بشأن تعديل بعض أحكام قانون المواد المدنية والتجارية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (457) من قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971 المشار إليه النص التالي:
"يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه، وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن". وإذا ذكر في الشيك تاريخ لاحق لتاريخ السحب الحقيقي، وقدم للوفاء به قبل حلول ذلك التاريخ كان للبنك أن يمتنع عن دفع قيمته حتى حلول اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره.
فإذا قام البنك بالوفاء قبل ذلك التاريخ، كان مسئولا عن الأضرار التي تنشأ عن هذا الوفاء".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (458) من قانون المواد المدنية والتجارية المشار إليه، النص التالي:
"الشيك المسحوب في قطر والمستحق الوفاء فيها، يجب تقديمه للوفاء خلال ستة أشهر على الأكثر. فإذا كان مسحوبا خارج قطر ومستحق الوفاء فيها، وجب تقديمه خلال ثمانية أشهر على الأكثر. وتبدأ المواعيد السالف ذكرها من التاريخ المبين في الشيك أنه تاريخ إصداره".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر