تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري, والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1971, والمعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1982, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي, المعدل بالقانون رقم (10) لسنة 1989, وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض والقرارات المعدلة له, وعلى القرار رقم (1) لسنة 1963 باللائحة التنفيذية العامة لغرفة تجارة قطر, وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة () : الملحق بالقانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر القسم الأول: يحدد رسم الاشتراك السنوي الذي يؤدي للغرفة وفقا للفئات التالية: 5000 ريال (أ) الشركات المساهمة والبنوك وشركات التأمين وفنادق الدرجة الأولي. (ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن خمسة ملايين ريال. 2000 ريال (أ) محلات الصرافة، ومكاتب السفريات أصحاب أو ممثلي وكالات شركات الطيران. (ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن مليون ريال. 1000 ريال (أ) الصيدليات، ومكاتب السفريات الأخرى. (ب) المؤسسات الفردية والشركات الأخرى التي لا يقل رأس مالها عن نصف مليون ريال. 500 ريال باقي المؤسسات الفردية والشركات. 200 ريال الصناع والحرفيين الذي يجب عليهم الاشتراك في الغرفة. ويضاف 10% من قيمة الاشتراك السنوي عن كل فرع من فروع الجهات سالفة الذكر. القسم الثاني: تحدد رسوم التصديق ورسوم طلبات التحكيم التي تؤدي للغرفة وفقا للفئات التالية: 50 ريال للتصديق علي الفواتير وشهادات المنشأ والمستندات الأخرى. نسبة واحد في الألف من قيمة النزاع محل التحكيم بحد أدني 500 ريال وحد أقصي 1000 ريال.
المادة (1) : تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون، مؤسسة ذات نفع عام تسمى "غرفة تجارة وصناعة قطر" ويشار إليها فيما بعد "بالغرفة". وتهدف الغرفة إلى تنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثيلها والدفاع عنها والعمل على ترقيتها، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والإنتاجية لخير البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائها بصفة خاصة.
المادة (2) : يكون مقر الغرفة الرئيسي في مدينة "الدوحة" ويجوز بقرار من الجمعية العامة للغرفة إنشاء فروع أو مكاتب لها خارج مدينة الدوحة.
المادة (3) : يكون للغرفة الشخصية الاعتبارية، ولها حق التملك والبيع والشراء والتأمين والاقتراض والرهن وقبول الهبات والمساعدات المالية والعينية والتقاضي وغير ذلك من الأعمال والتصرفات القانونية التي تدخل في حدود اختصاصاتها.
المادة (4) : تختص الغرفة بما يلي: 1- جمع المعلومات والإحصاءات، التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بما تطلبه من البيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك الكشف عن العرف التجاري والصناعي. 2- إبداء الرأي بصفة استشارية في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية والزراعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة. ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة، وجب إبداؤه خلال شهر واحد، وإلا صح في الحالتين التجاوز عن رأي الغرفة. 3- تزويد الوزارات والجهات المختصة بما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية: (أ) القوانين واللوائح الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة. (ب) التعرفة الجمركية. (ج) إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها. (د) جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة. 4- تسمية الخبراء بناء على طلب السلطات العامة أو المحاكم أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة أو الصناعة أو الزراعة، لدراسة المواضيع ذات الصفة التجارية أو الصناعية أو الزراعية بما في ذلك فحص البضائع المتنازع عليها والتصديق على شهادات الخبراء في هذا الصدد. 5- إنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس والمعاهد التجارية والصناعية والزراعية، وغير ذلك من المنشآت المتعلقة بالصناعة والتجارة والزراعة في حدود القوانين واللوائح المعمول بها. ويجوز للحكومة أن تعهد بإدارة المنشآت والمعاهد التابعة لها إلى الغرفة. ويصدر بالموافقة على ممارسة الغرفة للاختصاصات المنصوص عليها في هذه الفقرة قرار من وزير الاقتصاد والتجارة بعد استطلاع رأي الوزارات المعنية. وفي حالة إنشاء أو إدارة المدارس والمعاهد يصدر القرار بعد التشاور مع وزير التربية والتعليم. 6- عقد المؤتمرات الاقتصادية في قطر، والاشتراك في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج. ويكون ذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير الاقتصاد والتجارة. 7- إصدار الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير الاقتصاد والتجارة في إصدارها. 8- التحكيم في المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. 9- اعتماد بيانات ومستندات الأفراد والشركات التجارية عند تقدمهم للحصول على سجل تجاري أو تجديده أو تعديله. ويجوز للغرفة أن تشكل من بين أعضائها، وممن ترى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة، لجاناً لمباشرة بعض هذه الاختصاصات. كما يجوز لها أن تشكل لجانا لأية أغراض أخرى تحقق أهدافها، وأن تخول هذه اللجان ما تراه من الاختصاصات. كما يجوز لها أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (5) : لا يجوز للغرفة أن تشتغل بالمضاربات أو الأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية.
المادة (6) : تعين الحكومة مندوباً أو أكثر لحضور جلسات الغرفة عند النظر في أمر يتعلق بها أو كلما رأت ضرورة لذلك، ويكون له حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون له صوت معدود. وتبطل القرارات التي تصدرها الغرفة في حالة عدم دعوة مندوب الحكومة لحضور الجلسات المذكورة.
المادة (7) : يجب على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يمارسون أعمالاً تجارية أو صناعية - وإن كانت مقترنة باستثمار زراعي - ولهم في قطر مركز رئيسي أو فرع أو وكالة، أن ينضموا إلى الغرفة. وتتولى الغرفة تسجيل أسماء الأعضاء المنضمين إليها وتصنيفهم ضمن فئات وفق ما تقتضيه أغراضها.
المادة (8) : يعفى من الانضمام إلى الغرفة الأفراد الذين يمارسون حرفاً بسيطة كالخياطة أو الحلاقة أو الحدادة أو السمكرة أو التنجيد أو أعمال التصليح العادية وغيرها من الحرف المشابهة، بشرط أن يمارس صاحب الحرفة العمل بنفسه دون الاستعانة بأفراد آخرين.
المادة (9) : يشترط في طالب الانضمام إلى الغرفة توافر ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية أو أجنبياً مرخصاً له بمزاولة الأعمال المنصوص عليها بالمـادة (7) من هذا القانون. 2- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري. 3- ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد مضى على تنفيذ العقوبة المحكوم بها ثلاث سنوات. فإذا كانت العقوبة لم تنفذ، بدأ احتساب المدة من تاريخ صدور الحكم. 5- أن يكون له مقر معروف في قطر يزاول فيه عمله بصورة فعلية.
المادة (10) : يفقد المشترك عضويته في الحالات الآتية: - فقد أحد الشروط المنصوص عليها في المـادة السابقة. - عدم سداد رسوم العضوية بالغرفة لمدة تزيد على السنة. - الفصل بقرار من مجلس إدارة الغرفة. ويصدر قرار الفصل بأغلبية ثلاثة أرباع أعضاء المجلس ويجب أن يكون قرار المجلس مسبباً. ويجوز لمن فقد عضويته بالغرفة أن يتقدم بطلب لإعادة العضوية متى زالت الأسباب التي أدت إلي فقدها.
المادة (11) : تتألف الجمعية العامة للغرفة من جميع الأعضاء المنضمين إليها والمسددين رسوم الاشتراك. وتجتمع الجمعية العامة بدعوة من رئيس مجلس الإدارة مرة في كل سنة في دورة عادية لمناقشة ميزانية الغرفة وحسابها الختامي والتقرير السنوي عن أعمالها، كما يمكن أن تجتمع لأسباب طارئة بقرار من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي يتقدم به ثلاثون من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العامة.
المادة (12) : يكون اجتماع الجمعية العامة صحيحا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء على الأقل فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول وجهت الدعوة لاجتماع ثان بعد مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز شهراً، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأعضاء الحاضرين فيه. ويجب أن تتضمن الدعوة إلى الاجتماع جدولاً بالموضوعات المعروضة في الجلسة. ولا يجوز البت في موضوعات أخرى لم تدرج بالجدول المذكور. وتصدر قرارات الجمعية العامة بالأغلبية المطلقة فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (13) : يتألف مجلس الإدارة من سبع عشر عضوا، ممن لهم حق حضور الجمعية العامة، ويعينون بمرسوم . وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة خمس سنوات.
المادة (14) : يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون الغرفة بما يحقق أهدافها. ويصد المجلس لائحة النظام الداخلي للغرفة واللائحة المالية وما يراه لازما من لوائح إدارية وتعليمات وتفويض في الصلاحيات لضمان حسن سير العمل.
المادة (15) : ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له الرئيس ونائباً له وأميناً فخرياً للصندوق.
المادة (16) : رئيس مجلس الإدارة هو الذي يمثل الغرفة لدى الغير وأمام القضاء.
المادة (17) : عند غياب رئيس المجلس لأي سبب من الأسباب يحل نائبه محله ويمارس جميع اختصاصاته، وفي حالة غياب الرئيس ونائبه يختار المجلس من بين أعضائه من يقوم مقام الرئيس.
المادة (18) : إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة عين خلفه بمرسوم ، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.
المادة (19) : يجتمع مجلس إدارة الغرفة مرة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس المجلس. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلاّ بحضور أكثر من نصف عدد أعضائه، فإذا لم يتكامل العدد تجدد الدعوة لاجتماع ثان، ويكون هذا الاجتماع صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة (20) : إذا تغيب عضو المجلس عن حضور جلساته دون عذر مقبول خمس مرات متتالية يعتبر مستقيلا.
المادة (21) : يشكل المجلس من بين أعضائه لجاناً فرعية أو مؤقتة لدراسة موضوعات معينة. ولهذه اللجان أن تستعين بمن ترى من ذوي الخبرة ولو كانوا من غير أعضاء الغرفة للاستئناس برأيهم.
المادة (22) : يتكون المكتب التنفيذي للغرفة من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والأمين الفخري للصندوق.
المادة (23) : يشرف المكتب التنفيذي على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وعلى أجهزة الغرفة الإدارية والمالية، ويكون من اختصاصاته إعداد التقرير السنوي عن أعمال الغرفة وعرضه على مجلس الإدارة تمهيداً لاعتماده من الجمعية العامة.
المادة (24) : ينظم المكتب أعمال الغرفة والخزانة، ويقوم بتعيين الموظفين والعمال وتحديد مرتباتهم وأجورهم وفصلهم وفقاً للائحة النظام الداخلي للغرفة. وتتضمن هذه اللائحة قواعد تأديب العاملين بالغرفة.
المادة (25) : يعين مجلس الإدارة مديراً متفرغاً للغرفة من غير أعضاء المجلس، يكون له حق حضور اجتماعاته والاشتراك في مناقشاته دون أن يكون له صوت معدود. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات مدير الغرفة.
المادة (26) : تتكون أموال الغرفة مما يلي: - رسوم الاشتراك السنوي. - رسوم التصديق على الشهادات والمستندات. - رسوم التصديق على التوقيعات والعرائض والتقارير. - رسوم إجراء الفحص على البضائع وإعداد تقارير بشأنها. - رسوم التحكيم التجاري المقدم للغرفة باتفاق أصحاب الشأن. - عائد بيع الكتب والمجلات التي تصدرها الغرفة. - عائد العقارات المملوكة للغرفة. - الهبات والمساعدات النقدية والعينية. - القروض التي تقترضها الغرفة.
المادة (27) : تحدد الرسوم التي تؤدي الغرفة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة وبعد استطلاع رأي الغرفة، تعديل هذه الرسوم أو إضافة رسوم أخرى مماثلة إليها.
المادة (28) : لا يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة. وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال وبأداء التعويضات التي تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المـادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.
المادة (29) : يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق به جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. ويجوز لمجلس الإدارة، بعد اعتماد الميزانية، أن يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له.
المادة (30) : يجوز للجمعية العامة للغرفة عند مناقشة مشروع الميزانية، أن تزيد أو تخفض من الأرقام الواردة به.
المادة (31) : إذا لم تصدر الجمعية العامة للغرفة قرار اعتماد الميزانية قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية القديمة حتى تاريخ صدور ذلك القرار، وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها للجمعية العامة، فلمجلس الإدارة الحق في العمل بالميزانية التي تقدم بها.
المادة (32) : يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
المادة (33) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في إحدى الصحف المحلية بعد اعتمادها.
المادة (34) : يعين مجلس إدارة الغرفة مصرفاً أو أكثر لإيداع أموال الغرفة فيه، ويتم الصرف من هذه الأموال وفق أحكام اللائحة المالية للغرفة.
المادة (35) : تبدأ السنة المالية للغرفة في أول كانون الثاني (يناير) وتنتهي في 31 كانون الأول (ديسمبر) من كل عام باستثناء السنة المالية الأولى فتبدأ من بداية نشاط الغرفة حتى نهاية كانون الأول (ديسمبر) من نفس السنة.
المادة (36) : تعين الجمعية العامة مدقق حسابات قانونياً، وعلى المسئول المالي ومساعديه إطلاع المدقق على كافة المستندات المالية اللازمة لتنفيذ مهمته.
المادة (37) : لا يجوز لعضو الغرفة أن يشترك في مداولات له فيها مصالح خاصة، أو لأحد ممن هم تحت قوامته أو وصايته، أو لموكليه أو وكلائه، سواء أكان ذلك في جلسات الجمعية العامة للغرفة أم مجلس إدارتها أم في لجانها.
المادة (38) : تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة مخالفة المادتين (28)، (37) بناء على طلب وزير الاقتصاد والتجارة أو طلب مجلس الإدارة. ويصدر بإسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً. ولا يجوز إعادة العضوية، إلاّ بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها.
المادة (39) : يلتزم أعضاء الغرفة ومن أسقطت العضوية عنهم برد الأموال التي تكون قد صرفت لهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبتعويض الأضرار المترتبة على ذلك. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المـادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.
المادة (40) : تُحل الغرفة بقرار أميري إذا خالفت أحكام المادة (5) من هذا القانون. ويجوز أن يقتصر القرار الأميري على حل مجلس إدارة الغرفة، وفي هذه الحالة يشكل مجلس الإدارة الجديد خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس القديم، ويعهد وزير الاقتصاد والتجارة بإدارة أعمال الغرفة خلال هذه المدة إلي لجنة مؤقتة.
المادة (41) : تحل الغرفة محل غرفة تجارة قطر المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة 1963 إليه في جميع حقوقها والتزاماتها.
المادة (42) : يعين أعضاء مجلس إدارة الغرفة خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون. وإلى أن يتم تعيين مجلس الإدارة الأول تستمر عضوية مجلس إدارة الغرفة المنشأة بالقانون رقم (4) لسنة 1963 المشار إليه.
المادة (43) : يلغى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (44) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة، بعد التشاور مع الغرفة، اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وإلى أن تصدر هذه اللوائح والقرارات يستمر العمل باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1963 المشار إليه، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (45) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن