بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر،
وعلى المرسوم رقم (87) لسنة 1990 بتعيين أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارة "وزير الاقتصاد والتجارة" عبارة "وزير المالية والاقتصاد والتجارة" أينما وردت في القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (13) و(14) و(18) و(40) من القانون رقم (11) لسنة 1990 المشار إليه، النصوص التالية:
مـادة (13): "يتألف مجلس إدارة الغرفة من سبعة عشر عضواً، تنتخبهم الجمعية العامة، ويمثلون القطاعات الاقتصادية. ويصدر بتحديد نسبة تمثيل هذه القطاعات قرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد استطلاع رأي الوزراء المعنيين.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات. وتحدد لائحة النظام الداخلي للغرفة كيفية إجراء الانتخابات".
مـادة (14): "يكون لمجلس الإدارة الصلاحيات اللازمة لتصريف شئون الغرفة بما يحقق أهدافها. ويصدر ما يراه لازماً من تعليمات، وتفويض من يرى تفويضه في الصلاحيات لضمان حسن سير العمل.
ويعد المجلس لائحة النظام الداخلي للغرفة واللوائح المالية، وغيرها من اللوائح الإدارية. ولا تكون هذه اللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من وزير المالية والاقتصاد والتجارة".
مـادة (18): "إذا خلا مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، لأي سبب، حل محله من كان حائزاً لأكثر الأصوات، من المرشحين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة. ويكمل العضو الجديد مدة سلفه".
مـادة (40): "تحل الغرفة بقرار أميري إذا خالفت أحكام المـادة (5) من هذا القانون.
ويجوز أن يقتصر القرار الأميري على حل مجلس إدارة الغرفة، وفي هذه الحالة تنتخب الجمعية العامة مجلس إدارة آخر، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل المجلس القديم، ويعهد وزير المالية والاقتصاد والتجارة بإدارة أعمال الغرفة خلال هذه المدة إلى لجنة مؤقتة".
المادة (3) : يستمر مجلس إدارة الغرفة في تسيير أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات طبقاً للمـادة (13) من القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر