بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين (33)، (3 ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض السياق مع ...
المادة (2) : تتألف الجمعية من جميع أعضاء الغرفة المسددين لرسوم الاشترا ...
المادة (3) : يُحدد ميعاد انتخابات المجلس بقرار من الوزير. وذلك قبل نهاية مدة عضوية المجلس بشهرين على الأقل، ويُع ...
المادة (4) : تُنشأ لجنة تُسمى "لجنة الانتخاب". ويصدر بتشكيلها قرار من الوزير، برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية كل ...
المادة (5) : يدعو رئيس المجلس الجمعية لانتخاب المجلس من بين الأعضاء المرشحين، خلال أسبوع من تاريخ انتهاء لجنة ال ...
المادة (6) : يكون لكل عضو صوت واحد. ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء الجمعية للتصويت نيابة ...
المادة (7) : يرأس الجمعية أكبر الأعضاء سناً. ويتولى إدارة عملية الانتخاب والإشراف عليها لجنة منتخبة من الجمعية م ...
المادة (8) : يجرى التصويت لانتخاب أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري. وبعد الانتهاء من التصويت تتولى اللجنة المنص ...
المادة (9) : يجوز الطعن في نتيجة الانتخاب، أو في انتخاب أي عضو، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة. ويُرفع ال ...
المادة (10) : يتولى أكبر أعضاء المجلس المنتخبين سناً رئاسة الاجتماع الأول للمجلس الذي يتم فيه انتخاب رئيس المجلس ...
المادة (11) : يلغى قرار وزير المالية والاقتصاد وا ...
المادة (12) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة