بشأن نظام انتخاب مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر.
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة,
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المادة ( ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق مع ...
المادة (2) : تتألف الجمعية من جميع أعضاء الغرفة المسددين لرسوم الاشتر ...
المادة (3) : تحدد، بقرار من الوزير نسبة تمثيل القطاعات الاقت ...
المادة (4) : تجب أن تتوافر في المرشح لعضوية المجلس - عند تقديم طلب الترشيح الشروط التالية :
1- أن يكون قطري الج ...
المادة (5) : يعلن رئيس المجلس عن إجراء عملية الانتخاب، ويجب أن يتضمن هذا الإعلان نسبة تمثيل القطاعات الاقتصادية، ...
المادة (6) : يدعو رئيس المجلس الجمعية لانتخاب المجلس من بين الأعضاء المرشحين.
وترسل الدعوة بكتاب مسجل لكل عضو ...
المادة (7) : يكون لكل عضو صوت واحد، ويجوز للعضو توكيل عضو آخر من أعضاء ...
المادة (8) : يرأس الجمعية أكبر الأعضاء سناً وتنتخب الجمعية لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء - من غير المرشحين لعضوية ال ...
المادة (9) : يجرى التصويت لانتخاب أعضاء المجلس بطريق الاقتراع السري. وبعد الانتهاء من التصويت يقوم السكرتير والم ...
المادة (10) : يجوز الطعن في نتيجة الانتخاب، أو في انتخاب أي عضو، خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع الط ...
المادة (11) : يتولى أكبر أعضاء المجلس سناً دعوة الأعضاء الآخرين للاجتماع خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ب ...
المادة (12) : يلغى كل حكم يخال ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ ص ...
التوقيع : محمد بن خليفة آل ثانى - وزير المالية والإقتصاد والتجارة