تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، المعدل بالقانون رقم (11) لسنة 1996، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وبخاصة على المادة (11) منه، وعلى قانون الخدمة المدنية، الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض، المعدل بالقرار رقم (2) لسنة 1986، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير الاقتصاد والتجارة. المركز: مركز قطر الدولي للمعارض. المجلس: مجلس إدارة المركز. المدير: مدير المركز.
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "مركز قطر الدولي للمعارض" تكون لها شخصية اعتبارية، وموازنة مستقلة، وتدار على أسس تجارية، وتتبع الوزير.
المادة (3) : يكون مقر المركز مدينة الدوحة. وله أن ينشئ فروعا أو مكاتب في قطر أو خارجها.
المادة (4) : يهدف المركز إلى تنمية الاقتصاد الوطني في ميادين التجارة والصناعة والزراعة والخدمات، وتطويره، وإبراز قدراته وإمكانياته، والعمل على إظهار السمات الحضارية والثقافية والفنية والسياحية للدولة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية: 1- اقتراح السياسة العامة لإقامة المعارض داخل الدولة وخارجها، والإشراف على تنفيذها. 2- إقامة وتنظيم ورعاية المعارض المحلية والإقليمية والدولية داخل الدولة وخارجها والمشاركة فيها. 3- إصدار التراخيص بإقامة وتنظيم المعارض في الدولة. 4- الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية للترويج للمنتجات الوطنية وتسهيل انتشارها في دول العالم. 5- التعاون مع المنظمات والاتحادات والهيئات الإقليمية والدولية المعنية بصناعة المعارض. 6- دعم وتشجيع ورعاية المؤتمرات والندوات وورش العمل المعنية بصناعة المعارض. 7- تأهيل وتصنيف منظمي المعارض. 8- تأسيس أو تملك الشركات أو المساهمة فيها وفي كل النشاطات والمشاريع التجارية المتعلقة بالمعارض.
المادة (5) : يتولى إدارة المركز مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمين سر يختاره المجلس ويحدد اختصاصاته.
المادة (6) : يكون للمجلس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المركز وتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي: 1- وضع السياسة العامة للمركز ومراقبة تنفيذها. 2- إقرار خطط وبرامج ومشروعات المركز ومتابعة تنفيذها. 3- إقرار الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية. 4- تحديد الرسوم والأجور على المعارض الداخلية. 5- وضع نظام استثمار أموال المركز بما يتفق وطبيعة أعماله. 6- الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية اللازمة لتمويل نشاطات المركز. 7- الموافقة على عقد القروض المالية مع الحكومة والغير. 8- قبول التبرعات والمنح. 9- اقتراح التشريعات المتعلقة بنشاط المركز. 10- إقرار مشروعي موازنة المركز السنوية وحسابه الختامي.
المادة (7) : تكون قرارات المجلس نافذة من تاريخ صدورها، ويستثنى من ذلك القرارات المتعلقة بالأمور المشار إليها في البنود أرقام (3، 6، 7، 8، 10) من المادة السابقة، التي لا تكون نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (8) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين على الأقل. وكلما طلب ذلك اثنان من أعضائه. ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.
المادة (9) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس. ولا تجوز الإنابة في الحضور أو التصويت. وتدون محاضر جلسات المجلس وقراراته في سجل خاص مرقم الصفحات، يوقعه رئيس المجلس وأمين السر.
المادة (10) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى ضرورة حضوره من العاملين بالمركز، أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة، للاستعانة برأيهم والمشاركة في مناقشات المجلس دون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة (11) : للمجلس أن يشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، أو بالاشتراك مع غيرهم لمعاونته في دراسة ما يقدم له من موضوعات.
المادة (12) : يمثل رئيس المجلس المركز أمام القضاء، وفي علاقاته مع الغير.
المادة (13) : لرئيس المجلس حق التوقيع عن المركز، وللمجلس الحق في أن يفوض أحد أعضائه أو المدير في التوقيع، منفردين أو مجتمعين، وذلك في الشؤون التي يحددها المجلس.
المادة (14) : لا يعتد بخاتم المركز على أوراقه إلا إذا اقترن بتوقيع رئيس المجلس أو الشخص المفوض بالتوقيع.
المادة (15) : لا يجوز أن يكون لرئيس المجلس أو لنائبه أو لأي عضو من أعضاء المجلس، أو لأحد العاملين بالمركز، مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرم مع المركز أو لحسابه، أو في المشروعات التي يقوم بها، أو في أي مجال من مجالات نشاطه.
المادة (16) : يكون للمركز مدير يصدر بتعيينه وتحديد مخصصاته قرار من الوزير بناء على ترشيح المجلس. ويتولى المدير تصريف شؤون المراكز الفنية والإدارية والمالية في إطار السياسة العامة، ووفقا للوائح والنظم والقواعد والخطط التي يضعها المجلس، وفي حدود الموازنة السنوية، وله بوجه خاص ما يلي: 1- اقتراح خطط وبرامج ومشروعات المركز. 2- اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز واللوائح الداخلية الإدارية والمالية والفنية. 3- تنفيذ قرارات المجلس. 4- إعداد مشروعي الموازنة التقديرية السنوية للمركز وحسابه الختامي. 5- إعداد تقرير سنوي عن إنجازات وبرامج عمل المركز في ضوء الخطط والأهداف السنوية الموضوعة، وعرضه على المجلس. 6- أي أعمال أخرى يكلفه بها المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (17) : رأس مال المركز المصرح به هو (20.000.000) عشرون مليون ريال، وهو مملوك بالكامل للدولة، ويجوز زيادته أو تخفيضه بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير.
المادة (18) : تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي: 1- الأموال والاعتمادات التي تخصصها له الدولة. 2- حصيلة الإيرادات التي يحققها من ممارسة أنشطته. 3- ما يؤول إليه من صافي الأرباح على شكل احتياطي ومخصصات. 4- عائد استثمار أمواله. 5- ما يعقده من قروض. 6- التبرعات والمنح.
المادة (19) : تحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية، بعد خصم جميع المصروفات والنفقات اللازمة لمباشرة عمل المركز من الإيرادات المحققة، وعلى الأخص ما يأتي: 1- الديون المشكوك في تحصيلها والهالكة، والموجودات المستهلكة. 2- المبالغ اللازمة لأي أغراض يعتمدها المجلس، في حدود سلطاته.
المادة (20) : 1- يكون للمركز صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا (10%) من صافي الأرباح، إلى أن يصبح الرصيد مساويا لنصف رأس المال. 2- يجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في البند السابق بالقدر وبالنسبة اللذين يقررهما المجلس، ويوافق عليهما الوزير. 3- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تكوين احتياطيات أخرى لازمة لتحقيق أغراض المركز. 4- لا يجوز التصرف في الاحتياطي العام أو الاحتياطيات الأخرى، إلا بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير. 5- تؤول سنويا الأرباح المتبقية بعد ذلك إلى الدولة.
المادة (21) : يكون للمركز موازنة تقديرية سنوية، تعد على نمط الموازنات التجارية. وتبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ هذا القانون وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة التالية.
المادة (22) : يعد المجلس عن كل سنة مالية، وفي موعد لا يتجاوز أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، الحساب الختامي للمركز، وتقريرا عن أنشطته ومركزه المالي خلال السنة المالية المنصرمة، متضمنا اقتراحاته وتوصياته، ويرفعهما إلى الوزير مشفوعين بصورة من تقرير مراقب الحسابات.
المادة (23) : يكون للمركز مراقب حسابات أو أكثر، من المحاسبين القانونيين، يصدر بتعيينهم وتحديد أتعابهم السنوية قرار من الوزير. ويكون المراقبون في حالة تعددهم مسئولين بالتضامن عن أعمال الرقابة.
المادة (24) : لمراقب الحسابات، في كل وقت، الحق في الإطلاع على جميع دفاتر المركز وسجلاته ومستنداته، وفي طلب البيانات التي يرى ضرورة الحصول عليها، لأداء واجبه على الوجه الصحيح في الرقابة والتفتيش. وله كذلك أن يحقق موجودات المركز والتزاماته. وأن يقدم تقريره السنوي إلى المجلس، ويرفع المجلس هذا التقرير إلى الوزير. وفي حالة عدم تمكين المراقب من ممارسة هذه الحقوق، له أن يرفع تقريرا مشفوعا برأيه إلى المجلس، ويقدم نسخة من هذا التقرير إلى الوزير.
المادة (25) : يؤول إلى المركز، من تاريخ العمل بهذا القانون، جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لإدارة المعارض بالوزارة، وتعتبر جزءا من رأس مال المركز.
المادة (26) : ينقل إلى المركز بقرار من الوزير من يرى نقله من العاملين بإدارة المعارض بالوزارة بما لا يخل بأوضاعهم ومرتباتهم وبدلاتهم وجميع المزايا الأخرى المقررة لهم وقت نقلهم. وتتولى وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان تسوية أوضاع العاملين الذين لم يتم نقلهم.
المادة (27) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. وإلى أن يتم ذلك تظل اللوائح والقرارات والأنظمة والتعليمات المعمول بها سارية المفعول فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (28) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (29) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن