تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، و ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات التالية، حيثما ورد النص في هذا القرار المعاني المذكورة إزاء كل منها: المعرض أو ال ...
المادة (2) : تختص الوزارة بتنفيذ الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية بقصد الدعاية للمنتجات والحاصلات القطرية ...
المادة (3) : لا يجوز بغير ترخيص من مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير إقامة معرض أو سوق دولي في دولة قطر، أو ...
المادة (3) : 1- يجب أن يتضمن طلب الموافقة علي إقامة المعرض المحلي البيانات التالية علي أن ترفق بالطلب المستندات ...
المادة (4) : لا يجوز، بغير ترخيص خاص من الوزير، لأي شخص طبيعي أو معنوي سواء كان قطرياً أو غير قطري متى ...
المادة (5) : يعد قسم المعارض مشروع خطة سنوية متكاملة للسنة المقبلة تشمل المعارض والأسواق الم ...
المادة (6) : يجب أن يتضمن مشروع الخطة السنوية ما يلي: (أ) السبل التي تحقق التعريف بنهضة دولة قطر الحديثة في ...
المادة (7) : يعرض الوزير الخطة المشار إليها في المـادة (5) على مجلس الوزراء للموافقة عليها، ثم تدرج تكاليفها ...
المادة (8) : يتولى قسم المعارض بالوزارة وضع برنامج لتنفيذ الخطة المذكورة بعد اعتمادها، يتضمن ما يلي: (أ) إعد ...
المادة (9) : يسمح بالاشتراك في المعرض أو السوق لكل من يتقدم بطلب للاشتراك، على النموذج المخصص لذلك، بناء على ...
المادة (10) : مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من المـادة (6) من هذا القرار، توجه الوزارة قبل أربعة أشهر على الأقل م ...
المادة (11) : يجب أن يرفق بطلب الاشتراك قوائم بكمية ونوع المعروضات المزمع عرضها، وكذلك بالمطبوعات والمواد الإ ...
المادة (12) : في حالة عدول المشترك عن طلبه، يقتضي إبلاغ الوزارة قبل افتتاح المعرض بشه ...
المادة (13) : إذا وردت طلبات اشتراك من وكلاء أو ممثلين أو أجانب، فيجب أن يقدم هؤلاء ...
المادة (14) : لا تلتزم الوزارة بأية شروط أو تحفظات قد ترد في طلبات الاشتراك، إلا في حدود ...
المادة (15) : لا يجوز التنازل عن الاشتراك- جزئياً أو ...
المادة (16) : يتم تقسيم أرض المعرض أو السوق بحيث تستوعب أجنحة كل المشتركين الوطنيين والأجانب بالصور ...
المادة (17) : تحدد الوزارة قيمة رسم الاشتراك في المعرض أو السوق ويجو ...
المادة (18) : يجوز إعفاء بعض الدول أو المؤسسات الأجنبية المشتركة في المعرض أو السوق من قيمة الإيجار أو جزء منه ...
المادة (19) : بعد تلقي طلبات الاشتراك والموافقة عليها، تقوم الوزارة بناء على عرض قسم المعا ...
المادة (20) : تتحمل دولة قطر مصاريف الحراسة العامة والأمن العام والماء والإنارة والنظافة العامة، وذلك بالنسبة ...
المادة (21) : يحظر عرض المواد التي لم ترد بالقائمة المشار إليها في المـادة (11)، كما يحظر عرض المواد القابلة ل ...
المادة (22) : يجوز لطالب الاشتراك تبديل المكان المخصص له، بعد مو ...
المادة (23) : يجوز للوزارة، عند الضرورة، أن تعدل مساحة وموقع المكان المؤجر قبل تسليمه للمشترك، وعليها أن تبلغ ...
المادة (24) : إذا حالت أسباب قاهرة دون إقامة المعرض أو السوق فلا تترتب على الوزارة أية مسؤولية، ولا يحق لل ...
المادة (25) : يلتزم المشترك بأن ينتهي من إعداد وتزيين الأبنية أو الجناح أو الأراضي المؤجرة له قبل يومين على ال ...
المادة (26) : يجوز للمشترك إجراء تجارب الآلات والتجهيزات قبيل افتتاح المعرض أو السوق وأثناءه، وذلك بعد أخذ موا ...
المادة (27) : تقوم الوزارة بإخطار سلطات الأمن المعنية في دولة قطر بموعد افتتاح المعرض أو السوق، قبل بدايته ...
المادة (28) : للمشتركين في المعرض أن يقوموا بالدعاية لمنتجاتهم وبضائعهم في المعرض أو السوق، مع مراعاة التقاليد ...
المادة (29) : يسمح للعارضين والزائرين بالتصوير الفوتوغرافي والسينمائي داخل المعرض أو السوق في حدود الأغراض الش ...
المادة (30) : تجري محاسبة المشتركين على أساس المساحات المتعاقد ...
المادة (31) : يحظر على المشترك عرض بضائعه أو منتجاته بشكل يتجاوز معه حدود جناحه أو قسمه. وإذا وافقت الوزارة ع ...
المادة (32) : تعين الوزارة عدداً من المراقبين أثناء مدة المعرض أو السوق، لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القرار. وعلى ...
المادة (33) : تعتبر أرض المعرض أو السوق دائرة جمركية با ...
المادة (34) : يجوز بيع البضائع والمواد الأجنبية المعروضة بعد تحصيل الضرائب والرسوم الجمركي ...
المادة (35) : يتم تسليم المعروضات المباعة إلى المشترين بعد انتهاء مدة العرض أو السوق، ويسمح بإخراجها بموجب تصر ...
المادة (36) : على المشترك إخلاء مكان العرض خلال أسبوعين من تاريخ انتهاء المعرض أو السوق وأن ...
المادة (37) : إذا تخلف المشترك عن تنفيذ التزامه المبين في المـادة السابقة جاز للوزارة اتخاذ الخطوات الآتية: ...
المادة (38) : يلتزم المشترك بالتأمين على معروضاته وعلى المنشآت والأبنية التي يقيمها بمعرفته ضد الحريق و ...
المادة (39) : تقوم الوزارة بالتأمين لصالح الغير ضد المسؤولية العامة ...
المادة (40) : تقوم الوزارة، بالتعاون مع جهات الأمن المعنية، بإقامة مركز أو أكثر لمكافحة الحريق داخل المعرض أو ...
المادة (41) : لا يجوز بيع أو عرض أو تعاطي المشروبات الروحية داخل ...
المادة (42) : يضع قسم المعارض نظام الدخول لكل معرض أو سوق. كما ينظم إقامة الحفلات والمهرجانات ...
المادة (43) : يحق للوزارة أن تمنع المشترك من نقل معروضاته خارج ...
المادة (44) : تتولى الوزارة إخطار وزارة الخارجية بأسماء رئيس وأعضاء البعثة، ومكان المعرض أو السوق المنوي الاشت ...
المادة (45) : تسافر البعثة إلى الدولة المضيفة وتعود منها بأقصر الطرق الممكنة، و ...
المادة (46) : إذا كانت في الدولة المضيفة سفارة أو قنصلية، فيجب على البعثة ال ...
المادة (47) : يجب على البعثة أن تنتهي من إعداد الجناح القطري وترتيب المعروضات فيه قبل الموعد المحدد لافتتاحه ب ...
المادة (48) : تلزم البعثة بأن تراعي ضغط النفقات في الدولة المضيفة بالشكل الذي لا يؤثر على مظهر الجناح القطري، ...
المادة (49) : بعد انتهاء مدة العرض أو السوق مباشرة، تبادر البعثة بالإشراف على فك التركيبات والديكورات المؤقت ...
المادة (50) : تلتزم البعثة بإعادة المعروضات أو أية مواد أخرى سبق شحنها من دولة قطر إلى قسم المعارض بالوزارة. و ...
المادة (51) : بعد عودة البعثة إلى الدوحة يقدم رئيسها إلى رئيس قسم المعارض تقريراً مفصلاً يتضمن انطباعاته وملاح ...
المادة (52) : تسهم الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية والمؤسسات والشركات التي تساهم الدولة فيها، كل فيما يخصه، ...
المادة (53) : إذا لم يتيسر توفير كل أو بعض احتياجات المعارض على النحو المشار إليه في المـادة السابقة، يتولى قس ...
المادة (54) : يتم توفير احتياجات المعارض من مواد أو أعمال عن طريق المناقصات ا ...
المادة (55) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصات لتوفير احتياجات المعارض والأسواق والأحكام والشروط التفصيلية ال ...
المادة (56) : تتولى لجنة المناقصات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير احتياجات المعارض، وذلك طبقاً لأحكام ...
المادة (57) : استثناء من أحكام المادتين (54، 56) من هذا القرار يجوز في الحالات الضرورية والعاجلة، توفير احتياج ...
المادة (58) : في جميع الحالات، يجب ألا تزيد قيمة الشراء أو العمل عن الاعتمادات المخصصة لكل معرض أو سوق. كما لا ...
المادة (59) : تكون للبعثة صلاحيات لجنة المناقصات المشار إليها في المـادة (56) وكذلك لجنة الشراء المشار إليها ف ...
المادة (60) : تسري على المتحصلات والإيرادات المتعلقة بالمع ...
المادة (61) : يحدد مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير قيمة السلفة المستديمة للمصروفات النثرية التي توضع تحت ت ...
المادة (62) : يتم الصرف من السلفة المخصصة للبعثة بموجب شيكات على مستندات ثبوتية أصلية مؤشر عليها بما يفيد تمام ...
المادة (63) : يراعى الاحتفاظ بكشوف البنك و صور الكفالات الصادرة ومستندات الصرف بعد ترقيمها بأرقام مسلسلة وتسجي ...
المادة (64) : يجري الصرف من السلفة المخصصة لقسم المعارض بالوزارة وفقاً لأحكام هذا القرار بناء على مستندات ثبوت ...
المادة (65) : يجوز لرئيس البعثة استئجار سيارات للنقل والانتقال خلال مدة إقامة المعرض أو السوق، كما يجوز طبقاً ...
المادة (66) : يتولى رئيس البعثة، بالتعاون مع سفارة أو قنصلية دولة قطر في الدولة المضيفة تقديم بيانات إعلامية ع ...
المادة (67) : يكلف رئيس البعثة أحد الأعضاء فيها للقيام بنفقات الضيافة العادية في الجناح. ويتولى القائم ...
المادة (68) : يتم التنسيق بين رئيس البعثة والسفير أو القنصل القطري في الدولة المضيفة لوضع قائمة الهدايا الدعائ ...
المادة (69) : في جميع الحالات، يجب ألا تتجاوز المبالغ المدفوع ...
المادة (70) : يعتمد رئيس قسم المعارض بيان حساب المدفوعات التي ...
المادة (71) : يتولى قسم المعارض بالوزارة مراجعة حساب كل سلفة من سلف القسم والبعثة، مع المستندات المؤيدة لها، و ...
المادة (72) : توفر الوزارة مخازن مناسبة تتبع قسم المعارض، لتخزين كل ما يلزم للمعارض ويراعى في هذه المخازن ما ي ...
المادة (73) : يحتفظ قسم المعارض بالوزارة بسجل عهدة لقيد جميع الأصناف الواردة والمصروفة من المخازن أولاً ...
المادة (74) : يتم تسليم الأصناف من المخازن وفحصها بمعرفة موظف مختص من قسم المعارض بالوزارة وتحرير أذن تسلم موا ...
المادة (75) : يتم قيد الأصناف الواردة إلى المخزن والمعتمد تسلمها بموجب أذن تسلم مواد في سجل العهدة. ويرفق بإذن ...
المادة (76) : لا يجوز صرف أي صنف من المخزن إلا بموجب إذن صرف معتمد من رئيس قسم المعارض بالوزارة. ولا يجوز ...
المادة (77) : مع مراعاة أحكام المـادة السابقة، تقيد الأصناف المستديمة التي يتم صرفها إلى رئيس البعثة في كشوف ت ...
المادة (78) : الأصناف الاستهلاكية المصروفة من المخازن ...
المادة (79) : الأصناف المرتجعة بسبب التلف أو الكسر، يشير صاحب العهدة كتابة إلى أسباب تلفها أو كسرها، ويطلب إعا ...
المادة (80) : مع مراعاة حكم الفقرة (هـ) من المـادة (5) من القانون رقم (5) لسنة 1973، بإنشاء ديوان المحاسبة، يش ...
المادة (81) : تدرج في بنود خاصة ضمن موازنة الوزارة، اعتمادات سنوية لمقابلة المتوقع صرفه على المعارض والأسواق و ...
المادة (82) : يجب أن تتضمن تقديرات تكاليف المعارض والأسواق البنود الآتية حسب الأحوال: أ- مبالغ تصرف داخل دولة قط ...
المادة (83) : ينشأ بند خاص لإيرادات المعارض والأسواق ضمن إيرادات الوزارة تقيد فيه جميع المبالغ المتحص ...
المادة (84) : يقدم رئيس البعثة خلال أسبوعين من انتهاء فترة السوق أو المعرض، تقريراً تفصيلياً إلى رئيس قسم المع ...
المادة (85) : فيما لم يرد عنه نص خاص في هذا القرار، تسري على المعارض والأسواق ...
المادة (86) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ال ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن