تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1963 بشأن إنشاء غرفة تجارة قطر، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر، وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1966 بالإشراف والرقابة على شركات ووكالات التأمين، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1968 بشأن المبيدات، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1974 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1978 في شأن الرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1980 بإنشاء الجهاز المركزي للإحصاء، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981. وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985 بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1986 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القرار رقم (4) لسنة 1962 بتنظيم اختصاصات إدارة الشئون القانونية لحكومة قطر، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة، المعدل بالقرار رقم (3) لسنة 1981، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 1972 بإعادة تنظيم الجهاز الإداري في الوزارات، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 1972 بتنظيم اختصاصات إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي رقم (46) لعام 1979 بشأن تولي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة مهمتي تحديد الأسعار ورقابتها، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1980 بشأن تنظيم الأسواق والمعارض، والقرار المعدل له، وعلى القرار الأميري رقم (14) لسنة 1978 بإنشاء درجة وكيل وزارة وتحديد مرتب لها، وعلى القرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 في شأن نظام وكلاء الوزارات، وعلى القرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات العامة للأسعار (التنزيلات)، وعلى اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجري تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتحديد اختصاصاتها على النحو الوارد في المواد التالية.
المادة (2) : بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة الاختصاصات المقررة في هذا القانون لوحداتها الإدارية المختلفة.
المادة (3) : (أ) يتكون جهاز الوزارة تحت رئاسة الوزير، من وكيل الوزارة والوحدات الرئيسية الآتية:- 1- مكتب الوزير. 2- إدارة الشئون الاقتصادية. 3- إدارة التسجيل التجاري. 4- إدارة تحديد الأسعار وحماية المستهلك. 5- إدارة الشركات. 6- إدارة دمغ المصوغات والموازين. 7- إدارة المعارض. 8- إدارة الشئون الإدارية والمالية. 9- إدارة المواصفات والمقاييس. 10- مكتب مقاطعة إسرائيل. (ب) يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها الوزارة بالإضافة أو الحذف أو الإدماج أو التغيير. وكذلك تحديد اختصاصاتها وتعديلها. (ج) يقسم العمل في الإدارات، بين الأقسام والمكاتب التابعة لها، الواردة في المواد التالية، بقرار من الوزير يحدد فيه اختصاص كل قسم ومكتب. (د) يجوز للوزير إنشاء أقسام ومكاتب ووحدات إدارية أخرى وتحديد اختصاصاتها، أو إلغاء القائم منها، وذلك وفقا لحاجة العمل وبناء على اقتراح وكيل الوزارة.
المادة (4) : مع مراعاة ما للوزير من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 المشار إليه، يتولى الوزير الاختصاصات التالية:- 1- اقتراح السياسة العامة للوزارة ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها من السلطة المختصة وفقاً للسياسة العامة للدولة. 2- الإشراف العام على إدارة شئون الوزارة وطرق مباشرتها لاختصاصاتها. 3- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في الوزارة.
المادة (5) : يتولى مدير مكتب الوزير الاختصاصات التالية: 1- تنظيم الملفات والمراسلات والأوراق الخاصة بمكتب الوزير. 2- تلقي المكاتبات التي ترد إلى الوزير، وإعدادها للعرض عليه. 3- توزيع المكاتبات المشار إليها على الجهات المختصة لدراستها وفقاً لتعليمات الوزير وإبلاغه نتائج تلك الدراسات. 4- إعداد المذكرات والمراسلات التي يكلفه بها الوزير. 5- الاتصال بالجهات المختلفة في شأن تقديم الأوراق والبيانات المطلوبة. 6- إخطار الجهات المعنية بتأشيرات الوزير وتعليماته، ومتابعة تنفيذها لدى تلك الجهات، وإبلاغ الوزير ما يتم في شأنها. 7- حضور المقابلات والمناقشات التي يسمح له الوزير بحضورها وتسجيل ما يشير بتسجيله منها. 8- الإشراف على إعداد الأوراق التي يتطلبها عمل الوزير، وطباعتها ونسخها وتصويرها. 9- الإشراف على موظفي المكتب، وتوزيع العمل بينهم، ومتابعة تنفيذه، وضبط عمليات حضورهم وإنصرافهم. 10- أي مهام أخرى يكلفه بها الوزير.
المادة (6) : وكيل الوزارة هو المسئول أمام الوزير عن سير العمل بالوزارة من النواحي الفنية والمالية والإدارية. ومع مراعاة ما لوكيل الوزارة من اختصاص عام وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1970 والقرار الأميري رقم (8) لسنة 1979 المشار إليهما، يتولى وكيل الوزارة بصفة خاصة:- 1- الإشراف المباشر على جميع الإدارات ومكتب مقاطعة إسرائيل، في ممارسة اختصاصاتها طبقاً للقوانين والأنظمة المقررة والتنسيق بينها. 2- وضع مشروعات اللوائح والقرارات المنظمة للعمل في الوزارة أو المنفذة للتشريعات الداخلة في اختصاصها، واتخاذ إجراءات استصدارها. 3- اعتماد وثائق الصرف المتعلقة بالنفقات وتوقيع المستندات المالية، وفقاً لقواعد النظام المالي. 4- اقتراح خطط العمل في الوزارة من الناحيتين الفنية والإدارية ومراقبة تنفيذها. 5- وضع برامج لتدريب الموظفين علمياً وعملياً في مجال اختصاص الوزارة، والإشراف على تنفيذها. 6- اقتراح تحديد اختصاصات الأقسام والمكاتب، بعد أخذ رأي مديري الإدارات ذات الشأن. 7- اقتراح تعديل الهيكل التنظيمي للوزارة ووحداتها الإدارية المختلفة بالإنشاء أو الإلغاء أو الإدماج أو التعديل وإعادة تحديد اختصاصاتها إذا استلزم نشاط الوزارة ذلك. 8- الإشراف العام والرقابة على أعمال غرفة تجارة قطر. 9- أية اختصاصات أخرى ينص عليها أو يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء أو تفوض إليه من الوزير.
المادة (7) : يرأس كل إدارة من إدارات الوزارة ومكاتبها الرئيسية، مدير يكون مسئولاً مباشرة أمام وكيل الوزارة، ويمارس الاختصاصات التالية: 1- تصريف شئون إدارته أو مكتبه ومراقبة سير العمل فيها وفقاً للقوانين واللوائح والأنظمة المقررة. 2- التوقيع على المعاملات المختلفة التي تدخل في حدود اختصاصه. 3- إعداد مشروع ميزانية الإدارة أو المكتب ورفعه إلى وكيل الوزارة. 4- متابعة ومراقبة سير العمل في الأقسام والمكاتب التي تتبع الإدارة والتنسيق بينها. 5- اقتراح القرارات التي يقتضيها تطوير نشاط الإدارة. ويتولى رؤساء الأقسام والمكاتب تصريف شئون أقسامهم ومكاتبهم، والتوقيع على المعاملات التي تدخل في اختصاصها، وذلك تحت إشراف وتوجيه مديري الإدارات ذات الشأن. ويجوز وفقاً لمقتضيات العمل، أن يعهد بإدارة أو أكثر من إدارة أو قسم أو مكتب لمدير أو لرئيس واحد لها.
المادة (8) : إدارة الشئون الاقتصادية: (أ) إجراء وتجميع وتحليل الإحصاءات اللازمة، لدراسة وسائل دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، وذلك مع مراعاة اختصاصات الجهاز المركزي للإحصاء. (ب) بحث طرق توجيه النهضة الاقتصادية بالتخطيط العلمي والتعاون الفني مع المنظمات الدولية المتخصصة، واقتراح وسائل تنفيذ نتائج هذه البحوث. (جـ) اقتراح الخطط والبرامج، وإعداد المشروعات الاقتصادية التي تحقق دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، والعمل على تنفيذها. (د) تقييم ناتج تنفيذ السياسات والخطط والبرامج والقوانين الاقتصادية، واقتراح ما يدعم النتائج الإيجابية ومعالجة النتائج السلبية منها. (هـ) إعداد دراسة وتحليل مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية ومتابعة تنفيذها وإعداد تقارير عن تطور العلاقات الاقتصادية، ومتابعة أعمال المنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. وتضم الإدارة الأقسام التالية: 1- قسم الإحصاء. 2- قسم البحوث الاقتصادية. 3- قسم العلاقات الدولية.
المادة (9) : إدارة التسجيل التجاري: تختص بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للسجل التجاري، والاستيراد، واشتغال الأجانب بالتجارة أو الصناعة في قطر، وأعمال الوكالة التجارية، ومزاولة مقاولات الأعمال، وترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية، والعلامات والبيانات التجارية. وتضم الإدارة الأقسام التالية: 1- قسم السجل التجاري. 2- قسم العلامات التجارية. 3- قسم التراخيص التجارية. 4- قسم الاستيراد. 5- قسم تسجيل الوكلاء التجاريين. 6- قسم تسجيل المقاولين. 7- قسم تسجيل الحرفيين. 8- قسم التفتيش. 9- قسم المعاينات.
المادة (10) : إدارة تحديد الأسعار وحماية المستهلك: مع مراعاة اختصاصات إدارة التموين بوزارة المالية والبترول، تختص هذه الإدارة بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للتسعير الجبري وتحديد الأرباح، والغش التجاري، والتصفية الموسمية، ومواصفات ووزن الخبز، وانتظام وسلامة التجارة بالسوق المركزي. وتضم الإدارة الأقسام التالية: 1- قسم تحديد الأسعار والتخفيضات العامة (التنزيلات). 2- قسم مراقبة الأسعار والغش التجاري. 3- قسم السوق المركزي.
المادة (11) : إدارة الشركات: وتختص بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للشركات، والإشراف والرقابة على شركات التأمين، وتنظيم مهنة مراقبة الحسابات. وتضم الإدارة الأقسام التالية: 1- قسم التفتيش على الشركات. 2- قسم تأسيس الشركات. 3- قسم شركات التأمين. 4- قسم مراقبي الحسابات. 5- قسم الشركات المستثناة.
المادة (12) : إدارة دمغ المصوغات والموازين: تختص بتنفيذ أحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للرقابة على المعادن الثمينة وفحصها ودمغها وتوحيد المقاييس والمكاييل والموازين. وتضم الإدارة القسمين الآتيين: 1- قسم دمغ المصوغات والمعادن الثمينة. 2- قسم المقاييس والمكاييل والموازين.
المادة (13) : إدارة المعارض: تختص باقتراح وتنفيذ قرارات الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وتنظيم المعارض الدولية التي تقام بدولة قطر، والإشراف على المعارض المحلية والمعارض الخاصة الداخلية. وتضم الإدارة الأقسام الآتية:- 1- قسم المعارض الخارجية. 2- قسم المعارض الداخلية. 3- قسم الهندسة والديكور. 4- قسم حسابات ومخازن المعارض.
المادة (14) : إدارة الشئون الإدارية والمالية: مع عدم الإخلال باختصاص إدارتي شئون الموظفين والشئون المالية بوزارة المالية والبترول تتولى هذه الإدارة الاختصاصات الآتية:- 1- إنجاز الشئون الإدارية والمالية المتعلقة بجميع أجهزة الوزارة. وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المالية. وكذلك تنفيذ أحكام قانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية بالتنسيق مع إدارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول. 2- حفظ وتنظيم ملفات وسجلات الوزارة وفقا للنظم المقررة. 3- إعداد مشروع موازنة الوزارة ومتابعة تنفيذها. 4- إعداد المواد والنشرات الإعلامية المتعلقة بالوزارة ونشرها عن طريق الأجهزة المختصة بالإعلام واستقبال ضيوف الوزارة ووضع البرامج اللازمة لزياراتهم ومرافقيهم وتهيئة الإجراءات الخاصة بإقامتهم: وتضم هذه الإدارة الأقسام التالية:- 1- قسم الشئون الإدارية. 2- قسم الشئون المالية. 3- قسم شئون الموظفين. 4- قسم العلاقات العامة والإعلام.
المادة (15) : مكتب مقاطعة إسرائيل: يختص بتنفيذ أحكام القانون رقم (13) لسنة 1963 بتنظيم مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر المشار إليه. ويلحق بوكيل الوزارة مباشرة.
المادة (16) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتنفيذ هذا القانون وتنظيم ما لم ينظمه من أحكام، بما يطابق أحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (17) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1971 بتنظيم الجهاز الإداري لوزارة الاقتصاد والتجارة.
المادة (18) : علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثة شهور من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن