تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي أل ثاني حاكم قطر، بعد الإطلاع على قرار مجلس جامعة الدول العربية الصادر في 11 مايو 1951م بشأن إحكام وسائل مقاطعة إسرائيل اقتصاديا، وبعد الإطلاع على مشروع القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل كما أقره مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية والعشرين بتاريخ 11/12/1954م، وبعد الإطلاع على إعلان حاكم قطر الصادر في 20 مايو 1959 بشأن حظر التعامل مع إسرائيل اقتصاديا، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يلحق مكتب مقاطعة إسرائيل في قطر بوزارة المالية، ويكون مقره مدينة الدوحة.
المادة (2) : تكون غاية المكتب هي تنسيق الخطط والتدابير الكفيلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعين رئيس المكتب بمرسوم. ويعتبر رئيس المكتب ضابطاً للاتصال لدى المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.
المادة (4) : يتعين على السلطات المختصة بالضبط القضائي، بما لهم من صلاحيات واختصاصات قانونية، أن يقوموا بمعاونة رئيس المكتب في البحث عن الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وضبط مرتكبي هذه الجرائم وجمع الأدلة اللازمة لإثباتها ورفع الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات المصادرة.
المادة (5) : يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري أن يعقد، بالذات أو بالواسطة، اتفاقاً مع هيئات أو أشخاص مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما أقاموا، وذلك متى كان محل الاتفاق صفقات تجارية أو عمليات مالية أو أي تعامل آخر أياً كانت طبيعته. وتعتبر الشركات والمنشآت الوطنية والأجنبية، التي لها مصالح أو فروع أو توكيلات عامة في إسرائيل أو تلك التي تخالف أوضاعها أنظمة ومبادئ المقاطعة المقررة، في حكم الهيئات والأشخاص المحظور التعامل معهم حسبما يقرره وزير المالية وفقاً لتوصيات مؤتمر ضباط الاتصال.
المادة (6) : يحظر في قطر دخول أو تبادل أو الاتجار في البضائع والسلع والمنتجات بأنواعها كافة، وكذلك القراطيس المالية وغيرها من القيم المنقولة الإسرائيلية. وتعتبر إسرائيلية البضائع والسلع المصنوعة في إسرائيل أو التي دخل في صناعتها جزء أياً كانت نسبته من منتجات إسرائيل على اختلاف أنواعها، سواء وردت من إسرائيل مباشرة أو بطريق غير مباشر. وتعتبر في حكم البضائع الإسرائيلية السلع والمنتجات المعاد تصديرها من إسرائيل أو المصنوعة خارج إسرائيل بقصد تصديرها لحسابها أو لحساب أحد الأشخاص المشار إليهم أو الهيئات المنصوص عليها في المادة الخامسة.
المادة (7) : يجب على المستورد في جميع الحالات التي يعينها مكتب مقاطعة إسرائيل تقديم شهادة منشأ توضح فيها البيانات التالية:- (أ) البلد الذي صنعت فيه السلع. (ب) أنه لم يدخل في صناعة السلع أية مادة من منتجات إسرائيل أياً كانت نسبتها.
المادة (8) : على السلطات المختصة أن تتخذ، بالاتفاق مع مكتب مقاطعة إسرائيل، ما يلزم من التدابير لمنع تصدير السلع، التي يعينها مؤتمر ضباط الاتصال، إلى البلاد الأجنبية التي يثبت أنها تعيد تصديرها إلى إسرائيل.
المادة (9) : تسري الأحكام الواردة في المواد (5)، (6)، (7) على السلع التي تدخل مناطق حرة في قطر أو تصدر من تلك المناطق. وتسري ذات الأحكام على السلع التي تنزل إلى أراضي قطر أو تمر عبر هذه الأراضي متى كانت برسم إسرائيل أو أحد الأشخاص أو الهيئات المقيمين بها، وعلى ألا يخل هذا الحكم بأحكام الاتفاقات الدولية التي تكون قطر طرفاً فيها.
المادة (10) : يحظر عرض البضائع والسلع والمنتجات المنوه عنها في المادة (6) أو بيعها أو شراؤها أو حيازتها، ويعتبر في حكم البيع والشراء في تطبيق هذه المادة كل صفقة تتم على سبيل التبرع أو البدل.
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (5)، (6)، (7) بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز عشر سنوات. ويجوز مع الحكم بالأشغال الشاقة الحكم بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف روبية، فإذا كان الجاني في إحدى الجرائم السابقة شخصاً اعتبارياً تنفذ العقوبة على من ارتكب الجريمة من المنتمين للشخص الاعتباري. وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة لجانب الحكومة كما يحكم بمصادرة وسائل النقل التي استعملت في ارتكاب الجريمة متى علم أصحابها بذلك.
المادة (12) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة - عدا المصادرة - من بادر من الجناة، عند تعددهم، بإخبار الحكومة عن المشتركين في إحدى الجرائم المذكورة آنفاً، بشرط أن يؤدي هذا الإِخبار فعلاً إلى اكتشاف الجريمة.
المادة (13) : يعد ملخص واف لكل حكم من الأحكام التي تصدر بالإِدانة في الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وينشر الملخص، على نفقة المحكوم عليه، بحروف كبيرة في مكان ظاهر على واجهة محل تجارته أو المصنع أو المخزن أو غيره من الأماكن التي يعمل بها مدة ثلاثة أشهر. ويعاقب على نزع هذه الملخصات أو إتلافها أو إخفائها، بأية طريقة، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (14) : تصرف بالطريقة الإدارية مكافأة لكل شخص، سواء كان من موظفي الحكومة أو من غيرهم، يكون قد ضبط الأشياء موضوع الجرائم المنصوص عليها في القانون أو سهل ضبطها. وتكون المكافأة بنسبة 20% من قيمة الأشياء المحكوم بمصادرتها. وعند تعدد مستحقي المكافأة توزع بينهم كل بنسبة مجهوده.
المادة (15) : تلغى جميع القوانين والمراسيم والقرارات التي تتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على إدارة الأمن العام وجميع السلطات والهيئات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن