تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر بناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ هيئة في قطر يطلق عليها اسم "الغرفة التجارية" وتكون لها شخصية اعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة وتمثل الغرفة المصالح التجارية والصناعية والزراعية في قطر لدى السلطات العامة.
المادة (2) : يمثل الغرفة أمام القضاء وجميع السلطات والهيئات رئيسها ولها أن تقبل بعد موافقة وزير المالية التبرعات التي ترد إليها من طريق الوقف والوصايا والهبات.
المادة (3) : يكون مقر الغرفة التجارية في الدوحة، ويحدد عدد أعضائها بثلاثة عشر ويعينون بمرسوم.
المادة (4) : يرشح الأعضاء ثلاثة من بينهم لمنصب رئيس الغرفة ويشترط حصول العضو على الأغلبية النسبية لأصوات الأعضاء الحاضرين الذين لا يجوز أن يقل عددهم عن أحد عشر عضواً. وترفع أسماء الأعضاء الثلاثة المرشحين للمحاكم ليختار واحداً منهم رئيساً وآخر نائباً للرئيس. ويتعين أن يتم الترشيح خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر المرسوم بتعيين الأعضاء. وإذا لم يتكامل عدد الأعضاء الحاضرين عملية الترشيح وفقاً لحكم الفقرة الأولى من هذه المادة بعد اجتماعين متتاليين أو إذا لم يتم الترشيح خلال الفترة المحددة في الفقرة السابقة اختار الحاكم أحد الأعضاء رئيساً للغرفة وآخر نائباً للرئيس ويكون تعيينهما بمرسوم.
المادة (5) : تشكل الغرفة مكتباً لها برئاسة رئيس الغرفة، وتنتخب الغرفة من بين أعضائها أميناً فخرياً للصندوق وسكرتيراً فخرياً لهذا المكتب ويكون الانتخاب بالأغلبية النسبية لأصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويحدد تشكيل مكتب الغرفة عقب انتهاء مدته أو حله. ويقوم المكتب بتنظيم أعمال الغرفة والخزانة، كما يقوم بتعيين موظفي وعمال الغرفة وفصلهم وتحديد مرتباتهم وأجورهم وفقاً للنظام الداخلي للغرفة.
المادة (6) : يشترط في عضو الغرفة ما يأتي: 1- أن يكون مقيداً بالسجل التجاري في قطر. 2- أن يكون قطري الجنسية. 3- ألا تقل سنه عن خمسة وعشرين سنة ميلادية. 4- أن يكون قد اشتغل بأعمال تتصل بالتجارة أو بالصناعة مدة أربع سنوات. 5- ألا يكون قد أشهر إفلاسه أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف.
المادة (7) : مدة العضو في الغرفة التجارية ثلاث سنوات ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويته.
المادة (8) : إذا خلا منصب رئيس الغرفة بالوفاة أو بالاستقالة أو بفقد أي شرط من شروط العضوية أو لأي سبب آخر مما نص عليه في هذا القانون عين نائب الرئيس رئيساً، والمرشح الثالث الذي سبق انتخابه طبقاً لنص المادة "4" من هذا القانون نائباً للرئيس. على أنه إذا خلا محل عضو في الغرفة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في الفقرة الأولى عين الحاكم بدله. وتكون مدة الرئيس أو نائب الرئيس والعضوية في الحالات السابقة لنهاية مدة سلفه الباقية.
المادة (9) : يجوز للغرفة أن تضم أعضاء منتسبين دون التقيد بالشروط الأربعة الأولى للعضوية المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا القانون، على ألا يزيد عددهم بأية حال على خمسة، إذا رأت في معاونتهم فائدة لها، وتكون مدة عضويتهم سنة، قابلة للتجديد، ويحضر هؤلاء الأعضاء جلسات الغرفة كلما دعوا إلى ذلك، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (10) : تجتمع الغرفة مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماع الغرفة بدعوة من رئيسها، ويجب على الرئيس دعوتها إلى الاجتماع، كلما طلب ذلك – كتابة – ربع أعضائها على الأقل، أو بناء على طلب وزير المالية، ولا تكون مداولات الغرفة صحيحة إلا إذا حضر الاجتماع أكثر من نصف الأعضاء، فإذا لم يتكامل هذا العدد، يؤجل الاجتماع يومين على الأقل وثمانية على الأكثر. ويدعى الأعضاء الذين تخلفوا، للحضور في الاجتماع التالي، وتكون مداولات الغرفة في المسائل الواردة بجدول أعمال الجلسة المؤجلة، صحيحة أياً كان عدد الأعضاء الحاضرين، وتصدر قرارات الغرفة بالأغلبية المطلقة لآراء الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الآراء، تكون الأرجحة للفريق الذي منه الرئيس.
المادة (11) : للغرفة أن تعتبر مستقيلا كل عضو تخلف عن الحضور ثلاث جلسات متواليات بدون عذر مقبول، ولا يعتبر قرار الغرفة نافذاً في هذا الشأن إلا بعد موافقة الحاكم.
المادة (12) : تقوم الغرفة التجارية بجمع كافة المعلومات والإحصاءات، التي تهم التجارة والصناعة والزراعة، وتبويبها ونشرها، وإمداد الحكومة بالبيانات والمعلومات والآراء المتعلقة بالمسائل التجارية والصناعية والزراعية وكذلك تحديد العرف التجاري.
المادة (13) : يكون أخذ رأي الغرفة بصفة استشارية لازماً مقدماً في إنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية وكذلك في منح حقوق الامتياز المتعلقة بالمرافق العامة. ويجب على الغرفة أن تبدي رأيها، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ طلبه، وإذا طلب الرأي بصفة مستعجلة، وجب إبداؤه خلال شهر واحد، وإلا صحت – في الحالتين – المجاوزة عن رأي الغرفة.
المادة (14) : يجوز للغرفة التجارية أن تقدم للحكومة، ما يكون لها من المقترحات والآراء في المسائل الآتية:- 1- القوانين واللوائح والضرائب الخاصة بالتجارة والصناعة والزراعة. 2- التعريفة الجمركية. 3- إنشاء وتعديل طرق النقل والأجور والرسوم الخاصة بها. 4- جميع المسائل الأخرى المتصلة بتقدم التجارة والصناعة والزراعة.
المادة (15) : يجوز للغرفة التجارية، بإذن من الحاكم، وفي حدود القوانين واللوائح المعمول بها أن تنشئ المعارض الدائمة، والمتاحف، والأسواق والمدارس التجارية والصناعية والزراعية، وغير ذلك من المنشآت والمعاهد الصناعية والتجارية والزراعية، ويجوز أن توكل للغرفة – بقرار من الحاكم – إدارة أمثال تلك المنشآت والمعاهد التي تكون تابعة للحكومة.
المادة (16) : يجوز للغرفة أن تعقد مؤتمرات اقتصادية في عاصمة البلاد، كما يجوز لها أن تشترك بمندوب أو أكثر في المؤتمرات الاقتصادية التي تعقد بالخارج وذلك بعد الحصول على تصريح كتابي من وزير المالية.
المادة (17) : يجوز للغرفة التجارية أن تمتلك أو تقيم المباني التي تحتاجها لتكوين مقراً لها، أو للمنشآت أو المعاهد التابعة لها.
المادة (18) : يجوز للغرفة التجارية، أن تصدر الشهادات الدالة على مصدر البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات، وكذلك سائر الشهادات التي يأذن وزير المالية في إصدارها وتحدد رسوم هذه الشهادات بقرار من وزير المالية.
المادة (19) : يجوز للغرفة التجارية أن تتصل بدوائر الحكومة في كل ما تحتاج إليه من البيانات والمعلومات المتعلقة بالأعمال الداخلة في اختصاصها.
المادة (20) : تشكل الغرفة – من بين أعضائها – لجانا للتحكيم، لفض المنازعات التي تقدم إليها باتفاق أصحاب الشأن. ويجوز للغرفة التجارية أيضاً، أن تشكل من بين أعضائها لجاناً لأغراض أخرى، ويجب أن تعرض تقارير هذه اللجان على الغرفة، ولكل عضو من أعضاء الغرفة، حق حضور اجتماعات هذه اللجان، دون أن يكون له في المداولات رأي معدود.
المادة (21) : لا يجوز للغرفة التجارية أن تشتغل بالمضاربات، أو بالأعمال المضرة بالسوق أو بالمسائل السياسية أو الدينية.
المادة (22) : تكون مداولات الغرفة التجارية باطلة ولا يعمل بها، إذا كانت خارج مقر الغرفة أو إذا جاوزت الغرفة حدود اختصاصها أو إذا لم تراع فيها أحكام المادتين "10" و"35". ويصدر وزير المالية قراراً ببطلانها، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بها، ولا يصدر قرار البطلان، إلا بعد تكليف الغرفة – كتابة – بتقديم ملاحظاتها، وعلى الغرفة تقديمها في مدى أسبوع من تاريخ إعلانها بذلك. وإذا لم يصدر وزير المالية قرار البطلان في المدة المحددة في الفقرة السابقة اعتبرت قرارات الغرفة صحيحة.
المادة (23) : أ) يؤدي كل فرد من التجار والسماسرة والمتعهدين وأصحاب الحرف الصناعية والمؤسسات التجارية والصناعية والزراعية والمالية الذين لهم في قطر مركز رئيسي أو فرع أو وكالة للغرفة التجارية رسما سنوياً على أساس القيمة الإيجارية للمكان أو الأمكنة التي يشغلها محله أو محلاته التجارية وذلك حسب الفئات التي يحددها وزير المالية بقرار منه على ألا يتجاوز مائتي روبية سنوياً. والقيمة الإيجارية التي تتخذ أساسا لتحديد الرسم هي ذات القيمة الإيجارية المنصوص عليها في عقود الإيجار. وفيما يتعلق بالأمكنة المملوكة أو التي لا توجد لها عقود إيجارية تقوم الغرفة بتقدير قيمتها الإيجارية مسترشدة بإيجار المثل. ب) في حالة تخلف أحد الفئات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة عن دفع رسوم الغرفة المقررة تعين عدم قيدها بالسجل فإذا كان قد سبق قيدها يمحى القيد، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة التنفيذية في هذا الشأن.
المادة (24) : تتكون أموال الغرفة مما يأتي:- 1- الرسوم السنوية. 2- رسوم الشهادات التي تصدرها الغرفة. 3- إعانات الحكومة. 4- الهبات والوصايا وريع الأملاك الموقوفة عليها. 5- إيرادات المنشآت أو المعاهد أو المرافق التي تتولاها الغرفة أو أية إيرادات أخرى.
المادة (25) : لا يجوز للغرفة التجارية عقد قرض، إلا بإذن من الحاكم ولا يترتب على هذا أي ضمان من قبل الحكومة.
المادة (26) : تضع الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها وتقدمها إلى وزير المالية قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل مع جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات.
المادة (27) : يجوز لوزير المالية – بعد سماع أقوال مندوب الغرفة – أن يحذف أو يخفض من مشروع الميزانية أرقاماً أدرجتها الغرفة.
المادة (28) : يصدر باعتماد ميزانية الغرفة قرار من وزير المالية وإذا لم يصدر القرار قبل بدء السنة المالية، يعمل بالميزانية القديمة حتى يصدر القرار باعتماد الميزانية الجديدة. وإذا لم يصدر قرار الاعتماد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمها، فللغرفة الحق في العمل بالميزانية التي تقدمت بها.
المادة (29) : لا يجوز للغرفة التجارية، ولا لأي عضو فيها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية، أو زائد على الاعتماد المدرج له، أو يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له، إلا بعد عرض الأمر على وزير المالية، ويصدر الوزير الترخيص اللازم بقرار منه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره. وتعتبر باطلة، القرارات الصادرة من الغرفة بالمخالفة لأحكام هذه المادة، ويكون أعضاء الغرفة – الذين اشتركوا في المخالفة – مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت بدون ترخيص أو في أغراض خلاف الأغراض المخصصة لها، في مدى أسبوعين من تاريخ مطالبة وزير المالية إياهم بردها وتحصل هذه المبالغ بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة.
المادة (30) : على الغرفة أن تضع الحساب الختامي للإدارة المالية عن العام المنقضي، خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية، ويصدر باعتماد هذا الحساب قرار من وزير المالية.
المادة (31) : تنشر الميزانية والحساب الختامي في الجريدة الرسمية بعد اعتمادها.
المادة (32) : لا يجوز لعضو الغرفة، أن يشترك في مداولات، له فيها مصالح خاصة لنفسه، أو لأحد ممن هم تحت وصايته أو قوامته، أو لموكله أو لوكلائه، سواء أكان ذلك في جلسات الغرفة أم في لجانها.
المادة (33) : العضوية في الغرفة التجارية مجانية. على أنه يجوز أن يسترد الأعضاء نفقات انتقالهم إلى الجهات التي يكلفون من قبل الغرفة بأداء عمل فيها.
المادة (34) : تسقط العضوية عن كل عضو يخالف أحكام المادتين 29 و32 أو تبين أنه أساء استعمال سلطة ما أو عبث بأموال الغرفة، ويفصل في هذا الإسقاط وزير المالية، بعد سماع أقوال العضو، وذلك فضلا عن مطالبته برد الأموال التي تصرف فيها بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وتحصل هذه الأموال بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة. ولا يجوز إعادة انتخابه، إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاط عضويته.
المادة (35) : تعين الحكومة مندوباً أو أكثر، لحضور جلسات الغرفة، عند النظر في أمر يتعلق بها أو كلما رأت ضرورة لذلك وللمندوب حق الاشتراك في المداولات دون أن يكون له صوت معدود.
المادة (36) : يجوز حل الغرفة بقرار من الحاكم إذا خالفت الغرفة أحكام المادة "21" من هذا القانون. وتشكل غرفة جديدة خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ حل الغرفة. ويعهد الحاكم بإدارة أعمال الغرفة العادية إلى لجنة حتى يتم تأليف الغرفة الجديدة.
المادة (37) : لوزير المالية أن ينتدب من يقوم بمراجعة حسابات الغرفة التجارية، والتفتيش على المرافق التابعة لها.
المادة (38) : لا يجوز لغير الهيئات المنشأة وفقاً لهذا القانون، أن تتخذ اسم (غرفة تجارة قطر)، أو أي اسم آخر بدل أو مشتمل على هذه التسمية.
المادة (39) : يعاقب بغرامة لا تزيد على ألف روبية، كل وكيل مفوض أو مدير لأية شركة أو جمعية أو هيئة أو مؤسسة، تخالف حكم المادة السابقة، سواء كان ذلك في المكاتبات التجارية، أو في لوحات المحال أو اليفط أو الإعلانات أو الفواتير، أو غير ذلك مما ينشر على الجمهور.
المادة (40) : يوضع للغرفة التجارية لائحة عامة تصدر بقرار من نائب الحاكم، وتشمل بوجه خاص:- 1- تشكيل لجان التحكيم واللجان الأخرى، وبيان اختصاصاتها، وسير الأعمال فيها. 2- القواعد التي تتبع في استثمار الأموال الناتجة من أبواب الإيرادات المختلفة. 3- النظام الداخلي للغرفة.
المادة (41) : تلغى جميع القواعد والأنظمة المخالفة لأحكام هذا القانون.
المادة (42) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن