تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشان الموازنة العامة للدولة، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1989 بشان القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أسهم شركات المساهمة ونقل ملكيتها، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. 2- الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 3- السوق: سوق الدوحة للأوراق المالية. 4- اللجنة: لجنة السوق. 5- المدير: مدير السوق. 6- الأوراق المالية: أسهم وسندات شركات المساهمة القطرية، والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة القطرية، أو أية أوراق مالية أخرى يتم الترخيص بتداولها. 7- التعامل في الأوراق المالية: عمليات الشراء والبيع، وانتقال الملكية والتسجيل التي يكون محلها الأوراق المالية المرخص بتداولها في السوق، سواء تمت هذه العمليات مباشرة أو بالوساطة.
المادة (2) : تنشأ سوق لتنظيم ومراقبة التعامل في الأوراق المالية، تسمى "سوق الدوحة للأوراق المالية". وتتمتع السوق بالشخصية المعنوية المستقلة، وتكون لها أهلية التصرف في أموالها وإدارتها وحق التقاضي. ويكون مقرها الرئيسي مدينة الدوحة. وتخضع لإشراف الوزير.
المادة (3) : تتضمن أهداف السوق بوجه خاص ما يلي: 1- إتاحة الفرص لاستثمار المدخرات والأموال في الأوراق المالية لخدمة الاقتصاد الوطني. 2- إجراء الدراسات، وجميع المعلومات والإحصاءات عن الأوراق المالية التي يجري التعامل فيها، ونشر التقارير الخاصة بها. 3- دعم الصلات والروابط مع الأسواق المالية الخارجية، والاستفادة من أساليب التعامل في هذه الأسواق بما يساعد على سرعة تطوير السوق. 4- ترسيخ قواعد السلوك المهني والمراقبة الذاتية، والانضباط بين الوسطاء والعاملين في مجال التعامل بالأوراق المالية، وتشجيع الوسطاء وغيرهم من المحترفين العاملين بالسوق، بهدف رفع كفاءتهم العلمية والعملية.
المادة (4) : يقتصر التعامل في السوق على الأوراق المالية المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون. ويجوز للجنة أن ترخص بالتعامل في الأوراق المالية الأخرى القطرية. ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، التعامل في الأوراق المالية الصادرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية والأجنبية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وتبين اللائحة الداخلية للسوق القواعد والأحكام التي تنظم قيد وقبول الأوراق المالية.
المادة (5) : يكون تداول الأوراق المالية المقيدة في السوق، والمقبول التعامل فيها، وفقاً للشروط والقواعد التي تقررها اللجنة، ويجب أن يتم التداول داخل قاعة السوق، وعن طريق أحد الوسطاء المقيدين لديها، وإذا أجريت بعض المعاملات على هذه الأوراق خارج السوق، فيجب أن تكون قد تمت وفقاً للضوابط والمعايير المحددة في اللائحة الداخلية والتعليمات التي تصدرها اللجنة. وفي جميع الأحوال يجب تسجيل جميع المعاملات التي تجري على هذه الأوراق، عند انتقال ملكيتها، في سجلات السوق. وتلتزم الشركة التي تم التعامل في أوراقها خارج السوق، بإخطار اللجنة بهذه المعاملات في وقت مناسب. ويكون التعامل في السوق على أساس التسليم الفوري للأوراق المالية، بيعاً وشراء، ويتم قبض قيمتها على أساس نقدي وفوري. ويعتبر باطلاً كل تعامل في الأوراق المالية يتم على خلاف أحكام هذه المادة.
المادة (6) : تشمل عضوية السوق كلاً من: 1- مصرف قطر المركزي. 2- البنوك المرخص لها بالعمل في الدولة، ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 3- شركات المساهمة القطرية التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام. 4- وسطاء الأوراق المالية لدى السوق. 5- أي شخص طبيعي أو معنوي تقرر اللجنة قبول عضويته. ويلتزم أعضاء السوق بأداء رسوم القيد ورسوم الاشتراك السنوي طبقاً لما تحدده اللائحة الداخلية للسوق.
المادة (7) : لا يجوز القيام بأعمال الوساطة في السوق إلا لمؤسسة أو لشركة قطرية، أو لبنك مرخص له بالعمل في الدولة أو أي مؤسسة أو شخص طبيعي تقرر اللجنة الموافقة على قيامه بأعمال الوساطة. ولا يجوز لغير الوسطاء القيام بالأعمال التالية: 1- الوساطة بالعمولة. 2- الوساطة بالشراء والبيع لصالح العميل. 3- الوساطة في تغطية إصدارات الأوراق المالية الجديدة. 4- الوساطة في بيع وتسويق إصدارات الأوراق المالية الجديدة.
المادة (8) : يجب على الوسيط أن يراعي في الصفقات التي يبرمها، أن تتم وفقا للأوامر الصادرة من عملائه، وعليه التحقق من صحة الأوامر، وحيازة المتعاملين للأوراق المالية محل التعامل، وأنها ليست مرهونة و محجوزا عليها. ويكون الوسيط مسئولا، طبقا لأحكام هذا القانون، عن أي عمل من شأنه إيجاد معاملات صورية، لا تؤدي إلى انتقال حقيقي للأوراق محل التعامل. ويجوز أن يكون للوسطاء وكلاء يعملون تحت إشرافهم وعلى مسئوليتهم، وينوبون عنهم في أعمال الوساطة في الصفقات المتعلقة بالأوراق المالية.
المادة (9) : تحدد اللائحة الداخلية شروط ترخيص الوسطاء ووكلائهم، ونوع العمل أو الأعمال التي يقومون بها، وشروط تعاملهم لحساب الغير، ولحسابهم الخاص، وواجباتهم وحقوقهم ومسئوليتهم تجاه لجنة السوق، والأحوال التي يجوز فيها إصدار القرار بشطبهم وإلغاء ترخيصهم.
المادة (10) : تتولى إدارة السوق لجنة تسمى "لجنة السوق". وتشكل برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية كل من: 1- مدير السوق نائب للرئيس 2- ممثل ثان عن الوزارة. 3- ممثل عن مصرف قطر المركزي. 4- ممثل عن غرفة صناعة وتجارة قطر. 5- اثنين يمثلان الوسطاء. 6- اثنين يمثلان الشركات القطرية التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق. 7- اثنين من ذوي الخبرة والكفاءة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتسمية رئيسها أو أعضائها قرار من مجلس الوزراء بناءا على اقتراح الوزير. وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكمل من يخلف أحد الأعضاء مدة سلفه.
المادة (11) : تمارس اللجنة جميع الاختصاصات اللازمة لإدارة السوق، وبوجه خاص ما يلي: 1- رسم السياسة العامة للسوق. 2- اقتراح اللوائح الداخلية، والهيكل التنظيمي للسوق، ونظام العاملين، ولائحة المشتريات، واللائحة المالية، ولائحة رسم القيد، والعضوية، والتداول، والاشتراكات السنوية، ويصدر بهذه اللوائح والنظم قرار من الوزير. 3- وضع القواعد التنظيمية، والتعليمات الخاصة بالتعامل في الأوراق المالية داخل السوق، والرقابة على تطبيقها، والإشراف على عمليات تداول هذه الأوراق. 4- اتخاذ الإجراءات اللازمة بشان العمليات المشكوك في سلامتها، في ضوء أحكام اللائحة الداخلية للسوق. 5- النظر في طلبات قيد الوسطاء. 6- وقف التعامل مؤقتا في السوق، أو في أوراق شركة أو أكثر، في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد حسن سير العمل وانتظامه. 7- الموافقة على تقديرات الميزانية السنوية للسوق، وعلى الحسابات الختامية، وتعيين مراقبي الحسابات. 8- تشكيل اللجان المختصة، من أعضاء اللجنة أو من غيرهم، سواء بشكل دائم أو مؤقت؛ لمعالجة ما ترى اللجنة لزوم دراسته عن طريق هذه اللجان. 9- العمل على تطوير وتدريب وتأهيل الكوادر القطرية اللازمة لإدارة السوق، وفقا لأحدث الأساليب الإدارية والفنية، والعمل على نشر الوعي الاستثماري بين المتعاملين في الأوراق المالية. 10- اقتراح مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لتنمية التعامل في السوق، وعرض مقترحاتها على الوزير. 11- أية صلاحيات أخرى لضمان حسن سير العمل في السوق.
المادة (12) : للجنة حق فحص ومراجعة سجلات الوسطاء ودفاترهم وجميع معاملاتهم، وفحص ومراجعة أعمال ونشاطات أقسام إصدار الأوراق المالية في شركات المساهمة الأعضاء في السوق، ومحافظ الأوراق المالية التي يديرها أي عضو. وعلى هؤلاء تسهيل مهمة فريق الفحص والمراجعة، وتوفير جميع البيانات والمعلومات التي يطلبها. وتعامل جميع المعلومات والبيانات التي يطلع عليها فريق الفحص والمراجعة بحكم عمله بسرية تامة، ولا يجوز نشرها ولا إفشاء المعلومات الواردة فيها. وتقوم اللجنة - إذا كانت الجهة التي يقع عليها التفتيش بنكا مرخصا - بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي، ويحق لها الاشتراك معه، في إجراء الفحص والمراجعة، والذي يكون نطاقها محصورا في الأمور المحددة الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة (13) : يقدم رئيس اللجنة إلى الوزير تقريرا مفصلا كل ستة أشهر عن أعمال السوق وأوضاع المستثمرين، وحجم الاستثمار الذي حققته السوق، وجميع المسائل التي تسهم في تنمية السوق وازدهارها.
المادة (14) : تتولى اللجنة إنشاء الأجهزة الإدارية والفنية المتخصصة، اللازمة لمباشرة أعمال السوق.
المادة (15) : يكون للسوق مدير يعين بقرار من الوزير. ويقوم المدير بتنفيذ قرارات اللجنة، وله أن يتقدم إلى اللجنة باقتراح الأنظمة والتعليمات التي يراها مناسبة. كما يتولى الإشراف على جميع الأجهزة الفنية والإدارية للسوق، وإصدار التعليمات اللازمة للقيام بمهامها، وفقا للصلاحيات المخولة له في اللائحة الداخلية للسوق، وبموجب قرارات اللجنة. ويمثل المدير السوق أمام القضاء، وفي علاقته بالغير، ويكون له حق التوقيع عنه.
المادة (16) : تكون للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. وتبين اللائحة الداخلية بدء وانتهاء السنة المالية، والقواعد والإجراءات المالية للتصرف في أموال السوق، والدفاتر التي تمسكها لضبط عملياتها، وكيفية مراقبة حساباتها.
المادة (17) : تتكون موارد السوق من: 1- إيرادات الخدمات التي تقدمها السوق. 2- حصيلة توظيف أموال السوق. 3- حصيلة الجزاءات التي تفرض طبقا لأحكام هذا القانون. 4- اشتراكات الأعضاء السنوية. 5- الرسوم التي تفرض لصالح السوق. 6- أية إيرادات أخرى توافق عليها لجنة السوق.
المادة (18) : تعتبر أموال السوق أموالا عامة؛ وتخضع لجميع أحكامها. وتحصل الرسوم والغرامات المقررة، أو المقضي بها عن المخالفات التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، طبقا لقواعد تحصيل الأموال العامة. وتعتبر الديون المستحقة للسوق - أيا كان مصدرها أو موضوعها - من الديون الممتازة؛ وتتقدم في المرتبة على سائر حقوق دائني السوق.
المادة (19) : تنشأ، بقرار من اللجنة، لجنة تحكيم داخلية برئاسة قاض، يختاره وزير العدل بناء على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين تختارهما اللجنة؛ أحدهما من غير أعضائها. وتختص بالفصل في جميع المنازعات المتعلقة بالمعاملات التي تتم في السوق. ويعتبر التعامل في السوق إقرارا بقبول التحكيم، على أن يتم إثبات ذلك في أوراق هذه المعاملات. وتكون القرارات الصادرة من لجنة التحكيم ملزمة لأطراف النزاع. وتبين اللائحة الداخلية للسوق الإجراءات التي تتبع لرفع النزاع والفصل فيه.
المادة (20) : يكون للسوق لجنة تأديب، تشكل بقرار من لجنة السوق، وتختص بالفصل فيما ينسب للوسطاء والشركات التي يجري التعامل بأوراقها في السوق من مخالفات لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات المنظمة للسوق. وكذلك المخالفات التي تنسب إليهم، وتمس حسن سير العمل والنظام في السوق، والقواعد والأصول المتعلقة بمزاولة المهنة. وتشكل لجنة التأديب برئاسة قاض يختاره وزير العدل بناءا على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوين من بين أعضاء لجنة السوق، يصدر بتسميتهم قرار من لجنة السوق. ويكون للجنة التأديب توقيع الجزاءات التالية: 1- التنبيه. 2- الإنذار. 3- مصادرة كل أو بعض أية كفالة مصرفية تقررها اللائحة الداخلية. 4- وقف التعامل في أوراق الشركة، أو وقف الوسيط عن العمل، وذلك لمدة لا تزيد على أربعة اشهر. 5- شطب العضوية من السوق.
المادة (21) : يجوز التظلم من قرارات لجنة التأديب، الصادرة بوقف التعامل في أوراق الشركة، أو بوقف الوسيط عن العمل، أو بشطب العضوية، أمام لجنة تسمى لجنة التظلم؛ وتشكل برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف، يختاره وزير العدل بناءا على اقتراح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية باقي أعضاء لجنة السوق، الذين لم يشاركوا في إصدار القرار المتظلم منه. ويكون انعقاد لجنة التظلم صحيحا بحضور خمسة أعضاء على الأقل. ويرفع التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدور القرار؛ إذا كان حضوريا، أو من تاريخ إعلانه؛ إذا صدر في غيبة المتظلم.
المادة (22) : تبين اللائحة الداخلية الإجراءات الواجب اتباعها أمام كل من لجنتي التأديب والتظلم، وكيفية مباشرة صلاحياتها، وإصدار قراراتها، وإعلانها وتنفيذها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بالجزاءات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون، أو بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- أفشى سرا أتصل به بحكم عمله، تطبيقا لأحكام هذا القانون. 2- تعامل في السوق بناءا على معلومات غير معلنة أو مفصح عنها؛ علم بها بحكم منصبه، أو قام بنشر الإشاعات حول أوضاع أي شركة؛ بهدف التأثير على مستويات أسعار أسهمها. 3- قدم عمدا بيانات أو معلومات، أو أصدر تصريحات يعلم أنها غير صحيحة، بهدف التأثير على قرارات المستثمرين. 4- أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار أو استغلال الثقة. 5- أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المستثمرين. 6- خالف أحكام المادتين (7)، (8) من هذا القانون.
المادة (24) : تتحمل الموازنة العامة للدولة نفقات السوق خلال فترة تأسيسها، ولمدة أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ مباشرة أعمالها، وعلى أن تمول السوق بعد هذه الفترة من مصادر تمويلها الذاتية.
المادة (25) : تصدر اللائحة الداخلية للسوق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. وإلى أن تصدر هذه اللائحة يتولى الوزير، بناءا على اقتراح اللجنة، إصدار القواعد والقرارات المؤقتة اللازمة لسير العمل في السوق.
المادة (26) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن