بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2004،
وعلى المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارات (غير القطري) و(غير القطريين) و(غير القطرية) بكلمات (الأجنبي) و(الأجانب) و(الأجنبية) أينما وردت في عنوان ومواد القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.
كما تستبدل عبارتا (وزارة الاقتصاد والتجارة) و(وزير الاقتصاد والتجارة) بعبارتي (وزارة المالية والاقتصاد والتجارة) و(وزير المالية والاقتصاد والتجارة) أينما وردتا في مواد القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه.
المادة (2) : يضاف بند جديد برقم (4) للمادة (2) من القانون رقم (13) لسنة 2000 المشار إليه نصه الأتي:
"4- يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 25% من أسهم شركات المساهمة القطرية المطروحة للتداول في سوق الدوحة للأوراق المالية".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من 3/4/2005 وينُشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر