بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها ،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية،
وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء،
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارتي "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و "وزير المالية والاقتصاد والتجارة"، أينما وردتا في القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه، عبارتا "وزارة الاقتصاد والتجارة" و "وزير الاقتصاد والتجارة".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (14) لسنة 1995 المشار إليه, النص التالي:
مادة(10):
((تتولي إدارة السوق لجنة تسمي ((لجنة السوق)) تشكل علي النحو التالي:
- ممثلان عن الوزارة يكون أحدهما رئيسا
- مدير السوق عضوا
- ممثل عن مصرف قطر المركزي عضوا
- ممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر عضوا
- اثنان عن الوسطاء عضوان
- اثنان عن الشركات القطرية التي يجري التعامل في أوراقها بالسوق عضوان
- اثنان من ذوي الخبرة والكفاءة عضوان
وتختار اللجنة من بين أعضائها نائبا للرئيس.
وتكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة, ويصدر بتسمية الأعضاء قرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية)).
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر