تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الاقتصادي، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5) لسنة 2002، وعلى القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وعلى القانون رقم (9) لسنة 2002 بشأن العلامات والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية والرسوم والنماذج الصناعية، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2002 بتعديل تشكيل مجلس الوزراء، وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجار، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لغير القطريين ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، إلا في المجالات المصرح لهم بممارستها وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة (2) : يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري التستر على غير القطري بتمكينه بأي وسيلة من الوسائل من ممارسة أي نشاط تجاري أو اقتصادي أو مهني، بالمخالفة لأحكام القوانين المعمول بها، سواء كان التمكين باستعمال اسم المتستر أو ترخيصه أو سجله التجاري، أو غيره، وسواء كانت الممارسة لحساب المتستر عليه الخاص، أو لحساب المتستر، أو بالاشتراك مع الغير.
المادة (3) : تنشأ بوزارة الاقتصاد والتجارة لجنة تسمى "لجنة مكافحة التستر" تشكل برئاسة مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة وعضوية ممثل عن كل من: - وزارة الداخلية. - وزارة المالية. وتتولى كل جهة تحديد من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية رئيس وعضوي اللجنة قرار من الوزير. ويكون للجنة أمين سر يصدر بندبه وتحديد اختصاصاته قرار من الوزير.
المادة (4) : تختص اللجنة بتلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون وفحصها، والتأكد من جديتها، وإحالة الأمر إلي النيابة العامة لمباشرة اختصاصها في شأن المخالفة.
المادة (5) : يكون لرئيس وعضوي اللجنة، وموظفي وزارة الاقتصاد والتجارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من النائب العام، بالاتفاق مع الوزير، صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون. ولهم في سبيل ذلك حق دخول الأماكن والمحال والمنشآت التي يزاول فيها المخالف نشاطه وتفتيشها والإطلاع على مستنداتها وسجلاتها.
المادة (6) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر، يعاقب كل من يخالف أي من المادتين (1)، (2) من هذا القانون بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف ريال ولا تزيد على خمسمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المال محل الجريمة أو المتحصل منها مع مراعاة حقوق الغير حسنى النية. وللمحكمة أن تحكم فضلاً عن ذلك بإلغاء الترخيص، ومحو القيد بالسجل التجاري وغلق المحل، أو وقف نشاط المتستر لمدة لا تزيد على سنة.
المادة (7) : يلتزم المتستر والمتستر عليه بالتضامن فيما بينهما بأداء جميع الرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى تكون ناتجة عن ممارسة النشاط المخالف.
المادة (8) : يصدر وزير الاقتصاد والتجارة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن