تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1965 بشأن البطاقات الشخصية، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (21) لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وعلى القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن تشريح الجثث الآدمية، وعلى القرار الأميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: المجلس: المجلس الأعلى للصحة. الوزير: وزير الصحة العامة الأمين العام للمجلس. الجهة الطبية المختصة: الجهة التي يحددها المجلس. لجنة الأخلاقيات الطبية: اللجنة المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. العضو: مجموعة الأنسجة والخلايا المترابطة المأخوذة من الجسم البشري الحي أو جثة المتوفى، والتي تشترك في أداء وظيفة حيوية واحدة. نقل العضو: استئصال عضو من إنسان حي أو جثة متوفى وزراعته في إنسان آخر. التبرع الموجه: التبرع لشخص بذاته. الوفاة: توقف القلب والتنفس توقفاً نهائياً أو تعطل وظائف الدماغ تعطلا كاملاً لا رجعة فيه (الموت الدماغي).
المادة (2) : يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا، إلا وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يحظر نقل الأعضاء التناسلية أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية، من شخص حي أو جثة متوفى، وزرعها في شخص آخر، بما يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
المادة (4) : يحظر نقل أي عضو أو أنسجة أو خلايا من إنسان حي لإنسان آخر، إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي، أو لتحقيق ضرورة علاجية، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لمواجهة هذه الضرورة، وألا يكون من شأن النقل تعريض المتبرع لخطر جسيم على حياته أو صحته. ولا يجوز استئصال عضو للأغراض العلمية والطبية إلا من جثة متوفى، ووفقاً لأحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال، لا يجوز إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا إلا عن طريق الأطباء الاختصاصيين، وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وموافقة لجنة الأخلاقيات الطبية.
المادة (5) : للشخص كامل الأهلية أن يتبرع أو يوصي بعضو أو أكثر من أعضاء جسمه، أو بأنسجة أو خلايا، بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية. ويكون الإيصاء بإدراج ما يدل على ذلك في البطاقة الشخصية.
المادة (6) : يجب على الجهة الطبية المختصة بمباشرة إجراءات التبرع، التحقق من أن إرادة المتبرع خالية من عيوب الرضا، وأنه توجد صلة قرابة مع المتبرع له حتى الدرجة الرابعة. ويجوز التبرع لغير الأقارب، إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع، وبشرط موافقة لجنة الأخلاقيات الطبية.
المادة (7) : يجب إحاطة المتبرع بجميع النتائج الصحية المحتملة والمؤكدة، التي تترتب على استئصال العضو أو جزء منه أو النسيج أو الخلية المتبرع بها، ويتم ذلك كتابة من قبل فريق طبي متخصص، بعد إجراء فحص شامل للمتبرع. وللمتبرع، في أي وقت، وقبل إجراء عملية الاستئصال، أن يعدل عن تبرعه دون قيد أو شرط.
المادة (8) : لا يقبل التبرع بالأعضاء من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانوناً. واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز نقل الخلايا من الطفل أو من عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء، أو فيما بين الإخوة، إذا لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، ويشترط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو من له الولاية أو الوصاية عليه، ومن النائب أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها.
المادة (9) : يحظر الكشف عن اسم المتبرع أو ما يدل على هويته، إلا في حالات التبرع الموجه، ويسمح للطبيب بالحصول على تلك المعلومات بالقدر اللازم عند وجود ضرورة علاجية.
المادة (10) : يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته، كما يحظر الدعوة إلى ذلك أو الإعلان عنه أو الترويج له أو التوسط فيه. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يترتب على نقل العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أو خلاياه أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته فائدة مالية أو عينية من المتلقي أو ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.
المادة (11) : يحظر على الأطباء ومقدمي الرعاية الصحية وجميع العاملين في المنشآت الصحية المشاركة في أية عمليات لاستئصال أعضاء أو أنسجة أو خلايا أو زرعها أو حفظها، متى توفر لديهم العلم بكونها محل تعامل محظور بموجب أحكام هذا القانون. كما يحظر على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين تمويل عمليات نقل وزراعة الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا متى كانوا على علم بهذا التعامل المحظور، ويجب عليهم إبلاغ السلطات المختصة فور علمهم بذلك.
المادة (12) : يحظر نقل عضو أو أنسجة أو خلايا من شخص حي، ولو بموافقته، إذا كان ذلك يفضي إلى وفاته، أو إلى تعطيل دائم لوظيفة من وظائف جسمه الطبيعية. ويجب على الطبيب المختص الحصول على موافقة المريض متلقي التبرع، والتحقق من صلاحية العضو أو الأنسجة أو الخلايا المراد نقلها لأغراض التبرع وخلوها من أي مرض، وملاءمتها لجسم المتلقي بحسب حالته الصحية.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (5) من هذا القانون، يجب لنقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا من جثة المتوفى، موافقة من وجد حال وفاته من أقرب أقربائه كاملي الأهلية حتى الدرجة الثانية، فإذا تعدد الأقارب في مرتبة واحدة، وجب موافقتهم جميعا. وفي جميع الأحوال، تكون الموافقة بموجب إقرار كتابي يشهد عليه شاهدان كاملا الأهلية، مع مراعاة ما يلي: 1- التحقق من الوفاة بصورة قاطعة بموجب تقرير كتابي يصدر بالإجماع عن لجنة مكونة من ثلاثة أطباء اختصاصيين، من بينهم طبيب اختصاصي في الأمراض العصبية، على ألا يكون من بين أعضاء اللجنة الطبيب المنفذ للعملية، أو أحد أقارب المريض المتبرع له أو الشخص المتوفى أو من تكون له مصلحة في وفاته. 2- ألا يكون الشخص المتوفى قد اعترض حال حياته على نقل العضو من جسمه، وذلك بموجب اعتراض كتابي، أو بشهادة شاهدين كاملي الأهلية.
المادة (14) : يحظر إجراء عمليات نقل الأعضاء أو الأنسجة أو الخلايا في غير المستشفيات المرخص لها بذلك. ويصدر بتحديد الشروط والإجراءات الواجب توافرها في المستشفيات التي يرخص لها بإجراء العمليات المذكورة، قرار من الوزير.
المادة (15) : تُشكل، بقرار من الوزير، لجنة لكل مستشفى مرخص له بإجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية، تسمى "لجنة الأخلاقيات الطبية"، تشكل من ثلاثة من الأطباء المتخصصين غير المالكين أو المساهمين في المستشفى، بالإضافة إلى عضو قانوني، ممن لا تربطهم بالمستشفى رابطة عمل أو صلة وظيفية. وتختص اللجنة المذكورة، دون غيرها، بالموافقة على إجراء عمليات نقل الأعضاء البشرية وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يجوز لأعضاء اللجنة من الأطباء أن يشتركوا في إجراء عمليات النقل أو تولي الرعاية اللاحقة لأي من المتلقين أو المتبرعين بالمستشفى.
المادة (16) : يمنح المجلس المتبرعين بأعضائهم أو جزء منها أو أنسجة أو خلايا ميدالية تسمى "ميدالية الإيثار"، وفي حالة التبرع بأعضاء المتوفين تمنح الميدالية باسم المتوفى وتسلم لأقرب ورثته. كما يمنح المتبرعون أو ذووهم، بحسب الأحوال، مزايا علاجية وتأمينية وعينية، يصدر بتحديدها وبيان ضوابط وإجراءات منحها قرار من الوزير.
المادة (17) : يجوز، بموافقة الوزير، تقديم العلاج اللازم والرعاية الصحية إلى الأشخاص المقيمين داخل دولة قطر المتبرعين والمتلقين لأعضاء متبرع بها، مجاناً داخل الدولة، ويشمل ذلك جميع الفحوصات والعلاجات المسبقة اللازمة لزراعة العضو، وكذلك العلاجات اللاحقة اللازمة لاستيفاء العضو المزروع.
المادة (18) : يجوز، بموافقة الوزير، إنشاء بنوك لحفظ الأنسجة والخلايا في المستشفيات الحكومية والخاصة. ويصدر بتحديد الشروط والمواصفات الواجب توافرها في البنوك المشار إليها والإجراءات والأولويات المناسبة للاستفادة منها، قرار من الوزير.
المادة (19) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المواد (3)، (4)، (6)، (8)، (10)، (11)، (12)، (13)، (14)، من هذا القانون. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف ريال أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقع الفعل على الأنسجة أو الخلايا. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين إذا تم الفعل بالإكراه أو بطريق التحايل أو خارج المنشآت الصحية المرخص لها.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف آيا من أحكام المادتين (7/ فقرة أولى)، (9) من هذا القانون.
المادة (21) : يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة.
المادة (22) : يعاقب على الوساطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المقررة للجريمة، ومع ذلك يعفى الوسيط من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة قبل وقوعها وساهم ذلك في ضبط الجناة.
المادة (23) : يعاقب الشخص المعنوي، إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قي هذا القانون، بعقوبة الغرامة المقررة لتلك الجريمة، وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي التابع له.
المادة (24) : بالإضافة إلى العقوبات الأصلية المنصوص عليها في هذا القانون، يجوز للمحكمة أن تحكم بالعقوبات الآتية بحسب الأحوال: 1- غلق المنشأة التي ارتكبت فيها الجريمة مدة لا تقل عن شهرين ولا تجاوز سنة. 2- الحرمان من مزاولة المهنة مدة لا تجاوز ثلاث سنوات. 3- نشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأموال والأدوات والآلات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية.
المادة (25) : يكون لموظفي المجلس، الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير، ضبط وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون.
المادة (26) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وإلى حين صدور هذه القرارات، يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً، فيما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة (27) : يُلغى القانون رقم (21) لسنة 1997 المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن