بشأن مساواة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المعاملات الضريبية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51)، منه،
وعلى مرسوم ضريبة دخل قطر الصادر في عام 1954م، والمراسيم والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962م بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983م، ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (1) لسنة 1984م، بتنفيذ بعض أحكام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1985م بشأن مشاركة رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1987م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية النشاط التجاري في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (6) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للأنشطة الاقتصادية في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988م بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر،
وعلى القانون رقم (9) لسنة 1988م بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة أنشطة اقتصادية جديدة بدولة قطر،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 1988م شأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة مهن حرة جديدة بدولة قطر،
وعلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول التعاون لدول الخليج العربية الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11/11/1981م، والمصدق عليها بتاريخ 24/5/1983م.
وعلى قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته التاسعة التي عقدت في المنامة بدولة البحرية في ديسمبر 1988م،
وعلى اقتراح وزير المالية والبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأس مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يعامل مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة المواطنين القطريين، بما يحقق المساواة بينهم في المعاملات الضريبية، عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها بما في ذلك الحرف والمهن، وذلك وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والقوانين الصادرة تنفيذا لها.
المادة (2) : لا تخل أحكام المـادة السابقة بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة قطر لمواطني دول مجلس التعاون.
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول مارس 1989. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر