تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (6) لسنة 1983 ببدء الخطوات التنفيذية للاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبخاصة على المادة (2) منه، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1985 بشأن تنظيم المباني، المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 1987، ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم (7) لسنة 1988 بشأن ضوابط ممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمهن الحرة في دولة قطر، وعلى القانون رقم (10) لسنة 1988 بشأن السماح لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بممارسة مهن حرة جديدة بدولة قطر، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995، وعلى القانون رقم (13) لسنة 2000 بتنظيم استثمار رأس المال الأجنبي في النشاط الإقتصادي، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والزراعة. الوزير: وزير الشؤون البلدية والزراعة. المهن الهندسية: الأعمال الخاصة بإعداد الرسومات والمخططات والتصميمات المعمارية والإنشائية والمسح والتخطيط، والإشراف على التنفيذ، وإبداء المشورة، وإجراء دراسات الجدوى، وتقدير التكاليف وحساب الكميات وإدارة المشاريع في مختلف المجالات الهندسية المدنية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية، والبيئية وغيرها من المجالات الهندسية المرتبطة بها. اللجنة: لجنة قبول المهندسين وتصنيفهم.
المادة (2) : تنشأ في الوزارة لجنة دائمة تسمى "لجنة قبول المهندسين وتصنيفهم"، وتشكل على الوجه التالي: 1- أحد كبار مهندسي الوزارة رئيساً. 2- مهندس من إدارة هندسة الطرق بالوزارة عضواً. 3- مهندس من إدارة هندسة المباني بالوزارة عضواً. 4- مهندس من إدارة التخطيط العمراني بالوزارة عضواً. 5- ممثل عن إدارة العمل بوزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان عضواً. 6- مهندس من وزارة الطاقة والصناعة عضواً. 7- مهندسان من المكاتب الاستشارية القطرية المرخص لها بمزاولة المهنة عضوين. 8- مهندس من المؤسسة العامة للكهرباء والماء عضواً. 9- مهندس من شركة اتصالات قطر (كيوتل) عضواً. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من الوزير بعد التشاور مع الوزراء المختصين، وتضع اللجنة لائحة داخلية لتنظيم عملها.
المادة (3) : تتولى اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، وللوزير أن يكلف اللجنة بالقيام ببعض المهام المتعلقة بالمهن الهندسية.
المادة (4) : تنشأ في الوزارة السجلات التالية: 1- سجل المهندسين القطريين المشتغلين. 2- سجل مكاتب المهن الهندسية. 3- سجل المكاتب الهندسية العالمية. 4- سجل المهندسين غير المشتغلين. 5- سجل المهندسين المتدربين. ويجوز للوزير بناء على اقتراح اللجنة إنشاء سجلات فرعية أخرى. ويصدر بنماذج السجلات وشروط ونظام القيد فيها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (5) : مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم (6) لسنة 1983، والقانون رقم (7) لسنة 1988 المشار إليهما، يشترط للقيد في السجلات المشار إليها في المادة السابقة ما يلي: أولاً: بالنسبة للقيد بسجل المهندسين القطريين المشتغلين: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- أن يكون حاصلاً على بكالوريوس في الهندسة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها. 3- أن يكون قد أمضى بنجاح فترة التدريب المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون. 4- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة. 5- أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، وألا يكون قد حكم عليه نهائياً في دعوى جنائية أو تأديبية لأسباب ماسة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. ثانياً: بالنسبة للقيد بسجل مكاتب المهن الهندسية: 1- أن يكون المكتب مملوكاً لقطريين مقيدين في سجل المهندسين القطريين المشتغلين، واستثناء من ذلك يجوز للقطريين غير المهندسين تملك هذه المكاتب شريطة ما يلي: (أ) أن يكون لهم شركاء مهندسون قطريون مقيدون في السجل المذكور. (ب) ألا يكونوا من الموظفين بالحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة. 2- أن يكون المهندسون العاملون في المكتب مؤهلين لمزاولة التخصصات التي يقوم المكتب بممارستها. 3- أن يكونوا المسؤولون عن الإدارة والمفوضون بالتوقيع مقيدين في سجل المهندسين القطريين المشتغلين. ثالثاً: بالنسبة للقيد في سجل المكاتب الهندسية العالمية: 1- أن يكون المكتب فرعاً لمكتب رئيسي في الخارج مرخصاً له بمزاولة المهن الهندسية في البلد الصادر منه الترخيص. وأن يكون قد مضت على صدور هذا الترخيص عشر سنوات على الأقل مارس خلالها المكتب الرئيسي العمل في المهن الهندسية دون انقطاع. 2- أن يقدم المكتب طالب الترخيص تعهد من المكتب الرئيسي مصدقاً عليه من السفارة القطرية المختصة، يتضمن التزامه بمساندة المكتب طالب الترخيص وتحمل جميع الالتزامات التي تنشأ عن مزاولة المهن الهندسية في الدولة، وأن يثبت بوثائق رسمية عقد تأسيس المكتب الرئيسي ونظامه الأساسي إن وجد في بلده ونشاطه وملاءته المالية والأعمال التي قام بها خارج دولة قطر. 3- أن يكون المسؤول عن إدارة المكتب الفرعي أو المفوض بالتوقيع متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة، وأن يكون حاصلاً على شهادة من إحدى الجامعات أو المعاهد المعترف بها تفيد تخصصه في أحد الفروع الهندسية، وعلى ألا تقل مدة خبرته العملية عن عشر سنوات، ويستثنى من شرط الخبرة المدير المسؤول إذا كان قطرياً. 4- أن يكون له وكيل خدمات قطري وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير. 5- أن يتعهد المكتب بتوظيف مهندسين قطريين للعمل لديه لا يقل عددهم عن اثنين كحد أدنى، وأن يتعهد بتشجيع الصناعة الوطنية وإعطائها الأفضلية في المواصفات التي يعدها وفقاً للقوانين المعمول بها.
المادة (6) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي، مزاولة أي مهنة من المهن الهندسية إلا بعد القيد في أحد السجلات المنصوص عليها في هذا القانون. ويعتبر القيد فيها ترخيصاً بمزاولة المهنة.
المادة (7) : استثناءً من المادتين (5) و(6) من هذا القانون، يجوز لغير القطريين الطبيعيين منهم والمعنويين، ممارسة المهن الهندسية في بعض التخصصات الفنية المتميزة غير المتوفرة في البلاد، أو التي تحتاج إلى خبرة وتقنية لازمة لأغراض التنمية. وذلك وفقاً للشروط والأوضاع والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية اللجنة واقتراح الوزير.
المادة (8) : تحدد اللجنة المهن الهندسية وفقاً لتخصصاتها الفنية، وتجري تصنيف المهندسين ومكاتب المهن الهندسية في كل تخصص إلى فئات، وتحدد حجم ونوع العمل الهندسي الذي يكون لكل فئة مزاولته، كما تحدد اللجنة الشروط والمواصفات الواجب توفرها في المهندسين ومكاتب المهن الهندسية والمكاتب الهندسية العالمية. ولا يجوز للمهندس أو المكتب الهندسي أن يعمل في غير التخصص أو التصنيف المرخص له به.
المادة (9) : لا يجوز للمهندس أو مكتب المهن الهندسية المرخص له أن يستعين في أعماله لممارسة مهنة الهندسة إلا بمن كان مقيداً بأحد السجلات المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون. واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لأي منهما أن يلحق بمكتبه تحت إشرافه ومسؤوليته، مهندسين من الفئات الآتية: 1- مهندسون غير قطريين من ذوي الخبرة الفنية المتميزة غير المتوفرة في البلاد، أو التي يحتاجها العمل في مكتبه. 2- مهندسون قطريون أو غير قطريين ممن أتموا فترة التدريب. 3- مهندسون قطريون تحت التدريب. وفي جميع الأحوال، لا يجوز للمهندس أو مكتب المهن الهندسية أن يستعين بمهندس استبعد أو شطب اسمه أو أوقف عن مزاولة المهنة طبقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (10) : يجب على من يرغب في مزاولة إحدى المهن الهندسية أن يقيد اسمه ابتداء في سجل المهندسين المتدربين، وأن يمضي فترة تدريب لا تقل عن ثلاث سنوات لدى مكتب أحد المهندسين أو مكاتب المهن الهندسية المرخص بها. ويعفى من التدريب من قضى المدة المشار إليها في الفقرة السابقة مشتغلاً بعمل هندسي في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى، أو أي جهة أخرى تعتمدها اللجنة، وتخفض مدة التدريب بمقدار ما قضاه مشتغلاً بالعمل المذكور. ويصدر بالإعفاء من مدة التدريب أو تخفيضها قرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة.
المادة (11) : يجب على المهندسين ومكاتب المهن الهندسية أن يقبلوا للتدريب من يتقدم إليهم من المهندسين القطريين المقيدين بسجل المهندسين المتدربين، وأن يشرفوا على تدريبهم وتزويدهم بالخبرة الكافية. وإذا تعذر على المهندس تحت التدريب الالتحاق بأحد مكاتب المهن الهندسية، تصدر اللجنة قراراً بإلحاقه بأحدها. ولا يجوز لهذا المكتب بغير عذر تقبله اللجنة أن يمتنع عن إلحاق المهندس تحت التدريب به.
المادة (12) : لا يجوز للمهندس الذي لم يتم فترة التدريب أن يفتح مكتباً باسمه، أو أن يوقع باسمه على الرسومات والتصميمات وغيرها من الأعمال الهندسية. وفي حالة المخالفة تصدر اللجنة قراراً بإغلاق مكتب المهندس المخالف، بعد سماع أقواله، وذلك مع عدم الإخلال بمحاكمته جنائياً أو تأديبياً. ويجوز للمهندس التظلم من قرار الإغلاق إلى اللجنة، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة (18) من هذا القانون.
المادة (13) : للمهندس الذي أتم فترة التدريب، أن يطلب من اللجنة قيد اسمه في سجل المهندسين القطريين المشتغلين، وأن يرفق بالطلب بياناً بالأعمال التي شارك فيها. وللجنة أن تطلب من المهندس أو المكتب الذي قام بالتدريب تقريراً برأيه وتوصياته في كفاءة وسلوك المتدرب. وتصدر اللجنة قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب أو مد فترة التدريب. ويخطر المتدرب بهذا القرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجوز للطالب التظلم من قرار الرفض أو من مد فترة التدريب وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (14) : يقدم طلب القيد في السجل إلى اللجنة على النموذج الذي يعد لهذا الغرض، مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له وفقاً لأحكام هذا القانون. ويصدر الوزير بناء على اقتراح اللجنة، قراراً بنماذج طلبات القيد في السجلات، ويجري القيد في سجل المهندسين القطريين المشتغلين وسجل مكاتب المهن الهندسية العالمية، بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة لذلك، وفقاً للمـادة (5) من هذا القانون.
المادة (15) : يجدد القيد في السجلات بموجب طلبات تقدم في النصف الأول من شهر يناير من كل عام، ويستثنى من هذا التجديد المقيدون بسجل المهندسين غير المشتغلين. ويترتب على عدم سداد رسوم تجديد القيد في الموعد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، شطب الاسم من السجل. ويتم الشطب بقرار من اللجنة بعد إنذار المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ولا يجوز إعادة القيد في هذه الحالة، إلا بعد دفع رسم قيد جديد، فضلاً عن رسم التجديد المتأخر.
المادة (16) : تحدد بقرار من الوزير، بناء على اقتراح اللجنة، رسوم القيد في السجلات الخاصة بكل فئة، ورسوم تجديد القيد سنوياً. ولا تصبح هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
المادة (17) : ينقل إلى سجل المهندسين غير المشتغلين المهندس المرخص له أو المهندس تحت التدريب إذا توقف عن مزاولة المهنة أو التدريب لمانع أو لأي سبب من الأسباب. ويتم النقل في هذه الحالة بناء على طلبه. ويجوز للمهندس المقيد في سجل المهندسين غير المشتغلين أن يطلب نقل اسمه إلى سجل المهندسين القطريين المشتغلين أو سجل المهندسين المتدربين بحسب الأحوال، إذا رغب في العودة إلى مزاولة المهنة، أو زال المانع من ممارسته لها.
المادة (18) : 1- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الطلبات المقدمة إليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها، ويجوز لها أن تطلب من ذوي الشأن ما تراه مناسباً من إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية. كما يجوز لها أن تستدعي صاحب الشأن لمناقشته. 2- تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، وتصدر قراراتها بأغلبية آراء الحاضرين، وفي حالة تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس. 3- يكون قرار اللجنة برفض طلبات القيد، أو نقل الاسم من سجل إلى آخر أو شطبه أو تحديد التخصص والتصنيف مسبباً، ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. 4- يجوز لمن رفض طلبه، أو شطب قيده، أو وضع في غير تخصصه، أو صنف في غير فئته أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار. ويجوز للوزير بناء على طلب المتظلم وقبل الفصل في الموضوع، أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المتظلم منه، إلى حين الفصل في التظلم. ويفصل في التظلم بعد سماع أقوال المتظلم. ويكون القرار الصادر في التظلم نهائياً. 5- لا يتم إجراء القيد إلا بعد سداد الرسم المقرر للجدول الخاص به، وتعطى للطالب شهادة رسمية موقعة من رئيس اللجنة تتضمن بيانات القيد، وتعتبر شهادة القيد بسجل المهندسين القطريين المشتغلين وسجل المتدربين ترخيصاً بمزاولة المهنة.
المادة (19) : لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد قبل مضي سنة من تاريخ صيرورة قرار اللجنة نهائياً أو من تاريخ رفض التظلم.
المادة (20) : لا يجوز الحجز على محتويات مكتب المهن الهندسية اللازمة لممارسة المهنة.
المادة (21) : لا يجوز للمهندس الذي قيد اسمه بسجل المهندسين القطريين المشتغلين أو بسجل المهندسين المتدربين مزاولة المهنة، إلا بعد أداء اليمين أمام اللجنة بالصيغة التالية: (أقسم بالله العظيم أن أؤدي أعمالي بالشرف والأمانة وأن أحافظ على سر المهنة وأن أحترم آدابها وتقاليدها). ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة.
المادة (22) : على كل مقيد بسجل المهندسين القطريين المشتغلين أو بسجل مكاتب المهن الهندسية أو سجل المكاتب الهندسية العالمية، أن يتخذ له مكتباً لائقاً لمباشرة أعماله، وأن يخطر اللجنة بعنوان مكتبه، وبأي تغيير يطرأ عليه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
المادة (23) : على المهندس المرخص له أن يذكر اسمه ورقم قيده بالسجل على جميع الرسومات والتصاميم والتقارير التي يعدها المكتب الهندسي الذي يعمل به، والتي يكون قد قام بتصميمها أو إعدادها أو اشترك فيها، ولا يجوز له نقل أي تصميم قام بوضعه مهندس آخر، كما لا يجوز له استعمال نفس التصميم لأكثر من مالك إلا بموافقة المالكين كتابة على ذلك.
المادة (24) : يحظر على المهندس المرخص له القيام بأعمال المقاولات أو التجارة في مواد البناء أو غيرها من المواد المتعلقة بتنفيذ المشروعات أياً كان حجمها، أو نوعها، أو أي مهنة أخرى تتعارض مع مهنته، أو أن يسعى للحصول على أي عمل من أعمال مهنته عن طريق مخالف لآداب المهنة أو تقاليدها. كما لا يجوز أن يكون موظفاً بإحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة.
المادة (25) : لا يجوز للمهندس المرخص له أن يؤدي عملاً للغير إذا كان لهذا العمل اتصال مباشر بعمل مسند إليه، أو كان مختصاً بإبداء الرأي أو البت فيه أو الترخيص به.
المادة (26) : يجب أن يحتفظ مكتب المهن الهندسية بأصول الدراسات والتقارير والرسومات والتصاميم التي يقوم بإعدادها، مبيناً عليها جميع التعديلات التي أقرتها الجهات المختصة، مدة لا تقل عن عشر سنوات بعد انتهاء التصميم.
المادة (27) : يجب على المهندس المرخص له ومكاتب المهن الهندسية تحديد الأشخاص المفوضين بالإدارة والتوقيع على أعمال المكتب. ويشترط في المفوض أن يكون من المقيدين في سجل المهندسين القطريين المشتغلين أو أن يكون من المهندسين الدائمين بالمكتب.
المادة (28) : لا يجوز للوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات أو الأفراد أن تعهد بالأعمال الهندسية، إلا للمرخص لهم أو مكاتب المهن الهندسية المرخص لها بمزاولة المهنة. ولا يجوز للجهات المشار إليها أن تقبل الرسومات أو المخططات أو التصميمات أو التقارير الهندسية إلا إذا كانت موقعة من أحد المهندسين أو أحد المكاتب المذكورة.
المادة (29) : للمهندس أو المكتب الهندسي المرخص له أن يتقاضى أتعاباً من صاحب العمل المتعاقد معه وفقاً للعقد المحرر بينهما. وفي حالة عدم وجود عقد وحدث نزاع على الأتعاب، وجب عرضه على اللجنة. وتخطر اللجنة الطرف الآخر بصورة من الطلب ليقدم ملاحظاته كتابة في المدة التي تحددها. كما تخطر الطرفين بالجلسة المحددة لنظر الطلب قبل موعدها بأسبوع على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجب على اللجنة أن تصدر قرارها في الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها فإذا لم تصدر قرارها في هذا الميعاد، جاز لأي من الطرفين اللجوء للقضاء. ولا يحول صدور قرار اللجنة دون لجوء الطرفين أو أحدهما إلى القضاء.
المادة (30) : يكون لأتعاب المهندس أو المكتب الهندسي المرخص له حق امتياز على أموال عميله يلي مباشرة حقوق الخزانة العامة ودين النفقة الشرعية. يتقادم حق المهندس أو المكتب الهندسي في المطالبة بالأتعاب عند عدم الاتفاق عليها بمضي خمس سنوات من تاريخ آخر عمل قام به للعميل.
المادة (31) : يجب على المهندس معاملة زملائه معاملة قائمة على الثقة المشتركة والاحترام المتبادل.
المادة (32) : لا يجوز للمهندس أو المكتب الهندسي اتخاذ إجراءات قضائية ضد مهندس أو مكتب هندسي آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل الحصول على إذن كتابي من اللجنة. فإذا لم يصدر هذا الإذن خلال شهر من تاريخ طلبه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، جاز للمهندس أو المكتب الهندسي اتخاذ هذه الإجراءات.
المادة (33) : يحال للجنة ما ينسب إلى المهندسين المرخص لهم من أمور مقدمة من ذوي الشأن تخل بالشرف، أو تمس بكرامة المهنة، أو تسيء إلى تقاليدها، أو تتضمن إهمالاً في تأدية الواجبات، أو تخالف حكماً من أحكام هذا القانون أو اللوائح أو القرارات المنفذة له، وللجنة أن تنتدب عضواً أو أكثر من بين أعضائها أو من مهندسي الوزارة لإجراء التحقيق في تلك الأمور. ويجوز للمحقق الاستعانة في إجراء التحقيق بمن يراه من ذوي الخبرة من مهندسي الوزارة أو غيرهم من موظفي الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة. ويكون التحقيق في جميع الأحوال كتابياً.
المادة (34) : يعرض التحقيق على اللجنة مشفوعاً برأي المحقق، وللجنة أن تكلفه باستيفاء التحقيق. فإذا رأت أن المخالفة ثابتة، قررت إحالة المخالف إلى مجلس التأديب الابتدائي خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرض التحقيق عليها.
المادة (35) : تنعقد اللجنة بهيئة مجلس تأديب ابتدائي لمحاكمة المخالف فيما نسب إليه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الملف إليها، على ألا يشارك في المجلس من باشر التحقيق في المخالفة، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل.
المادة (36) : يفصل مجلس التأديب الابتدائي في المخالفات بعد إعلان المخالف بالحضور أمامه قبل الموعد المحدد لانعقاد الجلسة بخمسة عشر يوماً على الأقل، وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، يتضمن ملخص المخالفات المنسوبة إليه وتاريخ انعقاد الجلسة ومكانها، وتكون جلساتها سرية. ويجوز للمخالف أن يبدي دفاعه شفوياً أو كتابياً بنفسه أو بمن يوكله من زملائه المشتغلين بالمهنة أو من المحامين. وللمجلس أن يقرر حضور المخالف بنفسه، فإذا لم يحضر رغم إعلانه جاز اتخاذ القرار في غيبته، ويصدر المجلس قراره بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الآراء رجح الجانب الذي منه الرئيس، ويجب أن يكون القرار الصادر في الدعوى التأديبية مسبباً.
المادة (37) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على المهندس المخالف هي: 1- التنبيه. 2- اللوم. 3- الإنذار. 4- الإيقاف عن مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة. 5- شطب الاسم من السجل المقيد فيه.
المادة (38) : للمهندس الذي صدر ضده قرار تأديبي التظلم منه إلى مجلس التأديب الاستئنافي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو من تاريخ تسلمه صورته. ويقدم التظلم للجنة، ويجب أن يتضمن أوجه الطعن على القرار والطلبات وأن يرفق به المستندات المؤيدة له، ويترتب على تقديم التظلم في الميعاد وقف تنفيذ الجزاء حتى يفصل في التظلم نهائياً من مجلس التأديب الاستئنافي.
المادة (39) : يشكل مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة أحد قضاة محكمة الاستئناف يختاره وزير العدل بناءً على ترشيح رئيس المحاكم العدلية، وعضوية اثنين من كبار مهندسي الوزارة ومهندس من المكاتب الاستشارية القطرية المرخص لها بمزاولة المهنة يختارهم الوزير، على ألا يشترك في المجلس من باشر التحقيق أو كان عضواً في مجلس التأديب الابتدائي، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور جميع أعضائه. ولمجلس التأديب الاستئنافي أن يؤيد أو يخفف أو يلغي الجزاء التأديبي. ويصدر قراره بأغلبية آراء أعضائه، وفي حال التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
المادة (40) : لا يحول اعتزال المهندس المرخص له أو وقفه عن مزاولة المهنة دون محاكمته تأديبياً عن المخالفات التي ارتكبها خلال مزاولته للمهنة.
المادة (41) : تسقط الدعوى التأديبية بمضي ثلاث سنوات من تاريخ اعتزال المهنة أو الإيقاف عن العمل.
المادة (42) : تدرج قرارات التأديب النهائية في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويؤشر بمضمونها في السجل المقيد فيه المهندس المعني. وتتولى اللجنة إخطار جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة بقرارات التأديب النهائية الصادرة بالشطب أو الإيقاف عن العمل.
المادة (43) : يجوز لمن صدر قرار تأديبي نهائي بشطب اسمه من السجل المقيد فيه، أن يطلب من اللجنة بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور هذا القرار إعادة قيد اسمه في السجل. ويجب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب أن تصدر قرارها بإعادة أو رفض قيد اسمه. وفي حالة رفض الطلب لا يجوز للمهندس طلب تجديده إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ صدور قرار الرفض. وتكون قرارات اللجنة التي تصدر في هذا الشأن نهائية. وتتبع في تقديم طلبات إعادة القيد الأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (44) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: 1- زاول مهنة الهندسة دون ترخيص أو انتحل لقب مهندس. 2- زاول المهنة بعد شطب اسمه من السجل المقيد فيه، أو إيقافه عن مزاولة المهنة. 3- أصدر أو أذاع نشرات أو غيرها من وسائل الدعاية بقصد إيهام الجمهور بأن له حق مزاولة مهنة الهندسة رغم عدم قيده في السجل أو شطب اسمه أو وقفه عن مزاولة المهنة. 4- توصل إلى قيد اسمه في أحد سجلات المهن الهندسية، وذلك بإعطاء بيانات غير صحيحة أو بتقديم شهادات غير مطابقة للواقع، مع علمه بذلك. 5- خالف أحكام المادة (33) من هذا القانون. ويجوز للمحكمة بحسب الأحوال أن تحكم بإغلاق المكتب، ونزع اللوحات، وإعدام النشرات وغيرها من وسائل الدعاية، وشطب الاسم من السجل المقيد فيه. ويخطر الموظف المختص بالمحكمة اللجنة بمنطوق الحكم، وتتخذ اللجنة بشأن الحكم الإجراءات المنصوص عليها في المادة (42) من هذا القانون.
المادة (45) : إذا كان مرتكب الجريمة أو المسؤول عنها شخصاً اعتبارياً، عوقب ممثله القانوني والقائم بإدارته بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون. ويعفى الممثل القانوني من العقوبة إذا أثبت أن الجريمة وقعت دون علمه أو رغماً عنه.
المادة (46) : استثناء من حكم الفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون، يجوز للمهندس المرخص له الموظف بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أن يستمر في الجمع بين عمله في تلك الجهات ومزاولة مهنة الهندسة، لمدة سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون. وبعد انقضاء هذه المدة يتعين عليه الاختيار بين التفرغ للمهنة أو لعمله الوظيفي.
المادة (47) : على المهندسين القطريين ومكاتب المهن الهندسية القطرية الذين يزاولون مهنة الهندسة عند العمل بهذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه وأن يقيدوا أسماءهم في السجل الخاص خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، ولا يجوز لهم الاستمرار بعد ذلك التاريخ إلا إذا كانوا مقيدين في السجل المذكور.
المادة (48) : يجب على المهندسين غير القطريين الذين يزاولون حالياً مهنة الهندسة تصفية أعمالهم والتوقف عن مزاولة المهنة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون. ويجوز للوزير، بناء على اقتراح اللجنة، تمديد هذه الفترة إذا كانت هناك ظروف تستوجب ذلك. كما يجب على مكاتب المهن الهندسية القائمة التي يشارك فيها مهندسون غير قطريين، أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة. وفي جميع الأحوال يتعين على المهندسين غير القطريين، ومكاتب المهن الهندسية المملوكة لغير قطريين، أن ينيبوا عنهم مهندسين قطريين مرخصاً لهم بمزاولة المهنة، لمتابعة الأعمال التي كانوا يباشرونها ولم ينتهوا من إنجازها حتى تاريخ توقفهم عن العمل، على أن يتم ذلك بموافقة صاحب العمل المتعاقدين معه.
المادة (49) : لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية: 1- المهندسون المرخص لهم بمزاولة المهن الهندسية الذين تسند إليهم الدولة بصفة مؤقتة أعمالاً هندسية ذات طبيعة فنية خاصة تقتضيها المصلحة العامة، بموجب اتفاق خاص. ويصدر بالاستثناء قرار من الوزير. 2- المهندسون الحكوميون، والمهندسون العاملون في الهيئات والمؤسسات العامة.
المادة (50) : لا يجوز التنازل عن ملكية ترخيص مكتب مزاولة المهن الهندسية، إلا بعد الحصول على موافقة اللجنة. ويجب للموافقة على التنازل أن تتوفر في المتنازل إليه جميع الشروط اللازم توفرها وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (51) : يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (52) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن