بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (27)، (34) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه، لمدة سنة أخرى تنتهي في 28/10/2003.
ويحظر على المهندس المرخص له الموظف بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة خلال تلك المدة مزاولة أي عمل هندسي خارج نطاق وظيفته مما يتصل بالجهة التي يعمل بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر