بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشؤون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 2001 بتنظيم مزاولة المهن الهندسية، والقوانين المعدلة له،
وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تمد المدة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون رقم (11) لسنة 2001 المشار إليه، من 29/1/2004 إلى 31/12/2004.
ويحظر على المهندس المرخص له، الموظف بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة، خلال تلك المدة، مزاولة أي عمل هندسي خارج نطاق وظيفته مما يتصل بالجهة التي يعمل بها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر