تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : إنه في يوم 16/5/1416 هـ الموافق 11/10/1995 حرر هذا العقد بين كل من ...
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخا ...
المادة (1) : اتفق المتعاقدون على أن يؤلفوا فيما بينهم جماعة ترمي إلى إنشاء شركة مساهمة قطرية طبقا لأحكام ...
المادة (1) : يرخص للسادة: 1- الشيخ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني. 2- عبد الرحمن المناعي. 3- أحمد محمد السيد. ...
المادة (1) : تأسست، طبقا لأحكام قانون الشركات التجارية، وهذا النظام الأساسي للمستشفى الأ ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: المستشفى الأه ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي المرفق صورة كل منهما بهذا المرسو ...
المادة (2) : اسم الشركة هو: المستشفى الأه ...
المادة (3) : غرض الشركة هو إقامة مستشفى تخصصي، وعيادات خارجية، وجميع الخدمات الطبية من معدات وأدوية، ويجوز للشرك ...
المادة (3) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم، كما ...
المادة (3) : غرض الشركة هو إقامة مستشفى تخصصي، وعيادات خارجية، ويجوز للشركة أن يكون لها مصلحة مع الهيئات التي تز ...
المادة (4) : المدة المحددة للشركة 25 سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم الم ...
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (4) : المركز الرئيسي، ومحلها القانوني، مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز لمج ...
المادة (5) : المدة المحددة للشركة هي خمسة وعشون سنة، تبدأ من تاريخ صدور المرسوم ا ...
المادة (5) : مركز الشركة الرئيسي، ومحلها القانوني مدينة الدوحة بدولة قطر. ويجوز ل ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 ريال قطري موزع على 1.000.000 سهم عادي،القيمة الاسمية للسهم الو ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ 100.000.000 ريال قطري (مائة مليون ريال ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون الموقعون على هذا العقد في رأس مال الشركة بأسهم عددها 200.000 سهم، قيمتها 20. ...
المادة (7) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد تأسيس الشركة في رأس المال بأسهم عددها 200.000 سهم، قيمتها الاسمية 2 ...
المادة (8) : تكون الأسهم اسمية، وتدفع من قيمتها الاسمية 75% بالمئة عند الاكتتاب 25.0% ...
المادة (8) : يتعهد المؤسسون الموقعون على هذا العقد بالسعي في استصدار المرسوم المرخص بالتأسيس والقيام بجميع الإجر ...
المادة (9) : يعتبر النظام الأساسي المرافق لهذ ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بباقي القيمة الاسمية لكل سهم خلال 5 سنوات على الأكثر من تاريخ إصدار المرسوم المرخ ...
المادة (10) : تصدر الشركة شهادات مؤقتة حين الاكتتاب، يثبت فيها اسم المساهم، وعدد الأسهم التي اكتتب فيها، والمبالغ ...
المادة (10) : المصروفات والنفقات الأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها، بيانها التقريبي كالآتي: ...
المادة (11) : حرر هذا العقد من 102 نسخة، لكل من الموقعين نسخة، وتقدم نسخة من طلب الموافقة على تأسيس الشركة إلى إد ...
المادة (11) : يعد بمركز الشركة سجل خاص للمساهمين، تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم، وعدد الأسهم التي ي ...
المادة (12) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة كل ...
المادة (13) : يترتب حتما على ملكية السهم قبول نظام ...
المادة (14) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في سهم واحد أو في عدد من الأسهم، على أن يم ...
المادة (15) : مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم والشهادات المؤقتة. ولا يعتبر البيع ساريا ...
المادة (16) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه - بأية حجة كانت - أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطي ...
المادة (17) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملك ...
المادة (18) : يكون لآخر مالك للسهم - يقيد اسمه في سجل الشركة - الحق في قبض المبالغ ...
المادة (19) : مع مراعاة حكم المادة (130) من قانون الشركات التجارية، يجوز زيادة رأس مال الشركة بإصدار أسهم جديدة ب ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها، أو إذا طرأت خسارة، ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة العادية بطريقة الاقتراع السري. ...
المادة (22) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة بالاقتراع السري رئيسا ونائبا للرئيس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات ويجوز للمجلس أن ي ...
المادة (24) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة، خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوز ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة، وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقا لغر ...
المادة (26) : يملك التوقيع عن الشركة كل من رئيس مجلس الإدارة ونائبه والعضو أو الأعضاء المنتدبين - مجتمعين أو منفر ...
المادة (27) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من عضوين من أعضائه على الأقل. ويجب ألا يقل عدد الاجتماعات ع ...
المادة (28) : تدون محاضر اجتماع مجلس الإدارة في سجل خاص، يوقع عليها رئيس ال ...
المادة (29) : تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من 1 ...
المادة (30) : الجمعية العامة، المكونة تكوينا صحيحا، تمثل ج ...
المادة (31) : يعد المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة التأسيسية، ويعد مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة العاد ...
المادة (32) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق في حضور الجمعية العامة بطريق الأصالة أو النيابة. ويمثل القصر والمحجو ...
المادة (33) : يكون التصويت في الجمعية العامة برفع الأيدي، أو بأي طريقة أخرى تقررها الجمعية العامة. ويجب أن يكون ا ...
المادة (34) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة ل ...
المادة (35) : القرارات التي تصدرها الجمعية العامة وفقا لأحكام القانون وهذا النظام، تلزم جميع المساهمين؛ سواء كانو ...
المادة (36) : على المؤسسين - خلال ثلاثين يوما من إغلاق باب الاكتتاب - أن يدعوا المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة ا ...
المادة (37) : تنعقد الجمعية العامة العادية في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة؛ وذلك خلال الشهور الستة التالية ...
المادة (38) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (39) : تنعقد الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة، أو بناء على طلب كتابي موجه إلى المج ...
المادة (40) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحا ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (41) : لا يجوز اتخاذ قرار في المسائل الآتية، إلا من الجمعية العامة؛ منعقدة بصفة غير عادية: 1- تعديل عقد ا ...
المادة (42) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجمعية العامة وتحدد أتعابهم. ويجب أن يكون المراقب من المقي ...
المادة (43) : تبدأ السنة المالية للشركة من أول يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة. على أن تشمل الس ...
المادة (44) : يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة؛ لاستهلاك موجودات الشركة، أو التع ...
المادة (45) : توزع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: 1- يقتطع سنويا عشرة في المائة من الأرباح الصافية تخصص لحساب ...
المادة (46) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم ...
المادة (47) : تنقضي شركة المساهمة بأحد الأمور الآتية: 1- انتهاء المدة المحددة لها. 2- انتهاء العمل الذي قامت من ...
المادة (48) : تجري تصفية الشركة بعد انقضائها وفقا للأحكام المنصوص عليها ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن