تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، المعدل بالقانون رقم (7) لسنة 1998، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (36) لسنة 1995 بتنظيم أعمال الصرافة، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001، وعلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم رقم (130) لسنة 1990، وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، المصدق عليها بالمرسوم رقم (64) لسنة 1995، وعلى اقتراح وزيري الداخلية، والمالية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الجهة المختصة: الوزارة أو الجهاز الحكومي أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو مصرف قطر المركزي بحسب الأحوال. المؤسسة المالية: كل شركة أو منشأة يرخص لها بمزاولة أعمال مصرفية أو مالية أو غيرها كالبنوك أو محال الصرافة أو شركات الاستثمار أو التمويل أو شركات التأمين، أو الشركات أو المهنيين الذين يقومون بخدمات مالية، أو سماسرة الأسهم والأوراق المالية، أو أي أفراد أو جهات أخرى مماثلة. اللجنة: اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. المنسق: منسق اللجنة. الأموال أو الممتلكات: الأصول أياً كان نوعها، منقولة أو ثابتة، والمستندات القانونية والصكوك التي تثبت تملك هذه الأموال أو أي حق متعلق بها. الوسائط: كل ما يستخدم أو يراد استخدامه في ارتكاب جريمة غسل الأموال. المتحصلات أو العائدات: أي أموال أو ممتلكات تم الحصول عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. التحفظ: الحظر المؤقت على نقل الأموال أو الممتلكات أو تحويلها أو استبدالها أو التصرف فيها أو تحريكها أو وضع اليد أو الحجز عليها بحكم أو أمر من المحكمة المختصة.
المادة (2) : يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال: 1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالا متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال، متى كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع. 2- العامل في المؤسسة المالية التي يقوم بتسليم مبالغ نقدية أو أوراق مالية أو تحويلها أو إدخالها في معاملات مالية أو مصرفية وكان على علم أو توافر لديه ما يحمله على الاعتقاد أنها متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في البند السابق.
المادة (3) : يعد مرتكبا لجريمة مرتبطة بجريمة غسل الأموال كل من توافرت لديه بحكم عمله معلومات تتعلق بجريمة غسل الأموال، المنصوص عليها في المادة السابقة، ولم يتخذ الإجراءات المقررة قانوناً بشأنها.
المادة (4) : يحظر على العاملين بالمؤسسة المالية إحاطة عملائها علما بالإجراءات التي تتخذ ضدهم لمكافحة غسل الأموال. كما يحظر عليهم إفشاء أي معلومات بقصد الإضرار بالتحقيق في جريمة غسل الأموال.
المادة (5) : في تطبيق أحكام هذا القانون، لا تسري الأحكام المتعلقة بحظر إفشاء سرية المعاملات المصرفية على رؤساء وأعضاء مجالس إدارات المؤسسات المالية والعاملين بها ما لم يثبت أن إفشاء السرية كان بقصد الإضرار بصاحب المعاملة.
المادة (6) : توافي المؤسسة المالي الجهة المختصة بتقرير مفصل عن العمليات التي تجريها وتثار الشبهات حول طبيعتها أو القصد منها. وإذا توافر لدى الجهة المختصة ما يحمل على الاعتقاد أن العمليات المنصوص عليها في البند السابق تشكل جريمة غسل الأموال، فعليها إحالة الأموال والمستندات المتعلقة بها إلى المنسق.
المادة (7) : تحدد الجهة المختصة واجبات المؤسسات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال، وتتابع تنفيذها.
المادة (8) : تنشأ بمصرف قطر المركزي لجنة تسمى "اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال" وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي، وعضوية كل من: 1- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المتخصصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة، ويباشر صلاحياته من خلال إدارته. 2- ممثل عن وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان. 3- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة. 4- ممثل عن وزارة المالية. 5- ممثل عن وزارة العدل. 6- ممثل عن مصرف قطر المركزي. وترشح كل جهة من يمثلها، ويصدر بتسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي. وتضع اللجنة نظاما لعملها، ويجوز لها الاستعانة بمن تري به من ذوي الخبرة.
المادة (9) : تختص اللجنة بما يلي: 1- وضع وإقرار خطط وبرامج مكافحة غسل الأموال ومتابعة تنفيذها. 2- متابعة التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات و الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 3- متابعة المستجدات العالمية في مجال نشاطها واقتراح الإجراءات اللازمة بشأنها. 4- إعداد التقارير والإحصائيات والبيانات اللازمة عن عمليات مكافحة غسل الأموال.
المادة (10) : يختص المنسق بما يلي: 1- تنفيذ قرارات اللجنة. 2- التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ أحكام التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال. 3- تلقي البلاغات عن الاشتباه في جريمة غسل الأموال من الجهة المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. 4- متابعة إجراءات التحري وجمع البيانات والتحقيق الذي تجريه الجهة المختصة. 5- استصدار الأوامر الوقتية من الجهة القضائية المختصة ومتابعة تنفيذها. 6- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال. 7- متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتعاون الدولي وتبادل المعلومات في مجال مكافحة غسل الأموال. 8- الاحتفاظ بالوثائق والمستندات المتعلقة بنشاط اللجنة.
المادة (11) : يجوز التحقيق في جريمة غسل الأموال بصفة مستقلة عن الجريمة التي تحصل منها المال.
المادة (12) : في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال، للمحكمة بناء على طلب المنسق أو المدعي العام، أن تأمر بالتحفظ عليها لحين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي. ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في هذا الأمر لدى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره، ويكون قرار المحكمة في الطعن نهائيا.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على قيمة الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون. ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (3.000) ثلاثة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المادة (4) من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إذا ارتكبت الجريمة بالاشتراك مع شخص أو أكثر وكذلك في حالة العود. ويعتبر المتهم عائدا إذا ارتكب جريمة مماثلة قبل مضي خمس سنوات من انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو سقوطها بمضي المدة. وفي جميع الأحوال، ودون الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، تحكم المحكمة بمصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات من الجريمة.
المادة (14) : إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المواد (2)، (3)، (4) من هذا القانون بواسطة شخص اعتباري، ودون المساس بمسئولية الشخص الطبيعي، يعاقب الشخص الاعتباري بغرامة لا تقل عن قيمة الوسائط والعائدات والمتحصلات من الجريمة، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة الشخص الاعتباري أو وقف نشاطها لمدة لا تجاوز سنة.
المادة (15) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهة المختصة بمعلومات عن الجريمة وعن الأشخاص المشتركين فيها وذلك قبل علمها بها، فإذا حصل الإبلاغ بعد علم الجهة المختصة بالجريمة وأدى إلى مصادرة الوسائط والمتحصلات والعائدات المتعلقة بها، يجوز للمحكمة أن تحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
المادة (16) : مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسنى النية، يقع باطلا كل عقد علم أطرافه أو أحدهم، أو كان لديهم ما يحملهم على الاعتقاد أن الغرض من العقد هو الحيلولة دون مصادرة الوسائط أو المتحصلات والعائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال.
المادة (17) : تعتبر جريمة غسل الأموال من الجرائم التي يجوز فيها المساعدة القانونية والتنسيق والتعاون المشترك وتسليم المجرمين وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.
المادة (18) : يكون تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة من محكمة أجنبية بمصادرة الوسائط أو المتحصلات أو العائدات المتعلقة بجريمة غسل الأموال وفقاً لأحكام الاتفاقيات التي تبرمها الدولة أو تنضم إليها.
المادة (19) : يكون للمنسق ولموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بندبهم قرار منها، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات وضبط الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (20) : يصدر وزير الداخلية، بالتنسيق مع محافظ مصرف قطر المركزي وبناء على اقتراح اللجنة، القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.
المادة (21) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن