تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة لـه، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1999 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2001، وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2003، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، وعلى القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعتبر جريمة إرهابية في تطبيق أحكام هذا القانون الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً. ويكون الغرض إرهابياً إذا كان الدافع إلى استعمال القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، هو تعطيل أحكام النظام الأساسي المؤقت المعدل أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، وأدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدى إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو الصحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها.
المادة (2) : يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها: 1- الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد. 2- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات. 4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر سنوات. وفي جميع الأحوال تكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجاني موت شخص، أو إذا استعملت أسلحة في ارتكاب الجريمة.
المادة (3) : يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة أو تنظيماً على خلاف القانون أيا كان مسماه، لارتكاب جريمة إرهابية. ويعاقب بالحبس المؤبد، كل من انضم إلى إحدى هذه الجماعات أو التنظيمات، أو شارك في أعمالها بأية صورة، وهو يعلم بأغراضها.
المادة (4) : يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة السابقة، بالمواد المتفجرة الواردة في الجدول رقم (4)، أو الأسلحة الواردة في القسم الثاني من الجدول رقم (2)، المرفقين بالقانون رقم (14) لسنة 1999 المشار إليه. ويعاقب بذات العقوبة كل من أمد إحدى الجماعات أو التنظيمات المشار إليها في الفقرة السابقة، وهو يعلم بأغراضها، بأسلحة أو ذخائر أو معلومات تقنية أو معونات مادية أو مالية أو معلومات أو مهمات أو آلات أو بعث لها المؤن أو جمع لها أموالاً، أو قدم لأفرادها مأوى أو مكاناً للاجتماع فيه أو غير ذلك من التسهيلات.
المادة (5) : يعاقب بالحبس المؤبد، كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى إحدى الجماعات أو التنظيمات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، أو منعه من الانفصال عنها.
المادة (6) : يعاقب بالإعدام، أو الحبس المؤبد، كل من أدار كياناً أو جمعية أو مؤسسة خاصة أنشئت طبقاً للقانون، واستغل إدارته لها في الدعوة إلى ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة (7) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل قطري تعاون أو التحق بأي جمعية أو هيئة أو منظمة أو تنظيم أو جماعة أيا كانت تسميتها يكون مقرها خارج البلاد إذا استهدفت ارتكاب جريمة إرهابية، ولو كانت الجريمة غير موجهة إلى دولة قطر. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية في إحدى الجهات المشار إليها في الفقرة السابقة وتكون العقوبة الإعدام إذا كانت التدريبات العسكرية بقصد ارتكاب جريمة إرهابية ضد دولة قطر.
المادة (8) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة، كل من درب شخصا أو أكثر على استعمال السلاح، قاصداً الاستعانة به في ارتكاب جريمة إرهابية. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، كل من تدرب على استعمال السلاح، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة (9) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، كل من حرض غيره على ارتكاب جريمة إرهابية.
المادة (10) : يعاقب بالحبس المؤبد أو الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة، كل من أخفى أو أتلف أشياء أو أموالاً أو أسلحة أو آلات تحصلت أو استعملت أو أعدت للاستعمال في الجرائم الإرهابية مع علمه بذلك.
المادة (11) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة كل من تعدى على أحد القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة والعنف أو التهديد، أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، إذا نشأ عن التعدي أو المقاومة عاهة مستديمة، أو كان الجاني يحمل سلاحاً، أو قام بخطف أو احتجاز أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون، أو زوجه أو أحد أصوله أو فروعه. وتكون العقوبة الإعدام إذا أفضى التعدي أو المقاومة إلى موت شخص.
المادة (12) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات لا تجاوز خمس عشر سنة، كل من مكن بأي وسيلة مقبوضاً عليه في إحدى الجرائم الإرهابية من الهرب مع علمه بذلك.
المادة (13) : يجوز في الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، فضلاً عن الحكم بالعقوبة المقررة الحكم بتدبير أو أكثر من التدابير الآتية: 1- حظر الإقامة في مكان معين أو منطقة محددة. 2- الإلزام بالإقامة في مكان معين. 3- حظر التردد على أماكن، أو محال معينة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة التدبير خمس سنوات، ويعاقب كل من يخالف شروط التدبير المحكوم به بالحبس مدة لا تجاوز سنة.
المادة (14) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة قبل البدء في تنفيذ الجريمة. ويجوز إعفاء الجاني إذا مكن السلطات المختصة قبل أو بعد البدء في التحقيق من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة.
المادة (15) : يحكم بمصادرة الأشياء والأموال والأسلحة والآلات المضبوطة التي تحصلت أو استعملت أو كان من شأنها أن تستعمل في إحدى الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، مع مراعاة حقوق الغير حسني النية.
المادة (16) : لا تنقضي الدعوى الجنائية في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، ولا تسقط العقوبة المحكوم بها فيها، بمضي المدة.
المادة (17) : لا تتقيد النيابة العامة في مباشرتها للتحقيق وتحريك الدعوى في الجرائم الإرهابية بقيد الشكوى أو الطلب المنصوص عليهما في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (18) : استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة، في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، بعد استجواب المتهم لمدة خمسة عشر يوماً، يجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، على ألا تتجاوز ستة أشهر، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة (19) : للنائب العام، أو من يندبه من المحامين العامين، أن يأمر بضبط الرسائل بجميع أنواعها والمطبوعات والطرود والبرقيات، وبمراقبة الاتصالات بجميع وسائلها وتسجيل ما يجري في الأماكن العامة أو الخاصة متى كان لذلك فائدة في كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون أمر الضبط أو المراقبة أو التسجيل مسبباً ولمدة لا تجاوز تسعين يوماً، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بأمر من المحكمة المختصة.
المادة (20) : للنائب العام، أو من يندبه من المحامين العامين، أن يأمر بالاطلاع أو الحصول على أية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن أو أي معاملة أخرى في البنوك أو غيرها من المؤسسات المالية، إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في الجرائم التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون.
المادة (21) : للنائب العام، إذا قامت دلائل كافية على جدية الاتهام، في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أن يأمر مؤقتاً بمنع المتهم من التصرف في أمواله، أو إدارتها، أو غير ذلك من الإجراءات التحفظية. ويجوز أن يشمل الأمر، أموال زوج المتهم، وأولاده القصر، إذا ثبت أن هذه الأموال قد آلت إليهم من المتهم. ويتبع في شأن إدارة الأموال المتحفظ عليها والتظلم من الأمر الصادر بشأنها الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
المادة (21) : تنشأ قائمتان تسميان "قائمة الإرهابيين" و"قائمة الكيانات الإرهابية.
المادة (21) : يدرج النائب العام على القائمتين المشار إليهما في المادة السابقة: أ- كل شخص أو كيان صدر ضده حكم قضائي نهائي يسبغ عليه الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. ب- كل شخص أو كيان يصدر بإدراجه على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية قرار من مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ج- كل شخص أو كيان، بناءً على طلب الجهات المختصة، في أي من الحالات الآتية: 1- إذا توفرت معلومات أمنية أو استخباراتية موثقة على القيام بأعمال إرهابية أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو تمويل الإرهاب. 2- إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج. 3- إذا اعترف الشخص أو الكيان أو تبنى جريمة إرهابية علناً أو هدد بها أو حرض عليها أو روج لها علناً.
المادة (21) : يكون الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما في الحالات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (21 مكرراً/1) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون على الشخص أو الكيان المدرج، تعين على النائب العام العرض على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، للنظر في مد الإدراج لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب عليه رفع الاسم من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج أن يرفع اسم الشخص أو الكيان المدرج على القائمة، إذا قامت دلائل جدية على انتفاء أسباب الإدراج. ويعلن ذوي الشأن بقرار الإدراج وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم.
المادة (21) : يترتب على قرار الإدراج وطوال مدة سريانه الآثار الآتية: أولاً: بالنسبة للأشخاص الإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من مغادرة الدولة وترقب الوصول، أو منع غير القطري من دخول الدولة ما لم يكن مطلوباً للجهات أو السلطات العامة فيها. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3- عدم الأهلية لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 4- تجميد أموال الإرهابي. ثانياً: بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي. 2- غلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفي جميع الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة المختصة من يتولى ذلك بعد أخذ رأي النائب العام.
المادة (21) : لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما، أو مد مدته، أو رفع الاسم، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها.
المادة (22) : لا تخل أحكام هذا القانون بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي تكون الدولة طرفاً فيها.
المادة (23) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن