تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة، المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 2005، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 2010، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (1)، (2) من القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، النصان التاليان: مادة (1): "في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: 1- الجرائم الإرهابية: كل جريمة منصوص عليها في هذا القانون وكل جناية منصوص عليها في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، ترتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب أو بقصد تحقيق أو تنفيذ عمل إرهابي أو بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة مما تقدم أو التهديد بها. 2- العمل الإرهابي: كل استعمال للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج، بغرض تعطيل أحكام الدستور أو القانون أو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو الإضرار بالوحدة الوطنية، إذا أدى ذلك أو كان من شأنه أن يؤدي، إلى إيذاء الناس أو تسبيب الرعب لهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة، أو الصحة العامة، أو الاقتصاد الوطني، أو المرافق أو المنشآت أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها أو عرقلة أدائها لأعمالها، أو منع أو عرقلة السلطات العامة عن ممارسة أعمالها أو وفقاً للمعاهدات والاتفاقيات التي صادقت عليها الدولة. 3- الإرهابي: كل شخص طبيعي ارتكب أو شرع في ارتكاب أو حرض أو هدد أو خطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية، بأية وسيلة كانت، بشكل منفرد أو ساهم فيها في إطار مشروع إجرامي مشترك، أو سهل سفر أفراد إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية، أو تدبيرها، أو الإعداد لها، أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب، أو تلقي ذلك التدريب، أو تولي قيادة أو زعامة أو إدارة أو إنشاء أو تأسيس أو الاشتراك في عضوية أي من الكيانات الإرهابية، أو قام بتمويلها، أو ساهم في نشاطها مع علمه بذلك. 4- الكيانات الإرهابية: المنظمات أو الجماعات أو العصابات أو غيرها من التجمعات، أياً كان شكلها القانوني أو الواقعي، متى مارست أو كان الغرض منها الدعوة بأية وسيلة في داخل أو خارج الدولة إلى ارتكاب أو محاولة ارتكاب الجرائم الإرهابية. 5- الأموال: الأصول أو الممتلكات أو الموارد الاقتصادية أياً كان نوعها سواء مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، عينية أو غير عينية، وكافة الحقوق المتعلقة بها، والأموال النقدية السائلة وجميع المستندات والصكوك القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك السندات أو الأسهم أو الصور الرقمية أو الإلكترونية المثبتة لأي مما تقدم، سواءً كانت موجودة داخل الدولة أو خارجها. 6- التجميد: حظر تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار الإدراج الصادر عن النائب العام وذلك طوال مدة سريان القرار. 7- تمويل الإرهاب: جمع أو تلقي أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال أو أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو ملاذ آمن لإرهابي أو أكثر أو لمن يقوم بتمويله بأي من الطرق المتقدم ذكرها أو غيرها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وبأي وسيلة كانت، أو الشروع في ذلك، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها في ارتكاب أي جريمة إرهابية، أو العلم بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تنفيذ عمل إرهابي أو من قبل إرهابي أو كيان إرهابي.". مادة (2): "يعاقب على الجرائم الإرهابية المنصوص عليها في المادة السابقة بالعقوبات التالية بدلاً من العقوبات المقررة لها: 1- الإعدام، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس المؤبد. 2- الحبس المؤبد، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة. 3- الحبس الذي لا يقل عن خمس عشرة سنة، إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة الحبس مدة لا تقل عن عشرة سنوات. 4- الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة، إذا كانت هذه العقوبة هي الحبس مدة تقل عن عشر سنوات.".
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم (3) لسنة 2004 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (21 مكرراً): تنشأ قائمتان تسميان "قائمة الإرهابيين" و"قائمة الكيانات الإرهابية". مادة (21 مكرراً/1): يدرج النائب العام على القائمتين المشار إليهما في المادة السابقة: أ- كل شخص أو كيان صدر ضده حكم قضائي نهائي يسبغ عليه الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون. ب- كل شخص أو كيان يصدر بإدراجه على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية قرار من مجلس الأمن عملاً بالفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ج- كل شخص أو كيان، بناءً على طلب الجهات المختصة، في أي من الحالات الآتية: 1- إذا توفرت معلومات أمنية أو استخباراتية موثقة على القيام بأعمال إرهابية أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو تمويل الإرهاب. 2- إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج. 3- إذا اعترف الشخص أو الكيان أو تبنى جريمة إرهابية علناً أو هدد بها أو حرض عليها أو روج لها علناً. مادة (21 مكرراً/2): يكون الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما في الحالات المنصوص عليها في البنود (3،2،1) من المادة (21 مكرراً/1) لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات، فإذا انقضت هذه المدة دون صدور حكم نهائي بإسباغ الوصف الجنائي المنصوص عليه في المادة (1) من هذا القانون على الشخص أو الكيان المدرج، تعين على النائب العام العرض على الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف منعقدة في غرفة المشورة، للنظر في مد الإدراج لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، وإلا وجب عليه رفع الاسم من القائمة من تاريخ انقضاء تلك المدة. وللنائب العام خلال مدة الإدراج أن يرفع اسم الشخص أو الكيان المدرج على القائمة، إذا قامت دلائل جدية على انتفاء أسباب الإدراج. ويعلن ذوي الشأن بقرار الإدراج وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم. مادة (21 مكرراً/3): لذوي الشأن الطعن في القرار الصادر بشأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما، أو مد مدته، أو رفع الاسم، أمام الدائرة الجنائية بمحكمة التمييز، خلال ستين يوماً من تاريخ الإعلان، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة للطعن أمامها. مادة (21 مكرراً/4): يترتب على قرار الإدراج وطوال مدة سريانه الآثار الآتية: أولاً: بالنسبة للأشخاص الإرهابيين: 1- الإدراج على قوائم المنع من مغادرة الدولة وترقب الوصول، أو منع غير القطري من دخول الدولة ما لم يكن مطلوباً للجهات أو السلطات العامة فيها. 2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه، أو منع إصدار جواز سفر جديد. 3- عدم الأهلية لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية. 4- تجميد أموال الإرهابي. ثانياً: بالنسبة للكيانات الإرهابية: 1- حظر الكيان الإرهابي. 2- غلق الأماكن المخصصة له، وحظر اجتماعاته. 3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. 4- تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه. 5- حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته. وفي جميع الأحوال التي تقتضي فيها طبيعة الأموال المجمدة تعيين من يديرها، يجب أن يحدد قرار المحكمة المختصة من يتولى ذلك بعد أخذ رأي النائب العام.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن