بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ،
بعـد الإطلاع علــى النظـام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ،
وعلى القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال ،
وعلى اقتراح وزير الداخلية والمالية ،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،
قررنا القانون الآتي :
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد (2 بند 1), (8), (12) من القانون رقم (28) لسنة 2002 المشار إليه, النصوص التالية:
مادة (2):
"1- كل من اكتسب أو حاز أو تصرف أو أدار أو استبدل أو أودع أو أضاف أو استثمر أو نقل أو حول مالا متحصلا من جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية الخطيرة أو جرائم الابتزاز والسلب أو جرائم تزوير وتزييف وتقليد أوراق النقد والمسكوكات أو جرائم الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر والمتفجرات أو جرائم متعلقة بحماية البيئة أو جرائم الاتجار في النساء أو الأطفال, أو الجرائم التي يعتبرها القانون جرائم إرهابية, متي كان القصد من ذلك إخفاء المصدر الحقيقي للمال وإظهار أن مصدره مشروع".
مادة (8):
" تنشأ بمركز قطر المركزي لجنة تسمي " اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال", وتشكل برئاسة نائب محافظ مصرف قطر المركزي, وعضوية كل من:
- ممثلين اثنين عن وزارة الداخلية أحدهما من مديري الإدارات المختصة بالوزارة يكون نائبا للرئيس منسقا للجنة, ويباشر صلاحياته من خلال إدارته.
- ممثل عن وزارة شئون الخدمة المدنية والإسكان.
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن وزارة العدل.
- ممثل عن مصرف قطر المركزي.
- ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والمواني.
وترشح كل جهة من يمثلها, ويصدر تسمية الرئيس ونائبه والأعضاء قرار من محافظ مصرف قطر المركزي.
وتضع اللجنة نظاما لعملها, ويجوز لها الاستعانة بمن تري الاستعانة به من ذوي الخبرة".
مادة (12):
في حالة الخشية من التصرف في الأموال أو الممتلكات محل جريمة غسل الأموال, يجوز لمحافظ مصرف قطر المركزي, أن يأمر بالتحفظ عليها, لمدة لا تزيد علي عشرة أيام. ويجب إخطار النائب العام بهذا الأمر خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره, وإلا اعتبر كأن لم يكن, وللنائب العام إلغاء أمر التحفظ أو تجديده لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
ولا يحوز تجديد التحفظ بعد انقضاء مدة الثلاثة أشهر المشار إليها, إلا بأمر من المحكمة الجنائية الكبرى, بناء علي طلب النائب العام, ويكون التجديد لمدة أو لمدد مماثلة, إلي حين الفصل في الدعوى الجنائية بحكم نهائي.
وفي جميع الأحوال, يجوز لكل ذي شأن أن يتظلم من أمر التحفظ أو تجديده إلي المحكمة الجنائية الكبرى خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه به, ويكون قرار المحكمة بالفصل في التظلم نهائيا".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر