تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966. وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983م بتنظيم مهنة الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986م بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وعلى القرار رقم (4) لسنة 1966 بتنفيذ المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 المشار إليه، المعدل بالقرار رقم (20) لسنة 1966، وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1986 بتشكيل اللجنة الدائمة لتسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها وتحديد اختصاصها ونظام عملها، وعلى اقتراح وزير الصحة العامة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتص السياق معنى آخر: الوزارة: وزارة الصحة العامة. الوزير: وزير الصحة العامة. اللجنة: اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في المادة 3 من هذا القانون. الصيدلي المرخص: هو كل صيدلي مقيد في جدول الصيادلة لدى الوزارة رخص له بمزاولة مهنة الصيدلة وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983. الصيدلية العامة: هي الصيدلية المرخص بإنشائها وفقاً لأحكام القانون رقم (3) لسنة 1983 والمخصصة للبيع للجمهور. الدواء أو المستحضر الصيدلي: كل مستحضر يحتوي على مادة أو أكثر ذات خواص طبية في علاج الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو لوقايته منها أو لاستعمالها في أي غرض طبي كتطهير البيئة من الجراثيم ومسموح بتداوله داخل الدولة. تكاليف استيراد الأدوية والمستحضرات الصيدلية: يقصد بها مجموع النفقات الآتية: (أ) الثمن الأصلي للدواء أو المستحضر الصيدلي. (ب) قيمة التأمين على السلعة. (جـ) أجرة نقلها إلى ميناء الوصول في دولة قطر. ( د) قيمة الرسوم الجمركية. (هـ) مصاريف التفريغ عدا ما تعلق منها بمقابل الأرضية.
المادة (2) : تختص وزارة الصحة العامة دون غيرها بتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون.
المادة (3) : تشكل بالوزارة لجنة دائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المسموح بتداولها، ويصدر من الوزير قرار بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها وبنظام العمل بها. ويحدد القرار الشروط والبيانات والمستندات الواجب توافرها لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية.
المادة (4) : تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبه 60% من تكاليف استيرادها، ويتقاضى منها المستورد (الوكيل) 20% وتاجر التجزئة (الصيدلية) 40%. ولا يكون تحديد الأسعار نهائيا إلا بعد اعتماده من الوزير.
المادة (5) : يحدد معدل قيمة تحويل العملة الأجنبية بجدول يصدره الوزير بناء على الأسعار المعتمدة من قبل مؤسسة النقد القطري. ويجوز إعادة النظر في معدلات التحويل كلما طرأ على سعر العملات الأجنبية في مؤسسة النقد القطري تغيير بنسبة يحددها الوزير.
المادة (6) : تعد اللجنة كشوفاً يدرج بها أسعار البيع للجمهور لكافة الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تم اعتمادها، وتوزيع هذه الكشوف على جميع الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها. وتنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (7) : تلتزم شركات الأدوية المسجلة بالدولة وفق أحكام القانون رقم (1) لسنة 1986 بطبع سعر البيع للجمهور لكل دواء أو مستحضر صيدلي على الغلاف الخارجي باللغتين العربية والإِنجليزية وبخط واضح، ويمكن الاستعاضة عن الطبع بتثبيت ملصق يحمل نفس البيانات.
المادة (8) : يحظر على أصحاب ومديري الصيدليات ومخازن الأدوية ومستودعاتها شراء أو حيازة أو بيع أي دواء أو مستحضر صيدلي لا يحمل البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة.
المادة (9) : يجب أن يحتفظ مستورد الأدوية والمستحضرات الصيدلية بدفاتر خاصة يقيد فيها الكميات الواردة منها إليه وتاريخ ورودها والكميات المنصرفة والجهة التي صرفت إليها وتاريخ الصرف، مع حفظ القوائم والفواتير الخاصة بالاستيراد أو الصرف في ملف خاص، وذلك وفقاً للشروط والإِجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.
المادة (10) : مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من باع أو عرض للبيع دواء أو مستحضراً صيدلياً بسعر يزيد عن السعر الرسمي المحدد له أو امتنع عن البيع بهذا السعر أو فرض على المشتري شراء دواء أو مستحضر صيدلي آخر معه. 2- كل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له. ويجوز الحكم بالغلق لمدة لا تجاوز شهراً. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق لمدة لا تقل عن شهرين. ويجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الدواء أو المستحضر الصيدلي موضوع الجريمة.
المادة (11) : يكون صاحب الصيدلية أو مخزن الأدوية أو المستودع مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة السابقة.
المادة (12) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية، ومن يندبهم الوزير بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإِثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول الأماكن المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق والأدوية والمستحضرات الصيدلية للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الموظفين المشار إليهم في المادة السابقة أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو بالتهديد أثناء تأديته وظيفته أو بسبب تأديتها، وكل من منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات تطبيقاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (14) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما يتفق وأحكامه ويحقق أغراضه.
المادة (15) : يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1966 وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (16) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن