بشأن تسجيل وتسعير وتنظيم تداول الأدوية البيطرية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر,
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (22), (23), (34), (51) منه, وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر, وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية, المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1989. وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية, المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1986 بشأن تسجيل شركات الأدوية ومنتجاتها, وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة الأسعار, وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها, وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تنشأ بوزارة الشئون البلدية والزراعة لجنة تسمى "لجنة التراخيص الطبية البيطرية" تتولى الاختصاصات والمهام المنصوص عليها في هذا القانون. ويصدر وزير الشئون البلدية والزراعة قراراً بتشكيلها ونظام عملها.
المادة (2) : يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة ووزارة الشئون البلدية والزراعة. ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، ولجنة التسجيل المنصوص عليها في القانون رقم (1) لسنة 1986 المشار إليه، حسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بتسجيل شركات الأدوية البيطرية ومنتجاتها
المادة (3) : يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة، ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الدائمة المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة 1990 المشار إليه، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بتسعير ومراقبة الدواء أو المستحضر الصيدلي البيطري. وفي هذه الحالة تعني كلمة الصيدلي - أينما وردت في ذلك القانون – "الصيدلي أو الطبيب البيطري".
المادة (4) : يتولى وزير الشئون البلدية والزراعة، ووزارة الشئون البلدية والزراعة، ولجنة التراخيص الطبية البيطرية، ذات اختصاصات وزير الصحة العامة، ووزارة الصحة العامة، واللجنة الدائمة للتراخيص المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، بحسب الأحوال، وذلك فيما يتعلق بمزاولة مهنة الصيدلة البيطرية، وإنشاء مؤسسات وصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية، ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية البيطرية. وفي تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المنصوص عليها في القانون رقم (3) لسنة 1983 المشار إليه، المعاني المبينة قرين كل منها:
البكالوريوس في الصيدلة : البكالوريوس في الصيدلة أو الطب البيطري.
الصيدلي: الصيدلي أو الطبيب البيطري.
مهنة الصيدلة: مهنة الصيدلة أو مهنة الطب البيطري.
قسم التراخيص بوزارة
الصحة العامة: إدارة التنمية الزراعية بوزارة الشئون البلدية والزراعة.
المادة (5) : على شركات الأدوية البيطرية والمؤسسات والصيدليات ومخازن الأدوية البيطرية، والصيادلة ووسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية البيطرية، الذين يزاولون نشاطهم وقت نشر هذا القانون، أن يوافقوا أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (6) : يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (7) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - نائب أمير دولة قطر