تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون جمارك قطر لعام 1375هـ والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1963م بتنظيم بلدية الدوحة والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970م بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971م بإصدار قانون عقوبات قطر، وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وعلى القانون رقم (9) لسنة 1974م بشأن الحيوانات المهملة، وعلى المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966م بتنظيم ميناء الدوحة البحري، وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1968م بتنظيم مطار الدوحة، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وعلى اقتراح وزير الصناعة والزراعة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها: 1- الوزير: وزير الشئون البلدية والزراعة. 2- الوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. 3- قسم الصحة الحيوانية: القسم المسئول بوزارة الشئون البلدية والزراعة عن تطبيق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وفي القرارات التي تصدر تنفيذاً له. 4- المحجر: المبنى أو الحظيرة أو الأرض المحددة التي تعزل فيها الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها لفحصها أو لخضوعها للمراقبة البيطرية دون السماح باختلاطها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بغيرها من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها والتي يتم فيها كذلك إعدام ما يتقرر إعدامه منها. 5- المركز البيطري: الجزء المعين من منطقة من مناطق البلاد يقع تحت إشراف الطبيب البيطري المعين من قسم الصحة الحيوانية للإشراف على المحجر. 6- الحيوان: الحيوانات والدواجن والطيور والأسماك ومنتجاتها ومتخلفاتها والتي يصدر بتحديدها قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة. 7- حيوانات الذبيح: الحيوانات التي تستورد لغرض الذبح ولا يسمح بالإفراج عنها لداخل البلاد. 8- المرض: كل مرض معد سواء كانت عدواه تنحصر بين الحيوانات أو تشترك بين الإنسان والحيوان. 9- الوباء: حدوث أكثر من إصابة بمرض واحد أو أكثر في مكان واحد أو في أمكنة متعددة. 10- المستحضرات البيولوجية الحيوانية: اللقاحات والأمصال والفيروسات والميكروبات الحية أو المستضعفة أو المقتولة والتي تستعمل في علاج أو تشخيص أو بحوث الأمراض الحيوانية، والسائل المنوي (النطف) على أية هيئة من هيئاته.
المادة (2) : لوزير الشئون البلدية والزراعة أن يقرر عند الاقتضاء حقن الحيوانات وتطهير حظائرها واختبارها لتشخيص الأمراض المعدية أو الوبائية، وله أن يقرر ذلك في مواعيد دورية يحددها، وتجرى عمليات الحقن والتطهير والاختبار مجاناً.
المادة (3) : يجب إعادة اختبار الحيوانات التي يشتبه في إصابتها ويتعين عزلها حتى يتم الاختبار، وعلى أصحابها تغذيتها خلال مدة وجودها في الأماكن المعدة للعزل وإلا قامت وزارة الشئون البلدية والزراعة بتغذيتها على نفقتهم طبقاً للفئات التي يحددها الوزير بقرار منه، وتحصّل من أصحابها بالطريق الإداري. وإذا لم تظهر أعراض المرض على هذه الحيوانات بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة للملاحظة، وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوع من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلاَّ جاز للوزارة بيعها بعد خصم نفقات التغذية ومصاريف البيع. ولا يجوز مطالبة صاحب الحيوان الذي ينفق في العزل بما صرفته الوزارة على تغذيته. وإذا تقرر إعدام الحيوان أثناء العزل عوض صاحبه عنه.
المادة (4) : على أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها وملاحظتها عند ظهور مرض بينها أو الاشتباه في إصابتها بمرض أو نفوق أحدها أو بعضها بسبب المرض، إبلاغ الأمر خلال أربع وعشرين ساعة إلى قسم الصحة الحيوانية أو إلى أقرب نقطة شرطة أو مركز بيطري، ويوضح في البلاغ اسم المبلِّغ وعنوان المكان الذي يوجد به الحيوان النافق أو المريض أو المشتبه في إصابته.
المادة (5) : تمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان ولا تزيد على مائتي ريال لأول مبلَّغ عن إصابة بمرض وبائي أو معد إلى قسم الصحة الحيوانية أو نقطة الشركة أو المركز البيطري، فإذا كان الإبلاغ من مالك الحيوان فيمنح مكافأة تعادل ثمن الحيوان النافق أو المصاب الذي يتقرر علاجه أو ذبحه.
المادة (6) : لا يجوز الاتجار في الحيوانات المصابة بالأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتبه في إصابتها بهذه الأمراض ويحظر نقلها أو نقل متخلفاتها أو منتجاتها من جهة إلى أخرى. وتعتبر مشتبهاً في إصابتها بأمراض معدية أو وبائية الحيوانات التي خالطت الحيوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
المادة (7) : يحظر إلقاء جثث الحيوانات النافقة في العراء، أو في مجاري المياه أو في مواردها أو في أحواض السقي أو بالقرب منها، أو سحبها على الأرض، ويكون التصرف فيها وتطهير الوسائل التي استعملت في نقلها وفقاً لتعليمات قسم الصحة الحيوانية. ويعتبر حائز الحيوان مسئولاً عن هذه المخالفة.
المادة (8) : يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب وعلى الأخص في المسائل الآتية: أ- تعيين الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب وطرق الوقاية منها ووسائل علاجها والاحتياطات التي تتخذ لمنع انتشارها، وما يتبع نحو الحيوانات المريضة أو المشتبه فيها أو المخالطة لها أو السليمة التي قد تنقل المرض بما في ذلك إعدامها أو ذبحها في مجزر عمومي وتعويض أصحابها مع التصريح بتسليم اللحوم الصالحة للاستهلاك الآدمي لهم بعد تقدير ثمنها واستنزاله من قيمة التعويض. ب- تكليف أصحاب الحيوانات وحائزيها والمتولين حراستها أو ملاحظتها الحضور في الزمان والمكان المعينين لإجراء عمليات الحقن أو الاختبار. جـ- الإجراءات التي تتبع عند انتقال قطعان الحيوانات من مكان إلى آخر، ولملاحظة أماكن تجميع الحيوانات كالأسواق وغيرها وما يتخذ بشأنها من احتياطات أو تدابير عند ظهور أي مرض بينها. د- تحديد البيانات التي يجب أن تتضمنها السجلات المعدة لعمليات الحقن والاختبار. هـ- تحديد فترة حجز الحيوانات المحقونة في الحظائر والإجراءات التي تتبع بشأن ما ينفق منها وما يعطي نتيجة إيجابية بعد اختباره وقيمة ما يؤدى من تعويض إلى أصحابها في حالة ذبحها أو إعدامها أو نفوقها أو ما يجهض منها بسبب التلقيح، وبيان الإجراءات التي يتبعها أصحاب الحيوانات المذكورة عند إدخال الحيوانات في حظائرهم. و- كيفية تشكيل اللجان التي تقدر أثمان الحيوانات النافقة والتعويضات أو المكافآت المنصوص عليها في هذا الباب والسلطة المختصة في الوزارة باعتماد قرارات هذه اللجان. ح- الإجراءات التي يجوز اتخاذها لضبط الحيوانات المصابة أو المريضة ومعالجتها أو ذبحها أو إعدامها بمصاريف تحصل بالطريق الإداري من مالك الحيوان أو الحائز له. ط- بيان الإجراءات التي تتخذ بشأن الكلاب ومرض الكلب ومراقبة الحيوان الشرس والعقور والحالات التي يجوز فيها ضبط وذبح هذه الحيوانات أو إعدامها دون أداء تعويض عنها لأصحابها.
المادة (9) : يحظر دخول الحيوانات المستوردة أو منتجاتها أو متخلفاتها إلاَّ عن طريق المداخل التي يعينها وزير الشئون البلدية والزراعة وبعد استيفاء إجراءات الحجر البيطري للتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية والمعدية، ويضبط كل ما يدخل منها بالمخالفة لأحكام هذه المادة ويعدم ما يكون منها مصاباً بأمراض وبائية أو معدية، على أن تثبت الإصابة بتقرير من الطبيب البيطري المختص. وتخضع لإجراءات الحجر البيطري المشار إليها جميع الإرساليات الحيوانية أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تمر في أراضى البلاد على سبيل العبور (الترانزيت). ولوزير الشئون البلدية والزراعة أن يحظر تصدير الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها إلاَّ بعد فحصها والتحقق من خلوها من الأمراض الوبائية المعدية.
المادة (10) : تعتبر البلاد موبوءة أو غير موبوءة حسبما يقرره قسم الصحة الحيوانية. ويصدر باعتبار البلاد موبوءة قرار من وزير الشئون البلدية والزراعة، وفي هذه الحالة يمنع قسم الصحة الحيوانية دخول الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها إلى البلاد أو خروجها منها وتتخذ كافة الإجراءات التي تقتضيها حماية صحة الإنسان أو الحيوان. وللوزير إصدار قرار يحظر دخول الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها الواردة من أي بلد آخر ظهر به أحد الأمراض الوبائية أو المعدية.
المادة (11) : تذبح الحيوانات المستوردة لغرض الذبح "حيوانات الذبيح" خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إيداعها في محجر بيطري، ولا تستحق رسوم إيداع عن هذه المدة. ولوزير الشئون البلدية والزراعة، بالاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة، أن يصدر قراراً بإطالة هذه المدة في المحاجر التي يعينها. ولا يجوز إخراج هذه الحيوانات من المحجر إلا إلى مجزر مجاور للمحجر، ويجب ذبحها في ذات يوم إخراجها، ولا يجوز إبقاؤها بالمحجر ولا إعادتها إلى المحجر. ويلتزم مودع الحيوانات بتغذيتها خلال مدة إيداعها بالمحاجر، فإذا قصر في ذلك جاز لوزارة الشئون البلدية والزراعة تغذيتها بمصاريف على حسابه طبقاً للفئات والقواعد التي يحددها الوزير.
المادة (12) : يحظر استيراد المستحضرات البيولوجية الحيوانية التي تستعمل في علاج أو تشخيص أو بحوث الأمراض الحيوانية، وكذلك السائل المنوي على أي هيئة من هيئاته، بغير إذن سابق من وزارة الشئون البلدية والزراعة، ويجري فحص اللقاحات التي أذن باستيرادها قبل استعمالها، ولإدارة الصحية البيطرية، إذا ثبت عدم صلاحيتها، أن تصدر قراراً بإعدامها أو بإعادتها على نفقة المستورد إلى البلد المصدّر.
المادة (13) : يصدر وزير الشئون البلدية والزراعة القرارات التنفيذية لأحكام هذا الباب وعلى الأخص في المسائل الآتية: أ- تحديد أنواع الحيوانات والمنتجات والمتخلفات الحيوانية وكذلك الأمراض المعدية والوبائية التي تنطبق عليها أحكام هذا الباب. ب- تحديد نظام وإجراءات فحص ما يستورد من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها وما يؤذن في استيراده من المستحضرات البيولوجية الحيوانية، وتحديد الأوراق التي يجب أن تصحب الرسالة الواردة، والبيانات التي يجب توافرها في هذه الأوراق. جـ- تحديد نظام وإجراءات فحص ما يصدر للخارج من الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها ومنح شهادات خلوها من الأمراض وتحديد الرسوم التي تؤدى عنها. د- تحديد نظام وإجراءات العمل في المحاجر البيطرية والرسوم المقررة على الحيوانات التي تخضع للحجر البيطري وحالات الإعفاء منها. هـ- تحديد مقابل إيداع ونفقات إيواء الحيوانات المستوردة بغرض الذبح في المحاجر البيطرية فيما زاد على مدة الثلاثين يوماً المنصوص عليها في المادة (11) وتحديد طرق اقتضاء المبالغ المستحقة من المستورد. و- تحديد الإجراءات التي تتخذ بالنسبة لوسائل النقل البرية أو البحرية أو الجوية والتي تضمن خلوها مما ينقل الأمراض الوبائية والمعدية، سواء قبل الإذن لها بدخول البلاد أو بعد وصولها إليها أو قبل الإذن لها بمغادرتها. ز- تحديد نظام وإجراءات الحجر البيطري الذي تخضع له الحيوانات التي تجتاز حدود البلاد طلباً للكلأ. ح- تحديد الإجراءات التي تتخذ في حالة عدم وجود محجر بيطري في المنفذ الذي دخل عن طريقه الإرسالية الحيوانية. ط- تحديد الصلاحيات المخولة للسلطات البيطرية بشأن التصرف في الحيوانات ومنتجاتها ومتخلفاتها التي يظهر من الفحص أنها مصابة بمرض وبائي أو معد أو يشتبه في إصابتها به أو حملها لميكروباته، وبيان الإجراءات التي تتخذ بشأن ما يتقرر إعدامه منها وكيفية التصرف فيها بعد إعدامها. ي- وضع نظام بصرف مكافآت مالية لكل شخص من العاملين بالحكومة أو من غيرهم يضبط أو يسهل ضبط الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها التي تدخل البلاد بالمخالفة لأحكام المادة (10) وذلك في حدود 50% من قيمة المضبوطات التي يحكم بمصادرتها.
المادة (14) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (9) بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن الحكم بمصادرة الحيوانات أو منتجاتها أو متخلفاتها المهربة.
المادة (15) : كل من خالف الفقرة الأولى من المادة (11) يعاقب بغرامة قدرها عشرون ريالاً عن كل رأس من الماشية وخمسة ريالات عن كل رأس من الأغنام أو الماعز. ولقسم الصحة الحيوانية - دون انتظار الحكم - أن يأمر بذبح الحيوانات محل المخالفة على نفقة المخالف وأن يبيعها لحسابه.
المادة (16) : كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويجب أن يتضمن الحكم الصادر بالعقوبة الأمر بتنفيذ جميع الإِجراءات اللازمة لإِزالة أسباب المخالفة على نفقة المخالف.
المادة (17) : يكون للأطباء البيطريين بقسم الصحة الحيوانية ولمعاونيهم، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم حق الدخول في أي مكان توجد به حيوانات - عدا الأماكن المخصصة للسكن - للتفتيش عليه وضبط ما يوجد به من مخالفات ولاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بشأنه ولهم في سبيل أداء مهامهم الاستعانة برجال الشرطة عند الاقتضاء.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن