تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بم حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (27), (34) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 بشأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له, وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971 والقوانين المعدلة له, وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية, المعدل بالقانون رقم (3) لسنة 1990م, وعلى قرار وزير الصحة العامة رقم (4) لسنة 1988 بشأن تطعين وتحصين الأطفال ضد بعض الأمراض المعدية, وعلى اقتراح وزير الصحة العامة وعلى مشروع المرسوم بقانون المقدم من مجلس الوزراء, قررنا القانون الآتي:
المادة () :
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالعبارات والكلمات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر. 1 - الوزير: وزير الصحة العامة. 2 - الوزارة: وزارة الصحة العامة. 3 - الجهة الصحية المختصة: إدارة الصحة الوقائية. 4 - المرض المعدي: كل مرض قابل للانتقال إلى الآخرين من الإنسان أو بواسطة الحيوانات أو الحشرات أو الأطعمة أو الأمكنة أو غير ذلك من الأشياء والمواد القابلة للتلوث بجراثيم المرض المعدي. 5 - المصاب: هو الشخص الذي يأوي مسبباً للعدوى بأحد الأمراض المعدية، ولديه مرض ظاهر. 6 - المشتبه به: هو الشخص الذي يستدل من سيرته الطبية أو الأعراض التي تظهر عليه بأنه قد يحوي في جسمه جراثيم مرض معد. 7 - المخالط: هو كل من خالط آخر مصاباً أو مشتبهاً في إصابته بأحد الأمراض المعدية. 8 - العزل: هو عزل المريض المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في أماكن وظروف خاصة لمنع انتشار مسببات المرض بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الأشخاص الآخرين. ولا يسمح بدخول أحد على الشخص المعزول إلا لمن يقومون بمعالجته وخدمته بإذن من الطبيب المسؤول. 9 - التطهير: هو القضاء على العوامل المرضية بالوسائل الكيماوية أو الفيزيائية أو غيرها.
المادة (2) : الأمراض المعدية التي تنطبق عليها أحكام هذا القانون، هي الأمراض المبينة بالجدول الملحق به. ويجوز للوزير، بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة، أن يعدل الجدول المشار إليه بإضافة أي مرض معد آخر إليه، أو بالحذف منه، أو بالنقل من قسم إلى آخر.
المادة (3) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية، وجب الإبلاغ عنه فوراً وبأسرع وسيلة ممكنة إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى وفقاً لأحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له. وعلى المركز الصحي أو المستشفى إبلاغ الجهة الصحية المختصة بذلك.
المادة (4) : يقع واجب الإبلاغ المنصوص عليه في المـادة السابقة على كل طبيب قام بالكشف على المصاب أو المشتبه في إصابته بمرض معد، وعلى رب أسرته أو من يأويه، وعلى مدير الجامعة أو المعهد أو المدرسة أو من ينوب عنه، وعلى الرئيس المباشر في العمل إذا وقعت الإصابة أو اشتبه في وقوعها أثناء تأديته، وعلى كفيل الأجنبي سواء أكان المصاب أو المشتبه به داخل البلاد أم في الخارج، متى أتصل ذلك بعلم أحد منهم.
المادة (5) : على الجهة الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن الإصابة أو الاشتباه في الإصابة بمرض معد، أو الكشف عن وجود المرض أو الاشتباه في ذلك، أن تتخذ في الحال الإجراءات التي تراها ضرورة لتجنب انتشاره.
المادة (6) : يجوز للجهة الصحية المختصة عزل المصاب أو المشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية في المستشفى أو المكان الذي تحدده وللمدة التي تقدرها. أو إخضاعه والمخالطين له للمراقبة الصحية. ويجوز لها إما بسبب طبيعة عمل الخاضعين للمراقبة الصحية أو بسبب امتناعهم عن تنفيذ الإجراءات الخاصة بها، أن تقرر استبدال العزل بالمراقبة. ويجوز للوزير، بقرار يصدره، أن يحدد ما يجب اتباعه من الاحتياطات المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين بالنسبة لأمراض كل من أقسام الجدول الثلاثة المرفق بهذا القانون. وأن يحدد إجراءات المراقبة الصحية والتطعيمات اللازمة لمنع انتشار العدوى.
المادة (7) : يجوز للجهة الصحية المختصة في أي وقت إبعاد المصابين أو المشتبه في إصابتهم بمرض معد والمخالطين لهم والحاملين لجرثومة المرض من مزاولة أعمالهم إلى أن يثبت خلوهم من مسببات العدوى. ويكون هذا الإبعاد وجوبياً بالنسبة للعاملين بصناعة أو تحضير أو نقل المواد الغذائية والمشروبات. ولا يجوز لمن تقرر إبعاده عن العمل العودة إليه إلا بإذن من الجهة الصحية المختصة. ويلتزم الرئيس المباشر أو صاحب العمل أو مديره المسؤول بتنفيذ أمر الإبعاد منذ علمه به.
المادة (8) : لا يجوز نقل المصابين بأحد الأمراض المعدية أو متعلقاتهم التي قد تتسبب في انتشار العدوى من مكان إلى آخر إلا بتصريح من الجهة الصحية المختصة تحدد فيه وسيلة النقل
المادة (9) : على الجهة الصحية المختصة أخذ العينات اللازمة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية والمخالطين لهم وحاملي جراثيم المرض لتحليلها للتحقق من خلوهم من مسببات العدوى.
المادة (10) : على الجهة الصحية المختصة أخذ العينات اللازمة من المصابين أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض المعدية والمخالطين لهم وحاملي جراثيم المرض لتحليلها للتحقق من خلوهم من مسببات العدوى.
المادة (11) : يراعى عند نقل أو دفن أو تسفير جثث المتوفين بسبب إصابتهم بأحد الأمراض المعدية اتخاذ الإجراءات الوقائية التي تقررها الجهة الصحية المختصة.
المادة (12) : للوزير أن يقرر قصر علاج بعض حالات الأمراض المعدية على المؤسسات العلاجية الحكومية دون غيرها، وعدم علاجها في المؤسسات الصحية الخاصة.
المادة (13) : مع مراعاة ما نص عليه في المـادة (4) من القانون رقم (1) لسنة 1985 المشار إليه، يجب على قسم الصحة الحيوانية بوزارة الشؤون البلدية والزراعة إذا تبين له بعد إجراء الفحوص اللازمة أن حيواناً مصاب أو مشتبه في إصابته بمر معد ينتقل إلى الإنسان، أن يبادر بإبلاغ ذلك إلى الجهة الصحية المختصة، وتتخذ الجهتان المذكورتان بالتنسيق بينهما الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض
المادة (14) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح الجهة الصحية المختصة، القرارات اللازمة لتنظيم ما يأتي: 1 - عزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص القادمين من الخارج. 2 - تحديد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع والسلع والمواد المستوردة إلى البلاد. 3 - تحديد الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو الحشرات أو بأي وسيلة أخرى.
المادة (15) : يجب تطعيم الأطفال دورياً ضد الأمراض المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ويتم التطعيم وفقاً للإجراءات وفي المواعيد التي تحددها الجهة الصحية المختصة. ويجوز تطعيم الطفل بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهة الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم قبل انتهاء الموعد المحدد لذلك. ويقع على عاتق والد الطفل، أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته أو رعايته، واجب تقديمه للتطعيم.
المادة (16) : يخضع الحجاج للتطعيم ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم البلاد وفقاً للإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الجهة الصحية المختصة. ويحدد القرار الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.
المادة (17) : للجهة الصحية المختصة أن تنظم حملات لتطعيم سكان كل أو بعض مناطق الدولة ضد الأمراض المعدية. ويجوز إجراء هذا التطعيم بواسطة طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، وتقديم الدليل على ذلك وفق ما هو مقرر في المـادة (15/2) من هذا القانون.
المادة (18) : يجوز تأجيل عمليات التطعيم ضد أي مرض معد، إذا رأى الطبيب المختص لزوماً لذلك، أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له بمزاولة المهنة، على أن يجري هذا التطعيم بعد زوال أسباب التأجيل مباشرة.
المادة (19) : يجوز لأي شخص أن يتقدم للجهة الصحية المختصة لتطعيمه ضد أي مرض من الأمراض المعدية، وأن يحصل على شهادة تدل على ذلك.
المادة (20) : يكون لمدير وموظفي الجهة الصحية المختصة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت حق دخول المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره، بما في ذلك عزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم اللازم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغيرها. ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (21) : يكون لمدير وموظفي الجهة الصحية المختصة، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له. ويكون لهم في أي وقت حق دخول المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرض بها واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره، بما في ذلك عزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم اللازم وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغيرها. ولهم الاستعانة برجال الشرطة إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة (22) : يصدر الوزير القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : يلغى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1968 المشار إليه، وكل حكم يخالف أحكام هذا القانون. ويستمر العمل بالقرارات الصادرة تنفيذاً للمرسوم بقانون المشار إليه، والتي لا تتعارض مع أحكام هذا القانون، إلى أن تصدر القرارات واللوائح المنفذة له.
المادة (24) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن