تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية، وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم، قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يعتبر مرضاً معدياً كل مرض من الأمراض الواردة بالجدول الملحق بهذا القانون. ولنائب الحاكم بناء على اقتراح مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة تعديل هذا الجدول بالتغيير أو الحذف أو الإضافة أو بالنقل من قسم إلى آخر من أقسام الجدول.
المادة (2) : يجب تطعيم الطفل بالطعم الواقي من مرض الجدري خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من يوم ولادته وذلك بالوحدات الصحية المختصة أو بواسطة المندوب الصحي الذي تسند إليه السلطات المختصة هذا العمل.
المادة (3) : يجب تحصين الطفل ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس باللقاح الواقي من هذه الأمراض ابتداء من أول الشهر الثالث من عمره، على أن يكون ذلك بثلاث حقن الأولى منها في بداية الشهر الثالث والثانية في بداية الشهر الرابع والثالثة في بداية الشهر الخامس. ويجب أن يتم التحصين في جميع الأحوال قبل نهاية الشهر الثامن من عمر الطفل.
المادة (4) : يجب تحصين الطفل ضد مرض شلل الأطفال باللقاح الواقي من هذا المرض ابتداء من أول الشهر الثالث من عمره، على أن يكون التطعيم بوضع نقط الطعم في الفم لثلاث مرات الأولى في بداية الشهر الثالث، والثانية في بداية الشهر الرابع أو الخامس، والثالثة في بداية الشهر الخامس أو السابع. ويجب أن يتم التحصين في جميع الأحوال قبل نهاية الشهر الثامن من عمر الطفل.
المادة (5) : أ- يقع واجب تقديم الطفل لتطعيمه ضد الجدري أو تحصينه ضد الدفتريا والسعال الديكي والتيتانوس وشلل الأطفال، على عاتق والده أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته. ويجوز تطعيم الطفل أو تحصينه بواسطة طبيب مرخص بمزاولة المهنة بشرط أن تقدم للجهات الصحية المختصة شهادة تثبت إتمام التطعيم أو التحصين قبل انتهاء الميعاد المحدد لذلك. ب- على والد الطفل أو الشخص الذي يكون الطفل في حضانته، تقديمه للكشف عليه لمعرفة نتيجة التطعيم أو التحصين أو إعادته كلما طلبت السلطة الصحية ذلك.
المادة (6) : أ- يخضع كل شخص لعمليات التطعيم الدوري الذي تجريه السلطات الصحية المختصة ضد أي مرض من الأمراض المعدية، ويجوز تقديم شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة بإجراء هذا التطعيم أو بالإعفاء منه. ب- لأي شخص أن يتقدم للسلطة الصحية لتحصينه أو تطعيمه ضد أي مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل مجاناً على شهادة محلية بذلك.
المادة (7) : للسلطات الصحية أن تأمر بتطعيم أو تحصين سكان أية جهة من جهات قطر ضد أي مرض من الأمراض المعدية.
المادة (8) : تكون شهادة التطعيم ضد الجدري على ثلاثة أنواع: 1- شهادة تطعيم أولى، وتعطى من السلطة الصحية المختصة التي قامت بتسجيل الولادة وتشمل كافة المعلومات الواردة في سجل المواليد ويوقع عليها طبيب السلطة الصحية وتختم بالخاتم الرسمي. 2- شهادة تطعيم معاد، وتعطى من السلطة الصحية المختصة وتشمل المعلومات التي يتضمنها النموذج الذي تعده تلك السلطة لهذا الغرض. 3- شهادة تطعيم دولية، وتعطى للأشخاص المسافرين إلى خارج قطر.
المادة (9) : يجوز تأجيل عمليات التحصين ضد أي مرض معد، إذا رأى الطبيب المختص لزوماً لذلك أو بناء على شهادة من طبيب مرخص له في مزاولة المهنة على أن يجرى هذا التحصين بعد زوال أسباب التأجيل مباشرة.
المادة (10) : يصدر مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، القرارات اللازمة لتنظيم عمليات التطعيم أو التحصين ضد الأمراض المعدية.
المادة (11) : يجوز لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، أن يصدر القرارات اللازمة لعزل أو رقابة أو ملاحظة الأشخاص والحيوانات القادمة من الخارج كما يصدر القرارات التي تحدد الاشتراطات الصحية الواجب توافرها لدخول البضائع أو الأشياء المستوردة من الخارج لمنع انتشار الأمراض المعدية.
المادة (12) : يخضع الحجاج للتطعيم والتحصين ضد الأمراض المعدية قبل مغادرتهم البلاد وفقاً للإجراءات التي يصدر بها قرار من مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة وله أن يتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع دخول أي مرض من الأمراض المعدية عن طريق الحجاج.
المادة (13) : إذا أصيب شخص أو اشتبه في إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال 24 ساعة إلى أحد الوحدات الصحية المختصة، وفي الأماكن التي ليست بها وحدات صحية يكون الإبلاغ لمركز الشرطة الذي يقع في دائرته محل إقامة المريض. أما في أحوال الاشتباه في الإصابة أو المرض بالطاعون أو الكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال 12 ساعة.
المادة (14) : المسئولون عن التبليغ المشار إليه في المادة السابقة هم على الترتيب الآتي:- 1- كل طبيب شاهد الحالة. 2- رب أسرة المريض أو من يعوله أو يأويه أو من يقوم على خدمته. 3- صاحب الغرفة أو الفندق أو مديره إذا كان المريض أحد النزلاء. 4- مدير المدرسة أو المعهد إذا كان المريض أحد الطلاب. 5- قائد وسيلة النقل إذا حدثت الإصابة بالمرض أو اكتشفت في إحدى وسائل النقل البري أو المائي أو الجوي وهي داخل أراضي قطر. 6- رب العمل أو المدير المسئول إذا كانت الإصابة في إحدى المؤسسات الصناعية أو التجارية أو المحال العامة. 7- الرئيس المباشر للموظف أو العامل إذا حدثت الإصابة بالمرض أو اكتشفت أثناء العمل. ويجب أن يتضمن البلاغ عن المريض ذكر اسمه ولقبه وسنه ومحل إقامته وعمله على وجه يمكن السلطات الصحية المختصة من الوصول إليه.
المادة (15) : للسلطات الصحية المختصة عند تلقي بلاغ عن المريض أو المشتبه في إصابته، أو الكشف عن وجود المرض أو احتمال ذلك أن تتخذ في الحال كافة الإجراءات التي تراها ضرورية لتجنب خطر انتشاره.
المادة (16) : لمندوبي السلطات الصحية المختصة، حق تفتيش المنازل والأماكن المشتبه في وجود المرضى بها ولهم أن يأمروا بعزل المرضى ومخالطيهم وإجراء التطعيم، وتطهير المساكن والمفروشات والملابس والأمتعة ووسائل النقل وغير ذلك كما يجوز لهم إعدام ما يتعذر تطهيره ولهم أن يستعينوا برجال الشرطة.
المادة (17) : يعزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد الأمراض الواردة بالقسم الأول من الجدول الملحق بالقانون. وتخضع المرضى أو المشتبه في إصابتهم بالمرض لإجراءات العزل في المكان الذي تخصصه السلطات الصحية المختصة لذلك. فإذا كانت حالة المريض لا تسمح بنقله إلى مكان العزل جاز للسلطة الصحية المختصة أن تأذن بعزله في منزله، ولها أن تعزل هذا المريض في المحل الذي تخصصه لهذا الغرض متى سمحت حالته الصحية بنقله.
المادة (18) : يجوز عزل المرضى أو المشتبه في إصابتهم بأحد أمراض القسمين الثاني والثالث من الجدول الملحق بهذا القانون، ويتم العزل بالنسبة لأمراض القسم الثاني في منزل المريض أو في الأماكن التي تخصص لهذا الغرض متى توافرت فيها الشروط التي تقررها السلطات الصحية. وبالنسبة إلى أمراض القسم الثالث فيترك للمريض اختيار مكان العزل ما لم تقرر هذه السلطات ضرورة عزله في مكان آخر.
المادة (19) : للسلطات الصحية أن تراقب الأشخاص الذين خالطوا المريض وذلك خلال المدة التي تقررها. ولها أن تعزل مخالطي المصابين بالكوليرا أو الطاعون الرئوي أو الجمرة الخبيثة الرئوية في الأماكن التي تخصصها لذلك، ولها عزل المخالطين للمصابين بأمراض معدية أخرى، إذا امتنعوا عن تنفيذ إجراءات المراقبة على الوجه الذي تحدده.
المادة (20) : لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة بقرار منه، اعتبار جهة ما موبوءة بأحد الأمراض المعدية، وفي هذه الحالة يكون للسلطات الصحية المختصة أن تتخذ كافة التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض من عزل وتطهير وتحصين ومراقبة وغير ذلك. ولها على الأخص أن تمنع الاجتماعات العامة من أي نوع كان، وأن تعدم المأكولات والمشروبات الملوثة وأن تزيل أواني حفظ مياه الشرب، وسبل المياه العامة، وأن ترفع الحنفيات وتردم الآبار وتغلق الأسواق أو المدارس أو المقاهي العامة أو أية مؤسسة أو مكان ترى في إدارته خطراً على الصحة العامة وذلك بالطرق الإدارية.
المادة (21) : للسلطات الصحية إبعاد المصابين بمرض معد أو الحاملين لميكروب المرض عن كل عمل له اتصال بتحضير أو بيع أو نقل المواد الغذائية أو المشروبات من أي نوع، ومن تقرر إبعاده على هذا النحو، لا يجوز له العودة إلى عمل من تلك الأعمال إلا بإذن منها. ويعد مسئولاً أيضا، صاحب العمل أو مديره الذي يسمح لمن صدر الأمر بإبعاده على الوجه المتقدم بالاشتغال عنده في عمل من الأعمال المذكورة.
المادة (22) : لمندوبي السلطات الصحية المختصة إعدام ما يضبط من المأكولات والمشروبات الملوثة والمعرضة للتلوث.
المادة (23) : يجوز لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، أن يصدر ما يراه من قرارات بشأن الإجراءات الوقائية، وإجراء المكافحة لأي مرض من الأمراض المعدية المبينة بالجدول المرفق، وذلك لمنع انتقال العدوى من الإنسان أو الحيوان أو بواسطة الحشرات أو بأية وسيلة أخرى.
المادة (24) : لمدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة، في سبيل مكافحة الأمراض المعدية السريعة الانتشار أن يصدر قرارات بالاستيلاء مؤقتاً على أية وسيلة من وسائل النقل أو على العقارات أو مستحضرات صيدلية أو كيماوية أو أدوات طبية أو مهمات تستلزمها حالة المكافحة وله إصدار أوامر تكليف لأي فرد بتأدية أي عمل من الأعمال المتصلة بمكافحة الوباء.
المادة (25) : يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ريال ولا تجاوز خمسمائة ريال. كل من خالف أحكام البابين الثاني والثالث من هذا القانون.
المادة (26) : كل مخالفة لأحكام الباب الرابع يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن مائتي ريال ولا تجاوز ألف ريال أو بالحبس مدة لا تجاوز شهرين. ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل وغيرها من الأشياء التي تكون قد استعملت في ارتكاب الجريمة وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون آخر.
المادة (27) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن