تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23)،(34)،(51) منه ، وعلى القانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية ، والقوانين المعدلة له ، وعلى المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1990 بشأن الوقاية من الأمراض المعدية ، وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة البلدية والزراعة ، وتعيين اختصاصاتها ، وعلى قرار وزير الشؤون البلدية رقم (13) لسنة 1992 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (1) لسنة 1985 في شأن الصحة الحيوانية ، وعلى اقتراح وزير الشؤون البلدية والزراعة ، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى ، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الـــوزيـر : وزير الشئون البلدية والزراعة. الــــوزارة: وزارة الشئون البلدية والزراعة. اللجنـــــة : لجنة التراخيص الطبية البيطرية. الطـبيـــب : الطبيب البيطري. العيـــــادة : العيادة الطبية البيطرية. الحيــــوان: جميع أنواع الحيوانات والزواحف والطيور والأسماك.
المادة (2) : يعتبر مزاولاً مهنة الطب البيطري، كل من باشر على حيوان - سواء بنفسه أو تحت إشرافه - أحد الأمور التالية: 1- الفحص أو التشخيص، أو التقدير سير المرض. 2- صرف أو وصف أو إعطاء أدوية. 3- مباشرة أي عمل طبي أو جراحي. 4- أخذ عينة من جسم حيوان؛ بهدف إجراء فحوص للتشخيص الطبي. 5- إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. إجراء الفحوص الطبية الشرعية، أو إجراء الصفة التشريحية لجثث الحيوانات، أو إعطاء أية تقارير طبية بهذا الشأن.
المادة (3) : يحظر مزاولة مهنة الطب البيطري دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ويشترط في طالب الترخيص أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان، أو مايعادلها من إحدى الكليات أو المعاهد المعترف بها.
المادة (4) : لا يجوز فتح عيادة أو فرع لها قبل الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. ولا يسمح بمزاولة مهنة الطب البيطري في العيادات إلا لمن رخص له بذلك؛ وفقاً لأحكام هذا القانون. ويجب أن تتوافر في صاحب العيادة الشروط التالية: 1- أن يكون قطري الجنسية، فإذا كان الطالب شركة، تعين أن لا تقل حصة القطريين فيه عن 51% من رأس المال. 2- أن لا يقل عمره عن 21 سنة ميلادية. 3- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه نهائياً بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (5) : تحدد، بقرار من الوزير، الشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادة. وعلى المرخص له الإلتزام بتنفيذ هذه الشروط والمواصفات، وما يطرأ عليها من تعديلات أو إضافات خلال المدة المحددة.
المادة (6) : تشكل بالوزارة لجنة للتراخيص الطبية البيطرية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير. وتتولى هذه اللجنة - بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون - النظر في طلبات الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري، وبفتح عيادات بيطرية، وتجديد التراخيص. وللجنة اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للتحقق من مؤهلات طالب الترخيص بمزاولة المهنة وكفايته، ومن إلتزام طالب الترخيص بفتح عيادة بالشروط والمواصفات اللازم توافرها في العيادة البيطرية.
المادة (7) : يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري إلى اللجنة؛ ويجب أن تتضمن البيانات التالية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- المؤهلات العلمية، وتاريخ الحصول عليها، والجهة الصادرة منها. 5- الخبرات السابقة. 6- مكان مزاولة المهنة وعنوانه. 7- العنوان الدائم. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ج- الشهادات العلمية الحاصل عليها. د- صحيفة الحالة الجنائية. هـ شهادات الخبرة السابقة. و- أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (8) : يقدم طلب الترخيص بفتح عيادة إلى اللجنة. ويجب أن يتضمن البيانات الآتية: 1- الاسم الكامل ثلاثياً، فإذا كان الطالب شركة؛ تعين بيان أسماء جميع الشركاء. 2- محل وتاريخ الميلاد. 3- الجنسية. 4- حصص الشركاء. 5- المكان المطلوب فتح العيادة فيه وعنوانه. كما يجب أن يرفق بالطلب المستندات التالية: أ- شهادة الميلاد، أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ب- شهادة الجنسية أو مستخرج رسمي منها، أو ما يقوم مقامها. ج- صحيفة الحال الجنائية. د-عقد إيجار المكان، أو مستند التمليك. هـ أية مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (9) : يخطر الطالب بقرار اللجنة، بقبول طلبه أو برفضه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب؛ وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول. ويجب أن يكون القرار الصادر برفض الطلب مسبباً. ويعتبر عدم إخطار الطالب خلال هذه المدة بمثابة قرار بالرفض. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض، أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويجب أن يتضمن التظلم الأسانيد التي بني عليها، وأن ترفق به المستندات المؤيدة له. ويكون القرار الصادر من الوزير في التظلم نهائياً، غير قابل للطعن فيه أمام أي جهة أخرى. ويجوز لمن صدر قرار نهائي برفض طلبه، أن يتقدم للجنة، بعد مضي ستة أشهر على الأقل، بطلب جديد.
المادة (10) : تكون تراخيص فتح العيادات دائمة . وتحدد أنواع تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري علي النحو التالي : 1- ترخيص دائم يمنح للأطباء القطريين . 2- ترخيص مؤقت يمنح للأطباء القطريين العاملين بالحكومة والهيئات والمؤسسات العاملة وينتهي بانتهاء مدة خدمتهم . 3- ترخيص مؤقت مدته سنة يمنح للأطباء غير القطريين العاملين بالقطاع الخاص ويجدد هذا الترخيص بناء علي طلب المرخص له وموافقة الوزارة .
المادة (11) : تحدد الرسوم التي تحصلها الوزارة لقاء منح تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري او تجديدها أو فتح عيادة أو فرع لها بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح الوزير .
المادة (12) : تعد اللجنة جدولاً لقيد الأطباء، وآخر لقيد العيادات. ويثبت في كل جدول رقم الترخيص ونوعه وتاريخ صدوره، فضلاً عن البيانات الواردة في المادتين (7) و (8) من هذا القانون.
المادة (13) : فيما عدا الأطباء بوزارتي الدفاع والداخلية، يجوز للأطباء العاملين في الوزارات الأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، الجمع بين عملهم الأصلي ومزاولة مهنة الطب البيطري في القطاع الخاص، متى توافرت الشروط التالية: 1- أن يكون قطرياً. 2- أن يكون قد أمضى في عمله الأصلي مدة عشر سنوات على الأقل. 3- أن تكون مزاولة المهنة في غير مواعيد العمل الرسمية، وأوقات العمل الإضافية للوظيفة. 4- ألا تتعارض مزاولة المهنة مع أداء واجبات عمله الأصلي، أو تضر بمستوى الأداء، أو بسير العمل. ويجب على من تتوافر فيه الشروط المشار إليها أن يحصل، قبل مزاولة المهنة، على إذن من الجهة الرئاسية التابع لها، ويوقف صرف علاوة بدل طبيعة العمل من تاريخ صدور الإذن. ويكون الإذن لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وللجهة الرئاسية إلغاء الإذن في حالة الإخلال بأي شرط من الشروط السالف بيانها، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك. وفي حالة إلغاء الإذن، يمنح صاحب الشأن مهلة تحددها الجهة الرئاسية لتصفية أعماله.
المادة (14) : يجب على الطبيب أن يتوخى الدقة والأمانة في أداء عمله، وأن يلتزم بمقتضيات المهنة وآدابها، ويحظر عليه على الأخص، ما يلي: 1- الامتناع عن علاج الحيوان. 2- إجراء تجارب أو أبحاث على الحيوانات، قبل الحصول على موافقة الوزارة. 3- الجمع بين مزاولة المهنة وأي مهنة أخرى، أو أي عمل تجاري. 4- الدعاية لنفسه بأي طريقة من طرق الإعلان لاتتفق وكرامة المهنة. 5- الترويج لمؤسسات أو مستحضرات طبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 6- السماح باستعمال اسمه في ترويج الأدوية أو العقاقير، أو مختلف أنواع علاج الحيوان، أو إعارة اسمه لأغراض تجارية على أي صورة من الصور. 7- إدراج بيانات غير مطابقة للحقيقة، ولما هو مقيد بسجل قيد الأطباء؛ عن درجاته العلمية أو الشرفية، أو نوع تخصصه؛ في مطبوعات أو تذاكره الطبية، أو اللافتة الموضوعة على باب عيادته أو منزله.
المادة (15) : إذا اشتبه الطبيب في إصابة حيوان بأحد الأمراض الوبائية أو المعدية وجب عليه إبلاغ المركز الطبي البيطري المختص فوراً، وعليه اتباع القرارات والتعليمات التي تصدرها الوزارة بشأن الأمراض الوبائية أو المعدية؛ سواء كانت عدواها تنحصر بين الحيوانات، أو مشتركة بين الإنسان والحيوان.
المادة (16) : على المرخص له بفتح عيادة أن يضع، في مكان ظاهر بمدخل العيادة، بياناً بالمبالغ التي تتقاضاها العيادة عن كل حالة من حالات العلاج البيطري، وذلك بعد اعتمادها من الوزارة.
المادة (17) : يحظر تخزين أو بيع الأدوية بالعيادة، كما يحظر بيع العينات المجانية، ويجوز الاحتفاظ ببعض العقاقير الطبية، بشرط أن يكون الغرض من ذلك هو استعمالها في حالات الإسعافات الأولية الضرورية والحاجة القصوى.
المادة (18) : يجب غلق العيادة خلال مدة غياب الطبيب المرخص له بالعمل فيها لأي سبب من الأسباب، إلا إذا قدم صاحب العيادة طلباً إلى اللجنة للإذن لطبيب آخر مرخص له بمزاولة المهنة محل الطبيب المتغيب، ووافقت اللجنة كتابة على هذا الطلب.
المادة (19) : لا يجوز نقل العيادة من المكان المرخص به إلى مكان آخر قبل الحصول على موافقة اللجنة.
المادة (20) : يلغى الترخيص بفتح العيادة إذا أغلقت مدة تزيد على ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة.
المادة (21) : للجنة أن تأمر بغلق المكان الذي تزاول فيه مهنة الطب البيطري بدون ترخيص. ويتم ذلك إدارياً بواسطة رجال الشرطة. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من أمر الغلق؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (9) من هذا القانون.
المادة (22) : يكون لأعضاء اللجنة ومن يندبهم الوزير - من موظفي الوزارة بقرار منه - صفة مأموري الضبط القضائي؛ لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم في أي وقت حق دخول العيادات وتفتيشها، والاطلاع على سجلاتها ومستنداتها، والتأكد من الالتزام بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على أحد الأشخاص المشار إليهم في المـادة السابقة، أو قاومه بالقوة أو بالعنف أو التهديد أثناء تأدية واجبات وظيفته، أو منع أو عرقل تنفيذ ما أمرت به السلطات المختصة من إجراءات، تطبيقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (24) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زاول مهنة الطبيب البيطري أو فتح عيادة بدون ترخيص. 2- كل شخص غير مرخص له في مزاولة المهنة أو بفتح عيادة، استعمل نشرات أو لافتات أو لوحات أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر أو الإعلان؛ إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة المهنة، وكذلك كل من انتحل لقب طبيب بيطري. 3- كل من قدم بيانات غير صحيحة، أو لجأ إلى طرق غير مشروعة، ترتب عليها منحه ترخيصاً بمزاولة المهنة، أو بفتح عيادة دون وجه حق. 4- كل شخص غير مرخص له بمزاولة مهنة الطب البيطري. أو بفتح عيادة، وجدت عنده مهمات أو أدوات أو آلات مما يستعملها أصحاب هذه المهنة عادة، ما لم يثبت أن وجودها لديه كان بسبب مشروع، غير مزاولة مهنة الطب البيطري. وفي جميع الأحوال يحكم بغلق المكان الذي وقعت فيه المخالفة، ومصادرة ما به من مهمات وأدوات وآلات وكذلك اللافتات واللوحات.
المادة (25) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بغرامة لاتجاوز خمسة آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد (5، 14، 15، 16، 17، 18، 19). ويجوز، فضلاً عن الحكم بالغرامة، الحكم بالغلق أو بالمصادرة - بحسب الأحوال - عند مخالفة أحكام المواد المشار إليها.
المادة (26) : مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة، تختص اللجنة بتأديب الأطباء المرخص لهم بمزاولة مهنة الطب البيطري، والأشخاص المرخص لهم بفتح عيادات؛ وذلك عند خروجهم على مقتضى واجبات المهنة وآدابها، ومخالفتهم أحكام هذا القانون. ويجب إعلان المخالف بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، قبل الموعد المحدد لانعقاد اللجنة بأسبوع على الأقل للحضور شخصياً، ومواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه، وسماع أقواله وتحقيق دفاعه. وللجنة أن توقع على المخالف إحدى العقوبات التأديبية التالية: 1- الإنذار. 2- إيقاف الطبيب عن مزاولة المهنة مدة لا تجاوز سنة واحدة. 3- إلغاء ترخيص مزاولة المهنة، وشطب اسم الطبيب من جدول الأطباء البيطريين. 4- إلغاء ترخيص فتح العيادة وغلقها. ويجوز لصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير من قرار اللجنة؛ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المـادة (9) من هذا القانون.
المادة (27) : لا يجوز لمن صدر ضده قرار بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة، أو بغلق عيادته وفقاً لحكم المـادة السابقة، أن يتقدم بطلب للحصول على ترخيص جديد إلا بعد مضي سنتين من تاريخ صدور القرار المشار إليه.
المادة (28) : على أصحاب العيادات والأطباء العاملين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو العيادات الخاصة، في تاريخ العمل بهذا القانون، أن يتقدموا إلى اللجنة خلال ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ، بطلبات للترخيص لهم بفتح عيادة أو بمزاولة المهنة وتسري في هذا الشأن جميع الأحكام المنصوص عليها في المادتين (7) و (8). ويستمر أصحاب العيادات والأطباء في مزاولة أعمالهم إلى أن يصدر قرار اللجنة بقبول طلبهم أو برفضه. وفي حال الرفض يمتنع عليهم الاستمرار في فتح العيادة أو مزاولة المهنة حتى الحصول على ترخيص على الوجه المبين في هذا القانون.
المادة (29) : يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (30) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا لقانون. ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن