بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22) ، (23) ، (34)، (51) منه،
وعلى المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الشئون البلدية والزراعة وتعيين اختصاصاتها، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (27) لسنة 1995،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995 بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري،
وعلى اقتراح وزير الشئون البلدية والزراعة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنصي المادتين (10) و(11) من القانون رقم (8) لسنة 1995 المشار إليه، النصان التاليان:
مـادة (10):
"تمنح وتجدد تراخيص مزاولة مهنة الطب البيطري، وفتح العيادات البيطرية أو فروعها، بناء على موافقة اللجنة، ويكون تجديد تراخيص مزاولة المهنة كل ثلاث سنوات ميلادية، وتجديد تراخيص العيادات أو فروعها كل سنة ميلادية".
مـادة (11):
"تحدد رسوم منح وتجديد التراخيص المشار إليها في المادة السابقة، بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر