بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1983 بتنظيم مهن الصيدلة والوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1990 بنظام تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها،
وعلى المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القرار الوزاري رقم (12) لسنة 1990 بتنظيم تسعير الأدوية الطبية والمستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها،
وعلى اقتراح وزير الصحة العامة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (7) لسنة 1990 المشار إليه، النص التالي:
مادة (4):
"تحدد اللجنة أسعار بيع الأدوية والمستحضرات الصيدلية للجمهور بإضافة نسبة 40% من تكاليف استيرادها، يتقاضى منها المستورد سواء كان وكيلا أو وسيطا أو مرخصا له بالاستيراد 10% ويتقاضى تاجر التجزئة 30%.
ولا يكون تحديد الأسعار نافذا إلا بعد اعتماده نهائيا من الوزير".
المادة (2) : على المؤسسات الصيدلية التي تستورد الأدوية وتبيعها بالجملة أو بالتجزئة أن تصحح أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر