بشأن تنظيم تسعير الأدوية الطبية ومستحضرات الصيدلية ومراقبة أسعارها.
المادة () : وزير الصحة العامة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
وعلى ...
المادة (1) : يختص قسم تسعير الأدوية، والمستحضرات الصيدلية بالإشراف على تنفيذ إجراءات تحديد أسعار الأدوية والمستح ...
المادة (2) : تشكل اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية المنصوص عليها في القانون رقم (7) لسنة ...
المادة (3) : تختص اللجنة بتحديد ومراقبة أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية التي تباع للجمهور ويكون لها في سبيل م ...
المادة (4) : تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل شهر على الأقل في مقرها بوزارة الصحة العامة ولا يكون اج ...
المادة (5) : تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضر ...
المادة (6) : يحرر لكل اجتماع من اجتماعات اللجنة محضر يوقعه الرئيس والأعضاء الحاضرون وتدون قراراتها ...
المادة (7) : للجنة أن تستعين في أداء أعمالها بمن ترى الاستعانة بهم من موظف ...
المادة (8) : على مستوردي وتجار الأدوية والمستحضرات الصيدلية خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخ تسلمهم الدواء أو ...
المادة (9) : لقسم تسعير الأدوية والمستحضرات الصيدلية التحقق بأية وس ...
المادة (10) : على الأشخاص المشار إليهم في المادة (8) مسك دفاتر خاصة يقيد فيها الكميات الواردة من الأدوية أو المست ...
المادة (11) : على المسئولين عن إدارة الصيدليات العامة ومخازن الأدوية ومستودعاتها أن يسهلوا مهمة أعضاء الل ...
المادة (12) : يكون لأعضاء اللجنة الدائمة لتحديد أسعار الأدوية والمستحضرات الصيدلية ومن يندبهم الوزير بقرار منه كل ...
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : خالد بن محمد بن علي آل ثاني - وزير الصحة العامة