بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر,
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية,
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر,
وعلى المواد 12, 13, 14, 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى,
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم,
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : تنشأ بدائرة الخدمات الطبية والصحة العامة لجنة لتسعير الأدوية التي تباع للجمهور وتشكل هذه اللجنة بقرار من نائب الحاكم.
المادة (2) : تتولى اللجنة تحديد أسعار الأدوية بحد أقصى للربح لا يتجاوز النسب الآتية من الثمن الأصلي وملحقاته:-
1- 40% للأدوية القابلة للتلف بمرور وقت معين.
2- 30% للهرمونات.
3- 20% لباقي الأدوية.
ولا يكون تحديد الأسعار نهائيا إلا بعد اعتماده من وزير المالية.
المادة (3) : تحدد بقرار من نائب الحاكم:
أ- الشركات والمصانع الأجنبية التي يجوز للصيدليات ومخازن الأدوية التعامل معها. ولا يجوز للصيدليات ومخازن الأدوية التعامل مع غير تلك الشركات والمصانع.
ب- كيفية حساب أصول أثمان الأدوية.
ج- ملحقات الأثمان وتشمل المصاريف التي تنفق في سبيل شراء الأدوية.
المادة (4) : على الصيدليات ومخازن الأدوية والوكلاء وضع بطاقات بالأسعار على كل دواء معروض للبيع. ويجب كتابة تلك الأسعار باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح.
المادة (5) : 1- لا يجوز بيع عينات الأدوية والعقاقير الطبية أو عرضها للبيع.
2- ويجب أن يوضع على هذه العينات بطاقات يكتب عليها بشكل واضح وباللغتين العربية والإنجليزية عبارة
"عينة طبية مجانية".
المادة (6) : يكون للموظفين الذين يندبهم مدير دائرة الخدمات الطبية والصحة العامة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي دخول الصيدليات ومخازن الأدوية للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام. ويحق لهم طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق المتعلقة باسترداد وحيازة وأثمان مختلف الأدوية والعقاقير الطبية.
المادة (7) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهراً وبغرامة لا تقل عن مائتي روبية ولا تزيد على ألف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باع أو عرض للبيع دواء بسعر يزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً. أو امتنع عن البيع بهذا السعر أو فرض على المشتري شراء دواء أخر معه.
2- كل من خالف أحكام المواد 3, 4, 5 من هذا القانون.
ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تجاوز أسبوعا.
- وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى, ويحكم بالغلق مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز شهراً. ويحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق.
ويجب الحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأدوية والعقاقير موضوع المخالفة.
المادة (8) : - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر, يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز أسبوعين وبغرامة لا تقل عن مائة روبية ولا تزيد على خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة السادسة من هذا القانون, سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها, من أداء وظائفهم.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (9) : يكون صاحب المخزن أو الصيدلية أو المحل مسئولا, مع القائم على إدارته, عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذه له. فإذا ثبت أنه, بسبب الغياب أو استحالة المراقبة, لم يتمكن من منع وقوع المخالفة اقتصرت العقوبة على الغرامة وحدها.
المادة (10) : على جميع الجهات المعنية, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر