بشأن تثبيت الأسعار.
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى القانون رقم (21) لسنة 1963 بتنظيم شئون التموين, وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية, وعلى المواد 12, 13, 14, 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز بيع السلع المتداولة حالياً في قطر أو عرضها للبيع بأكثر من السعر الذي كان يجري به التعامل في يوم15صفر1386الموافق 5 يونيو سنة 1966.
المادة (2) : تنشأ بالغرفة التجارية " لجنة مراقبة تثبيت الأسعار " ويصدر بتشكيلها وتنظيم أعمالها قرار من نائب الحاكم، وتختص هذه اللجنة بما يأتي:-
1- اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير جميع السلع الاستهلاكية وغيرها في الأسواق .
2- فرض قيود على تصدير هذه المواد إلى الخارج.
3 - وضع جداول عامة بأسعار المواد التموينية، وإذاعتها.
4- النظر في الشكاوي التي تقدم عن الأسعار.
5- الاستيلاء على أية سلعة يقتضي الصالح العام الاستيلاء عليها.
ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من وزير المالية
المادة (3) : على كل من يزاول الاتجار في السلع الاستهلاكية أو الانتاجية أو غيرها وضع بطاقات بالأسعار على كل سلعة معروضة للبيع. ويجب كتابة تلك الأسعار على البطاقات باللغتين العربية والانجليزية وبخط واضح.
المادة (4) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير المالية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
ويكون لهم ولسائر رجال الضبط القضائي في كل وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين السلع الاستهلاكية وغيرها، للتحقق من تنفيذ تلك الأحكام ، كما يكون لهم الحق في طلب وفحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق المتعلقة باستيراد وحيازة وأثمان هذه السلع.
ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه.
المادة (5) : أ- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية أو باحدى هاتين العقوبتين:
1- كل من باع أو عرض للبيع سلعاً بسعر يزيد عن الحد الأقصى الذي كان يجري به التعامل في 5/6/1966 . أو امتنع عن البيع بهذا السعر. أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها.
2- كل من خالف أحكام المادة (3) من هذا القانون.
3- كل من أخفى أية سلعة من السلع الاستهلاكية أو الانتاجية أو غيرها أو حبسها عن التداول.
ب- ويجوز الحكم فضلاً عن ذلك بالغلق مدة لا تجاوز شهراً ويحدد الحكم ميعاد بدء تنفيذ الغلق.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة السلعة أو السلع موضوع المخالفة.
المادة (6) : 1- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعين بغرامة لا تزيد على خمسمائة روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عرقل أو منع أو حاول منع الموظفين المشار إليهم في المادة الرابعة من هذا القانون من أداء وظائفهم، سواء باستعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من اشترك في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بطريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
المادة (7) : يكون صاحب المحل أو المخزن أو المصنع مسئولاً مع القائم على إداراته، عن كل ما يقع في محله من مخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع الجريمة اقتصرت العقوبة على الغرامة وحدها.
المادة (8) : لنائب الحاكم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (9) : على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، وينشر في الجريدة الرسمية. ويعمل به من تاريخ صدوره.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر