بشأن تنظيم شئون التموين.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية.
والقانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر.
وحرصا على ضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية الكافية، وتحقيق العدالة في تحديد أسعارها وتوزيعها.
وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم ووزير المالية.
قررنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يجوز لوزير المالية أن يتخذ بقرارات يصدرها كل أو بعض التدابير الآتية:-
1) فرض قيود على استيراد أو تصدير هذه المواد.
2) تحديد أقصى الأسعار لهذه المواد.
3) الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المواد في الأسواق.
المادة (2) : يتولى إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة للقرارات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون الأشخاص الذين يندبهم وزير المالية لهذا الغرض. ويكون لهم في جميع الأحوال الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد المشار إليها في هذا القانون. كما يكون لهم الحق في فحص الدفاتر التجارية وغيرها من المستندات والفواتير والأوراق التي تقتضي مراقبة تنفيذ تلك القرارات وفحصها.
ويجوز لهم تفتيش أي مكان آخر يشتبه في التخزين فيه، على أنه إذا كان المكان مسكونا وجب الحصول على إذن من نائب الحاكم كتابة قبل دخوله.
المادة (3) : يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي روبية ولا تزيد على خمسة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (4) : على وزير المالية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : أحمد بن علي آل ثاني - حاكم قطر