بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1961 بمزاولة مهنة الصيدلة وتنظيم الصيدليات ومخازن الأدوية ومهنة الوسطاء ووكلاء مصانع وشركات الأدوية والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1966 بشأن مراقبة أسعار الأدوية الطبية والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 1966 بمكافحة العقاقير المخدرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والقوانين المعدلة له,
وعلى المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى, والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1971 بإصدار قانون عقوبات قطر,
وعلى القانون رقم (15) لسنة 1971 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية,
وعلى القانون رقم (16) لسنة 1971 بإصدار قانون المواد المدنية والتجارية,
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له,
وعلى القانون رقم (21) لسنة 1972 بشأن توحيد وتحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة له,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة,
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1978 في شأن العلامات والبيانات التجارية,
وعلى اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : مع مراعاة حكمي المادتين (246)، (312) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والبند الثاني من المادة (14) من المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1967 بشأن مراقبة الأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي،
1- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (246)، المشار إليها كل من باع أو شرع في بيع أو عرض طرح للبيع بسوء قصد:
أ- شيئاً موصوفاً وصفاً كاذباً من حيث حقيقته أو طبيعته أو ذاتيته، أو طاقته، أو عياره، أو العناصر الداخلة في تكوينه، أو في أي صفة جوهرية فيه.
ب- شيئاً باعتبار أنه من وزن أو كيل أو مقاس أو عدد أو مقدار معين بينما هو في حقيقته أقل من ذلك.
جـ- شيئاً باعتبار أنه من نوع أو أصل أو مصدر معين على خلاف الحقيقة في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو أصلها أو مصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها.
2- يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (312)، المشار إليها كل من قام باستيراد مواد غذائية خاصة بالحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية وهو عالم بأنها مغشوشة أو فاسدة.
كما يجوز لهم أن يأخذوا عينات من تلك المواد وفقاً للقواعد وتحقيقاً للأغراض التي تقررها القوانين واللوائح.
المادة (2) : يكون للموظفين الذين ينتدبهم وزير الاقتصاد والتجارة أو بقرار منه صفة الضبطية القضائية في إثبات المخالفات لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
ويجوز لهؤلاء الموظفين، في سبيل ذلك، أن يدخلوا جميع الأماكن المعروض بها للبيع أو المودع فيها المواد الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بالعقوبتين معاً كل من حال بأي طريقة دون تأدية الموظفين المشار إليهم بالمادة السابقة أعمال وظائفهم.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر