بشأن تنفيذ أحكام القانون رقم (5) لسنة 1983 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة (34) من النظام الأساسي ا ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : بيان العينات ا ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة () : استمارة رقم ...
المادة (1) : يجوز أخذ عينات من المواد الخاضعة لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1983 المشار إليه لتحليلها وفحصها، ويجب ...
المادة (2) : تؤخذ ثلاث عينات على الأقل من المواد المشار إليها تكون مماثلة على قدر المستطاع وتوضع كل عينة داخل حر ...
المادة (3) : تقيد البيانات المدونة بالبطاقة الخاصة بالعينة في سجل مرقم الصفحات مطابق للنموذج رقم (3) مكافحة الغش ...
المادة (4) : إذا ثبت من التحليل عدم وجود أي مخالفة، يستدعي صاحب الشأن بموجب خطاب موصى عليه يحرر على نموذج مطابق ...
المادة (5) : إذا أظهر التحليل وجود مخالفة، يستدعى صاحب الشأن للحضور بموجب طلب استدعاء يحرر على نموذج مطابق للاست ...
المادة (6) : فور وصول نتائج التحليل المثبتة للمخالفة، يقوم الموظف المختص بضبط السلع والمواد التي أخذت منها العين ...
المادة (7) : يعد سجل مرقم الصفحات تقيد فيه بأرقام مسلسلة المحاضر المحررة ونتيجة التصرف فيها، ويسمى سجل "محاضر ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإقتصاد والتجارة بالنيابة