تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر وبخاصة على المواد (23)، (27)، (37) منه، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تختص وزارة الاقتصاد والتجارة دون غيرها (قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك) بتحديد الأسعار والأرباح ومراقبتها على النحو المبين بأحكام هذا القانون. ويجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يعين بقرار منه الحد الأقصى لما يأتي: 1- أسعار السلع التي تصنع محلياً أو تستورد من الخارج. 2- الربح الذي يرخص به لأصحاب المصانع والمستوردين وتجار التجزئة، وذلك بالنسبة لأية سلعة تصنع محلياً أو تستورد من الخارج، إذا رأى أنها تباع بأرباح تجاوز الحد المألوف. 3- أسعار بيع الوجبات والمأكولات والمرطبات في المقاهي والمطاعم والفنادق والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات. 4- أجور الغرف في الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور. 5- أجور وأسعار الخدمات والأعمال التي يقدمها الحرفيون ومن في حكمهم.
المادة (2) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية: 1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة. 2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أية سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع على أعضائها. 3- تعيين مواصفات السلع والمواد الخاضعة لهذا القانون. 4- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة الأولى، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق لجان تشكل لهذا الغرض. 5- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة بالحصول على ترخيص من وزارة الاقتصاد والتجارة قبل تشغيل المحل أو المصنع أو طرح السلع أو المواد للبيع أو غير ذلك من الوسائل الكفيلة بمنع التلاعب بالأسعار. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص أو غيرها من الوسائل التي يحددها القرار بناء على اقتراح من وزير الاقتصاد والتجارة.
المادة (3) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يلزم بقرارات يصدرها: 1- أصحاب الفنادق والمطاعم والمقاهي والبوفيهات وغيرها من المحال العمومية المعدة لبيع الوجبات والمأكولات والمرطبات، وبإعلان أسعار بيعها في هذه الأماكن. 2- أصحاب الفنادق وما يماثلها من الأماكن المعدة لإيواء الجمهور، بإعلان أجور الغرف. 3- تجار التجزئة والباعة الجائلين، بإعلان أسعار ما يعرضونه للبيع. 4- الحرفيين ومن في حكمهم، بإعلان أسعار ما يقدمونه من خدمات وأعمال.
المادة (4) : يجوز لوزير الاقتصاد والتجارة أن يكلف أصحاب المصانع والمتاجر بتقديم بيانات عن تكاليف إنتاج أو استيراد أية سلعة من السلع التي يعينها بقرار ملحق به جدول ببيان عناصر التكاليف المتعلقة بالصناعة أو التجارة. كما يجوز له أن يطلب منهم عينات من السلع التي ينتجونها أو يستوردونها.
المادة (5) : تسري قرارات تحديد الأسعار وقرارات تعيين الأرباح على السلع التي يتم تسليمها بعد تاريخ العمل بهذه القرارات تنفيذاً لتعهدات أبرمت قبل ذلك التاريخ.
المادة (6) : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين:- 1- من باع سلعة مسعرة أو معينة الربح أو عرضها للبيع بسعر أو بربح يزيد على السعر أو الربح المعين أو امتنع عن بيعها بهذا السعر أو الربح أو فرض على المشتري شراء سلعة أخرى معها أو علق البيع على شرط آخر مخالف للعرف التجاري. 2- من قدم الوجبات والمأكولات والمرطبات أو عرضها بأكثر من السعر المقرر أو امتنع عن تقديمها بهذا السعر. 3- من أجر غرفاً أو عرضها للتأجير بإيجار يزيد على الحد المقرر. 4- من تقاضى من الحرفيين ومن في حكمهم أجوراً أو أسعاراً عن الخدمات أو الأعمال التي يقدمها تزيد عن الحد المقرر. 5- من خالف أحكام القرارات التي يصدرها وزير الاقتصاد والتجارة استناداً إلى المواد الثانية أو الثالثة أو الرابعة. ويجوز الحكم بغلق المحل لمدة لا تجاوز شهراً، وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها. وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويكون الحكم بالغلق وجوبياً.
المادة (7) : يعاقب العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، من يشتري بقصد الاتجار: أ- سلعة بسعر يزيد على السعر المحدد طبقاً للبند (1) من المادة الأولى. ب- سلعة بثمن يزيد فيه الربح المقرر طبقاً للبند (2) من المادة الأولى. وتنتفي مسئولية المشتري إذا كان البائع قد أثبت في فاتورة البيع أنه يبيع هذه السلع بالأرباح المقررة، أو إذا ثبت بأنه قد تحقق من أن فاتورة البيع لا تحمل بياناً باسم تجاري وهمي أو مزور، ولم يقم الدليل على أن المشتري يعلم بالأرباح غير المشروعة التي حصل عليها البائع.
المادة (8) : يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ريال من اشترى بقصد الاستهلاك سلعة مسعرة بسعر يزيد على الحد المقرر - ويعفى المشتري من العقوبة إذا أبلغ السلطات المختصة بالجريمة.
المادة (9) : يكون صاحب المحل مسئولاً مع مديره أو القائم على إدارته عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها، فإذا ثبت أنه بسبب الغياب أو لاستحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة، اقتصرت العقوبة على الغرامة المبينة في المادة (6).
المادة (10) : يكون لموظفي قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة الذين يندبهم وزير الاقتصاد والتجارة بقرار منه، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولوائحه وقراراته التنفيذية. ويكون لهم في أي وقت الحق في دخول المصانع والمحال والمخازن وغيرها من الأماكن المخصصة لصنع أو بيع أو تخزين المواد والسلع المشار إليها في هذا القانون أو تديم الخدمات والأعمال المنصوص عليها فيه، والتفتيش عليها وفحص السجلات والمستندات والدفاتر التجارية وغيرها من الأوراق المتعلقة بمراقبة تنفيذ أحكامه. كما يجوز لهم تفتيش أي مكان يشتبه التخزين فيه. على أنه إذا كان المكان مسكوناً وجب قبل دخوله استصدار أمر تفتيش من القاضي. وتسري على هذا التفتيش الأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية رقم (15) لسنة 1971. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (6) من يحول دون دخول الموظفين المذكورين أو يمتنع عن تقديم البضائع أو الدفاتر أو السجلات أو المستندات أو يدلي ببيانات غير صحيحة.
المادة (11) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى العقوبتين، كل شخص يكلف بمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ممن أشير إليهم في المادة (10) إذا تعمد إهمال المراقبة أو إغفال التبليغ عن أية مخالفة لهذا القانون.
المادة (12) : يلغى المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1967 بشأن التسعير الجبري والقرارات المنفذة له. كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (13) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن