بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1972 بشأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (3) لسنة 1975 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1980 بشأن تنظيم ومراقبة وضع الإعلانات،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1990 بشأن نظام المواصفات والمقاييس، والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بعبارات "وزارة الاقتصاد والتجارة" و"وزير الاقتصاد والتجارة" و"قسم تحديد الأسعار وحماية المستهلك" أينما وردت في القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه، العبارات التالية على التوالي: "وزارة المالية والاقتصاد والتجارة" و"وزير المالية والاقتصاد والتجارة" وإدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك".
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1972 المشار إليه، النص التالي:
مادة (2):
"يجوز لوزير المالية والاقتصاد والتجارة، أن يتخذ بقرارات يصدرها التدابير الآتية:
1- تعيين المقادير التي يجوز شراؤها أو تملكها أو حيازتها من أية سلعة أو أية مادة.
2- إلزام أصحاب المصانع والمستوردين بتسليم مقادير معينة من أي سلعة أو مادة إلى الجمعيات التعاونية لتقوم بعرضها للبيع.
3- تعيين الحد الأقصى للأسعار والأجور ونسب الربح المشار إليها في المادة السابقة، إذا اقتضت الضرورة، عن طريق تشكل لهذا الغرض.
4- إلزام أصحاب المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة أيا كان نشاطها بالحصول على ترخيص من إدارة المواصفات والمقاييس وحماية المستهلك للترويج عن بيع السلع والخدمات بأية وسيلة من الوسائل التالية:
أ- جميع أساليب البيع بالأسعار المخفضة.
ب- السحب على جوائز أو توزيع هدايا.
ج- جميع الإعلانات التي تهدف إلي ترويج السلع والخدمات.
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة فرض رسوم على ما تصدره الوزارة من تراخيص".
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر