تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى اقتراح وزير الداخلية، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل كلمة (الجنائية) بكلمة (الجزائية) في عنوان ومواد قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، وحيثما وردت هذه الكلمة في غيره من القوانين والأدوات التشريعية الأخرى كما تستبدل عبارة (ما لم يكن قد ورد إليه اعتباره) بعبارة (ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم أو تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات) حيثما وردت هذه العبارة في القوانين والأدوات التشريعية الأخرى.
المادة (2) : يستبدل بنص الفقرات الأولى والرابعة والخامسة من المادة (4/1) والمواد (5)، (6)، (10) والفقرات (3)، (4)، (7) من المادة (16)، والمواد (26)، (29)، (33)، (35)، (51)، (52)، (53)، (54)، (60)، (62)، (90)، والفقرة الثانية من المادة (114)، والفقرة الأولى من المادة (133) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه، النصوص التالية: مادة (4/1): (الفقرة الأولى): عبارة "إجراءات جنائية" تشمل إجراءات التحقيق والمحاكمة. مادة (4/1): (الفقرة الرابعة): عبارة "المدعي العام" تشكل وكلاء المدعي العام. مادة (4/1): (الفقرة الخامسة): كلمة "قاضي" تشمل قضاة المحاكم العدلية والشرعية. مادة (5): يختص المدعي العام أو من ينيبه بالتحقيق في البلاغات والشكاوى التي تقدم للشرطة بشأن وقوع أية جريمة ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر. مادة (6): في الجرائم التي لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية بشأنها إلا بناء على شكوى المجني عليه، لا تقبل الشكوى بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ علم المجني عليه بها وبمرتكبها، ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك، وينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه، إذا لم تكن قد قدمت قبل موته. مادة (10): يجب على الشرطي المسئول عند تلقي بلاغ أو شكوى بشأن جريمة، أن يدون ملخصا لما تلقاه في سجل الشكاوى الجنائية وأن يكلف مقدم البلاغ أو الشكوى بالتوقيع أو بوضع بصمته على الملخص المدون في السجل. مادة (16/3): أي شخص توجد دلائل كافية على انه ارتكب إحدى الجرائم الآتية: (أ) جريمة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة واحدة. (ب) جريمة مشهودة معاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر. (ج) جريمة يجوز للشرطي فيها القبض دون أمر بذلك، وفقا لأحكام أي قانون معمول به. مادة (16/4): أي شخص توجد دلائل كافية على أنه يدير أو يشرع في ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض دون أمر بذلك، متى كان القبض هو الوسيلة الوحيدة لمنع ارتكاب الجريمة. مادة (16/7): أي شخص توجد دلائل كافية أنه فار من خدمة القوات العسكرية للدولة. مادة (26): كل شخص قبض عليه لرفضه إعلان اسمه وعنوانه، أو لإعلانه اسما أو عنوانا غير صحيح، أو لرفضه مرافقة الشرطي إلي مركز الشرطة، يجب: 1- إطلاق سراحه حالما يعرف اسمه وعنوانه الحقيقي بعد تقديمه تعهدا بالكفالة أو بدونها للحضور أمام المحكمة أو القاضي عندما يطلب منه ذلك. 2- تقديم في أقرب وقت إلي المحكمة المختصة في حالة عدم معرفة اسمه وعنوانه خلال ثمان وأربعين ساعة من وقت القبض عليه وإذا لم يقدم التعهد أو الكفالة اللازمة عند طلبها منه. مادة (29): على كل مدير مركز شرطة، إبلاغ المدعي العام فورا بكل حالة يتم فيها القبض، على شخص دون أمر قبض. مادة (33): إذا اقتضت مصلحة التحقيق إبقاء أي شخص مقبوضا عليه في الحبس الاحتياطي لمدة تزيد على ثمان وأربعين ساعة، وجب عرض الأمر على القاضي، وللقاضي بعد الإطلاع على الأسباب التي يقدمها الادعاء العام والاستماع إلي أقوال المقبوض عليه، أن يأمر بالإفراج عنه أو مد الحبس لمدة لا تزيد على أسبوع، ويكون تمديد الحبس لمدد أخرى مماثلة بأمر من القاضي. ويجوز لكل من المدعي العام ومن صدر ضده أمر الحبس استئناف قرار القاضي خلال أربع وعشرين ساعة من صدوره. ولا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه إذا رفع الاستئناف من المدعي العام قبل الفصل في الاستئناف. ويكون قرار المحكمة في الاستئناف نهائيا. مادة (35): إذا تبين للمدعي العام بعد إتمام التحقيق أن ثمة أدلة كافية لتقديم المتهم للمحاكمة وجب عليه أن يعد صحيفة الاتهام ويرفعها إلي القاضي لتحديد جلسة أخرى لنظر الدعوى. مادة (51): يجوز لشرطي في حالة التلبس بارتكاب جناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم ليضبط فيه الأشياء والأوراق التي تفيد في كشف الحقيقة وذلك إذا اتضح له من أمارات قوية وجودها فيه. مادة (52): إذا أبلغت الشرطة بوجود شخص محتجزا أو محبوس بصفة غير قانونية، فعليها أن تنتقل فورا إلي المحل الموجود به الشخص المحتجز أو المحبوس وان تأمر بعد التحقق من صحة البلاغ بالإفراج عنه، وأن تحرر محضرا بذلك. مادة (53): إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف الحقيقة في جريمة أخرى تعين على المكلف بإجراء التفتيش ضبطها وتحريرها حتى ولو لم يشملها أمر التفتيش. مادة (54): كل تفتيش يتم بناء على أمر كتابي من القاضي يجب أن يجرى في حضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن ذلك، وإذا تعذر ذلك وجب أن يكون بحضور شاهدين يكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم البالغين أو القاطنين معه بالمنزل أو من الجيران ويثبت ذلك في المحضر ويوقع عليه الشاهدان. مادة (60): إذا تبين للمكلف بالتفتيش وجود نساء بالمكان ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن أو تفتيشهن، وجب عليه أن يمنحهن فرصة للاحتجاب، أو مغادرة المكان، إذا لم يكن من شأن ذلك التأثير على التفتيش أو نتيجته. مادة (62): يباشر المدعي العام الدعوى الجنائية ويطلب توقيع العقوبة على المتهمين في جميع الجرائم وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون. مادة (90): بعد الانتهاء من سماع شهود الإثبات، تقوم المحكمة باستجواب المتهم لاستيضاح الظروف القائمة ضده. ويجوز لها بعد استجواب المتهم أن تأذن للمدعي العام باستجواب المتهم. مادة (114/2): من المدعي العام، إذا صدر الحكم بالبراءة أو بعقوبة الحبس والغرامة أو أي منهما، إذا رأى أن مدة الحبس أو قيمة الغرامة غير كافية، بحسب ظروف الجريمة التي أدين بها المتهم. مادة (133): (الفقرة الأولى): يجوز قبول إفادة الشاهد التي دونها كاتب التحقيق أو كاتب المحكمة، في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ضد المتهم كبينة في أية إجراءات تالية وذلك في الحالتين الآتيتين.
المادة (3) : يعدل عنوان الفصل العشرين من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه إلى "انقضاء الدعوى الجنائية" ويستبدل بنص المادتين (181), (182) نصوص المواد الأربع التالية: مادة (181): تنقضي الدعوى الجنائية بوفاة المتهم، ولا يمنع من ذلك الحكم بالمصادرة في الحالات التي يوجب القانون فيها ذلك، إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى. كما لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد رفعها إلي المحكمة دون قضائها برد أو دفع قيمة الأموال العامة محل الجرائم المنصوص عليها في المادتين (48 مكررا/1) و(48 مكررا /2) من قانون العقوبات المشار إليه أو أي قانون آخر ينص على ذلك. وتقضي المحكمة بما تقدم في مواجهة الورثة والموصي لهم. مادة (182): تنقضي الدعوى الجنائية في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. مادة (183): تنقطع المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسري المدة من جديد ابتداء من يوم الانقطاع، وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فان سريان المدة يبدأ مكن تاريخ آخر إجراء. مادة (184): إذا تعدد المتهمون، فان انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة المدة.
المادة (4) : تضاف إلي قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه ثلاثة فصول بالعناوين الآتية: الفصل الحادي والعشرون: سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه. ويتضمن المواد من (185) إلي (190). الفصل الثاني والعشرون: رد الاعتبار ويتضمن المواد من (191) إلي (205). الفصل الثالث والعشرون: أحكام متفرقة. ويتضمن المواد من (206) إلي (208). ويكون نصوصها كالتالي: مادة (185): ( الفصل الحادي والعشرون) سقوط العقوبة بمضي المدة ووفاة المحكوم عليه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة. عدا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي خمس وعشرين سنة. وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنوات، وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين. مادة (186): تبدأ مدة سقوط العقوبة من وقت صيرورة الحكم الصادر فيها نهائيا. مادة (187): تنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة أو تصل إلي علمه. مادة (188): في غير مواد المخالفات، تنقطع المدة أيضا إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها. مادة (189): يوقف سريان المدة كل ما يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء أن كان قانونيا أو ماديا. مادة (190): إذا توفي المحكوم عليه، بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية وما يجب رده في تركته. (الفصل الثاني والعشرون) رد الاعتبار مادة (191): يجوز رد الاعتبار بناء علي طلب المحكوم عليه في جناية جنحة، ويصدر الحكم بذلك من المحكمة الجنائية الكبرى. مادة (192): يجب لرد الاعتبار: 1- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا، أو صدر عنها عفوا، أو سقطت بمضي المدة. 2- أن يكون قد انقضي من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفوا عنها أو سقوطها بمضي المدة، ست سنوات إذا كانت عقوبة جنائية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. مادة (193): إذا كان قد صدر ضد المحكوم عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالنسبة إلي كل حكم منها، علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام. مادة (194): يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلي المدعي العام، ويجب أن يكون مشتملا علي البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب وتاريخ الحكم الصادر ضده. مادة (195): يجرى المدعي العام تحقيقا بشأن الطلب للتأكد من سلوك الطالب ووسائل ارتزاقه، ويضم التحقيق إلي الطلب. ويرفعه المدعى العام خلال شهر من تقديمه بتقرير يدون فيه رأيه والأسباب التي بنى عليها، ويرفق الطلب: 1- صورة الحكم. 2- شهادة بسوابقه. 3- تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن. مادة (196): يجوز للمحكمة قبل الفصل في الطلب سماع أقوال المدعى العام والطالب، كما يجوز له استيفاء كل ما تراه لازما من معلومات. ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام علي الأقل. مادة (197): متى توافرت الشروط المنصوص علها في المادة (192) تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت المحكمة أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه إلي الثقة بتقويم نفسه، ويكون حكمها نهائيا. مادة (198): يرسل المدعى العام صورة من رد الاعتبار إلي المحكمة التي صدر منها الحكم بالعقوبة للتأشير به علي هامشه. ولا يشار في الصحيفة الجنائية للمحكوم عليه إلي حكم الإدانة الصادر ضده بمجرد الحكم برد اعتباره. مادة (199): لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة. مادة (200): إذا رفض طلب رد الاعتبار لسب يرجع إلي سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي سنتين من الحكم برفض الطلب الأول. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تقديم الطلب متى توافرت الشرط اللازمة. مادة (201): يجوز للمدعي العام أن يطلب من المحكمة التي أصدرت حكمها برد الاعتبار إلغاؤه في الحالتين الآتيين: 1- إذا ظهر أن المحكوم عليه قد صدرت ضده أحكام أخرى ولم تكن المحكمة علي علم بها. 2- إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبل صدور حكم الرد. مادة (202): يرد الاعتبار بحكم القانون متى توافرت الشرط الآتية: 1- إذا لم يصدر علي المحكوم عليه -خلال المدد الواردة في الفقرة الثالثة من هذه المادة - حكم بعقوبة جنائية أو جنحة. 2- أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عفوا عنها أو سقطت بمضي المدة. 3- أن يكون قد انقضي، من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور عفو عنها أو سقوطها بمضي المدة, عشر سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو خمس سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. مادة (203): إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون، إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة، علي أن يراعي في حساب المدة إسنادها إلي أحدث الأحكام. مادة (204): يترتب علي رد الاعتبار محو الحكم القضائي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق، وسائر الآثار الجنائية. مادة (205): لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار علي الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب علي الحكم بالإدانة، وعلي الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات. (الفصل الثالث والعشرون) أحكام متفرقة مادة (206): تقدم المحكمة بناء علي طلب الشهود المصاريف والتعويضات التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة. مادة (207): لا يجوز لأي موظف عام، يناط به اتخاذ أي إجراء يتعلق ببيع مال بمقتضي هذا القانون، أن يشتري ذلك المال، أو يزايد علي شرائه، سواء لنفسه أو لزوجه أو لأحد أقاربه أو أصهاره إلي الدرجة الثانية. مادة (208): جميع المدد المبينة في هذا القانون تحسب بالتقويم الميلادي.
المادة (5) : تلغى المواد (9), (28), (32), (45) من قانون الإجراءات الجزائية المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن