تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير العمل والشئون الاجتماعية. بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة ( ...
المادة (1) : 1- اسم الجمعية: 2- عنوانها 3- منطقة عملها ...................................... ومقرها 4- نوع ...
المادة (1) : يكون النظام الأساسي للجمعيات التعاونية وفقاً للنموذج ا ...
المادة (2) : هى تنمية روح التعاون بين أعضائها ومن يتعاملون معها من الجمعيات والأفراد لتحسين أحوالهم الاقتصادية و ...
المادة (2) : على الاتحادات التعاونية والجمعيات المركبة أن تحتذى بهذا النموذج، بما لا يتعارض مع طبيعة تكونيها وأغ ...
المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من ت ...
المادة (3) : العضوية في الجمعية اختيارية وباب الانضمام لجميع القطريين مفتوح دون تمييز، وفق الشروط المحددة في هذا ...
المادة (4) : الشروط المؤهلة للعضوية أ- أن يكون طالب الانضمام قطري الجنسية ومحمود السيرة، حسن السمعة. ب- أن ...
المادة (5) : طلب الانتساب للجمعية يجب على طالبي الانضمام للجمعية بمن فيهم الأشخاص الذين يوقعون على طلب التسجيل ...
المادة (6) : يتم قبول الأعضاء على النحو التالي: أ- تعرض طلبات الانتساب للجمعية على مجلس الإدارة في إحدى جلساته ...
المادة (7) : لا يتمتع العضو بحقوق العضوية إذا لم يسدد مستحقات الجمعية كرسم الاشتراك وأقساط الأسهم في مواعيد استح ...
المادة (8) : تزول العضوية بقرار من مجلس الإدارة وموافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية في الأحوال التالية: 1- ا ...
المادة (9) : يجوز للعضو الذي قرر مجلس الإدارة فصلة من عضوية الجمعية أن يتظلم من قرار المجلس إلى وزير العمل والشؤ ...
المادة (10) : رأس مال الجمعية غير محدد ويتألف من عدد من غير مع ...
المادة (11) : يجب على كل شخص قبوله عضواً في الجمعية أن يدفع لها رسم اشتراك ...
المادة (12) : يحق لكل عضو أن يكتتب في ( ) سهماً من رأس مال الجمعية على أن لا تتجاوز قيمة مساهمة العضو 10 % ( عش ...
المادة (13) : للجمعية العمومية أن تقرر زيادة اكتتاب الأعضاء في رأس المال بما يتناسب مع ما تقدمه لهم الجمعية من خ ...
المادة (14) : أسهم الجمعية اسمية وغير قابلة للتجزئة ول ...
المادة (15) : للجمعية أن تحجز أسهم أي عضو حالي أو سابق وفاء لديونها، بما في ذلك الفوائد والعوائد والمكافآت أو أ ...
المادة (16) : للجمعية أن تستهلك أسهم أي عضو عند زوال عضويته وتدفع له قيمة الأسهم وفقاً لهذا النظام. إلا أنه لا يج ...
المادة (17) : كل عضو في الجمعية مسؤول عن جميع التزامات الجمعية في حدود الأسهم التي اكتتب بها أو الأسهم التي تقرر ...
المادة (18) : مسؤولية الجمعية محددة بقيمة الأسهم المكتتب بها والتي تقرر جمعيتها العمومية الاكتتاب ...
المادة (19) : كل عضو ملزم بسداد أي مبلغ يترتب في ذمته للجمعية في م ...
المادة (20) : 1- للجمعية تأسيس صندوق للخدمات الاجتماعية والطوارئ، ترصد له الأموال لتقديم الخدمات الاجتماعية للأعض ...
المادة (21) : للجمعية، تنفيذاً لغاياتها اقتراض الأموال ودفع الفوائد وتقدي ...
المادة (22) : يجوز للجمعية قبول التبرعات والمساعدات ...
المادة (23) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بأموال الجمعية في البنك الذي يوافق عليه وزير العمل والشؤون والاجتماعية. و ...
المادة (24) : يوزع صافى الأرباح السنوية، بعد خصم جميع المصاريف والتكاليف، على الوجه الآتي: أ- 25 % لتكوين الاحت ...
المادة (25) : يتكون الاحتياطي القانوني من الفائض الصافي الذي يتقرر تخصيصه سنوياً، ويضاف إليه الهبات والوصايا، وال ...
المادة (26) : تبدأ السنة المالية للجمعية في أول شهر محرم وتنتهي في نهاية شهر ذي الحجة من كل عام، عل ...
المادة (27) : تمسك الجمعية السجلات التي نصت عليها المادة ( 13 ) من قانون الجمعيات التعاونية، كما تمسك سجلاً تخصصه ...
المادة (28) : يكون للجمعية خاتم خاص بها وفق النموذج الذي يقرره وزير العمل والشئون الاجتماعية تختم به جمي ...
المادة (29) : يضع مجلس الإدارة بعد نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية وحسابات الج ...
المادة (30) : تعرض الميزانية وحساباتها مشفوعة بالمستندات المثبتة لها على مراقب الحسابات لفحصها وتدقيقها خلال ثلاث ...
المادة (31) : أ- تتألف الجمعية العمومية من جميع أعضاء الجمعية الذين مضى على عضويتهم ستة اشهر على الأقل. ب- تخول ...
المادة (32) : تعقد الجمعية العمومية اجتماعها السنوي خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية ويجب على مجلس ا ...
المادة (33) : يوجه مجلس الإدارة الدعوة للجمعية العمومية ويبلغ الأعضاء دعوة اجتماع الجمعية العمومية قبل موعده بعشر ...
المادة (34) : يتألف النصاب القانوني في اجتماعات الجمعية العمومية من الأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية. فإذا قل عدد ...
المادة (35) : يكون التصويت في اجتماعات الجمعية، عدا ما نص عليه في هذا النظام، برفع الأيدي غير أنه يجرى التصويت با ...
المادة (36) : لكل عضو صوت، ويجوز للعضو أن ينيب عنه خطياً عضو ...
المادة (37) : يرأس اجتماعات الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وبدون وقائعها سكرتير المجلس أو مدير الجمعية. وتدون ...
المادة (38) : تقوم الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بالأمور التالية: 1- تلاوة محضر اجتماع الجمعية العمومية ا ...
المادة (39) : أ) يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل وتسعة أعضاء على الأكثر على ألا يقل عمر العضو عن إحدى ...
المادة (40) : تسقط عضوية عضو مجلس الإدارة بقرار منه في الأحوال التالية: 1- إذا زالت عنه صفة عضوية الجمعية. 2- ...
المادة (41) : يجتمع مجلس الإدارة بناء على دعوة رئيسه، أو من ينوب عنه في حالة غيابه، ...
المادة (42) : ينتخب أعضاء مجلس الإدارة من بينهم رئيسا ...
المادة (43) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ...
المادة (44) : يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض عضواً أو أكثر من أعض ...
المادة (45) : تدون في سجل خاص محاضر جلسات المجلس وقراراته ...
المادة (46) : يخول مجلس الإدارة جميع الصلاحيات التي لم يحتفظ بها للجمعية العمومية، وبوجه خاص القيام بالأعمال التا ...
المادة (47) : يختص رئيس مجلس الإدارة بالأعمال التالية: أ ) يرأس اجتماعات الجمعية العمومية وجلسات مجلس الإدارة و ...
المادة (48) : يقوم سكرتير الجمعية - بوجه عام - بالأعمال التي يعينها له مجلس الإدارة، كما يختص بما يأتي: 1- تحضي ...
المادة (49) : يقوم الصندوق بالأعمال التالية: أ) التوقيع مع غيره من المفوضين بذلك من مجلس الإدارة على أذون صرف ا ...
المادة (50) : يقوم مدير الجمعية بإدارة أعمالها وفقاً للسياسة التي تقررها الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، ويقوم بو ...
المادة (51) : يجوز للجمعية العمومية انتخاب لجنة لمراقبة سير أعمال الجمعية يكون عدد أ ...
المادة (52) : تتألف لجنة للمشتريات والمبيعات المحلية من مدير الجمعية وعضوين يعينهما مجلس الإدارة بموافقة وزير الع ...
المادة (53) : أ - لوزير العمل والشئون الاجتماعية أن يقرر دمج الجمعية مع جمعية تعاونية أخرى أو أكثر، رعاية لمصلحة ...
المادة (54) : تحال الخلافات التي تتعلق بأعمال الجمعية أو بتفسير هذا النظام والقائمة بين الأعضاء أو بينهم ...
المادة (55) : يجوز للجمعية العمومية أن تضع الأنظمة التفصيلية لهذا النظام وفقاً لمقتضيات ا ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن