تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير المالية والبترول بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه، و ...
المادة () : ملحق مؤسسة النقد ا ...
المادة () : ملحق جدول تصنيف ...
المادة () : ملحق عق ...
المادة () : المادة (1) : تسري أحكام اللائحة المرافقة، ع ... المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض ا ... المادة (2) : يتكون الجهاز الفني والإداري للمؤسسة من الإدارات والأقسام الم ... المادة (2) : يلغى كل ما يخالف هذه اللائحة، من أ ... المادة (3) : ينشر هذا القرار في الجريدة ال ... المادة (3) : الغرض من إصدار اللائحة هو تحديد الحقوق والواجبات لموظف ... المادة (4) : تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع الموظفين والعاملين بالمؤسسة، بمختلف فئاتهم ودرجاتهم، اعتباراً من تا ... المادة (5) : أ- تعد كل من الإدارات المختصة بياناً بالوظائف الشاغرة بها، المدرج لها اعتمادات في ميزانية المؤسسة، ... المادة (6) : تقوم المؤسسة باختيار من تراه مناسباً لشغل الوظائف الشاغرة من الخريجين القطريين، وتبلغ المرشحي ... المادة (7) : إذا لم يوجد من المرشحين القطريين من تتوافر فيهم الشروط اللازمة لشغل الوظائف الشاغرة، تقوم المؤسسة ب ... المادة (8) : يكلف المرشح بتقديم الأوراق الآتية:
1- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي عنها.
2- الشهادة العلمية الحاص ... المادة (9) : يتم الاختيار بين المرشحين لكل وظيفة بعد فحص أوراق جميع المتقدمين وصلاحيتهم للعمل بالمؤسسة ... المادة (10) : كل من يعين في وظيفة ي ... المادة (11) : يعين الوزير بناء على اقتراح المحافظ موظفي ال ... المادة (12) : يشترط فيمن يعين بالمؤسسة:
1- أن يكون قطري الجنسية، فإن لم يوجد تكون الأولوية لأبناء البلاد العربية ... المادة (13) : بعد استيفاء الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة، يصدر قرار التعيين من ... المادة (14) : إذا كان المرشح للتعيين غير قطري، يبرم معه عقد، حسب درجته طبقاً لأحد النموذجين أ، ب من الملحق رقم (3 ... المادة (15) : 1- يكون إبرام العقد (أ) مع موظفي الدرجات من الأولى إلى السادسة.
2 ... المادة (16) : يكون التعيين لأول مرة في أول مربوط الدرجة، ومع ذلك يجوز التعيين في أول مربوط الدرجة مع منح علاوة أو ... المادة (17) : تعتبر الأقدمية في الدرجة من تاريخ التعيين فيها، فإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من موظف في درجة وا ... المادة (18) : تعتبر مدة خدمة الموظف الذي كان يعمل في مجلس نقد قطر و ... المادة (19) : إذا صدر قرار بضم مدة خدمة سابقة لموظف ممن كانوا يعملون في حكومة دولة قطر أو المؤسسات أو الهيئات الت ... المادة (20) : يجوز إعادة تعيين الموظف الذي ترك الخدمة في نفس الدرجة والمرتب الذي وصل إليه عند تركه إياها بشرط أن ... المادة (21) : يستحق الموظف مرتبه ... المادة (22) : يقضي الموظف فترة اختبار لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ تسلمه ا ... المادة (23) : تعد إدارة الشئون الإدارية بالمؤسسة سجلاً خاصاً للموظفين الذين يقضون فترة الاختبار لمتابعة حالة كل م ... المادة (24) : للوزير الحق في إنهاء خدمة الموظف أثناء فترة الاختبار إذا ثبت أنه غير صالح للقيام بأعباء وظيفته، أو ... المادة (25) : يعتبر الموظف مثبتاً إذا انقضت فترة الاختبار ولم يخطر كتابة ب ... المادة (26) : يخضع لنظام التقارير الدورية جميع الموظفين عدا المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة ومدير المؤسسة. وتع ... المادة (27) : يختص المحافظ بوضع درجات التقارير السنوية بالنسبة لمديري الإدارات. ويختص مدير الإدارة بوضع درجات الت ... المادة (28) : يخطر الموظف الذي يقدر درجة كفايته بدرجة ضعيف كتابة، بنتيجة التقرير بعد اعتماده من الجهة المختصة.
و ... المادة (29) : أ- يجوز نقل الموظف الذي يقدم عنه تقرير بدرجة ضعيف، إلى وظيفة أخرى داخل المؤسسة يستطيع القيام بأعبائ ... المادة (30) : تخضع قرارات الترقية لذات القواعد المقررة بالنسبة للتعيين المنصوص ع ... المادة (31) : يجب أن تتوفر للترقية الشروط الآتية:
أ- أن تكون الترقية إلى الدرجة الأعلى مباشرة.
ب- أن تكون الوظي ... المادة (32) : مع مراعاة أحكام المادة (29) تكون الترقية إلى الدرجة الثانية فما فوقها بالاختيار بشرط أن يكون آخر تق ... المادة (33) : يمنح الموظف المرقى أول مربوط الدرجة المرقى إليها، أو ... المادة (34) : يستحق الموظف المرقى المرتب ال ... المادة (35) : منح علاوة الترقية لا يغير موعد العلاوة السنوية العا ... المادة (36) : تعد إدارة الشئون الإدارية بالمؤسسة سجلاً خاصاً يقيد فيه أسماء جميع موظفي المؤسسة كل درجة على حده طب ... المادة (37) : يعرض السجل المشار إليه كلما كان معروضاً أم ... المادة (38) : يجوز للصالح العام وبقرار من المحافظ، نقل الموظف داخل الإدارة التي يتبعها، أو من إدارة إلى ... المادة (39) : لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة خالية وبشرط أن يكون حاصلاً على المؤ ... المادة (40) : لا يجوز نقل الموظف إلى وظيفة أقل من مستوى وظيفته الحالية، وعلى أن لا يمس النقل الحقوق والمزايا ... المادة (41) : يجوز ندب الموظف للقيام مؤقتاً بأعباء وظيفة أخرى شاغرة بالمؤسسة أو عند وجود شاغلها في أجازة اعتيادية ... المادة (42) : يصدر قرار الندب من المحافظ ولا يجوز أن تقل مدته عن خمسة عشر يوماً ولا أن تتجاوز السنة المالية التي ... المادة (43) : إذا كان الندب للوظائف ذات المستويات الفنية والإدارية العالية التي تتميز بدرجة كبيرة من الاستقلال، ا ... المادة (44) : يجوز شغل الوظائف الشاغرة في المؤسسة بطريق الاستعارة من ... المادة (45) : يتمتع الموظف المعار للعمل بالمؤسسة بجميع الحقوق والمزايا التي يتمتع بها موظفو ... المادة (46) : يجوز للمؤسسة إعارة موظفيها إلى الجهات المنصوص عليها في المادة (44) بشرط ألا تكون إعارة الموظف لوظيف ... المادة (47) : تبقى حقوق الموظف المعار فيما يتعلق بأقدميته وترقياته وعلاواته السنوية قائمة لدى المؤسسة طيلة مدة ال ... المادة (48) : تحدد مرتبات الموظفين والعاملين بالمؤسسة وفق درجاتهم المعينين ع ... المادة (49) : يثبت مرتب الموظف من واقع عقده أو ... المادة (50) : تؤدي المرتبات لجميع الموظفين في نهاية كل شهر ميلادي. وتدفع المؤسسة لكل موظف أثناء الخدمة ما يعادل م ... المادة (51) : فيما عدا العلاوات الدورية، والاستثنائية، وعلاوات الترقية، لا يعتبر ما ... المادة (52) : تمنح العلاوة الدورية لموظفي المؤسسة بالفئات المبينة بالجدول الوارد بالملحق رقم (4) المرفق بهذه اللا ... المادة (53) : يجوز منح الموظف علاوة أو علاوتين استثنائيتين على الأكثر بفئة درجته متى كان الموظف قد حصل في تقريره ... المادة (54) : لا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية ولا يجوز تأجيل العلاوة الدورية أو الحرمان منها إلا ... المادة (55) : أ- يمنح الموظفون القطريون علاوة اجتماعية، والموظفون غير القطريين بدل سكن نقدي، طبقاً للفئات الواردة ... المادة (56) : أ- يحق للموظف غير القطري بإحدى الدرجات من السادسة فما فوقها، إذا لم يرغب في الحصول على البدل النقدي ... المادة (57) : لا تمنح الموظفة المتزوجة بدل سكن، متى كان زوجها موظفاً بالمؤسسة، أو الحكومة، أو في إحد ... المادة (58) : يجوز أن تدفع المؤسسة أجرة سكن الموظف الذي يشغل إحدى الدرجات من السابعة فما دونها، عند صدور حكم من ا ... المادة (59) : يمنح موظفو المؤسسة، بدل تنقل، طبقاً للفئات ... المادة (60) : يوقف صرف بدل التنقل في الحالات الآتية:
1- الأجازات بدون مرتب.
2- توفير وسائل الانتقال اللازمة لمو ... المادة (61) : يجوز منح الموظف قرضاً لشراء سيارة أو دراجة خاصة على النحو المبين بالجدول الوارد بالملحق رقم (7) الم ... المادة (62) : يجوز للموظف الذي سبق له الحصول على قرض من الحكومة أو المؤسسة لشراء سيارة، أن يتقدم بطلب جديد لهذا ا ... المادة (63) : إذا قام الموظف بشراء سيارة مستعملة، يجب لمنح القرض في هذه الحالة الحصول على تقرير من الإدارة ... المادة (64) : يستحق الموظف قيمة الجمارك المدفوعة عن السيارة الجد ... المادة (65) : يستحق الموظف بدل تمثيل عند القيام بأية مهمة رسمية لتمثيل المؤسسة في الخارج طبقاً للجدول الوارد بالم ... المادة (66) : يستحق الموظف المكلف بحضور مؤتمرات دولية أو إقليمية لتمثيل حكومة دولة قطر أو المؤسسة البدل المقرر مع ... المادة (67) : لا يجوز أن يكلف الموظف بمهمة رسمية خارج البلاد إلا بقرار من الوزير، وفي حالة الاستعجال يصدر قرار ال ... المادة (68) : يجوز للمؤسسة، وفقاً للقواعد القانونية المقررة، الاستعانة بموظفي الوزارات ... المادة (69) : يكون سفر الموظف المكلف بمهمة رسمية في الخارج قبل التاريخ المحدد لهذه المهمة بيومين على الأكثر وتكون ... المادة (70) : يجوز للمحافظ صرف بدل التمثيل مقدماً بصفة سلفة بشرط أن لا تزيد هذه السلفة عما يس ... المادة (71) : يخصم من بدل التمثيل المستحق للموظف ما يصرف له من أية جهة حكومية أو غير حكومية في الداخل أو الخارج ع ... المادة (72) : يقرر المحافظ المبلغ الذي يصرف أثناء المهمة الرس ... المادة (73) : يستحق علاوة بدل طبيعة العمل بمقدار 200 ريال قطري شهرياً كل موظف من الفئات التالية:
1- العاملون الم ... المادة (74) : تتحمل المؤسسة نفقات سفر الموظفين غير القطريين عند سفرهم وكذلك نفقات سفر زوجة الموظف وثلاثة من أولاد ... المادة (75) : يجوز منح الموظف القطري، الذي يزمع استكمال دراسته العليا في الخارج خلال مدة محددة، نفقات هذه الدراسة ... المادة (76) : يجوز للمحافظ منح الموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو مقترحات، تساعد على تحسين أسا ... المادة (77) : تحدد بقرار من المحافظ، مواعيد العمل بالمؤسسة وعدد ساعاته اليومية، وكذلك الأيام التي يعطل فيها العمل ... المادة (78) : يلتزم الموظف بمواعيد العمل، ولا يجوز لأي موظف أن ينقطع عن عمله إلا ل ... المادة (79) : يكون منح الأجازات بالنسبة لمديري الإدارات من اختصاص المحافظ، أما ا ... المادة (80) : الأجازات المقررة هى:
1- الأجازة العارضة.
2- الأجازة الدورية.
3- الأجازة المرضية.
4- الأجازة الخ ... المادة (81) : الأجازة العارضة هي التي ترجع لأسباب اضطرارية يضطر الموظف معها للتغيب فجأة دون الإبلاغ مقدماً، أو طل ... المادة (82) : إذا لم يتمكن الموظف من الإخطار مسبقاً بإضطراره للتغيب، وجب عليه تقديم الأسباب المبررة فور عودته إلى ... المادة (83) : يمنح الموظفون سنوياً أجازات دورية كما يلي:
- ستون يوماً لموظفي الدرجات من الأولى إلى السادسة.
- أ ... المادة (84) : يجوز للمحافظ إذا دعت مقتضيات العمل أن يؤجل موعد قيام الموظف بأجازته إلى وقت آخر، ولا يجوز تأجيل أجا ... المادة (85) : لا يجوز منح الأجازة الدورية قبل انتهاء فترة الاختبار بنجاح. كما يراعى في تقدير الأجازة الدورية مدة ... المادة (86) : تعتبر أيام عمل ولا تدخل في حساب الأجازة:
1- أيام السفر ذهاباً وإياباً للموظفين غير القطريين من وإل ... المادة (87) : يحتفظ الموظف برصيد أجازاته الدورية المستحق له خلال سنتين بح ... المادة (88) : في حالة عدم حصول الموظف على جزء من أجازته الدورية، بسبب مقتضيات العمل وبموافقة مدير الإدارة المختصة ... المادة (89) : أ- على الموظف - في حالة المرض - أن يبلغ المؤسسة عن مرضه في اليوم الأول منه لتقوم باتخاذ الإجراءات ا ... المادة (90) : يمنح الموظف المريض، أو الذي يصاب بمرض أو جرح بسبب تأدية وظيفته أو أثناءها كل خمس سنوات أجازة مرضية ... المادة (91) : إذا قررت الهيئة الطبية المختصة - بعد استنفاذ مدد الأجازات المشار إليه في المادة السابقة - احتمال شف ... المادة (92) : يرخص مدير الإدارة المختصة بالأجازة المرضية لمدة لا تزيد على سبعة أيام متى قدم الموظف شهادة من أي طب ... المادة (93) : يمنح أجازة مرضية وفقاً للأحكام السابقة الموظف الذي يصاب أثناء أجازاته المقررة في المادة (81)، بمرض ... المادة (94) : يكون علاج المرضى من الموظفين وعائلاتهم بالمجان، وتتحمل المؤسسة - بعد موافقة الوزير - نفقات ال ... المادة (95) : يمنح الموظف - لمرة واحد طوال مدة خدمته أجازة خاصة بمرتب كامل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ... المادة (96) : يجوز منح الموظفة أجازة خاصة بمرتب كامل لمدة أربعين يوماً لا تحتسب من أجازاتها الأخرى، وذلك بمناسبة ... المادة (97) : يجوز لأسباب جوهرية يبديها الموظف منحه أجازة بدون مرتب لمدة أقصاها ثلاثون ... المادة (98) : يجوز أن يمنح الموظف، الذي يطلب المرافقة العلاجية خارج البلاد، أجازة، بشرط أن تكون الهيئة الطبية الم ... المادة (99) : يجوز منح الموظف القطري أجازة دراسية لاستكمال دراسته، أو لقضاء دورات دراسية أو تدريبية، بمرتب أو بدو ... المادة (100) : يجوز بقرار من المحافظ، منح أجازة خاصة لا تتجاوز عشرة ... المادة (101) : يجوز للمحافظ منح الموظفة القطرية في حالة وفاة ... المادة (102) : تعتبر الأجازات المنصوص عليها في المواد السابقة جزء لا يتجزأ من مدة خدمة ... المادة (103) : كل موظف لا يعود لمباشرة عمله عقب انتهاء أجازته مباشرة يحرم من مرتبه مدة غيابه وذلك مع عدم الإخلال ب ... المادة (104) : يقدم طلب الأجازة لمدير الإدارة المختصة ويحال لإدارة الشئون الإدارية للتأشير عليه ... المادة (105) : يصدر القرار بمنح الأجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو برفضها ... المادة (106) : على الموظف الذي منح الأجازة أن يحرر في آخر يوم من أيام العمل الرسمي السابق على ابتداء الأجازة إقرار ... المادة (107) : إذا طلب الموظف مد أجازته الدورية، وجب عليه أن يبلغ المؤسسة قبل المد بوقت كاف يسمح ... المادة (108) : تعد إدارة الشئون الإدارية لكل موظف بطاقة تودع بملفه يدون فيها كل ما يحصل ع ... المادة (109) : مع مراعاة الاختصاصات الوظيفية، يجب على كل موظف بوجه عام مراعاة ما يأتي:
1- أن يؤدي العمل المنوط به ... المادة (110) : يحظر على الموظف:
1- مخالفة القواعد والأنظمة المعمول بها في المؤسسة.
2- الإهمال أو التقصير الذي يت ... المادة (111) : يجوز للموظف أن يطلب السماح له - في غير أوقات العمل الرسمية بتأدية عمل معين أو القيام ببعض الأعمال ا ... المادة (112) : كل موظف يخالف حكماً من أحكام هذه اللائحة أو يرتكب عملاً من الأعمال المحظورة المنصوص عليها في هذه ال ... المادة (113) : لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد التحقيق معه كتابة وسماع ... المادة (114) : الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الموظفين هي:
1- لفت النظر.
2- الإنذار.
3- الخصم من المر ... المادة (115) : لمدير الإدارة المختصة توقيع عقوبة لفت النظر والإنذار والخصم من المرتب لمدة ثلاثة أيام عن المخالفة ا ... المادة (116) : للمحافظ أن يأمر بوقف الموظف المنظور في أمره تأديبياً عن عمله للمدة التي تقتضيها مصلحة التحقيق، ويتر ... المادة (117) : يتألف مجلس التأديب من:
1- نائب المحافظ - رئيساً.
2- مدير إدارة الشئون الإدارية. ... المادة (118) : يحال الموظف إلى مجلس التأديب بقرار من المحافظ.
فإذا كان الموظف هو أحد مديري الإدارات تعين أن تكون ... المادة (119) : للمجلس أن يستوفي التحقيق بنفسه أو أن يعين من بين أعضائه من يقوم بذلك. وأن يطلع على جميع الأوراق الت ... المادة (120) : تصدر قرارات مجلس التأديب بأغلبية الآراء، ولا تكون قرارات الم ... المادة (121) : يجوز للموظف التظلم من القرار الصادر من مجلس التأديب خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغه به، وفي هذه ... المادة (122) : تؤثر الجزاءات التأديبية التي يوقعها مجلس التأديب على ترقية الموظف كما يلي:
1- توقف الترقية طوال مد ... المادة (123) : يجوز للموظف الذي يوقع عليه أحد الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة، أن يتقدم بطلب مح ... المادة (124) : الموظف الذي يحبس احتياطياً أو تنفيذاً لحكم جنائي أو مدني يعتبر موقوفاً عن عمله - بقوة القانون - طيل ... المادة (125) : لا تسقط الدعوى التأديبية طوال مدة وجود الموظف في الخدمة ولا قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ انتهاء ال ... المادة (126) : يجب أن يتضمن التحقيق مع الموظفين المخالفين لأحكام هذه اللائحة أو المشكو في حقهم الإجراءات التالية:
... المادة (127) : يعرض المحقق نتيجة التحقيق على مدير الإدارة المختصة الذي يقرر بدوره توقيع الجزاء المناسب على الموظف ... المادة (128) : في حالة إبلاغ المؤسسة عن موظف أتهم في جريمة، تطلب المؤسسة البيانات المتعلقة بالتهمة والإجراءات التي ... المادة (129) : تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:
1- بلوغ سنه ستين سنة ميلادية.
2- عدم اللياقة للخدمة صحياً. ... المادة (130) : لا يجوز مد خدمة الموظف بعد بلوغه الستين إلا في حالة الضرورة وتحقيقاً ... المادة (131) : يثبت عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء على طلب المؤسسة أو الموظف. ولا يج ... المادة (132) : للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته.
وتكون الاستقالة مكتوبة وخالية من أي قيد أو شرط، ويجب البت فيها ... المادة (133) : يجب على الموظف أن يستمر في عمله إلى أن يبلغ إليه قرار قبول استقالته أو إلى أن ينقضي الميعاد المبين ... المادة (134) : إذا قرر مجلس التأديب فصل موظف وكان موقوفاً عن عمله انتهت خدمته من تاريخ وقفه عن العمل ما لم يقرر ... المادة (135) : إذا ألغيت وظيفة الموظف، وكان في المؤسسة وظيفة أخرى خالية يجب لشغلها توافر المؤهلات اللازمة للتعيين ... المادة (136) : في حالة إبقاء الموظف في العمل بعد انتهاء مدة خدمته ببلوغه السن ال ... المادة (137) : يستحق الموظف مرتبه إلى اليوم الذي تنتهي فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة فى المادة (129) من هذه اللائ ... المادة (138) : يمنح الموظف الذي لا يستحق معاش تقاعد، مكافأة نهاية خدمة، تحسب على الأساس المبين في هذه اللائحة وتدخ ... المادة (139) : تحسب مكافأة نهاية الخدمة للموظف على النحو التالي:
1- مرتب شهر عن كل سنة من سني الخدمة الخمس الأو ... المادة (140) : يجوز منح الموظف سلفة على حساب مكافأة نهاية الخدمة وذلك في الحدود وطبقاً للأوضاع والشروط المنصوص علي ... المادة (141) : إذا أعيد إلى الخدمة موظف سبق أن أديت له مكافأة، تعين عند تحديد مكافأته ع ... المادة (142) : يحرم الموظف من المكافأة كلها في الحالتين الآتيتين:
1- إذا حكم بإدانته في جريمة اختلاس أموال حكومية ... المادة (143) : يسقط الحق في المكافأة بمضي خمس سنو ... المادة (144) : تعد إدارة الشئون الإدارية في أول كل شهر بياناً بأسماء الموظفين والعمال الذين يبلغون السن المقررة لت ... المادة (145) : إذا رأت المؤسسة أن حاجة العمل تستدعي مد خدمة أحد الموظفين بعد بلوغه السن المقررة لترك الخدمة، حررت ... المادة (146) : مع عدم الإخلال بأحكام المعاش التقاعدي، يستحق الموظف - أو ورثته في حالة وفاته - التعويض إذا أصيب بعج ... المادة (147) : يحدد مدى الإصابة وصلتها بالعمل بتقرير كل من الشرطة والهيئة الطبية المختصة.
ويجب أن يتضمن تقرير اله ... المادة (148) : يكون التعويض مستحقاً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية في حالات الوفاة أو الإصابة بعجز كلي أو جزئي بسب ... المادة (149) : لا تسري أحكام هذه اللائحة على:
1- الموظفين الذين تخضع قواعد توظيفهم لأنظمة خاصة فيما نصت علي ... المادة (150) : الموظفون العاملون بالمؤسسة قبل تاريخ نفاذ هذه اللائحة، تسوى أوضاعهم الوظيفية واستحقاقهم حتى تاريخ ن ... المادة (151) : ينقل الموظفون المنصوص عليهم في المادة السابقة من هذه اللائحة، وكذلك الموظفون الحكوميون الذين يتم نق ... المادة (152) : يختص الوزير بإصدار القرارات اللازمة لمنح موظفي ا ... المادة (153) : يختص مجلس الإدارة بتفسير أحكام هذه ... المادة (154) : يضع مجلس الإدارة ما يراه مناسباً من اللوائح والقرارات والأوامر والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذه اللائح ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : عبد العزيز بن خليفة آل ثانى - وزير المالية والبترول
تطبيق الهواتف الذكية