تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل, وبخاصة المواد (23), (34), (51) منه, وعلى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970م, بتنظيم أعمال البنوك في قطر, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1966م, بالموافقة على اتفاقية نقد قطر ودبي, والقوانين المعدلة له, وعلى المرسوم رقم (4) لسنة 1966م, بإصدار الاتفاقية المشار إليها, والمراسيم المعدلة له, وعلى القانون رقم (6) لسنة 1973م, بالموافقة على الاتفاق الخاص بإنهاء العمل باتفاقية نقد قطر ودبي, وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973م, بإنشاء ديوان المحاسبة, وعلى اقتراح وزير المالية والبترول, وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء, وبعد أخذ رأي مجلس الشورى, قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعانى المبينة قرين كل منها: المؤسسة: مؤسسة النقد القطرى. الوزير: وزير المالية والبترول. المجلس: مجلس إدارة مؤسسة النقد القطرى. المحافظ: محافظ مؤسسة النقد القطرى. العضو: عضو مجلس إدارة مؤسسة النقد القطرى بنك: أى شركة رخص لها بمزاولة الأعمال المصرفية فى قطر وفق أحكام القانون. الأعمال المصرفية: قبول ودائع من الجمهور، قابلة للدفع عند الطلب، ويمكن السحب عليها بشيكات أو حوالات أو أوامر أو بطرق أخرى، بغرض منح الائتمان أو التوظيف على مسئولية الشخص الذى يقبل مثل هذه الودائع. عملة قابلة للتحويل: أى عملة خارجية قابلة للتحويل يقررها المجلس وله أن يستأنس بأحكام اتفاقية صندوق النقد الدولى فى هذا الشأن. مؤسسة مالية: أى مؤسسة وظيفتها الأساسية منح الإئتمان. السنة المالية: السنة المالية.
المادة (2) : (أ) تنشأ مؤسسة تسمى مؤسسة النقد القطرى. (ب) تعتبر المؤسسة ذات شخصية اعتبارية مدتها غير محدودة ولها خاتم عام، ويجوز لها التقاضى باسمها بصفتها مدعية أو مدعى عليها، ولها أن تملك وتتصرف فى العقارات والمنقولات اللازمة لسير أعمالها وممارسة نشاطها، وأن تبرم العقود الخاصة بها.
المادة (3) : أغراض المؤسسة هى: 1- تنظيم إصدار النقد وتداوله وسحبه من التداول. 2- الحافظ على استقرار قيمة النقد فى الداخل والخارج، وحرية تحويله إلى العملات الأجنبية الأخرى. 3- وضع نظام مصرفى ومالى وائتمانى ونقدى سليم يسهم فى تنقية الاقتصاد القومى فى إطار من الاستقرار النقدىز 4- مراقبة البنوك.
المادة (4) : يكون مركز المؤسسة فى الدوحة، ولها أن تفتح فروعاً فى قطر أو خارجها، وأن تعين لها وكلاء ومراسلين فى الخارج.
المادة (5) : (أ) رأس مال المؤسسة (10.000.000) عشرة ملايين ريال تدفعه الحكومة بأكمله عند إنشاء المؤسسة، ويجوز زيادة رأس المال من وقت لآخر، بناء على توصية المجلس وبعد موافقة الوزير. (ب) رأس مال المؤسسة غير قابل للتحويل أو الرهن، ولا يجوز تخفيضه إلا بقانون. (ج) على الوزير أن يحول للمؤسسة ما تصدره الحكومة من سندات غير قابلة للتحويل وبدون فائدة لمقابلة أى عجز فى رأس المال، ذلك عندما يقرر المجلس أن موجودات المؤسة تقل عن مجموع رأس مالها وإلتزاماتها.
المادة (6) : تتحدد الأرباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم جميع الإلتزامات والمصروفات الجارية وعلى الأخص: (أ) الديون المشكوك فيها أو الهالكة، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد. (ب) المبالغ اللازمة لأية لأغراض أخرى يعتمدها المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير.
المادة (7) : (أ) يكون للمؤسسة صندوق للاحتياطى العام يقتطع له سنوياً 50% من صافى الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مساوياً لراس المال، ثم يقتطع 25% سنوياً من صافى الأرباح إلى أن يصبح الرصيد مثلى رأس المال, على أنه يجوز زيادة الاحتياطى المنصوص عليه فى هذه المادة بالقدر وبالنسبة اللذي يتم الاتفاق عليهما بين الوزير والمؤسسة. (ب) مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) يخصص ما تبقى من صافى الأرباح لاسترداد السندات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (ج) من المادة (5). (ج) يؤول بعد ذلك صافى الأرباح بأكمله إلى الحكومة.
المادة (8) : يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل من: محافظ ونائب محافظ وخمسة أعضاء آخرين.
المادة (9) : (أ) يعين كل من المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بناء على عرض الوزير على أن يكونا من ذوى الكفاءة العالية فى الأعمال المصرفية والشئون المالية والاقتصادية. (ب) يعين باقى الأعضاء بمرسوم بناء على عرض الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويشترط أن يكونوا من ذوى الخبرة المالية فى الشئون الاقتصادية أو المالية أو المصرفية أو القانونية.
المادة (10) : يختص المحافظ بما يأتى: 1- رئاسة المجلس. 2- تنفيذ سياسة المؤسسة وإدارة شئونها اليومية. 3- تمثيل المؤسسة فى علاقاتها مع الغير والتعاقد والتوقيع على الوثائق والمستندات وله بعد موافقة المجلس أن يفوض نائب المحافظ أو غيره من موظفى المؤسسة فى مزاولة بعض اختصاصاته. 4- حضور إجتماعات مجلس الوزراء بصفة استشارية عند بحث الأمور المتعلقة بالسياسة النقدية والمصرفية والإئتمانية إذا دعى لذلك.
المادة (11) : يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه أو خلو منصبه.
المادة (12) : على المحافظ ونائب المحافظ أن يتفرغا لعملها فى المؤسسة ولا يجوز لأى منهما أثناء توليه وظيفته أن يقوم بأى عمل أو يشغل أى منصب أو وظيفة سواء بأجر أو بغير أجر. ويستثنى من ذلك المؤتمرات الدولية وأعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التى تشكلها أو تشرف عليها الحكومة. ولا يجوز لباقى الأعضاء أن يكونوا أعضاء مجلس إدارة أو مديرين أو موظفين فى أى بنك أو مؤسسة مالية أو مساهمين فى أى منها.
المادة (13) : لا يجوز أن يكون عضواً فى المجلس: 1- من اشهر إفلاسه أو امتنع عن دفع ديونه. 2- من سبق الحكم عليه فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
المادة (14) : (أ) للمحافظ ونائب المحافظ أو أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن يقدم استقالته من منصبه إلى الجهة التى عينته، ويسرى مفعول هذه الاستقالة بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ استلامها. (ب) يجوز بمرسوم إنهاء خدمة العضو فى أى من الحالتين الآتيتين: 1- إذا أخل إخلالاً خطيراً بواجباته أو أرتكب أخطاء جسيمة فى إدارة المؤسسة. 2- إذا تغيب عن حضور ثلاثة إجتماعات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول.
المادة (15) : إذا شغر منصب أى عضو من الأعضاء المعينين بموجب أحكام الفقرة (ب) من المادة (9) قبل انتهاء مدته لأى سبب من الأسباب يعين شخص آخر مكانه لإكمال المدة الباقية.
المادة (16) : (أ) يجتمع المجلس بدعوة المحافظ كلما اقتضت أعمال المؤسسة ذلك، ويجب أن يدعو المحافظ المجلس للإجتماع بناء على طلب الوزير أو ثلاثة من أعضائه على الأقل، ولا يجوز أن تقل إجتماعاته عن مرة واحدة كل شهرين. (ب) لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره خمسة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم المحافظ أو نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبيه أصوات الحاضرين فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه الرئيس.
المادة (17) : (أ) يعين الوزير بناء على اقتراح المحافظ، موظفى المؤسسة وذلك وفق لائحة بنظام العاملين يضعها المجلس فى هذا الشأن. (ب) لا يجوز أن تدفع مرتبات ومكافأت وعلاوات وأجور موظفى المؤسسة على أساس ما تحققه المؤسسة من أرباح.
المادة (18) : (أ) لا يجوز لأى عضو أو موظف أن يفشى لأى شخص بمعلومات تتعلق بشؤون المؤسسة أو عملائها، يكون قد حصل عليها بحكم عمله فى المؤسسة ما لم يكن إفشاؤها مما يقتضيه القيام بواجباته أو تنفيذاً لأحكام القانون. (ب) مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها بقانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إنهاء الخدمة فى جميع الأحوال.
المادة (19) : وحدة النقد هى الريال القطرى، وينقسم إلى (100) مائة درهم.
المادة (20) : مع مراعاة أحكام اتفاقيات النقد الدولية التى تبرمها قطر أو تنضم إليها، يتم تعيين سعر التعادل للريال أو تغييره بمرسوم، بناء على توصية المؤسسة وبعد موافقة الوزير.
المادة (21) : (أ) للمؤسسة وحدها دون غيرها حق إصدار أوراق النقد والمسكوكات النقدية فى قطر نيابة عن الدولة. (ب) على المؤسسة: 1- أن تتخذ التدابير اللازمة لطبع أوراق النقد وسك المسكوكات النقدية وما يتبع ذلك من أعمال، كالاحتفاظ بهذه الأوراق والمسكوكات وكليشهات وقوالب طبع أوراق النقد وسك المسكوكات. 2- أن تصدر أوراق النقد والمسكوكات النقدية، وأن تعيد إصدارها، وأن تستردها، كما يجوز لها أن تستبدلها فى مركزها الرئيسى وفى المكاتب والوكالات التى تنشئها أو تعينها.
المادة (22) : فئات أوراق النقد التى تصدرها المؤسسة هى: ريال واحد، خمسة ريالات، عشرة ريالات، خمسون ريالاً، مائة ريال، خمسمائة ريال، وتحمل هذه الأوراق توقيع الوزير. وفئات المسكوكات النقدية التى تصدرها المؤسسة هى: درهم واحد، خمسة دراهم، عشرة دراهم، خمسة وعشرون درهماًن خمسون درهماًز
المادة (23) : تكون أوراق النقد المسكوكات النقدية التى تصدرها المؤسسة بالأشكال والتصميمات والمواصفات التى يوافق عليها الوزير، بناء على توصية المجلس.
المادة (24) : (أ) تكون أوراق النقد التى تصدرها المؤسسة عملة نقدية لها قوة إبراء لدفع أى مبلغ فى قطر، بشرط ألا يجاوز هذا المبلغ قيمتها الأسمية. (ب) تكون المسكوكات النقدية التى تصدرها المؤسسة عملة قانونية لها قوة إبراء لدفع أى مبلغ لا يزيد على (10) عشرة ريالات. (جـ) مع مراعاة أحكام الفقرتين السابقتين، للمؤسسة بعد النشر فى الجريدة الرسمية وبوسائل الإعلام الأخرى المناسبة، أن تسحب من التداول أى فئة من أوراق النقد والمسكوكات النقدية مقابل دفع قيمتها الأسمية ويبطل اعتبارها عملة قانونية مبرئة بعد انقضاء مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ النشر فى الجريدة الرسمية. ولحاملها الحق دائماً فى استرداد قيمتها من المؤسسة فى أى وقت.
المادة (25) : لا يحق لأى شخص أن يسترد من المؤسسة قيمة اية أوراق نقد أو مسكوكات نقدية مفقودة أو مسروقة أو مشوهة أو معيبة، وللمؤسسة أن تقرر الظروف والشروط التى يجوز بموجبها استرداد أوراق النقد والمسكوكات النقدية التالفة أو المشوهة بكامل القيمة أو جزء منها.
المادة (26) : كل من شوه النقد سواء بالقطع أو التمزيق أو الطمس أو التثقيب أو الكتابة أو الطباعة أو الرسم أو الختم عليه إلصاق أو أضافة أى شئ إليه دون تفويض من الجهة المختصة أو كان شريكاً فى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ريال، او بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (27) : (أ) تحتفظ المؤسسة فى جميع الأوقات بإحتياطى من الموجودات الخارجية يقابل النقد المتداول، وذلك بالشروط التى يضعها المجلس، وتتكون هذه الموجودات من كل أو بعض العناصر الآتية: 1- المسكوكات والسبائك الذهبية. 2- عملات أجنبية قابلة للتحويل أو ارصدة بنكية بعملات قابلة للتحويل. 3- أية موجودات ذات صفة دولية وتشمل: (أ) حصة قطر فى صندوق النقد الدولى المدفوعة بالذهب. (ب) حصة قطر من حقوق السحب الخاصة. (ج) الكمبيالات والسندات الإذنية المحررة بعملات قابلة للتحويل وتستحق الدفع فى أى مكان خارج قطر. (د) أذونات الخزينة الصادرة من حكومات أجنبية والمحررة بعملة قابلة للتحويل، حسبما يحددها المجلس من وقت لآخر. (هـ) السندات المحررة بعملة قابلة للتحويل والصادرة عن حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية أو مضمونة من قبل أى منهما حسبما يحدده المجلس من وقت لآخر. (ب) لا يجوز أن يقل احتياطى الموجودات الخارجية المنصوص عليه فى الفقرة (أ) من هذه المادة عن 100% من قيمة النقد المتداول، على أنه يجوزز للمجلس من وقت لآخر بعد موافقة الوزير، أن يعدل الحد الأدنى لرقم الإحتياطى لمدد لا تزيد على ستة أشهر فى كل مرة.
المادة (28) : يجوز للمؤسسة: 1- أن تشترى وتبيع وتتعامل بالمسكوكات والسبائك الذهبية وأية معادن نفيسة أخرى. 2- أن تشترى وتبيع وتتعامل بالعملة الأجنبية وفقاً للقواعد البنكية المعمول بها. 3- أن تشترى وتبيع أذونات الخزينة وغيرها من السندات التى تصدرها أو تضمنها حكومات أجنبية أو مؤسسات مالية دولية. 4- أن تفتح وتحتفظ بحسابات فى الخارج. 5- أن تفتح وتحتفظ بحسابات وتعمل بصفة وكيل أو مراسل لبنوك أو حكومات أو مؤسسات حكومية أجنبية أو مؤسسات مالية دولية.
المادة (29) : لا يجوز للمؤسسة أن تمارس العمليات المنصوص عليها فى المادة السابقة إلا مع الجهات الآتية: 1- الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها. 2- البنوك وغيرها من المؤسسات المالية العاملة فى قطر. 3- البنوك المركزية والتجارية الأجنبية. 4- الحكومات الأجنبية ومؤسساتها. 5- المؤسسات المالية الدولية. ومع ذلك يجوز للمؤسسة بعد موافقة الوزير أن تتعامل مع أشخاص آخرين، حسب الشروط التى يضعها المجلس.
المادة (30) : (أ) لغايات المحافظة على قيمة الريال فى الخارج تشترى المؤسسة وتبيع العملات العالمية القابلة للتحويل فيما بينها بالأسعار وبالشروط التى يحددها المجلس ويعلنها. (ب) للمؤسسة أن تحدد وتعلن من وقت لآخر الأسعار التى تشترى أو تبيع بها الذهب وأية عملات أجنبية.
المادة (31) : تتولى المؤسسة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة (32) : أ- تقيد الأرباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المؤسسة أو إلتزاماتها من الذهب أو العملات الأجنبية من جراء تغيير سعر تعادل الريال أو تغيير أسعار التعادل أو اسعار صرف موجودات المؤسسة من هذه العملات فى حساب خاص يسمى (حساب إعادة تقويم الإحتياطى) ولا تدرج ارباح أو خسائر إعادة التقويم فى حساب أرباح وخسائر المؤسسة السنوى. ب- تغطى الخسائر الناجمة عن أى تغيير فى قيمة موجودات المؤسسة الخارجية من الرصيد الدائن لحساب إعادة تقويم الإحتياطى فإذا كان رصيد هذا الحساب غير كاف لتغطية هذه الخسائر تصدر الحكومة لصالح المؤسسة سندات بدون فائدة وغير قابلة للتحويل بمقدار هذا العجز. ج- تستخدم المؤسسة فى نهاية كل سنة مالية أى رصيد دائن فى حساب إعادة تقويم الاحتياطى فى دفع قيمة ما بحوزتها من سندات صادرة بموجب الفقرة (ب). د- لا يجرى القيد فى حساب إعادة تقويم الإحتياطى إلا بموجب أحكام هذه المادة.
المادة (33) : للمؤسسة أن تفتح حسابات للبنوك العاملة فى قطر وأن تقبل منها الودائع حسب الشروط التى يضعها المجلس من وقت لآخر.
المادة (34) : يجوز للمؤسسة أن: أ- تشترى من البنوك أو تبيع لها أو تخصم لها أو تعيد خصم الكمبيالات أو السندات الأذنية المسحوبة والمصدرة للأغراض التجارية أو الصناعية أو الزراعية بشرط أن تكون موقعة من شخصين مليئين أو أكثر وتستحق الدفع خلال 92 يوماً من تاريخ حصول المؤسسة عليها. ب- تمنح البنوك سلفاً لفترات لا تتجاوز 92 يوماً: 1- مغطاة بما يلى: أ- الكمبيالات والسندات الأذنية المنصوص عليها فى الفقرة (أ) من هذه المادة. ب- شهادات الإيداع أو الوثائق التى تثبت الحيازة المطلقة لسلع أساسية أو بضائع أخرى مؤمن عليها تأمينا صحيحاً على أن تحدد المؤسسة من وقت لآخر النسبة المئوية القصوى للسلف بالنسبة للسعر الجارى لتلك السلع والبضائع. ج- ما تملكه من أصول مما يسمح للمؤسسة بشرائها أو بيعها أو التعامل بها بموجب الفقرات (1)، (2)، (3) من المادة (28). د - السندات وغيرها من وثائق المديونية التى تصدرها الحكومة أو مؤسساتها أو وكالاتها أو تضمنها. 2- غير مغطاة، أو مغطاة بموجودات أخرى غير ما ورد فى الفقرة (ب) وذلك حسب الشروط التى يضعها المجلس بعد موافقة الوزير عندما تكون هذه السلفة ضرورية للحيلولة دون إفلاس البنك المقترض أو توقفه عن سداد إلتزاماته.
المادة (35) : ينشأ صندوق خاص للإئتمان يمول من وقت لآخر بالمبالغ التى تحولها المؤسسة إليه طبقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (6) وتديره المؤسسة بغرض تسهيل إعادة تمويل الإئتمان الذى تقدمة البنوك ولا تزيد مدة استحقاقه عن (10) عشر سنوات وذلك بالشروط التى تضعها المؤسسة.
المادة (36) : تحدد المؤسسة الشروط التى بموجبها تقدم الإئتمان للبنوك، وبوجه عام تعلن من وقت لآخر أسعارها للخصم ولإعادة الخصم ومنح القروض والسلف.
المادة (37) : أ- للمؤسسة أن تطلب من البنوك العاملة فى قطر أن تحتفظ بمقادير من الإحتياطى مقابل ما لديها من ودائع وإلتزامات مماثلة تحدد لهذا الغرض، ويكون هذا الإحتياطى إما فى صورة موجودات نقدية لدى البنوك أو فى صورة ودائع بدون فائدة لدى المؤسسة أو بكليهما وفى الحالة الأخيرة تحدد المؤسسة النسبة المطلوبة من كل من الموجودات النقدية والودائع. ب- للمؤسسة أن تحدد نسباً مختلفة للاحتياطى حسب أنواع الودائع والإلتزامات الأخرى المماثلة وطريقة احتسابها مع مراعاة الشروط التالية: 1- لا يزيد مجموع قيمة الإحتياطى الذى يحتفظ به أى بنك عن 20% (عشرين فى المائة) من مجموع ودائعه وإلتزاماته الأخرى المماثلة التى حددت نسب الإحتياطى مقابلها، على أنه يجوز للمجلس بعد موافقة الوزير زيادة النسب المقررة لتلائم متطلبات الوضع النقدى. 2- يكون أى تحديد أو زيادة فى نسب الإحتياطى المطلوبة نافذ المفعول بعد مضى ثلاثين يوماً من إخطار البنوك كتابة بذلك. 3- تكون نسب الإحتياطى المحددة وطرق احتسابها واحدة لجميع البنوك. ج- للمؤسسة أن تحصل من البنك الذى لا يحتفظ بالإحتياطى المطلوب وبالنسب المقررة وفق أحكام هذه المادة غرامة بسعر سنوى لا يزيد على ثلاثة أمثال سعر الخصم المعلن عنه من قبل المؤسسة بموجب أحكام المادة (36) من هذا القانون وذلك عن كل مبلغ نقص به الإحتياطى عن حده المقرر وتكون الغرامة عن كل يوم من أيام التقصير. د- تفرض هذه الغرامة بقرار من المجلس بعد سماع إيضاحات المخالف، ولا يكون القرار نافذاً إلا بعد اعتماد الوزير.
المادة (38) : أ- للمؤسسة بعد موافقة الوزير أن تصدر تعليمات للبنوك تحدد بموجبها: 1- الحد الأعلى للفوائد التى تدفعها البنوك على الودائع لديها. 2- الحد الأعلى للفوائد التى تتقاضها على تسهيلاتها الائتمانية التى تمنحها للعملاء. 3- الحد الأعلى والأدنى للعمولات التى تتقاضاها على تسهيلاتها الإئتمانية وإدارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم., 4- كمية القروض والسلف والتسهيلات الإئتمانية الأخرى وأنواعها وأغراضها وشروطها. ب- تسرى التعليمات التى تصدر بموجب هذه المادة على جميع البنوك وتكون نافذة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بها كتابة. ج- على كل بنك يخالف أحكام هذه المادة أن يدفع للمؤسسة عن كل مخالفة مبلغاً لا يزيد على ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، وتسرى فى هذا الشأن أحكام الفقرة (د) من المداة (37).
المادة (39) : على كل بنك أن يحتفظ بموجودات بالريال وذلك بالنسبة التى تحددها المؤسسة من وقت لآخر من جملة ودائعه وإلتزاماته المماثلة التى تدفع فى قطر.
المادة (40) : يجوز للمؤسسة بالتشاور مع البنوك أن تنظم غرفة المقاصة فى الوقت والمكان المناسبين.
المادة (41) : أ- لا يجوز لأى شخص أن يزاول الأعمال المصرفية فى قطر إلا إذا كان مرخصاً له بذلك من الوزير بناء على توصية المؤسسة ويصدر الترخيص وفق الشروط التى تحددها المؤسسة. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تجاوز ألفى ريال وذلك عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة (42) : أ- على كل شخص يرغب فى ممارسة الأعمال المصرفية فى قطر، أن يقدم إلى المؤسسة طلب ترخيص بالشكل وبالطريقة التى تحددها المؤسسة مشتملا على المعلومات المطلوبة. ب- يجوز للوزير دون إبداء الأسباب أن يرفض طلب الترخيص. ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من قرار الرفض لدى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوماً من تسلمه إخطار الرفض. ويكون قراره نهائياً للطعن فيه وتبين اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات التظلم المشار إليه. ج- لا يجوز منح الترخيص لبنك أجنبى مؤتلف مع بنك له فرع فى قطر.
المادة (43) : كل بنك يزاول الأعمال المصرفية فى قطر عند العمل بهذا القانون، يعتبر بنكاً مرخصاً بمقتضى أحكام هذا القانون، وللمؤسسة أن تمنح أى بنك من هذه البنوك مهلة لا تزيد على ستة اشهر ليوفق أوضاعه مع أحكام هذا القانون.
المادة (44) : أ- يجوز إلغاء الترخيص الممنوح للبنك بقرار من الوزير بناء على توصية المؤسسة فى الحالات الآتية: 1- بناء على طلب البنك. 2- مخالفة البنك الصريحة أو تكرار المخالفات لأى من أحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. 3- إذا لم يباشر البنك أعماله خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الترخيص له. 4- إذا توقف البنك عن ممارسة نشاطه فى قطر أو تعرضت سيولته أو ملاءته للخطر. 5- إذا صدر قرار بتصفية البنك أو حله لأى سبب. ب- لا يجوز للوزير أن يصدر قراراً بإلغاء ترخيص أى بنك بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إلا بعد إخطار البنك بتوصية المؤسسة ومنحه فرصة إبداء ملاحظاته عليها. ج- فى حالة إلغاء الترخيص يمنح الوزير البنك مهلة من الوقت ليقوم بإنهاء أعماله على أن لا يقبل ودائع أو يمنح قروضاً جديدة بعد صدور قرار الإلغاء. د- يصفى كل بنك يصدر قرار بإلغاء ترخيصه، وينظم القرار طريقة التصفية.
المادة (45) : لا يجوز لأى بنك أن يفتح فرعا جديدا أو يغير مكان فرع أو يغلق فرعاً دون موافقة مسبقة من المؤسسة.
المادة (46) : لا يجوز لبنك مرخص أن يندمج أو أن يأتلف مع بنك آخر بدون موافقة سابقة من المؤسسة.
المادة (47) : أ- باستثناء البنوك المرخصة لا يجوز لأى شخص أن يستعمل كلمة بنك أو مشتقاتها أو أى عنوان يدل على مزاولة الأعمال المصرفية فى أى من وثائقه أو مراسلاته أو إعلاناته أو غيرها إلا بموافقة المؤسسة. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
المادة (48) : أ- يشترط فى منح الترخيص أن لا يقل رأس مال البنك المدفوع عن خمسة ملايين ريال، إذا كان البنك قطرياً وأن لا يقل رأس المال المحتفظ به أو المخصص للعمل فى قطر عن خمسة ملايين ريال إذا كان فرعاً لبنك أجنبى. ب- على كل بنك أن يحتفظ دائماً فى قطر، بإحتياطى لرأسماله، وأن يرحل من صافى الأرباح إلى ذلك الإحتياطى مبلغاً لا يقل عن 20% سنوياً إلى أن يبلغ الإحتياطى المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع أو المخصص وذلك حسب الأحوال. ج- على المؤسسة أن تحدد طريقة احتساب مقدار وشكل رأس المال المدفوع أو المخصص وحساب الاحتياطى وأن تخطر البنوك بذلك.
المادة (49) : أ- لا يجوز لأى شخص بغير موافقة المؤسسة أن يكون عضواً فى مجلس إدارة أى بنك أو تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته وذلك فى الحالات الآتية: 1- إذا كان عضواً فى مجلس إدارة بنك ألغى ترخيصه بموجب أحكام الفقرة (أ) من المادة (44) من هذا القانون أو صفى بحكم قضائى. 2- إذا صدر حكم بحبسه فى أى بلد لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره. 3- إذا أعلن إفلاسه أو توقف عن سداد ديونه أو أجرى تسوية مع دائنيه. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال.
المادة (50) : أ- يكون لكل بنك مراقب حسابات من ذوى الكفاءة يعين سنوياً ويشترط فى تعيينه موافقة المؤسسة، وعلى المراقب أن يقدم تقريراً للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر السنوية وعليه أن يضمن التقرير رأيه فيما إذا كانت الميزانية وحسابات البنك صحيحة ومطابقة للواقع وفيما إذا كان قد حصل على الإيضاحات والمعلومات التى يرى ضرورتها لأداء مهمته على وجه مرض. ب- يجب أن يقرأ تقرير مراقب الحسابات مع تقرير مجلس إدارة البنك فى الإجتماع السنوى للمساهمين إذا كان بنكاً قطرياً أو يرسل إلى المركز الرئيسى إذا كان البنك أجنبياً وتقدم نسخة من التقرير إلى المؤسسة. ج- إذا لم يقم البنك بتعيين مراقب حسابات توافق عليه المؤسسة، جاز للمؤسسة أن تعين مراقباً لهذا البنك تقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها. د- لا يجوز الجمع بين عمل مراقب الحسابات والإشتراك فى تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته أو الاشتغال بصفة دائمة بأى عمل فنى أو إدارى أو استشارى فيه.
المادة (51) : أ- للمؤسسة أن تقوم بتفتيش أى بنك متى رأت ذلك ضرورياً أو مناسباً للتأكد من سلامة وضعه المالى ومدى تقيده بأحكام هذا القانون فى إدارة أعماله، وتبلغ المؤسسة نتائج التفتيش وتوصياتها إلى الوزير. ب- على كل بنك أن يطلع من تكلفه المؤسسة بالتفتيش على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة بأعماله فى قطر، وأن يزوده بالمعلومات الخاصة بهذه الأعمال بناء على طلبه وفى المواعيد التى يحددها. ج- إذا تبين للمؤسسة بعد التفتيش أن أعمال البنك تسير بطريقة غير قانونية أو أنه لسبب أو لآخر فى حالة غير سليمة جاز للمؤسسة: 1- أن تطلب من البنك اتخاذ الخطوات التى تعتبرها المؤسسة ضرورية لتصحيح الوضع. 2- أن تعين بعد موافقة الوزير شخصاً مؤهلا لإرشاد البنك لما يجب أتخاذه من خطوات لتصحيح الوضع.
المادة (52) : أ- على كل بنك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية أن ينشر فى مكان بارز من مكاتبه نسخاً من ميزانيته العمومية وحساب أرباحه وخسائره مصدقة من مراقب الحسابات ومبيناً فيها اسم المدير المسؤول، وأن يقدم نسخة منها إلى المؤسسة. ب- كل بنك يخالف الفقرة السابقة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال.
المادة (53) : أ- تفتح جميع البنك أبوابها للتعامل مع الجمهور فى جميع الأيام وخلال الساعات التى يتفق عليها مع المؤسسة، ما عدا الإجازات الرسمية. ب- يجوز للمؤسسة بعد موافقة الوزير أن تصدر إعلاناً عاماً توقف بموجبه البنوك عن مزاولة أعمالها فى يوم معين ولفترة تحددها فى الإعلان وعلى كل بنك التقيد بما جاء فى هذا الإعلان ما لم تأذن له المؤسسة بمزاولة أعماله. ج- كل من يخالف أحكام هذه المادة يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال.
المادة (54) : أ- على كل بنك أن يزود المؤسسة بأية معلومات أو بيانات ترى أنها لازمة للقيام بأعمالها، وذلك بالطريقة وفى الموعد الذى تحدده. ب- للمؤسسة أن تنشر كلياً أو جزئيا المعلومات التى تزودها بها البنوك بموجب الفقرة السابقة ويشترط فى ذلك أن لا يؤدى النشر إلى كشف الشئون المالية لعميل أى بنك إلا إذا وافق البنك وعميله كتابة على النشر.
المادة (55) : للمؤسسة بعد موافقة الوزير أن تطبق أحكام المواد (36)، (37)، (38) والفصل التاسع من هذا القانون على فئات معينة من المؤسسات المالية بموجب إعلان ينشر فى الجريدة الرسمية.
المادة (56) : أ- تبدى المؤسسة للحكومة المشورة فى الأمور النقدية والمالية ويجوز أن تكون مكان إيداع أموال الحكومة، كما يجوز لها أن تمثلها فيما تعهد إليها من هذه الأمور. ب- (1) لا تدفع المؤسسة فوائد عن أموال الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها المودعة لديها. (2) تقوم المؤسسة بالعمليات وخدمات المصرفية التى تطلبها منها الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها دون أجر داخل البلاد وخارجها. ج- على المؤسسة أن تطلع الحكومة عن طريق الوزير على أى من الأمور التى يحتمل أن تؤثر فى تحقيق غاياتها، وللحكومة أن تطلب من المؤسسة تزويدها بتقارير عن هذا الأمور.
المادة (57) : يجوز بقرار من الوزير أن تعمل المؤسسة كمكان إيداع ووكالة مالية ومؤسسة تدار بواسطتها موجودات المؤسسات المالية الدولية التى تكون قطر عضواً فيها.
المادة (58) : تقوم المؤسسة بإدارة القروض العامة وإتخاذ الترتيبات اللازمة لإصدار الأذون والسندات وغيرها من الصكوك التى تصدرها الحكومة ودفع فوائدها واستردادها.
المادة (59) : للمؤسسة أن تشترى وتمتلك وتبيع الأذون والسندات أو غيرها من وثائق المديونية التى تصدرها أو تضمنها الحكومة ومؤسساتها ووكالاتها.
المادة (60) : تبدأ السنة المالية للمؤسسة فى اليوم الأول من شهر يناير وتنتهى فى اليوم الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة على أن السنة المالية الأولى تشمل المدة التى تنتهى فى الحادى والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة ذاتها أو التى تليها حسبما يقرره الوزير بناء على توصية المجلس.
المادة (61) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المؤسسة وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 1973 المشار إليه.
المادة (62) : أ- على المؤسسة أن تقدم للوزير بعد نهاية كل شهر بياناً بموجوداتها ومطلوباتها كما هى عند نهاية آخر يوم عمل فى الشهر وينشر هذا البيان فى الجريدة الرسمية. ب- على المجلس فى خلال شهرين من نهاية كل سنة مالية أن: 1- يرسل إلى الوزير نسخة من حسابات المؤسسة السنوية أو بياناً مؤقتاً بها إذا ثبت عدم إمكانية تقديمها فى الوقت المحدد. 2- يقدم تقريراً للوزير عن أعمال المؤسسة خلال العام. ج- على المؤسسة أن تنشر سنوياً تقريراً عن أعمالها مع ميزانيتها العمومية وحساب أرباحها وخسائرها.
المادة (63) : تعفى أرباح المؤسسة وعملياتها ورأس مالها وممتلكاتها ووثائقها من كافة الرسوم والضرائب.
المادة (64) : لا يجوز تصفية المؤسسة إلا بقانون، ويحدد القانون إجراءات التصفية ومواعيدها.
المادة (65) : يقوم المجلس بإعداد القرارات واللوائح الداخلية لإدارة أعمال المؤسسة ولا تكون هذه القرارات واللوائح نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير.
المادة (66) : يصدر الوزير اللوائح والقرارت اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (67) : يلغى المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 1970م بتنظيم أعمال البنوك فى قطر المشار إليه كما يلغى حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (68) : أ- تنتقل إلى المؤسسة فى التاريخ الذى يعينه الوزير، إلتزامات هيئة نقد قطر ودبى، الخاصة بالنقد المتداول مع ما يقابلها من موجودات خارجية. وإذا لم تف هذه الموجودات الخارجية بالإلتزمات المذكورة، تحول الحكومة للمؤسسة موجودات خارجية لتغطية العجز. ب- تتسلم المؤسسة جميع أوراق النقد والمسكوكات التى لم تصدر بعد وجميع المعدات والآلات وغيرها المتعلقة بطبع أوراق النقد وسك المسكوكات.
المادة (69) : على هيئة نقد قطر ودبى أن تصفى موجوداتها وإلتزاماتها القائمة بعد عملية الإنتقال المشار إليها فى المادة السابقة ويؤول إلى الحكمة فائض الموجودات. وإذا لم تف الموجودات بكافة الإلتزامات تحول الحكومة لهيئة نقد قطر ودبى موجودات لتغطية العجز.
المادة (70) : ينتهى الوجود القانونى لهيئة نقد قطر ودبى، بقرار من الوزير فى التاريخ الذى يعينه وذلك بعد الوفاء بكافة إلتزاماتها وإعداد تقرير نهائى بذلك. وينشر التقرير وقرار الوزير المشار إليهما فى الجريدة الرسمية.
المادة (71) : تظل أوراق النقد والمسكوكات النقدية الصادرة عن هيئة نقد قطر ودبى، عملة قانونية، ولها قوة إبراء غير محدودة، إلى أن يصدر مرسوم بسحبها من التداول.
المادة (72) : جميع الأعمال الخاصة بإنشاء المؤسسة التى تمت قبل إنشائها وتلك التى شرع فيها ولم يتم إنجازها بعد وكذلك النفقات الأولية التى صادق عليها الوزير، تعتبر كما لو كانت قد تمت أو شرع فيها أو صودق عليها من المؤسسة.
المادة (73) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن