تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر, بعد الإطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1962 بتنظيم الإدارة العليا للأداة الحكومية, وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر, وعلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1965, وعلى المواد 12, 13, 14, 26 من القانون رقم (6) لسنة 1964 بإنشاء مجلس الشورى, وبناء على ما عرضه علينا نائب الحاكم, قررنا القانون الآتي:-
المادة () : لما كانت اتفاقية نقد الخليج العربي الموقعة في دبي في اليوم التاسع من شهر ربيع الأول 1385هـ, الموافق السابع من شهر يوليو 1965 والمعقودة بين دول البحرين وقطر وأبي ظبي ودبي قد قامت صعوبات في سبيل وضعها موضع التنفيذ. ونظراً لأن حكومتي قطر ودبي تحدوهما رغبة مشتركة في التعجيل باتخاذ نقد موحد بدلا من العملة الهندية وغيرها من العملات المتداولة حاليا وإنشاء هيئة للنقد تختص بإصدار وإدارة هذا النقد الموحد في الدولتين وغيرهما من بلاد الخليج العربي التي تقبل اتخاذ النقد المذكور نقداً قانونيا وحيداً لها وفقاً للشروط والأوضاع التي يتم الاتفاق عليها. لذلك, وللأغراض الحيوية التي تكفل هذه الخطوة تحقيقها. وبعد إبلاغ الأطراف المعنية ما تقدم. أتفق: الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر و الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي على ما يلي:-
المادة (1) : ووفق على اتفاقية نقد قطر ودبي المرفق نصها بهذا المرسوم بقانون, والموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م. ويكون لها بهذه المثابة حكم القانون.
المادة (1) : يراعى في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية التزام التعاريف التالية: أ- الحكومة المشتركة: تعني حكومة كل دولة مشتركة. ب- الهيئة: تعني هيئة النقد المؤسسة بموجب هذه الاتفاقية. جـ- اليوم المعين: يعني اليوم المحدد من قبل الهيئة والحكومات المشتركة - والمنشور في الجريدة الرسمية أو المعلن عنه للجمهور - لإصدار النقد الجديد طبقا لحكم المادة (18) من هذه الاتفاقية. د- المجلس: يعني مجلس إدارة الهيئة. هـ- المدير: يعني مدير الهيئة. و- منطقة النقد: تعني مناطق قطر ودبي وأي إقليم آخر يتخذ نقد الهيئة نقداً قانونيا وحيداً بالاتفاق مع الحكومتين المشتركتين وبمقتضى تشريع يصدره. ز- أوراق النقد: تعني أوراق النقد التي تصدرها الهيئة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. جـ- المسكوكات: تعني النقود المعدنية التي تصدرها الهيئة وفقا لأحكام هذه الاتفاقية. ط- النقد: يعني أوراق النقد والمسكوكات. ي- النقد الحالي: يعني أوراق النقد الخاصة (الخارجية) والروبية الواحدة الخاصة (الخارجية) والمسكوكات الصادرة عن بنك الاحتياط بالهند والمتداولة في منطقة النقد في اليوم المعين ك- النقد الجديد: يعني النقد المصرح بإصداره بموجب هذه الاتفاقية. ل- الوكلاء أو الوكالات: تعني وكلاء أو وكالات النقد. م- السنة: تعني سنة ميلادية.
المادة (2) : تنشأ هيئة من الحكومتين المشتركتين تسمى: "هيئة نقد قطر ودبي" وتكون ذات شخصية معنوية, مدتها غير محدودة, ولها خاتم موحد, ويجوز لها أن تقاضي وتقاضي باسمها الخاص, وأن تملك - في نطاق الاتفاقية - العقارات والمنقولات وتحوزها وتتصرف فيها لأغراض أعمالها. وأن تبرم العقود اللازمة لهذه الأغراض, ويوقع عقودها عضوان من أعضاء المجلس أو عضو واحد يصادق على توقيعه أحد الأشخاص المرخص لهم في ذلك, وتنشر أسماء هؤلاء الأشخاص في الجريدة الرسمية أو تعلن للجمهور في دول منطقة النقد.
المادة (2) : يلغى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1965.
المادة (3) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية. وعلى جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذه. ويعمل به اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مرسوم إصدار الاتفاقية للعمل بها.
المادة (3) : تستهدف الهيئة إصدار نقد قانوني وفقا لأحكام هذه الاتفاقية, والاحتفاظ باحتياطي نقد خارجي لحماية القيمة العالمية لذلك النقد.
المادة (4) : يكون مركز الهيئة في الدوحة, ويجوز للمجلس أن يحدد مكاتب ومراكز أخرى للنقد, كما يجوز له أن يعين من يرى من الوكلاء لتحقيق أهداف الهيئة.
المادة (5) : يكون للهيئة: أ- مجلس إدارة. ب- مدير وهيئة موظفين ومستخدمين.
المادة (6) : يتكون مجلس إدارة الهيئة من خمسة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار على النحو الآتي:- 1- يعين حاكما الدولتين المشتركتين مجتمعين: أ- رئيس المجلس. ب- عضو فني ويكون من خارج منطقة النقد وذا خبرة عالمية في الشئون المالية والمصرفية. 2- لكل من حاكمي قطر ودبي أن يعين عضوين لتمثيل حكومته في المجلس ويكون الرئيس واحداً منهم.
المادة (7) : المجلس مسئول عن سياسة الهيئة وإدارة أعمالها بوجه عام
المادة (8) : يعين رئيس المجلس وأعضاؤه لمدة سنتين على الأكثر, ويجوز إعادة تعيينهم, وتؤدي لهم المكافأة التي يوصي بها رئيس المجلس من وقت لآخر وتعتمدها الحكومتان المشتركتان.
المادة (9) : يجوز لرئيس المجلس أو أي عضو من أعضائه أن ينيب عنه غيره, لفترة معينة, أو لأي اجتماع أو اجتماعات للمجلس يحتمل أن يغيب عنها. ويعين هذا النائب بذات الطريقة التي عين بها الشخص الذي ينوب عنه, وتكون له سلطاته وعليه واجباته.
المادة (10) : يجوز لرئيس المجلس أو أحد أعضائه أن يستقيل بإخطار كتابي إلى المجلس مدته ثلاثة أشهر.
المادة (11) : ينتهي شغل الرئيس أو العضو منصبه إذا أصبح غير قادر على القيام بواجباته, أو حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف, أو حكم بإفلاسه, أو أقترف سوء سلوك خطيراً فيما يتعلق بعمله.
المادة (12) : إذا خلا منصب رئيس المجلس أو أحد أعضائه لأي سبب خلال مدة تعيينه, وجب تعيين بديل عنه طبقاً لأحكام المادة السادسة من هذه الاتفاقية, ويشغل البديل هذا المنصب حتى نهاية تلك المدة.
المادة (13) : يجتمع المجلس مرتين على الأقل في السنة, وكلما طلبت ذلك إحدى الحكومتين المشتركتين. ويعقد المجلس جلساته في الدوحة, ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك.
المادة (14) : النصاب القانوني لانعقاد المجلس ثلاثة أعضاء, يكون من بينهم الرئيس والعضو الفني أو من ينوب عنهما وعضو يمثل الحكومة التي ليس منها الرئيس. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وليس للرئيس حق التصويت إلا في حالة تساوي الأصوات فيكون له صوت مرجح, وللعضو الفني صوت وللعضوين المعينين من قبل كل من الحكومتين المشتركتين صوت واحد.
المادة (15) : مع عدم الإخلال بأحكام هذه الاتفاقية, يقوم المجلس بتنظيم إجراءاته الخاصة, ومواجهة كافة الأمور التي قد تنشأ عن أو تترتب على ممارسة سلطاته لإنجاز وظائفه على وجه مرض.
المادة (16) : أ- تتولى إدارة الشئون العادية للهيئة مدير يعينه المجلس للمدة وبالشروط التي يقررها. ب- ويشرف هذا المدير على الأعمال اليومية للهيئة, ويكون مسئولا أمام المجلس عن أعماله وقراراته, وله حضور اجتماعات المجلس دون الاشتراك في التصويت.
المادة (17) : تكون كافة تعيينات موظفي الهيئة ومستخدميها بقرار من المجلس, وللمدة ووفق الشروط التي تحددها القواعد التي يضعها, ولا يجوز التعيين إلا للوظائف التي يصدر باستحداثها قرار منه.
المادة (18) : تختص الهيئة دون غيرها – بإصدار أوراق النقد والمسكوكات ابتداء من اليوم المعين, وتكون هذه الأوراق والمسكوكات هي العملة القانونية في منطقة النقد, ولا يجوز لأية حكومة أو مؤسسة أو فرد في هذه المنطقة أن يصدر – في أي وقت – أوراق نقد أو مسكوكات أو أية صكوك يرى المجلس احتمال تداولها كعملة قانونية.
المادة (19) : وحدة النقد هي ريال قطر ودبي ويعادل 0.186621 جراما من الذهب الخالص, ويتقدم إلى مائة وحدة متساوية تسمى كل منها درهما.
المادة (20) : فئات أوراق النقد التي تصدرها الهيئة هي: مائة ريال, خمسون ريال, خمسة وعشرون ريال, عشرة ريالات, خمسة ريالات, ريال واحد. وفئات المسكوكات التي تصدرها الهيئة هي: ريال واحد, خمسون درهما, خمسة وعشرون درهماً عشرة دراهم, خمسة دراهم, درهم واحد.
المادة (21) : تحدد الهيئة شكل وتصميم أوراق النقد والمسكوكات والوزن القياسي للمسكوكات وعناصر تركيبها ومقدار الاختلاف المسموح به في وزنها ونقائها.
المادة (22) : تتولى الهيئة: أ- طبع أوراق النقد وضرب المسكوكات. ب- إصدار أوراق النقد والمسكوكات وإعادة إصدارها واستهلاكها, وكذلك – ووفقا لمطلق تقديرها – الاستبدال بها, وإلغاءها وإتلافها, والاحتفاظ بسجلات صحيحة لذلك الإصدار وإعادة الإصدار والاستهلاك والاستبدال والإلغاء والإتلاف. جـ- حفظ المخزون من أوراق النقد غير المتداول وحفظ ألواح طبع أوراق النقد وقوالب ضرب المسكوكات وإتلافها عند انتهاء الحاجة إليها.
المادة (23) : مع عدم الإخلال بأية قواعد أو أحكام خاصة بالرقابة على استبدال العملة تكون سارية المفعول في منطقة النقد, تصدر الهيئة – عن طريق وكلائها عند الطلب – نقداً في المنطقة المذكورة مقابل الدفع بالإسترليني في لندن, ويكون هذا الإصدار بسعر ريال واحد من ريالات قطر ودبي لكل شلن ونصف من الإسترليني على أن يكون للهيئة اقتضاء عمولة بالسعر الذي تحدده من وقت لأخر, بحد أقصى قدره واحد في المائة, وتنشر الهيئة سعر أو أسعار العمولة في الجريدة الرسمية أو غيرها, ويجوز لها أن تقرر – من وقت لأخر – الحد الأدنى للمبالغ التي تقبل في مثل هذه العمليات.
المادة (24) : يجوز للهيئة بعد إصدار إشعار – لا تقل مدته عن ثلاثة أشهر – ينشر في الجريدة الرسمية أو على أي نحو – أن تسحب أية فئات من النقد المتداول, ويبطل العمل بالنقد المسحوب – كعملة قانونية – اعتباراً من التاريخ المبين في الإشعار, ويجوز للهيئة أن تستبدل به إصداراً جديداً من أوراق النقد أو المسكوكات.
المادة (25) : تقدم الحكومتان المشتركتان كل من خزانتها العامة قروضا إلى الهيئة حسبما يتفق عليه معها, وذلك لتغطية المصروفات الأولية التي تنفق في إنشاء الهيئة وكل ما يتعلق بإعداد ونقل وإصدار أوراق النقد والمسكوكات. وتسدد الهيئة هذه القروض إلى خزانات الحكومتين مع الفائدة المستحقة عليها بالسعر وبالطريقة التي يتفق عليها بين الهيئة وهاتين الحكومتين.
المادة (26) : تقوم الهيئة: أ- بتأسيس صندوق نقد احتياطي, تؤدي له كل من الحكومتين المشتركتين مبلغاً بالإسترليني يعادل مقدار النقد الحالي المسحوب من المتداول في منطقتها, ويحفظ الاحتياطي بحيث لا تقل موجوداته – كما هي محددة في المادة (29) من هذه الاتفاقية – عن قيمة النقد المتداول. ب- يقيد ما تتسلمه من الإسترليني بقصد إصدار أوراق النقد والمسكوكات, وكذا المبالغ الأخرى التي تشترطها هذه الاتفاقية لحساب صندوق النقد الاحتياطي وقيد ما تدفعه من الإسترليني تعويضا عن استرداد أوراق النقد والمسكوكات على حساب هذا الصندوق.
المادة (27) : تؤدي كل من الحكومتين المشتركتين – بالإسترليني – إلى الهيئة لحساب صندوق النقد الاحتياطي: مبلغا معادلا للقيمة الإجمالية للنقد الحالي المسحوب من التداول في منطقتها خلال المدة المنصوص عليها في المادة (43) (أ) من هذه الاتفاقية, ويتم هذا الأداء على النحو التالي: 1- دفعة أولى لدى طلب الهيئة قبل اليوم المعين بثلاثين يوما على الأقل هي: أ- ستة ملايين من الجنيهات من حكومة قطر. ب- مليونان ونصف مليون من الجنيهات من حكومة دبي. 2- رصيد المبلغ المستحق لدى طلب الهيئة خلال شهر واحد من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (43) (أ) من هذه الاتفاقية, على أنه إذا كان المبلغ المستحق أقل من الدفعة الأولى التي أدتها إحدى الحكومتين المشتركتين كان على الهيئة أن ترد إلى هذه الحكومة الزيادة التي دفعتها خلال ذات المدة. ويجوز لإحدى الحكومتين المشتركتين أن تطلب إلى الهيئة أن تؤدي عنها الحكومة الأخرى كل أو بعض الرصيد الذي قد يكون مستحقا عليها, بالنسب التي تقررها الحكومتان.
المادة (28) : إذا أديت كل الدفعات المستحقة طبقا لنص المادة (27), وتبين لإحدى الحكومتين المشتركتين أن ما أدته لصندوق النقد الاحتياطي عملا بتلك المادة, يزيد كثيرا عن تقدير النقد المتداول بها (بسبب ارتفاع غير طبيعي في النقد الحالي المسحوب في أراضيها عند استبداله), يحق لهذه الحكومة أن تطلب من هيئة النقد النظر في الموضوع على ضوء الوقائع المتوفرة لديها. ويجوز لهيئة النقد أن تقدم التوصيات المناسبة إلى الحكومتين المشتركتين لتقوما بدورهما ببذل ما في وسعهما لتنفيذ هذه التوصيات.
المادة (29) : تتكون موجودات صندوق النقد الاحتياطي مما يلي دون غيره: أ- مسكوكات وسبائك ذهبية. ب- نقد استرليني أو أموال مودعة بالاسترليني أو عملات أخرى يمكن تحويلها دون قيد – إلى ذهب أو استرليني. جـ - أذونات خزانة أجنبية بالعملة الاسترلينية أو بعملات أخرى قابلة للتحويل – دون قيد – إلى ذهب أو استرليني بشرط ألا يجاوز ميعاد استحقاقها ثلاثة وتسعين يوماً. د- سندات صادرة عن حكومة أجنبية أو بضمانها بالعملة الاسترلينية أو بعملات أخرى قابلة للتحويل – دون قيد – إلى ذهب أو استرليني, بشرط ألا تجاوز مدة استحقاقها خمسة عشر سنة, وألا تزيد نسبة ما يستحق الدفع منها بعد أكثر من خمس سنوات من تاريخ الشراء عن عشرين في المائة من مجموع موجودات الصندوق. هـ- النقد الحالي للمدة التي تحددها الهيئة.
المادة (30) : على الهيئة: أ- أن تفتح حساب دخل لصندوق النقد, تقيد له جميع دخل الهيئة وكافة المبالغ الأخرى التي قد تشترطها هذه الاتفاقية, وتقيد عليه جميع المصروفات التي تنفقها. ب- أن ترحل – في نهاية كل سنة مالية – أي فائض في حساب صندوق دخل النقد إلى صندوق النقد الاحتياطي وذلك بعد خصم جميع المصروفات والمخصصات.
المادة (31) : تبدأ السنة المالية للهيئة من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر.
المادة (32) : تفحص دفاتر وحسابات الهيئة مرة على الأقل في كل سنة مالية, ويتولى هذا الفحص مراقب حسابات معترف به دوليا تعينه الهيئة.
المادة (33) : أولا- ترسل الهيئة إلى كل من حكومات الدول الداخلة في منطقة النقد: أ- فور انتهاء كل سنة مالية: 1- نسخة من حساباتها السنوية المعتمدة من مراقب الحسابات. 2- تقريراً عن عملياتها خلال السنة. ب- فور انتهاء كل نصف سنة: 1- كشفا بموجوداتها ومطلوباتها وقت انتهاء الأعمال في أخر يوم عمل من نصف السنة. 2- تقريراً عن هذه الموجودات والمطلوبات. ثانيا- تنشر نسخة الحسابات وكذا التقريران المشار إليهما في الفقرة السابقة في الجرائد الرسمية أو تعلن للجمهور.
المادة (34) : بعد انتهاء كل سنة مالية, يرحل الفائض من دخل المجلس حسبما صدق عليه مراقبو الحسابات إلى صندوق النقد الاحتياطي, وذلك بعد خصم كافة المصروفات, العادية منها والاستثنائية.
المادة (35) : إذا تبين للهيئة – لدى انتهاء أية سنة مالية, وبعد إجراء عملية الترحيل المشار إليها في المادة السابقة – أن موجودات صندوق النقد الاحتياطي غير كافية لتغطية النقد الصادر حينئذ مائة في المائة, كان على الحكومتين المشتركتين أن تبادرا إلى وفاء العجز, وتتكفل كل منهما بهذا الوفاء بالأولوية من إيراداتها العامة, بنسب تحسب طبقا لأحكام المادة (37) من هذه الاتفاقية.
المادة (36) : إذا ثبت للهيئة – في نهاية أية سنة مالية – أن موجودات صندوق النقد الاحتياطي كافية لضمان استبدال أوراق النقد والمسكوكات بما لا يقل عن مائة في المائة, وأنها – بالإضافة إلى ذلك – تزيد بما لا يقل عن عشرة في المائة من قيمة النقد المتداول كان على الهيئة أن تؤدي أية مبالغ زائدة عن هذا الحد إلى الحكومتين المشتركتين بنسب تحسب طبقاً لأحكام المادة (37) من هذه الاتفاقية.
المادة (37) : ما لم تتفق الحكومتان المشتركتان على خلاف ذلك, في كل أداء يجرى وفقا لنص المادتين (35), (36) من هذه الاتفاقية تكون نسبة حصة أية حكومة مشتركة إلى كامل المبلغ المؤدى هي ذات النسبة بين ما أدته تلك الحكومة إلى صندوق احتياطي النقد حسبما جاء بالمادة (27) من هذه – الاتفاقية (بمراعاة ما عسى أن يكون من تعديلات طبقاً للمادة "28") وبين جملة المبالغ التي أدتها الحكومتان المشتركتان إلى هذا الصندوق, وتقرب هذه النسب بالنسبة المئوية إلى أقرب وحدة من المجموع, وتظل سارية على المبالغ المستحقة على الحكومتين المشتركتين طبقا لنص المادة (35) والمبالغ التي تقبضها الحكومتان طبقا لنص المادة (36) إلى أن تتفق الحكومتان المشتركتان على نسب أخرى بناء على توصية تصدر بإجماع الهيئة.
المادة (38) : يجوز للهيئة – إذا استصوبت ذلك – أن تستبعد من حساب أرباحها وخسائرها في أية سنة مالية كلا أو جزءاً مما تكون قد أنفقته في أي إصدار غير عادي لأوراق النقد أو المسكوكات يكون قد جرى في تلك السنة, ويدخل هذا المبلغ أو المبالغ المستبعدة من حساب دخل الهيئة في حساب معلق يسمى (حساب تسوية نفقات الإصدار) وتستهلك المصاريف التي تقيد في هذا الحساب في موعد غايته خمس سنوات من تاريخ إنفاقها.
المادة (39) : على الهيئة أن تتحقق من حفظ سنداتها وموجوداتها الأخرى بصورة مناسبة, وأن تقوم بوجه عام بكل ما هو ضروري من الأعمال المشروعة لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (40) : للحكومتين المشتركتين مجتمعتين – أن تأمرا – من وقت لأخر – بالتحقق من الاحتفاظ بسجلات صحيحة للنقد الصادر وغير الصادر وحفظ مخزون النقد غير الصادر في موضوع أمين, ومطابقة ما لدى الهيئة من النقد لقيود سجلاتها وعلى العموم, من جريان العمل على وفق أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (41) : يجوز لحكومة أي بلد في منطقة النقد أن تقف التعامل بنقد الهيئة في إقليمها, وأن تطلب إلى الهيئة تصفية عملياتها في هذا البلد بشرط توجيه إعلان بذلك الهيئة لا تقل مدته عن سنة كاملة قبل تاريخ وقف التعامل ولا يجوز لتلك الحكومة – المسماة فيما بعد بالحكومة المنسحبة – الاشتراك في المجلس – إذا كانت ممثلة فيه – اعتباراً من تاريخ تسلم الهيئة الإعلان المذكور, وعند انتهاء مدة ذلك الإعلان أو في أي تاريخ لاحق حسبما يتفق عليه, تقوم الهيئة بما يلي: أ- وقف إصدار أو إعادة إصدار أو تداول نقدها في إقليم الحكومة المنسحبة. ب- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترداد نقدها المسحوب والمعروض للاستهلاك في إقليم الحكومة المنسحبة. جـ- تصفية حقوق والتزامات الحكومة المنسحبة خلال المدة وبالشروط التي تراها الهيئة بموافقة الحكومات الأخرى.
المادة (42) : تتخذ الهيئة كافة التدابير اللازمة لإصدار نقد كاف لاستبداله بالنقد الحالي.
المادة (43) : أ- لكل من بيده شيء من النقد الحالي أن يستبدل به نقداً جديداً بسعر القيمة المعادلة لريال قطر ودبي المبينة في الفقرة الأولى من المادة (19) من هذه الاتفاقية, وذلك خلال المدة التي تبدأ من اليوم المعين وتنتهي في اليوم الذي يحدده المرسوم الذي يصدر بيان اليوم المعين. ب- ويجوز للهيئة باختيارها إذا رأت – ذلك مناسبا – استبدال النقد الجديد بالنقد الحالي بعد انقضاء المدة المذكورة, ويبطل بعد تلك المدة التعامل بأية عملات أخرى كعملة قانونية في منطقة النقد.
المادة (44) : أ- كل معاملة تتعلق بالنقود تكون قد تمت قبل اليوم المعين, تعتبر كأنها أبرمت بالنقد الجديد, وإذا كانت قد أبرمت على أساس النقد الحالي فإن سعر التحويل يكون على أساس القيمة المعادلة لريال قطر ودبي المبينة بالمادة (19) من هذه الاتفاقية. ب- واعتبارا من اليوم المعين كل عقد أو بيع أو وفاء أو مطالبة أو أداة وفاء أو ضمان يتعلق بالعملة وكل معاملة أخرى أو اتفاق أيا كان نوعه يتصل بالعملة أو يستلزم الوفاء بها أو يرتب التزاما بذلك الوفاء يعتبر كأنه قد تم واتفق عليه وابرم ونفذ في منطقة النقد, بالنقد الجديد. وكل ذلك ما لم يوجد اتفاق صريح على خلافه.
المادة (45) : كل مرسوم أو قانون أو نظام أو أمر أو إعلان أو تعليمات, وكذا الجداول الملحقة بشيء منها وأية وثيقة تشير إلى أي نقد أخر غير النقد الجديد, تقرأ – اعتباراً من اليوم المعين – كأنها تشير إلى النقد الجديد.
المادة (46) : لا تمس أحكام هذه الاتفاقية صحة أية معاملة أو قانونية أي وفاء تم في منطقة النقد قبل اليوم المعين.
المادة (47) : في جميع المدفوعات التي تجرى اعتباراً من اليوم المحدد: أ- أية ورقة من النقد الجديد تكون بحالة صالحة وواضحة المعالم تعتبر عملة قانونية بكامل قيمتها الأسمية, الوفاء بأي مبلغ. ب- أي مسكوك من النقد الجديد يعتبر عملة قانونية بكامل قيمته الاسمية, ما لم يكن قد عولج بطريقة غير قانونية, وتقبل هذه المسكوكات كعملة قانونية, حتى عشرة ريالات. جـ- تقبل حكومات الدول الداخلة في منطقة النقد – المسكوكات التي لم تعالج بطريقة غير قانونية للوفاء بأي مبلغ. د- يعتبر المسكوك قد عولج بطريقة غير قانونية إذا شاه أو نقص أو خف وزنه أو تغيرت معالمه بسبب لا يرجع إلى الاستعمال المألوف, ويجوز للهيئة مصادرة أي مسكوك يكون قد عولج بطريقة غير قانونية.
المادة (48) : أ- يجوز للهيئة – بالشروط التي تراها – أن تجعل نقدها متداولا في بلاد أخرى غير بلدي الحكومتين المشتركتين. ب- كما يجوز لها – بموافقة الحكومتين المشتركتين – أن تستقل وحدها بحق إصدار أوراق النقد والمسكوكات في بلاد أخرى غير بلدي الحكومتين المشتركتين, وذلك بمراعاة الشروط التي يتفق عليها بينها وبين الحكومتين المشتركتين, وفي هذه الحالة تعتبر هذه البلاد داخلة في منطقة النقد فيما يتعلق بكافة أحكام هذه الاتفاقية.
المادة (49) : لا يحق لأي شخص أن يسترد من الهيئة قيمة أو جزءاً من قيمة ما يفقده من النقد أو يسرق منه أو يشوه أو ينقص, على أنه يجوز للهيئة أن تعين الظروف التي يمكن فيها – باختيارها وعلى النحو الذي تراه – رد كل القيمة أو بعضها.
المادة (50) : تعفى الهيئة من ضرائب الدخل والشركات.
المادة (51) : تتعهد كل من الحكومتين المشتركتين بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية عن طريق إصدار مرسوم في موعد أقصاه (اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة سنة 1385 هـ, الموافق اليوم العشرين من شهر أبريل سنة 1966م) يقضي بسريانها اعتباراً من هذا التاريخ, وذلك فيما عدا حكم المادة (18) فيسري اعتباراً من اليوم المعين وفقا لنص المادة الأولى. وإدراكا من الحكومتين المشتركتين لأهمية كفالة الرفاهية لشعبيهما بتوفير نقد ثابت تعلنان اتفاقهما على التعاون الوثيق على تحقيق أغراض هذه الاتفاقية, وتقديم المساعدات الممكنة إلى رئيس المجلس وأعضائه وإلى المدير وسائر الموظفين للنهوض بأعباء مهامهم على أكمل الوجوه وأوفاها بالمطلوب. وتتعاهدان – بصفة خاصة – على المشورة فيما يطلبه إليهما رئيس المجلس أو تقتضيه ضرورة تنفيذ أحكام الاتفاقية, وعلى المبادرة إلى إيجاد الحلول العادلة السريعة لكل ما عسى أن ينشأ بينهما وبين الهيئة من خلاف حول تطبيق تلك الأحكام وإثباتا لما تقدم وقعت هذه الاتفاقية. حررت بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة سنة 1385هـ, الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس سنة 1966م في نسخة واحدة باللغتين العربية والانجليزية, وعند وجود اختلاف بين النصين, فإن النص العربي يكون هو المعتمد, وتحفظ تلك النسخة لدى حكومة قطر, وتسلم صورة مصدق عليها منها لكل من الحكومتين المشتركتين. أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن