بشأن تعديل المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1971 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم الخامس من شهر مايو 1971 بشأن تعديل حكم المادة "23" من اتفاقية نقد قطر ودبي.
المادة () : نحن أحمد بن علي آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت للحكم في قطر، وبخاصة على المادتين 23، 37 منه،
وعلى الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول 1391هـ، الموافق اليوم الخامس من شهر مايو 1971م، والخاصة بتعديل حكم المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي،
وعلى القانون رقم (12) لسنة 1971، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في اليوم الخامس من شهر مايو 1971م، بشأن تعديل حكم المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبناء على ما عرضه علينا نائب الأمير ورئيس مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة () : بعد الاطلاع على اتفاقية نقد قطر ودبي الموقعة بالدوحة في اليوم التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة 1385هـ، الموافق اليوم الحادي والعشرين من شهر مارس 1966م،
وعلى الاتفاقيات الموقعة بالدوحة في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأولى 1386هـ، الموافق اليوم الحادي والثلاثين من شهر أغسطس 1966م، وفي اليوم الثاني من شهر ربيع الثاني 1387هـ، الموافق اليوم العاشر من شهر يوليو 1967م، بشأن تعديل بعض أحكام اتفاقية نقد قطر ودبي، وفي اليوم الخامس والعشرين من شهر شعبان 1387هـ الموافق اليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر 1967م،
بشأن تعديل حكم المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي،
ونظرا لأن حكومة صاحبة الجلالة الملكة البريطانية قد قررت تطبيق نظام النقد العشري على الجنيه الإسترليني اعتبارا من 20 ذي الحجة 1390هـ، الموافق 15 فبراير 1971م،
وإدراكا من حكومتي قطر ودبي لأهمية تحديد سعر إصدار ريال قطر ودبي نتيجة لتطبيق النظام المنوه عنه،
اتفق
الشيخ أحمد بن علي آل ثاني
حاكم قطر
و
الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم
حاكم دبي
على تعديل حكم المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي المشار إليها على الوجه الآتي:
المادة (1) : يستبدل نص المادة (2) من القانون رقم (12) لسنة 1971، بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالدوحة في يوم الخامس من شهر مايو 1971م، بشأن تعديل حكم المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي، بالنص الآتي:
"يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم العشرين من شهر ذي الحجة 1390هـ، الموافق الخامس عشر من شهر فبراير 1971م.
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (23) من اتفاقية نقد قطر ودبي النص الآتي:
"مع مراعاة أية قواعد أحكام خاصة بالرقابة على استبدال العملة تكون سارية المفعول في منطقة النقد، تصدر الهيئة عن طريق وكلائها عند الطلب نقدا في المنطقة المذكورة مقابل الدفع بالإسترليني في لندن، ويكون هذا الإصدار بسعر ريال واحد من ريالات قطر ودبي لكل 0.0875 من الجنيه الإسترليني، على أن يكون للهيئة اقتضاء عمولة بالسعر الذي تحدده من وقت لآخر، بحد أقصى قدره واحد في المائة. وتنشر الهيئة سعر أو أسعار العمولة في الجريدة الرسمية أو غيرها، ويجوز لها أن تقرر - من وقت لآخر - الحد الأدنى للمبالغ التي تقبل في مثل هذه العمليات".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من اليوم العشرين من شهر ذي الحجة 1390هـ، الموافق الخامس عشر من شهر فبراير 1971م.
وإثباتا لما تقدم، وقعت هذه الاتفاقية بالدوحة في اليوم العاشر من شهر ربيع الأول سنة 1391هـ، الموافق اليوم الخامس من شهر مايو سنة 1971م، من نسخة واحدة باللغتين العربية والإنجليزية، وفي حالة وجود خلاف بين النصين يكون النص العربي هو المعتمد وتحفظ تلك النسخة لدى حكومة قطر، وتسلم صورة مصدق عليها منها لكل من الحكومتين المشتركتين.
التوقيع : أحمد بن علي أل ثاني - أمير دولة قطر