بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة المواد 23، 34، 51 منه،
وعلى القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري،
وعلى اقتراح وزير المالية للبترول،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة "22" من القانون رقم (7) لسنة 1973 بإنشاء مؤسسة النقد القطري، النص الآتي:
مادة (22):
فئات أوراق النقد التي تصدرها المؤسسة هي : ريال واحد، خمسة ريالات، عشرة ريالات، خمسون ريالا، مائة ريال، خمسمائة ريال. وتحمل هذه الأوراق توقيع الوزير.
وفئات المسكوكات النقدية التي تصدرها المؤسسة هي: درهم واحد، خمسة دراهم، عشرة دراهم، خمسة وعشرون درهما، خمسون درهما".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر