تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الدستور، بعـد الإطلاع علــى النظـام الأساسي المؤقت المعدل ، وبخاصة على المواد (23) ، (27) ، (34) منه ، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1993 بتعيين نائب لأمير قطر، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1970 بتحديد صلاحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1973 بإنشاء ديوان المحاسبة، بالقانون رقم (15) لسنة 1987، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، قررنا الآتي:
المادة (1) : في تطبيق احكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر. الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. المصرف: مصرف قطر المركزي. المجلس: مجلس ادارة مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ مصرف قطر المركزي. البنك: أي شركة رخص لها بمزاولة الاعمال المصرفية في قطر وفق احكام القانون. الاعمال المصرفية: قبول الودائع لاستعمالها في عمليات مصرفية، كخصم الاوراق التجارية وشرائها وبيعها، ومنح القروض والسلف، واصدار الشيكات وقبضها، وطرح القروض العامة او الخاصة، والمتاجرة بالعملات الاجنبية والمعادن الثمينة. وبصفة عامة كل ما نصت قوانين التجارة او العرف باعتباره كذلك. الوسطاء الماليون: عملاء البورصة، وسماسرة بيع شراء الاسهم والسندات الاجنبية وادارة الاستثمار وتوظيف الاموال، سواء كانوا محليين او وكلاء او ممثلين لشركات او مؤسسات اجنبية. مكاتب التمثيل: المكاتب التي تمثل البنوك او المؤسسات المالية الاجنبية . مؤسسة مالية: اي شركة او منشأة رخص لها بمنح الائتمان او استثمار الاموال دون حق تلقي الودائع.
المادة (2) : ينشأ مصرف مركزي يسمى "مصرف قطر المركزي" تكون له الشخصية المعنوية، ويباشر جميع الاعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق اغراضه.
المادة (3) : تكون مدينة الدوحة مركزا رئيسيا للمصرف، ويجوز ان يفتح فروعا في قطر، وان يعين وكلاء ومراسلين له في الخارج.
المادة (4) : يقوم المصرف بتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية والعمل على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني واستقرار النقد، ويكون للمصرف في سبيل تحقيق اغراضه ما يأتي: 1- توجيه السياسة النقدية والائتمان المصرفي بما يحقق اهداف السياسة الاقتصادية للدولة. 2- ممارسة امتياز اصدار النقد وتداوله. 3- العمل على استقرار قيمة النقد وحرية تحويله الى العملات الاخرى. 4- تنظيم ومراقبة البنوك والمؤسسات المالية وفقا لاحكام القانون. 5- القيام بوظيفة مصرف الحكومة ضمن الحدود المنصوص عليها في هذا القانون. 6- العمل كمصرف للبنوك العاملة في الدولة. 7- حفظ وتشغيل الاموال الاحتياطية المرصودة لتغطية النقد.
المادة (5) : رأس مال المصرف (50.000.000) خمسون مليون ريال قطري، تدفعه الحكومة بالكامل. ويجوز زيادة رأس المال بناء على توصية المجلس وموافقة مجلس الوزراء. 2- رأس مال المصرف غير قابل للتحويل او الرهن ولا يجوز تخفيضه الا بقانون. 3- على الوزير ان يحول للمصرف ما تصدره الحكومة من سندات غير قابلة للتحويل وبدون فائدة لمقابلة أي عجز في رأس المال، وذلك يقرر المجلس ان موجودات المصرف تقل عن مجموع رأس ماله والتزاماته.
المادة (6) : تتحدد الارباح الصافية لكل سنة مالية بعد خصم الالتزامات والمصروفات الجارية وعلى الاخص: 1- الديون المشكوك فيها والهالكة، واستهلاك الموجودات وصندوق التقاعد. 2- المبالغ اللازمة لأية اغراض اخرى يعتمدها المجلس وذلك بعد موافقة الوزير.
المادة (7) : 1-يكون للمصرف صندوق للاحتياطي العام يقتطع له سنويا 50% من صافي الارباح الى ان يصبح الرصيد مساويا لرأس المال. ثم يقتطع 25% سنويا من صافي الارباح الى ان يصبح الرصيد مثلى رأس المال. ويجوز زيادة الاحتياطي المنصوص عليه في هذه الفقرة بالقدر وبالنسبة اللذين يتم الاتفاق عليهما بين الوزير والمصرف. 2- مع مراعاة احكام الفقرة السابقة يخصص ما تبقى من صافي الارباح لاسترداد السندات الصادرة بموجب احكام الفقرة (3) من المادة (5). 3- يؤول بعد ذلك صافي الارباح باكمله الى الحكومة.
المادة (8) : يتولى ادارة المصرف مجلس ادارة يشكل من: 1- المحافظ رئيسا. 2- نائب المحافظ. 3- ممثل عن وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. 4- ممثل عن المجلس الاعلى للتخطيط. 5- ثلاثة اعضاء آخرين. ويشترط في جميع اعضاء المجلس ان يكونوا من ذوي الكفاءة العالية في الاعمال المصرفية والمالية والاقتصادية.
المادة (9) : 1- يعين كل من المحافظ ونائب المحافظ بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير، لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد. ويكون المحافظ بدرجة وزير، ونائب المحافظ بدرجة وكيل وزارة. 2- يعين باقي اعضاء المجلس بمرسوم بناء على اقتراح الوزير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد ويحدد المرسوم مكافآتهم. 3- اذا شغر منصب اي عضو من الاعضاء قبل انتهاء مدته يعين اخر محله بذات الاداة لاكمال المدة المتبقية.
المادة (10) : يتولى المحافظ ادارة اعمال المصرف ويكون مسؤولا امام المجلس، وهو الممثل القانون للمصرف وله حق التوقيع نيابة عنه. وللمحافظ ان يفوض- بعد موافقة المجلس- نائب المحافظ او غيره من موظفي المصرف في مزاولة بعض صلاحياته.
المادة (11) : يكون للمجلس جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اغراض المصرف، وعلى الاخص ما يلي: 1- تحديد سياسة المصرف النقدية والائتمانية وسياسة استثمار الموجودات الخارجية والاشراف على حسن قيام المصرف بمهامه. 2- تقرير الامور المتعلقة باصدار النقد وسحبه من التداول. 3- وضع النظام الداخلي للمصرف واعداد اللوائح الادارية والمالية اللازمة لتسيير اعماله وممارسة اختصاصه. 4- تقرير نظام خصم الاوراق التجارية. 5- تحديد معدل الخصم والفوائد والعمولات التي يتقاضاها المصرف. 6- تقرير الامور المتعلقة بتنظيم الاعمال المصرفية وقواعد الرقابة عليها في حدود احكام هذا القانون. 7- تقرير نظام منح القروض والسلف للبنوك العامة في الدولة وتعيين حدها الاقصى وتحديد الضمانات المطلوبة لها. 8- تقرير السلف الممنوحة للحكومة وفقا لاحكام هذا القانون. 9- انشاء غرف المقاصة وتأسيس دائرة مركز الاخطار المصرفية. 10- الموافقة على مشروع موازنة المصرف السنوية وادخال التعديلات اللازمة عليها خلال السنة. 11- الموافقة على ميزانية المصرف العامة وحساب الارباح والخسائر. 12- الموافقة على تقرير المصرف السنوي. 13- وضع النظام المتعلقة بشؤون موظفي المصرف وتحديد حقوقهم وواجباتهم وانشاء صندوق لتقاعدهم وتحديد مدى اسهام المصرف فيه. 14- تعيين كبار الموظفين في المصرف وترقياتهم وانهاء خدماتهم وذلك طبقا لنظام شؤون موظفي المصرف. 15- النظر في جميع الشؤون الاخرى التي تدخل في اختصاصاته وفقا لاحكام هذا القانون.
المادة (12) : يحل نائب المحافظ محل المحافظ بصفة مؤقتة عند غيابه او خلو منصبه.
المادة (13) : على المحافظ ونائبه ان يتفرغا لعملهما في المصرف ولا يجوز لأي منهما اثناء توليه وظيفته ان يقوم باي عمل او يشغل اي منصب او وظيفته سواء باجر او بغير اجر. ويستثنى من ذلك مهام واعمال المؤتمرات الدولية واعمال اللجان والمؤسسات والهيئات التي تشكلها او تشرف عليها الحكومة. ولا يجوز لباقي الاعضاء ان يكونوا اعضاء مجلس ادارة او مديرين او موظفين في اي بنك او مؤسسة مالية.
المادة (14) : لا يجوز ان يكون عضوا في المجلس: 1- من اشهر افلاسه او امتنع عن دفع ديونه. 2- من سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم خمس سنوات او مضى على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات.
المادة (15) : يجوز بمرسوم انهاء العضوية في المجلس في اي من الحالتين الآتيتين: 1- اذا اخل العضو اخلالا خطيرا بواجباته او ارتكب اخطاء جسيمة في ادارة المصرف. 2- اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بغير موافقة المجلس وبدون عذر مقبول.
المادة (16) : 1- يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة على الاقل كل ثلاثة اشهر. 2- لرئيس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة الى ذلك. 3- على رئيس المجلس ان يدعو المجلس للاجتماع بناء على طلب الوزير او ثلاثة من الاعضاء على الاقل.
المادة (17) : يشترط لصحة اجتماع المجلس ان يحضره خمسة اعضاء على الاقل على ان يكون من بينهم المحافظ او نائبه، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين فاذا تساوت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
المادة (18) : للمجلس ان يستعين- عند الضرورة- بمن يرى الاستعانة بهم من الخبراء ، وان يحدد مكافآتهم، وان يدعو الى اجتماعاته من يرى الاستماع الى رأيه في موضوع معين دون ان يكون له صوت معدود في المداولات.
المادة (19) : 1- يحظر على اعضاء المجلس او الموظفين او المستخدمين به او مراقب الحسابات او وكلاء المصرف افشاء اية بيانات او معلومات تتعلق بشؤون المصرف او عملائه او بشئون البنوك او المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة تكون قد وصلت اليهم بسبب ادائهم لوظائفهم وذلك فيما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك او تنفيذا لامر او حكم قضائي. 2- مع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها القانون اخر يعاقب كل من يخالف الحظر الوارد في الفقرة السابقة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشر آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين وفي جميع الاحوال يحكم بانهاء العضوية او العزل من الوظيفة
المادة (20) : لا يجوز للمصرف ان يدفع للموظفين فيه او لصالحهم اي اجور او رواتب او اتعاب او علاوات او مكافآت على اساس ما يحققه من ارباح.
المادة (21) : وحدة النقد هي الريال القطري، وينقسم الى (100) مائة درهم.
المادة (22) : مع مراعاة احكام اتفاقيات النقد الدولية التي تبرمها قطر او تنضم اليها، يتم تحديد سعر التعادل وأسس الصرف للريال بموجب مرسوم بناء على اقتراح المصرف وموافقة الوزير.
المادة (23) : مع مراعاة احكام المادة السابقة، وفي سبيل المحافظة على قيمة الريال في الخارج، يكون للمصرف ما يلي: 1- شراء وبيع العملات العالمية قابلة للتحويل بالشروط التي يحددها المجلس ويعلنها. 2- تحديد الاسعار التي يشتري او يبيع بها الذهب والعملات الاجنبية، والاعلان عنها من وقت لآخر.
المادة (24) : 1- اصدار النقد امتياز مقصور على الدولة يمارسه المصرف دون سواه. 2- على المصرف: أ- ان يتخذ التدابير اللازمة لطبع اوراق النقد وسك المسكوكات النقدية وما يتبع ذلك من اعمال كالاحتفاظ بهذه الاوراق والمسكوكات وكليشهات وقوالب طبع اوراق النقد وسك المسكوكات. ب- ان يصدر اوراق النقد والمسكوكات النقدية وان يعيد اصدارها وان يستردها كما يجوز له ان يستبدلها في مركزه الرئيسي وفي البنوك والمكاتب والوكالات التي ينشئها او يعينها. 3- يعاقب كل من يخالف احكام هذه المادة بالعقوبات المقررة لتقليد اوراق النقد او تزييف المسكوكات المنصوص عليها في قانون العقوبات.
المادة (25) : 1- فئات اوراق النقد التي يصدرها المصرف هي: ريال واحد، خمسة ريالات، عشرة ريالات، خمسون ريالا، مائة ريال، خمسمائة ريال. ويجوز بمرسوم، بناء على توصية المجلس واقتراح الوزير، اصدار اوراق نقد من فئات اخرى. وتحمل اوراق النقد الصادرة بعد العمل بهذا القانون توقيعي المحافظ والوزير. 2- فئات المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف هي: درهم واحد- خمسة دراهم- عشرة دراهم- خمسة وعشرون درهما- خمسون درهما.
المادة (26) : تكون اوراق النقد والمسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف بالاشكال والتصميمات والمواصفات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية المصرف.
المادة (27) : 1- تكون اوراق النقد التي يصدرها المصرف عملة قانونية لها قوة ابراء لدفع اي مبلغ في قطر بشرط الا يجاوز هذا المبلغ قيمتها الاسمية. 2- تكون المسكوكات النقدية التي يصدرها المصرف عملة قانونية لها قوة ابراء لدفع اي مبلغ لا يزيد على (10) عشرة ريالات. 3- يعاقب بغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال كل من امتنع عن قبول العملة القطرية المنصوص عليها في هذا القانون بالقيمة المتعامل بها وفي حدود الابراء الخاصة بها.
المادة (28) : مع مراعاة احكام الفقرتين (1)، (2) من المادة السابقة للمجلس بعد موافقة الوزير ان يقرر سحب أي فئة من اوراق النقد او المسكوكات النقدية من التداول مقابل دفع قيمتها الاسمية. وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويذاع على الجمهور بمختلف وسائل النشر المناسبة ويحدد قرار السحب مهلة لتبديل الاوراق النقدية والمسكوكات النقدية المسحوبة على ان لا تقل عن 90 يوما في الاحوال العادية وعن خمسة عشر يوما في الاحوال غير العادية. وتفقد الاوراق النقدية والمسكوكات التي لم تقدم للتبديل قبل انتهاء المهلة المحددة في الفقرة السابقة قوتها الابرائية كعملة قانونية ويمتنع التعامل بها. ويحق لحاملها ان يحصل على قيمتها الاسمية من المصرف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بقرار السحب. فاذا انقضت السنوات العشر دون ان تقدم الاوراق النقدية خلالها للتبديل، وجب اخراجها من التداول واضافة قيمتها الى الحساب المنصوص عليه في المادة (35) من هذا القانون.
المادة (29) : 1- لا يلتزم المصرف بدفع قيمة النقد المفقود او المسروق. 2- يدفع المصرف قيمة النقد المشوه او المنقوص وفقا للتعليمات التي يصدرها في هذا الشأن. اما النقد الذي لا يتوافر فيه هذه الشروط فيسحب من التداول دون مقابل.
المادة (30) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف ريال، او باحدى هاتين العقوبتين، كل من شوه النقد سواء بالقطع او التمزيق او الطمس او التثقيب او الكتابة او الطباعة او الرسم او الختم او اللصق عليه او اضافة أي شيء اليه، دون تفويض من الجهة المختصة.
المادة (31) : 1- يحتفظ المصرف في جميع الاوقات باحتياطي من الموجودات يقابل النقد المتداول وذلك بالشروط التي يضعها المجلس وتتكون هذه الموجودات من كل او بعض العناصر الآتية: أ- مسكوكات او سبائك ذهبية. ب- ودائع تحت الطلب او لاجل بعملات قابلة للتحويل مودعة لدى البنوك المحلية او مودعة في الخارج لدى البنوك المركزية او خزانات الدول او بنك التسويات الدولية او صندوق النقد الدولي او البنوك التجارية. ج- صكوك او سندات او اذونات او شهادات اجنبية صادرة عن حكومات اجنبية او مضمونة من قبلها او صادرة عن منظمات مالية او نقدية دولية مضمونة من قبلها شريطة ان تكون جميع هذه الاوراق من الدرجة الاولى محررة بعملات قابلة للتحويل وان تكون سهلة التداول في الاسواق المالية. د- الاوراق التجارية عدا الاسهم المحررة بعملة اجنبية قابلة للتحويل والمقبولة لدى البنوك التجارية الاجنبية. هـ- الاذونات والسندات الصادرة عن الحكومة او المضمونة من قبلها والسلف الممنوحة من المصرف الى خزانة الحكومة. و- الاوراق التجارية الداخلية المخصومة لدى المصرف والقروض والسلف الممنوحة للبنوك المحلية لقاء ضمانات كافية. 2- لا يجوز ان يقل احتياطي الموجودات المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عن 100% من قيمة النقد المتداول.
المادة (32) : يجوز للمصرف وفقا للقواعد البنكية ان يقوم بالاتي: 1- ان يشتري ويبيع ويتعامل بالمسكوكات والسبائك الذهبية واية معادن نفيسة اخرى. 2- ان يشتري ويبيع ويتعامل بالعملة الاجنبية وفقا للقواعد البنكية المعمول بها. 3- ان يشتري ويبيع اذونات الخزينة وغيرها من السندات التي تصدرها او تضمنها حكومات اجنبية او مؤسسات مالية دولية. 4- ان يشتري ويبيع اذونات الخزينة وغيرها من السندات التي تصدرها الحكومة او مؤسساتها المالية (بالعملات الاجنبية). 5- ان يفتح ويحتفظ بحسابات في الخارج. 6- ان يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل او مراسل لبنك او حكومات او مؤسسات حكومية اجنبية. 7- ان يفتح ويحتفظ بحسابات ويعمل بصفة وكيل او مراسل للحكومة او مؤسساتها العامة.
المادة (33) : يحدد المجلس الجهات التي يحق للمصرف ان يمارس معها العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يجوز للمصرف ممارسة هذه العمليات مع غير هذه الجهات.
المادة (34) : يتولى المصرف تنفيذ القوانين والانظمة الخاصة برقابة تحويل النقد.
المادة (35) : يفتح المصرف باسم الحكومة حسابا خاصا يسمى اعادة تقويم الاحتياطي. 1- يقيد في الجانب الدائن منه ما يأتي: أ- الارباح الناجمة عن تغير قيمة موجودات المصرف ومطلوباته من الذهب او العملات الاجنبية او حقوق السحب الخاصة من جراء تغيير سعر التعادل او اسس الصرف. ب- الارباح الناجمة عن سحب اوراق النقد والمسكوكات النقدية وفقا للفقرة الثالثة من المادة (28). 2- يقيد المصرف في الجانب المدين من الحساب الخاص، الخسائر التي يتكبدها في نهاية السنة المالية نتيجة اعادة تقويم موجودات ومطلوبات المصرف من ذهب وعملات اجنبية وحقوق السحب الخاصة من جراء تغيير سعر التعادل واسس الصرف بالنسبة الى قيمة الريال. 3- لا تدخل الارصدة الدائنة الصافية في نهاية السنة المالية لهذا الحساب في ارباح الصرف، اما الارصدة المدينة الصافية فتقوم الحكومة بتسديدها من نصيبها من ارباح الصرف اذا توافرت او بسندات على الخزانة العامة، وبدون فائدة. وتستهلك هذه السندات تباعا من الارباح الصافية لهذا الحساب المحققة في السنوات التالية.
المادة (36) : للمصرف ان يفتح حسابات للبنوك العاملة في قطر وان يقبل منها الودائع حسب الشروط التي يضعها المجلس من وقت لآخر.
المادة (37) : يجوز للمصرف: 1- شراء الكمبيالات او السندات الاذنية من البنوك او بيعها لها او خصمها او اعادة خصمها لها، بشرط ان تكون مسحوبة او مصدرة للاغراض التجارية او الصناعية او الزراعية وموقعة من شخص مليء، على الاقل، وتستحق الدفع خلال مدة لا تتجاوز 92 يوما من تاريخ حصول المصرف عليها. 2- منح القروض للبنوك لفترات لا تتجاوز 92 يوما، على ان تكون هذه القروض مغطاة على الوجه التالي: أ- الكمبيالات والسندات الاذنية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- شهادات الايداع او الوثائق التي تثبت الحيازة المطلقة لسلع اساسية او بضائع اخرى مؤمن عليها تأمينا صحيحا على ان يحدد المصرف من وقت لآخر النسبة المئوية القصوى للسلف بالنسبة للسعر الجاري لتلك السلع او البضائع. ج- ما تملكه البنوك من اصول مما يسمح للمصرف بشرائها او بيعها او التعامل بها بموجب الفقرات 1، 2، 3 من المادة (32). د- السندات وغيرها من وثائق المديونية التي تصدرها الحكومة او مؤسساتها او وكالاتها او تضمنها. 3- يجوز للمصرف ان يمنح قروضا غير مغطاة بالكامل او مغطاة بموجودات غير ما ورد بالفقرة السابقة عندما تكون هذه القروض ضرورية للحيلولة دون افلاس البنك المقترض او توقفه عن سداد التزاماته او في حالات طارئة وذلك حسب الشروط التي يضعها المجلس. 4- ضمان المبالغ التي يودعها احد البنوك لدى بنك اخر بقصد مساندته في حالة تعرض سيولته او ملاءته للخطر. ويكون تقرير هذا الضمان بموافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير بالتنسيق مع المحافظ.
المادة (38) : يحدد المصرف الشروط التي بموجبها يقدم الائتمان للبنوك، وبوجه عام يعلن من وقت لآخر اسعاره للخصم ولاعادة الخصم ومنح القروض والسلف.
المادة (39) : 1- على المصرف ان يطلب من البنوك العاملة في قطر ان تحتفظ بمقادير من الاحتياطي مقابل ما لديها من ودائع تحت الطلب. ويكون هذا الاحتياطى إما فى صورة موجودات نقدية لدى هذه البنوك أو فى صورة ودائع تحت الطلب لدى المصرف وبنسب يحددها المصرف. 2- كما يجوز للمصرف ان يطلب من البنوك العاملة فى قطر أن تحتفظ بمقادير من الاحتياطى مقابل ما لديها من ودائع أجله لدى المصرف. وفى هذه الحالة على المصرف أن يدفع لهذه البنوك فوائد مقابل هذا الاحتياطى بنسب لا تقل فى أى حال من الاحوال عن نقطتين مئويتين عما عو سائد فى السوق على مثل هذه الودائع. 3-للمصرف أن يحدد نسبا محتلفة حسب أنواع الودائع مع مراعاة الشروط التالية:- أ- لا يزيد مجموع نسبة الاحتياطي الذى يحتفظ به أى بنك عن 20% (عشرون فى المائة) من مجموع ودائعه. ويجوز للمجلس زيادة النسب المقررة لتلائم متطلبات الوضع النقدى بعد موافقة مجلس الوزراء. ب- يكون أى تحديد أو تعديل أو زيادة فى نسبة الاحتياطي المطلوبة نافدة المفعول بعد مضى ثلاثين يوما من إخطار البنوك كتابة بذلك. ج- تكون نسبة الاحتياطي المحددة وطرق احتسابها واحدة لجميع البنوك. 4- يستثنى من أحكام الفقرتين (ب، ج) المصارف الاسلامية والمتخصصة على أن يقوم المصرف بوصع الأسس والنسب التى تتماشى مع طبيعة هذه المصارف. 5- للمصرف أن يحصل من البنك الذى لا يحتفظ بالاحتياطي المطلوب وبالنسب المقررة وفق أحكام هذه المادة غرامة بسعر سنوى لا يزيد على ثلاثة أمثال سعر الخصم المعلن من قبل المصرف بموجب أحكام المادة (38) من هذا القانون وذلك عن كل مبلغ نقص به الاحتياطي عن حده المقرر وتكون الغرامة عن كل يوم من أيام التقصير. 6- تفرض هذه الغرامة بقرار من المجلس بعد سماع إيضاحات البنك المخالف.
المادة (40) : 1- للمصرف ان يصدر تعليمات للبنوك يحدد بموجبها الشروط او النسب التي تلتزم جميع البنوك دون تمييز بمراعاتها ضمانا لسيولتها وملاءتها وبصورة خاصة النسب الواجب توافرها بين العناصر التالية: أ- اسعار الفائدة التي تدفعها البنوك عن الودائع واسعار الفائدة العمولات التي تتقاضاها على تسهيلاتها الائتمانية وادارة حسابات العملاء وعلى خدماتها لهم. ب- حجم القروض والسلف والتسهيلات الائتمانية الاخرى وانواعها واغراضها وشروطها. ج- الحد الاقصى الذي يجوز للبنك اقراضه لشخص واحد، طبيعيا كان او معنويا، بالنسبة الى حقوق الملكية. د- الحد الاقصى لما يستطيع البنك تقديمه من التسهيلات الائتمانية لعضو مجلس الادارة او شاغلي الوظائف الرئيسية فيه مع نوع ونسبة الضمانات المطلوبة. هـ- الحد الادنى والواجب على العملاء دفعه نقدا لتغطية عمليات فتح الاعتمادات المستندية. و- النسب الواجب استثمارها في السوق المحلية من الودائع وحقوق المساهمين. ز- نسبة حقوق الملكية الى اجمالي الموجودات. ح- نسبة الجاري المدين الى اجمالي التسهيلات. ط- أية نسبة اخرى يرى المصرف ضرورة تحديدها لتسيير السياسة النقدية، وضمان حقوق المودعين. 2- تسري التعليمات التي تصدر بموجب هذه المادة على جميع البنوك وتكون نافذة المفعول بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها بها كتابة. 3- كل بنك يخالف احكام هذه المادة يلتزم بأن يدفع للمصرف عن كل مخالفة مبلغا لا يزيد على خمسة آلاف ريال عن كل يوم تستمر فيه هذه المخالفة، وتسري في هذا الشأن احكام الفقرة (6) من المادة (39).
المادة (41) : 1- على البنك ان يخطر المصرف من حين لآخر بقائمة البنوك او المؤسسات المالية التي يرغب في التعامل معها في ايداع او استثمار جزء من موجوداته. ولا يجوز للبنك التعامل مع أي منها في حالة اعتراض المصرف. 2- لا تنفذ التعليمات التي يصدرها البنك صاحب الموجودات الى البنوك والمؤسسات المالية الخارجية الا اذا كانت معتمدة من مديره التنفيذي او ممن يفوضه من موظفي الفرع على ان يخطر المصرف باسماء المفوضين بالتوقيع خلال (48) ساعة من تاريخ صدورها. 3- يجوز للمصرف ان يطلب في أي وقت من البنك صاحب الوديعة الخارجية موافاته ببيانات كاملة عن هذه الوديعة. 4- كل من يخالف الاحكام السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال.
المادة (42) : يجوز للمصرف ان ينظم غرفة للمقاصة في الوقت والمكان المناسبين.
المادة (43) : 1- لا يجوز ان يزاول الأعمال المصرفية فى قطر أو أن يستعمل تعبير بنك أو مصرف أو صاحب مصرف أو ايه عبارة أخرى للدلالة على مزاولة الاعمال المصرفية فى الوثائق او المراسلات او الإعلانات او غيرها، الا من كان مرخصا له بذلك من مجلس الوزراء بناء على توصية المصرف، ويصدر الترخيص وفق الشروط التي يحددها المصرف. 2- مع مراعاة احكام قانون الشركات التجارية يجب على البنوك ان تتخذ شكل شركات المساهمة وأن تطرح اسهمها للاكتتاب العام. ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية المرخص لها بالعمل في قطر. 3- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف احكام الفقرتين السابقتن بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين الف ريال او بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف.
المادة (44) : 1- على كل شركة ترغب في ممارسة الاعمال المصرفية في قطر، ان تقدم الى المصرف طلب ترخيص على النموذج الذي يعده المصرف مشتملا على المعلومات المطلوبة. 2- يتولى المصرف دراسة طلب الترخيص والتأكد من توافر الشروط والبيانات التي يطلبها، ويحال الطلب الى الوزير مشفوعا برأي المصرف تمهيدا للعرض على مجلس الوزراء، ليصدر قراره بشأن الطلب. 3- يجوز لطالب الترخيص ان يتظلم من قرار الرفض الى مجلس الوزراء خلال ثلاثين يوما من تسلمه اخطار الرفض ويكون قرار مجلس الوزراء في التظلم نهائيا غير قابل للطعن فيه امام اي جهة اخرى.
المادة (45) : كل بنك او فرع بنك يزاول الاعمال المصرفية في قطر عند العمل بهذا القانون، يعتبر بنكا مرخصا بمقتضى احكام هذا القانون، وللمصرف ان يمنح أي منهما مهلة لا تزيد على ستة اشهر ليوفق اوضاعه مع احكام هذا القانون.
المادة (46) : 1- يجوز الغاء الترخيص الممنوح للبنك بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية المصرف في الحالات الآتية: أ- بناء على طلب البنك. ب- مخالفة البنك الصريحة او تكرار المخالفات لاي من احكام هذا القانون او التعليمات الصادرة بمقتضاه. ج- عدم مباشرة البنك اعماله خلال سنة من تاريخ صدور الترخيص له. د- توقف البنك عن ممارسة نشاطه في قطر او تعرض سيولته او ملاءته للخطر. هـ- صدور قرار بتصفية البنك او حله لاي سبب اخر. 2- لا يجوز الغاء ترخيص اي بنك بموجب احكام البنود ب، ج، د، هـ من الفقرة (1) من هذه المادة الا بعد اخطار البنك بتوصية المصرف ومنحه مهلة لابداء ملاحظاته عليها. 3- في حالة الغاء الترخيص يمنح المصرف البنك مهلة ليقوم بانهاء اعماله على ان لا يقبل ودائع او يمنح قروضا بعد صدور قرار الالغاء. 4- يصفى كل بنك يصدر قرار بالغاء ترخيصه، وينظم القرار طريقة التصفية.
المادة (47) : يجب على كل بنك ينوي التوقف عن مزاولة اعماله في قطر ان يخطر المصرف بذلك مسبقا، ولا يجوز ان تقل مدة الاخطار عن ستة اشهر، ويجوز للمصرف الموافقة على انقاص المدة المحددة للاخطار اذا ما اقتنع ان حقوق اصحاب الودائع محافظ عليها، ويجب على المصرف التثبت من وفاء البنك الذي يريد التوقف عن العمل بجميع التزاماته قبل اصحاب الودائع وغيرهم من الدائنين، ويتم هذا التثبت طبقا للقواعد والاجراءات التي يقررها المصرف في هذا الشأن.
المادة (48) : لا يجوز لأي بنك ان يفتح فروعا جديدا او يغلق فرعا او ان يغير موقعه بدون موافقة مسبقة من المصرف.
المادة (49) : لا يجوز لبنك مرخص ان يندمج او يأتلف مع بنك آخر بدون موافقة مسبقة من المصرف.
المادة (50) : 1- يشترط في منح الترخيص ان لا يقل رأس مال البنك المدفوع عن عشرة ملايين ريال اذا كان البنك قطريا. وأن لا يقل رأس المال المحتفظ به او المخصص للعمل في قطر عن عشرة ملايين ريال اذا كان فرعا لبنك اجنبي. 2- على كل بنك ان يحتفظ باحتياطى لرأسماله، وأن يرحل من صافي الأرباح الى ذلك الاحتياطى مبلغا لا يقل عن 20% سنويا الى ان يبلغ الاحتياطى المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع او المخصص. 3- على المصرف ان يحدد طريقة احتساب مقدار وشكل رأس المال المدفوع او المخصص وحساب الاحتياطى وأن تخطر البنوك بذلك.
المادة (50) : تعفى بنوك الوحدات الخارجية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل على أرباحها الصافية .
المادة (51) : 1- لا يجوز لأي شخص بغير موافقة المصرف ان يكون عضوا في مجلس ادارة اي بنك او ان تكون له علاقة مباشرة او غير مباشرة بادارته وذلك في الحالات الآتية: أ- اذا كان عضوا في مجلس ادارة بنك الغي ترخيصه بموجب احكام الفقرة (1) من المادة (46) من هذا القانون او صفي بحكم قضائي. ب- اذا صدر حكم بحبسه في اي بلد لارتكابه جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم خمس سنوات او مضى على تنفيذ العقوبة ثلاث سنوات. ج- من اعلن افلاسه او توقف عن سداد ديونه. ويتعين اخذ رأي المصرف قبل تعيين الموظفين الرئيسيين في البنوك العاملة في قطر. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال كل من يخالف احكام الفقرة السابقة.
المادة (52) : 1- يكون لكل بنك مراقب حسابات قانوني مسجل في قطر، ويشترط في تعيينه موافقة المصرف، وعلى المراقب ان يقدم تقريرا للمساهمين عن الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر السنوية وعليه ان يضمن التقرير رأيه فيما اذا كانت الميزانية وحسابات البنك صحيحة ومطابقة للواقع، وفيما اذا كان قد حصل على الايضاحات والمعلومات التي يرى ضرورتها لاداء مهمته على وجه مرض وفيما اذا كانت اعمال البنك مطابقة لاحكام قانون الشركات التجارية ونظام البنك واحكام قانون المصرف والقرارات واللوائح المنفذة له. 2- يجب ان يتلى تقرير مراقب الحسابات مع تقرير مجلس ادارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين اذا كان بنكا قطريا او ان يرسل الى المركز الرئيسي اذا كان بنكا اجنبيا وتقدم نسخة من التقرير الى المصرف. 3- اذا لم يقم البنك بتعيين مراقب حسابات يوافق عليه المصرف، جاز للمصرف ان يعين مراقبا لهذا البنك يقدر اتعابه ويلتزم البنك بدفعها. 4- لا يجوز ان يكون مراقب الحسابات عضوا في مجلس ادارة البنك الذي عين لمراجعة حساباته ولا يكون من العاملين فيه ولا ممن يباشرون اعمالا استشارية دائمة لمصلحته. 5- لا يجوز لمراقب الحسابات ان يحصل على قروض بضمان او بغير ضمان او على كفالات من البنك الذي يتولى مراجعة حساباته.
المادة (53) : 1- يقوم المصرف في أي وقت بالتفتيش على ان بنك متى رأى ذلك ضروريا للتأكد من سلامة وضعه المالي ومدى تقيده باحكام هذا القانون في ادارة اعماله. 2- على كل بنك ان يطلع من يكلفه المصرف بالتفتيش على جميع الدفاتر والحسابات والوثائق والمستندات المتعلقة باعماله في قطر، وان يزوده بالمعلومات الخاصة بهذه الاعمال بناء على طلبه وفي المواعيد التي يحددها. 3- يجوز للمصرف ان يطلب من البنك تزويده بنسخة من التقارير التي يرفعها مراقب الحسابات. 4- اذا تبين للمصرف ان اوضاع احد البنوك تسير بطريقة غير قانونية، او ان سيولته وملاءته تعرضت للخطر بما قد يضر بحقوق اصحاب الودائع، ان تكررت مخالفته لتعليمات المصرف، فيجوز للمصرف ان يطلب من البنك سرعة اتخاذ الاجراءات الضرورية التي يحددها لتصحيح تلك الاوضاع. كما يجوز له ان يتخذ مباشرة اجراء او اكثر من الاجراءات الآتية: أ- ان يمنع البنك من القيام بعمليات معينة او يضع قيودا على الاعمال التي يمارسها. ب- ان يوقف أي عضو من اعضاء مجلس ادارته او اي من المسئولين الرئيسين عن الادارة. ج- ان يصدر توجيهات الى البنك بما يجب اتخاذه من اجراءات لتصحيح اوضاعه عن طريق تعيين مراقب او اكثر على نفقة البنك. د- ان يتولى المصرف لفترة محددة- يجوز تمديدها- ادارة البنك بالطريقة التي يراها مناسبة، ويقرر المصرف بعدها اما أن يستأنف البنك ادارة اعماله بنفسه او التوصية بالغاء الترخيص الممنوح له وتصفيته وفقا لاحكام المادة (46) من هذا القانون.
المادة (54) : لا يجوز خلال مدة ادارة المصرف للبنك توقيع حجوز او تقرير حقوق امتياز على اصول واموال البنك.
المادة (55) : 1- على كل بنك ان ينشر في احد الجرائد اليومية ميزانيته العمومية وحساب ارباحه وخسائره مصدقة من مراقب الحسابات خلال اربعة اشهر من انتهاء سنته المالية، وان يقدم نسخة منها للمصرف. 2- يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال كل بنك يخالف احكام الفقرة السابقة.
المادة (56) : 1- تحدد البنوك- بموافقة المصرف- مواعيد التعامل مع الجمهور. 2- يجوز للمصرف في ظروف استثنائية ان يصدر اعلانا يوقف بموجبه البنوك عن مزاولة اعمالها لفترة يحددها في الاعلان. 3- يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف ريال كل من يخالف احكام هذه المادة.
المادة (57) : 1- على كل بنك ان يزود المصرف بأية معلومات او بيانات يرى انها لازمة للقيام باعماله، وذلك بالطريقة وفي الموعد الذي يحدده. 2- للمصرف ان ينشر كليا او جزئيا المعلومات التي تزوده بها البنوك بموجب الفقرة السابقة ويشترط في ذلك ان لا يؤدي النشر الى كشف الشؤون المالية لعميل الا اذا وافق البنك وعميله كتابة على النشر,
المادة (58) : اعضاء مجلس الادارة والمديرون يسألون بصفة شخصية عن الخسائر والاضرار التي تصيب البنك او تصيب الغير نتيجة اهمالهم او تقصيرهم في اداء اعمالهم. ويكون البنك مسؤولا بالتضامن معهم عن الخسائر والاضرار التي تصيب الغير.
المادة (59) : يحظر على البنوك ان تزاول اعمالا غير مصرفية، وعلى الاخص: 1- ممارسة التجارة او الصناعة او امتلاك البضائع والمتاجرة بها لحسابها الخاص ما لم يكن امتلاكها وفاء لدين لها على الغير. وفي هذه الحالة عليها ان تقوم باجراء التصفية اللازمة خلال المدة التي يحددها المحافظ. 2- شراء العقارات لحسابها الخاص. ومع مراعاة احكام قوانين تملك العقارات، يجوز للبنوك التملك في الحالات الآتية: - العقارات اللازمة لممارسة اعمالها او لسكن موظفيها. - العقارات التي تتملكها استيفاء لديونها، وعليها في هذه الحالة بيع هذه العقارات في غضون ثلاث سنوات من تاريخ تملكها، ويجوز تمديد هذه المهلة بقرار من المحافظ. 3- تملك الاسهم الخاصة بها او التعامل فيها، ما لم تكن قد آلت اليها استيفاء لدين. وعليها في هذه الحالة بيع هذه الاسهم خلال سنتين من تاريخ تملكها. 4- لا تسري احكام هذه المادة على المصارف الاسلامية والمتخصصة. ويقوم المصرف بوضع الاسس والقواعد التي تتناسب مع طبيعة هذه البنوك.
المادة (60) : للمصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، ان يطبق ما يراه مناسبا من احكام هذا القانون على فئات معينة من المؤسسات المالية، بموجب اعلان ينشر في الجريدة الرسمية.
المادة (61) : 1- يحظر على اعضاء مجلس ادارة البنك وموظفيه ومراقبي حساباته ومستشاريه الافضاء بأية معلومات تتعلق باي عميل الا بموافقة كتابية مسبقة منه، او بناء على نص في القانون، او بناء على امر او حكم قضائي. وعلى البنك اخطار العميل فور الافضاء بالمعلومات مع ايضاح الجهة التي تلقتها. ويظل هذا الحظر ساريا بعد انتهاء خدمة الاشخاص المشار اليهم. 2- يسري الحظر المنصوص عليه في الفقرة السابقة على الاشخاص المذكورين الذي انتهت خدمتهم قبل تاريخ العمل بهذا القانون. 3- مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون اخر يعاقب كل من يخالف هذا الحظر بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف ريال او باحدى هاتين العقوبتين.
المادة (62) : 1- يقدم المصرف المشورة للحكومة في الامور المتعلقة بالسياسة النقدية والائتمانية والمصرفية. وللحكومة ان تستشيره في هذه الامور. 2- يجوز للحكومة ومؤسساتها ان تودع اموالها لدى المصرف. 3- يقوم المصرف بالعمليات والخدمات المصرفية التي تطلبها منه الحكومة ومؤسساتها. 4- يجوز للوزير ان يعهد الى المصرف بادارة موجودات الحكومة لدى المؤسسات المالية الدولية التي تكون قطر عضوا فيها. 5- يجوز للمصرف بناء على طلب الوزير ادارة القروض العامة واتخاذ الترتيبات اللازمة لاصدار الاذونات والسندات وغيرها من الصكوك التي تصدرها الحكومة ودفع فوائدها واستردادها.
المادة (63) : تبدأ السنة المالية للمصرف في اليوم الاول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة.
المادة (64) : يتولى ديوان المحاسبة مراقبة حسابات المصرف وفقا للقانون. وكما يجوز للمصرف بالاضافة الى ذلك التعاقد مع مراقب حسابات خارجي.
المادة (65) : 1- على المصرف ان يقدم للوزير، بعد نهاية كل ثلاثة اشهر بيانا بموجودات المصرف ومطلوباته كما هي عند نهاية اخر يوم عمل في الاشهر الثلاثة. 2- على المصرف ان يقدم خلال اربعة اشهر من نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا الى الوزير عن ارباحه وخسائره، او بيانا مؤقتا بها اذا تعذر تقديمها في الوقت المحدد. 3- على المصرف ان يصدر سنويا تقريرا عن اعماله مع ميزانيته العمومية وحساب ارباحه وخسائره.
المادة (66) : تعفى ارباح المصرف وعملياته ورأس ماله وممتلكاته ووثائقه من الضرائب والرسوم.
المادة (67) : يكون لديون المصرف ما لديون الحكومة من امتياز على اموال مدينيه، ويتم تحصيلها بنفس الطرق المقررة لتحصيل اموال الدولة.
المادة (68) : لا يجوز تصفية المصرف الا بقانون يحدد اجراءات التصفية ومواعيدها.
المادة (69) : تقوم مؤسسة النقد القطري في تاريخ العمل بهذا القانون بتصفية اعمالها وحساباتها واعداد الحسابات الختامية عن الفترة المحاسبية الاخيرة، كما تعد تقريرا مفصلا عن وضع موجوداتها ومطلوباتها وغير ذلك من النواحي التي تبرز مركزها المالي.
المادة (70) : 1- تؤول الى المصرف جميع اصول وخصوم مؤسسة النقد القطري، وفي حالة زيادة الاصول على الخصوم ترحل هذه الزيادة الى حساب احتياطي المصرف. 2- يتسلم المصرف من مؤسسة النقد القطري جميع المخزون من اوراق النقد والمسكوكات النقدية التي لم تطرح للتداول وجميع الادوات والاكليشهات والقوالب المتعلقة بطبع اوراق النقد وسك المسكوكات. 3- ينقل الى المصرف جميع العاملين في مؤسسة النقد القطري مع احتفاظهم بجميع حقوقهم الوظيفية.
المادة (71) : تعتبر اوراق النقد والمسكوكات التي اصدرتها مؤسسة النقد القطري كأنها صادرة من المصرف.
المادة (72) : استثناء من احكام المادة (63) من هذا القانون تبدأ السنة المالية الاولى للمصرف اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة ذاتها او السنة التي تليها حسبما يقرره الوزير بناء على توصية المصرف.
المادة (73) : على الوزارات والاجهزة الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة والشركات المملوكة للدولة ان تقدم الى المحافظ جميع المعلومات والاحصاءات التي يحتاج اليها المصرف في دراساته.
المادة (74) : يقوم المجلس باعداد اللوائح الداخلية لادارة اعمال المصرف، ولا تكون هذه اللوائح نافذة الا بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير.
المادة (75) : يصدر المحافظ القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (76) : يلغى القانون رقم (7) لسنة 1973 بانشاء مؤسسة النقد القطري كما يلغى كل حكم يخالف احكام هذا القانون. والى ان تصدر اللوائح والقرارات المشار اليها في المادتين (74)، (75)، يستمر العمل باللوائح والقرارات المنظمة لادارة مؤسسة النقد القطري، فيما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.
المادة (77) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. حمد بن خليفة آل ثاني نائب امير دولة قطر
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن