تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 1981، وعلى المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1993 بشأن ضريبة الدخل، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى نهاية المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، العبارتان التاليتان: بنوك الوحدات الخارجية: بنوك تمارس أعمال الوحدات الخارجية، وتكون على شكل شركات مساهمة مركزها الرئيسي في دولة قطر أو تكون فروع بنوك قطرية أو أجنبية. أعمال بنوك الوحدات الخارجية: الأعمال المصرفية باستثناء تلقي الودائع وإدارة الاستثمار للمواطنين والمقيمين في دولة قطر أو فتح حسابات يسحب عليها بشيكات.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (39)، (43)، (50) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، النصوص التالية: مادة (39): "1- على المصرف أن يطلب من البنوك العاملة في قطر أن تحتفظ بمقادير من الاحتياطي مقابل ما لديها من ودائع، كما يجوز له أن يدفع لهذه البنوك فوائد مقابل هذا الاحتياطي وفقا للنسب والأسس والضوابط التي يضعها المصرف. ويستثنى من ذلك بنوك الوحدات الخارجية. 2. للمصرف أن يحصل من البنك الذي لا يحتفظ بالاحتياطي المطلوب وبالنسب المقررة غرامة بسعر سنوي لا يزيد على ثلاثة أمثال سعر الخصم المعلن من قبل المصرف بموجب أحكام المادة (38) من هذا القانون، وذلك عن كل مبلغ نقص به الاحتياطي عن حدهَ المقرر، وتكون الغرامة عن كل يوم من أيام التقصير. 3- تفرض هذه الغرامة بقرار من المجلس بعد سماع إيضاحات البنك المخالف." مادة (43): 1- لا يجوز أن يزاول الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر، أو أن يستعمل تعبير بنك أو مصرف أو صاحب مصرف أو أية عبارة أخرى للدلالة على مزاولة الأعمال المصرفية أو أعمال بنوك الوحدات الخارجية في الوثائق أو المراسلات أو الإعلانات أو غيرها، إلا من كان مرخصا له بذلك من مجلس الوزراء بناء على توصية المصرف، ويصدر الترخيص وفق الشروط التي يحددها المصرف. 2- يجوز للمصرف أن يرخص للبنوك القطرية بأن تنشئ فروعا لها لمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية وفقا للشروط التي يحددها، كما يجوز للمصرف، بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يرخص لبعض فروع البنوك الأجنبية بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية في قطر، وذلك وفقا للضوابط والأسس التي يضعها المصرف. 3- مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية يجب على البنوك وبنوك الوحدات الخارجية أن تتخذ شكل شركات المساهمة وأن تطرح أسهمها للاكتتاب العام. ويستثنى من ذلك فروع البنوك الأجنبية وفروع بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية المرخص لها بالعمل في قطر. 4- لا يجوز أن تزاول بنوك الوحدات الأجنبية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال بنوك الوحدات الخارجية إلا أعمال بنوك الوحدات الخارجية المعرفة في المادة (1) من هذا القانون، ومن ذلك يجوز للمصرف أن يسمح لهذه البنوك والفروع بتلقي الودائع وإدارة الاستثمار للهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص إذا قدر أهمية ذلك لأغراض التنمية الاقتصادية أو لتسهيل عملية مصرفية محددة، وفي هذه الحالة يسري على البنوك المشار إليها حكم المادة (39) من هذا القانون. 5- مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام البنود (1)، (3)، (4) من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال يحكم بإغلاق المكان الذي يزاول فيه النشاط المخالف. مادة (50): "1- يشترط في منح الترخيص أن لا يقل رأس مال البنك المدفوع عن عشرين مليون ريال إذا كان البنك قطريا، وأن لا يقل رأس المال المحتفظ به أو المخصص للعمل في قطر عن عشرة ملايين ريال إذا كان فرعا لبنك أجنبي. ويعفى من هذا التحديد فروع بنوك الوحدات الخارجية الوطنية، كما يجوز إعفاء فروع بعض بنوك الوحدات الخارجية الأجنبية وفقا للأسس والضوابط التي يقررها المصرف. 2- على كل بنك أن يحتفظ باحتياطي لرأسماله، وأن يرحل من صافي الأرباح إلى ذلك الاحتياطي مبلغا لا يقل عن 20% سنويا إلى أن يبلغ الاحتياطي المحتفظ به 100% من رأس المال المدفوع أو المخصص. 3- على المصرف أن يحدد طريقة احتساب مقدار وشكل رأس المال المدفوع أو المخصص وحساب الاحتياطي، ويخطر البنوك بذلك."
المادة (3) : تضاف إلى أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 المشار إليه، مادة جديدة برقم (50 مكرر)، يكون نصها كما يلي: مادة (50 مكرر): "تعفى بنوك الوحدات الخارجية وفروع البنوك الوطنية والأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال الوحدات الخارجية من ضريبة الدخل على أرباحها الصافية".
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن