تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة أل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996، وعلى القانون رقم (5) لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة، وعلى المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1993 بإنشاء مصرف قطر المركزي، وبخاصة على المادة (62) منه، المعدل بالقانون رقم (19) لسنة 1997، وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، وعلى القانون رقم (4) لسنة 1995 بشأن ديوان المحاسبة، وعلى القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية، وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة، ومحافظ مصرف قطر المركزي، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضي السياق معني آخر: الدولة: دولة قطر. الحكومة: حكومة دولة قطر. الوزارة: وزارة المالية والاقتصاد والتجارة. الوزير: وزير المالية والاقتصاد والتجارة. المصرف: مصرف قطر المركزي. المحافظ: محافظ المصرف. أوراق الدين العام: السندات الاسمية وأذونات الخزانة الصادرة بمقتضي أحكام هذا القانون. السند: سند الدين العام، الذي تسجل قيمته باسم مالكه. أذن الخزانة: الصك أو الكمبيالة الصادرة بالنيابة عن خزانة الدولة والتي تسجل قيمتها الاسمية باسم مالكها. صندوق الوفاء: الأموال واستثماراتها التي ترصد للوفاء بقيمه إصدار أو أكثر من إصدارات الدين العام. المقرض أو المكتتب: المقرض أو المكتتب في أوراق الدين العام سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا.
المادة (2) : يرخص للحكومة بموجب هذا القانون، أن تقترض مبالغ بالريال القطري أو أي عمله أخرى عن طريق إصدار أوراق الدين العام، أو عن طريق الاقتراض المباشر وتحدد المبالغ المرغوب اقتراضها من وقت إلي آخر بقرار من مجلس الوزراء وبعد أخذ رأي المصرف.
المادة (3) : يحدد بقرار من الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، القيمة الاسمية لكل إصدار من إصدارات أوراق الدين العام، وطريقة إصداره ومدته، وأوراق الدين العام اللازمة لتغطيته، وفئاتها وعوائدها، وكيفية طرحها على المقرضين والمكتتبين داخل وخارج دولة قطر، والأغراض التي تخصص لتمويلها.
المادة (4) : تكون إصدارات أوراق الدين العام في شكل سندات أو أذونات الخزانة.
المادة (5) : يتولى المصرف إصدار أوراق الدين العام التي تطرح في دولة قطر نيابة عن الحكومة.
المادة (6) : لا يجوز أن تزيد المدة الواقعة بين تاريخ الإصدار وآخر موعد الوفاء على خمسة عشر سنة بالنسبة للسندات، وسنه واحدة بالنسبة لأذونات الخزانة.
المادة (7) : 1- تطرح أوراق الدين العام للاكتتاب عن طريق البنوك وشركات الاستثمار ويجوز تملكها وتداولها بين المستثمرين القطريين وغير القطريين ما لم ينص قرار الإصدار على غير ذلك. 2- إذا زادت قيمة طلبات الاكتتاب عن قيمه الإصدار، جاز للمصرف إعادة توزيع أوراق الدين العام على المكتتبين بنسبة ما اكتتبوا به. ما لم يقرر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، طريقة أخرى للتوزيع. 3- يجوز للمصرف أن يلغي الاكتتاب إذا رأى ذلك مناسبا، بشرط أن يكون الإلغاء قبل يومي عمل من تاريخ الإصدار.
المادة (8) : تقيد أوراق الدين العام باسم مالكيها في سجلات خاصة لدى المصرف، ولا تنتقل ملكيتها إلا بعد إجراء القيد بتلك السجلات.
المادة (9) : ترصد الوزارة سنويا المبالغ الكافية لمصروفات إصدار أوراق الدين العام وإدارتها ودفع عوائدها والوفاء بقيمتها حين استحقاقها.
المادة (10) : إذا صادف الميعاد المعين للوفاء بقيمة أوراق الدين العام أو عوائدها يوم عطلة رسميه، أمتد الميعاد إلى أول يوم عمل بعد انقضاء العطلة مباشرة، وتحتسب في هذه الحالة عوائد عن أيام العطلة.
المادة (11) : لا يجوز الوفاء بقيمه أوراق الدين العام قبل حلول موعد استحقاقها النهائي إلا إذا نص في قرار الإصدار على وفاء اختياري جزئي أو كلي يتم في ميعاد سابق.
المادة (12) : تعتبر القيود المدونة في السجلات التي يحتفظ بها المصرف إثباتا قانونيا لملكية أوراق الدين العام.
المادة (13) : 1- يجوز للمصرف إنشاء صناديق للوفاء بقيمة الدين العام، ويتولى المصرف إدارة هذه الصناديق واستثمار أموالها. 2- تؤدي الوزارة للمصرف مخصصات صناديق الوفاء في المواعيد المبينة بقرارات إصدار أوراق الدين العام. 3- تضاف إلى كل من صناديق الوفاء العائدات الناتجة من استثمار الأموال المودعة فيه. 4- يجوز للمصرف استثمار أموال الصندوق في شراء أوراق الدين العام التي خصص الصندوق للوفاء بقيمتها، والتي لم يحل موعد استحقاقها. 5- إذا زادت أموال الصندوق على المبلغ اللازم للوفاء بقيمة أوراق الدين العام، اعتبرت الزيادة إيرادا عاما للدولة. وإذا نقصت هذه الأموال عن المبلغ اللازم للوفاء بذلك الدين تتحمل الدولة وحدها العجز، ولا يجوز لها في هذه الحالة تغطية العجز بالاقتراض من المصرف. 6- يعد المصرف في نهاية كل سنة مالية، كشوفا يبين فيها موجودات صناديق الوفاء، ويرسلها للوزارة، ويرفعها الوزير إلى مجلس الوزراء. 7- تخضع حسابات صناديق الوفاء ومعاملاتها لرقابة ديوان المحاسبة.
المادة (14) : يجوز تداول أوراق الدين العام في سوق الدوحة للأوراق المالية، أو غيرها من الأسواق العالمية. ويثبت نقل ملكيتها في التعاملات في السوق الثانوية بإشعارات يصدرها المصرف من واقع سجلاته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
المادة (15) : تعفى عوائد أوراق الدين العام من الضرائب.
المادة (16) : يقدم المصرف للوزير تقارير ربع سنوية عن أوراق الدين العام، وتنشر في نشرة المصرف.
المادة (17) : يصدر الوزير، بعد التشاور مع المحافظ، اللوائح والقرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (18) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن